حكم اخذ الزوجه من ما ل زوجها بدون علمه
س: من ام ا ،
م ،
م من المدينه تقول : انا اخذت نقودا من زوجي دون علمة ،
وكان اذا طلبت منه شيئا لا يعطينى ،
واحيانا احتاج بعض اللوازم للمنزل و للملابس و ما اشبة هذا ،
رغم ان قيمتها بسيطة جدا جدا ،
واحتاج كذلك لبعض الهدايا اردها للناس الذين يهدون الى ،
وعندما ناقشت زوجي ذات مره سمح لى ،
وقال اذا اخذت شيئا معقولا فانى لا امانع و خذى ما تريدين من الدولاب ،
حينئذ بدات اتصرف كما امرنى جزاكم الله خيرا ،
لكنى اسال عن المرات الماضيه ،
وجهونى جزاكم الله خيرا ؟
(الجزء رقم : 23،
الصفحة رقم: 268)
ج: اما بعد الاذن فالامر و اضح و الحمد لله ،
لما اذن لك الحمد لله ،
فانك تتصرفين فالامور المعقوله من غير اسراف و لا تبذير هذي امانه ،
والواجب عليك اداء الامانه و يصبح التصرف تصرفا شرعيا معقولا ليس به اسراف و لا تبذير ،
اما الاخذ الاول الذي بغير اذن و هو فحاجة المنزل فلا باس ،
اذا كان فحاجة المنزل و حاجة الاولاد و حاجة الضيف فلا باس ،
استفتت هند فتاة عتبه النبى صلى الله عليه و سلم ،
وقالت : يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطينى من النفقه ما يكفينى و يكفى بنى الا ما اخذت منه بغير علمة ،
فهل على اثم فيما اخذت ،
فقال النبى صلى الله عليه و سلم : خذى من ما له بالمعروف ،
ما يكفيك و يكفى بنيك
فهذا اذن من النبى صلى الله عليه و سلم ،
ان المرأة تاخذ من ما ل زوجها بالمعروف لحاجة المنزل و حاجة الاولاد ،
لكن ليس لها ان تبذر او تسرف ،
ولكن تاخذ بالمعقول لحاجة المنزل من جيبة ،
من صندوقة و لو بدون علمة لا باس بذلك ذلك هو الصواب.
(الجزء رقم : 23،
الصفحة رقم: 269)
س: تقول السائله : ان زوجها شحيح ،
لا يعطيها ما يكفيها و اولادها من مصاريف المنزل ،
وادوات المدرسة و غير هذا ،
هل يجوز لها ان تاخذ من ما له بدون علمة ؟
ج: نعم اذا كان يقصر فنفقه المنزل ،
لها ان تاخذ من ما له بغير علمة ،
اذا قصر فنفقتها و نفقه اولادة منها ،
لها ان تاخذ بالمعروف ،
من غير اسراف و لا تبذير ،
لكن بالمعروف ؛
لان هند فتاة عتبة،
امرأة ابي سفيان رضى الله عنها ،
قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم: ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطينى من النفقه ما يكفينى و يكفى بنى ،
فهل اخذ من ما له ما يكفينى ؟
قال : نعم ،
خذى ما يكفيك و يكفى بنيك خذى من ما له بالمعروف ،
يعني من غير اسراف و لا تبذير.
س: سائله لها قضية تتعلق مع زوجها ،
ملخص ما فهذه القضية ان زوجها مقصر عليها فبعض المصاريف ،
واذا طلبت منه شيئا قال : عندك و لدك ،
وهي تقول : ان لها معه خمسا و ثلاثين سنه و ذلكم حالة ،
وترجو من سماحتكم التوجية ؟
(الجزء رقم : 23،
الصفحة رقم: 270)
ج: لا ريب ان الواجب على الزوج الانفاق بالمعروف ،
والقيام بالواجب من غير اسراف و لا تبذير ،
كما قال الله عز و جل: و عاشروهن بالمعروف و من المعروف ان ينفق عليها ما يليق بامثالها فكسوتها و غيرها ،
واذا قصر فذلك فقد اثم ،
ولها ان تاخذ من ما له بغير علمة ما يكفيها ،
للزوجه ان تاخذ من ما ل زوجها اذا قصر ما يكفيها ،
ويكفى اولادها ؛
لما ثبت فالصحيحين عن عائشه رضى الله عنها ان هند فتاة عتبه سالت النبى صلى الله عليه و سلم ،
فقالت ان زوجي ابا سفيان رجل شحيح لا يعطينى ما يكفينى و يكفى بنى الا ما اخذتة من ما له بغير علمة ،
هل على فذلك من جناح ؟
فقال لها النبى صلى الله عليه و سلم : خذى من ما له ما يكفيك و يكفى بنيك هذي فتوي منه عليه الصلاة و السلام لها و لامثالها ،
انها تاخذ من ما ل الزوج بالمعروف ما يكفيها و يكفى اولادها ،
قوله بالمعروف يعني المعتاد الذي لا اسراف به و لا تبذير ذلك هو الذي يجوز لها ،
اما الاسراف و التبذير فلا يجوز ،
الاسراف منكر ،
والتبذير منكر ،
كلاهما لا يجوز.