زوجي يعطيني المال كانه من

 

يعطيني من كانه زوجي المال 20160910 3480

حكم اخذ الزوجه من ما ل زوجها بدون علمه


س: من ام ا ،

م ،

م من المدينه تقول : انا اخذت نقودا من زوجي دون علمة ،

وكان اذا طلبت منه شيئا لا يعطينى ،

واحيانا احتاج بعض اللوازم للمنزل و للملابس و ما اشبة هذا ،

رغم ان قيمتها بسيطة جدا جدا ،

واحتاج كذلك لبعض الهدايا اردها للناس الذين يهدون الى ،

وعندما ناقشت زوجي ذات مره سمح لى ،

وقال اذا اخذت شيئا معقولا فانى لا امانع و خذى ما تريدين من الدولاب ،

حينئذ بدات اتصرف كما امرنى جزاكم الله خيرا ،

لكنى اسال عن المرات الماضيه ،

وجهونى جزاكم الله خيرا ؟



(الجزء رقم : 23،
الصفحة رقم: 268)


ج: اما بعد الاذن فالامر و اضح و الحمد لله ،

لما اذن لك الحمد لله ،

فانك تتصرفين فالامور المعقوله من غير اسراف و لا تبذير هذي امانه ،

والواجب عليك اداء الامانه و يصبح التصرف تصرفا شرعيا معقولا ليس به اسراف و لا تبذير ،

اما الاخذ الاول الذي بغير اذن و هو فحاجة المنزل فلا باس ،

اذا كان فحاجة المنزل و حاجة الاولاد و حاجة الضيف فلا باس ،

استفتت هند فتاة عتبه النبى صلى الله عليه و سلم ،

وقالت : يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطينى من النفقه ما يكفينى و يكفى بنى الا ما اخذت منه بغير علمة ،

فهل على اثم فيما اخذت ،

فقال النبى صلى الله عليه و سلم : خذى من ما له بالمعروف ،

ما يكفيك و يكفى بنيك


فهذا اذن من النبى صلى الله عليه و سلم ،

ان المرأة تاخذ من ما ل زوجها بالمعروف لحاجة المنزل و حاجة الاولاد ،

لكن ليس لها ان تبذر او تسرف ،

ولكن تاخذ بالمعقول لحاجة المنزل من جيبة ،

من صندوقة و لو بدون علمة لا باس بذلك ذلك هو الصواب.


(الجزء رقم : 23،
الصفحة رقم: 269)


س: تقول السائله : ان زوجها شحيح ،

لا يعطيها ما يكفيها و اولادها من مصاريف المنزل ،

وادوات المدرسة و غير هذا ،

هل يجوز لها ان تاخذ من ما له بدون علمة ؟



ج: نعم اذا كان يقصر فنفقه المنزل ،

لها ان تاخذ من ما له بغير علمة ،

اذا قصر فنفقتها و نفقه اولادة منها ،

لها ان تاخذ بالمعروف ،

من غير اسراف و لا تبذير ،

لكن بالمعروف ؛

لان هند فتاة عتبة،
امرأة ابي سفيان رضى الله عنها ،

قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم: ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطينى من النفقه ما يكفينى و يكفى بنى ،

فهل اخذ من ما له ما يكفينى ؟

قال : نعم ،

خذى ما يكفيك و يكفى بنيك خذى من ما له بالمعروف ،

يعني من غير اسراف و لا تبذير.


س: سائله لها قضية تتعلق مع زوجها ،

ملخص ما فهذه القضية ان زوجها مقصر عليها فبعض المصاريف ،

واذا طلبت منه شيئا قال : عندك و لدك ،

وهي تقول : ان لها معه خمسا و ثلاثين سنه و ذلكم حالة ،

وترجو من سماحتكم التوجية ؟



(الجزء رقم : 23،
الصفحة رقم: 270)


ج: لا ريب ان الواجب على الزوج الانفاق بالمعروف ،

والقيام بالواجب من غير اسراف و لا تبذير ،

كما قال الله عز و جل: و عاشروهن بالمعروف و من المعروف ان ينفق عليها ما يليق بامثالها فكسوتها و غيرها ،

واذا قصر فذلك فقد اثم ،

ولها ان تاخذ من ما له بغير علمة ما يكفيها ،

للزوجه ان تاخذ من ما ل زوجها اذا قصر ما يكفيها ،

ويكفى اولادها ؛

لما ثبت فالصحيحين عن عائشه رضى الله عنها ان هند فتاة عتبه سالت النبى صلى الله عليه و سلم ،

فقالت ان زوجي ابا سفيان رجل شحيح لا يعطينى ما يكفينى و يكفى بنى الا ما اخذتة من ما له بغير علمة ،

هل على فذلك من جناح ؟

فقال لها النبى صلى الله عليه و سلم : خذى من ما له ما يكفيك و يكفى بنيك هذي فتوي منه عليه الصلاة و السلام لها و لامثالها ،

انها تاخذ من ما ل الزوج بالمعروف ما يكفيها و يكفى اولادها ،

قوله بالمعروف يعني المعتاد الذي لا اسراف به و لا تبذير ذلك هو الذي يجوز لها ،

اما الاسراف و التبذير فلا يجوز ،

الاسراف منكر ،

والتبذير منكر ،

كلاهما لا يجوز.


زوجي يعطيني المال كانه من