شهور العدة

الاسلام حريص على اقامه حياة زوجية مثاليه و راقية‏,‏ تملؤها المحبه و الرحمة‏,‏ و يسودها الود و الاحترام‏..‏ و حريص على استدامتها ما امكن لذا سبيلا‏..‏ لكن احيانا لا يرقى الزوجان اواحدهما الى ذلك المستوى من الرقى الذي يريدة و يحرص عليه الاسلام‏..‏ فاذا حدث هذا و وقع الطلاق‏,‏ اين تقضى المطلقه عدتها؟
وما هي شروطها و احكامها؟

للاجابه عما سبق يقول الدكتور محمد رافت عثمان استاذ الفقة المقارن بكليه الشريعه و القانون بجامعة القاهره و عضو هيئهكبيرة العلماء بالازهر الشريف:


الطلاق خيار صعب..
لكنة شرع لدفع ما هو اشد منه صعوبه و ضررا على الزوجين لو بقيا معا; اذ يستحيل الزامهما بالرابطه الزوجية و هما لا يراعيان و لا يقدران على ان يراعيا حدود الله تعالى فحياتهما..
ولا يعرف احدهما ما للاخر من حق عليه..
لذا كان اللجوء فهذه الحالة الى الطلاق او التفريق بين الزوجين هو الخيار الشرعى الامثل..
والاقل ضررا و حرجا..,
كما قال تعالي:


و ان يتفرقا يغن الله كلا من سعتة و كان الله و اسعا حكيما( النساء:.130 و قال تعالي: و عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم و الله يعلم و انتم لا تعلمون البقرة:.216


.
.
فاذا حدث و وقع الطلاق فقد اوجب الله تعالى العده على المطلقه بقوله تعالى و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء و المراد بالمطلقات هنا المدخول بهن,
لان غير المدخول فيها لا عده عليها لقوله تعالي:..
ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها..,
الاحزاب:49].


نفقه المعتدة


و المعتده الرجعية(اى التي طلقت اول مره او لثاني مرة)..
لها نفقه طوال لمدة العده و هذا لان المطلقه الرجعيه كما هو و اضح من تسميتها انه من حق زوجها ان يراجعها دون عقد جديد,وما دامت فمدة العدة,
بعكس المطلقه طلاقا بائنا بينونه كبري( و هي التي طلقت الطلقه الثالثة) فلم تعد لزوجها علاقه فيها الا احتباسها للعده فلا تتزوج حتى تنتهى عدتها.
وما دامت المطلقه الرجعيه من حق زوجها ان يرجعها الى عصمتة ما دامت فالعده فانه يجب عليه ان يدفع نفقه لها ما دامت محجوزه باسمه و لا يجوز لها الزواج.


ما هي مدتها؟


و العده فالشرع محدده تحديدا دقيقا للمرأة التي فارقها زوجها سواء كان الفراق بالطلاق..
او بالموت..
او بفسخ العقد.
فالتى ما زالت تاتيها الدوره الشهرية عدتها تنتهى بثلاثه اطهار من ثلاث حيضات.


و اما التي انقطعت الدوره عنها او كانت صغار لم تاتها الدوره بعد فقد حدد الشرع لها ثلاثه اشهر.
واما المتوفى عنها زوجها فلها وضع خاص..
فعدتها تنتهى بعد اربعه اشهر و عشره ايام.


و طوال لمدة العده يجب على الزوج اذا كان الزواج بالطلاق او الفسخ النفقه على المعتدة( للمعتده الرجعية).
واما نفقه المتوفى عنها زوجها فتكون فتركته,
والورثه مطالبون بادائها لها.


و اين تقضى المطلقه عدتها؟


يقول استاذ الفقة المقارن:المعتده تقضى عدتها فبيت الزوجية,
الا اذا كانت هنالك ضروره او حاجة تقتضى ان تسكن فبيت احدث كما لو كان بيت =الزوجية غير ما مون عليها( كان يصبح فمكان بعيد عن العمران او اصبح فحالة لا تنفع للسكني)..
فيجوز لها ان تتركة و تقضى العده فاى مكان تريد,
والاقرب ان يصبح فبيت اهلها حتى تكون فرعايتهم.


شهور العدة