صلاة النافلة بين الفجر الاول والثاني




والثاني صلاة بين النافلة الفجر الاول 20160911 2265

السؤال :


اريد ان اصلي بعد سنه الفجر و قبل اقامه الصلاة ما شاء لى ان اصلي حتي تقام الصلاة ،

ما حكم هذا جزاكم الله خيرا ؟

الجواب :


الحمد لله :


اختلف اهل العلم رحمهم الله فالتطوع بعد طلوع الفجر،
وقبل صلاه الصبح ،

فالمذهب عند الحنابله انه ينهي عنه الا سنه الفجر فقط .



جاء ف“دقيقة اولى النهى” (1/275) : فاوقات النهى عن الصلاة خمسه احدها : ” من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس ” انتهي .



و المعني انه اذا طلع الفجر صلى ركعتى الفجر بعدها امسك عن الصلاة ؛

لما روي ابو داود (1278) عن يسار مولي ابن عمر قال رانى ابن عمر و انا اصلي بعد طلوع الفجر ،

فقال يا يسار ان رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج علينا و نحن نصلى هذي الصلاة فقال : ( ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين ) و الحديث صححة الالبانى رحمة الله فصحيح ابي داود .



و ذلك مبنى عندهم على ان النهى متعلق بالوقت – و هو طلوع الفجر – ،

لا بفعل الصلاة.

وعن احمد روايه ثانية ،

وهو المذهب عند الشافعيه ,

ان النهى متعلق بفعل الصلاة ،

فاذا صلى الصبح امسك عن الصلاة ; لما روي ابو سعيد ,

ان النبى صلى الله عليه و سلم قال : ( لا صلاه بعد صلاه العصر حتي تغرب الشمس و لا صلاه بعد صلاه الفجر حتي تطلع الشمس ) رواة مسلم (827),
وفى حديث عمرو بن عبسه قال : ( صل صلاه الصبح بعدها اقصر عن الصلاة حتي تطلع الشمس ) رواة مسلم (832) ،

ومعني ذلك ان وقت النهى يدخل بفعل صلاه الصبح ،

لا بطلوع الفجر .



ينظر “المجموع” (4/76) ،

و”المغني” (1/428) ،

و”الموسوعه الفقهية” (7/183)


و رجح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله ذلك القول ،

فما بعد صلاه الصبح الى طلوع الشمس وقت نهى ،

واما قبل صلاه الصبح فليس وقت نهى لكن لا يشرع به الا اداء ركعتى الفجر ؛

لان ذلك هو الوارد عنه صلى الله عليه و سلم و لم يرد عنه تطوع بشئ غيرهما .



قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله : ” و لكن القول الصحيح : ان النهى يتعلق بصلاه الفجر نفسها ،

واما ما بين الاذان و الاقامة،
فليس وقت ،

لكن لا يشرع به سوي ركعتى الفجر…فاذا كان ذلك هو القول الصحيح ؛

فما الجواب عن الحديث الذي استدل فيه المؤلف ؟



الجواب عن هذا من و جهين :


احدهما : ان الحديث ضعيف.


الثاني : على تقدير ان الحديث صحيح ؛

يحمل قوله: ” لا صلاه بعد طلوع الفجر ” على نفى المشروعية،
اي: لا يشرع للانسان ان يتطوع بنافله بعد طلوع الفجر الا ركعتى الفجر،
وهذا حق ؛

فانة لا ينبغى للانسان بعد طلوع الفجر ان يتطوع بغير ركعتى الفجر ،

فلو دخلت المسجد و صليت ركعتى الفجر،
ولم يحن وقت الصلاة و قلت : ساتطوع ؟

قلنا لك : لا تفعل ؛

لان ذلك غير مشروع ،

لكن لو فعلت لم تاثم ،

وانما قلنا : غير مشروع ؛

لان الرسول صلى الله عليه و سلم انما كان يصلى ركعتين خفيفتين بعد طلوع الفجر.
وهي سنه الفجر فقط ،

يعني: بل حتي تطويل الركعتين ليس بمشروع ” انتهي ،

من “الشرح الممتع” (4/51) باختصار.

وقال الشيخ الالبانى رحمة الله : ” ( فوائد ) : روي البيهقى بسند صحيح عن سعيد بن المسيب انه راي رجلا يصلى بعد طلوع الفجر اكثر من ركعتين يكثر بها الركوع و السجود فنهاة فقال : يا ابا محمد !

ايعذبنى الله على الصلاة ؟

!
قال : لا و لكن يعذبك على خلاف السنه .

وهذا من بدائع اجوبه سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى و هو سلاح قوي على المبتدعه الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم انها ذكر و صلاه بعدها ينكرون على اهل السنه انكار هذا عليهم و يتهمونهم بانهم ينكرون الذكر و الصلاة !

!
وهم فالحقيقة انما ينكرون خلافهم للسنه فالذكر و الصلاة و نحو هذا .

” انتهي من ” ارواء الغليل ” (2 / 236 )


و الله اعلم

  • النافلة بين صلاتي الفجر و الصبح


صلاة النافلة بين الفجر الاول والثاني