السؤال :
اريد ان اصلي بعد سنه الفجر و قبل اقامه الصلاة ما شاء لى ان اصلي حتي تقام الصلاة ،
ما حكم هذا جزاكم الله خيرا ؟
الجواب :
الحمد لله :
اختلف اهل العلم رحمهم الله فالتطوع بعد طلوع الفجر،
وقبل صلاه الصبح ،
فالمذهب عند الحنابله انه ينهي عنه الا سنه الفجر فقط .
جاء ف“دقيقة اولى النهى” (1/275) : فاوقات النهى عن الصلاة خمسه احدها : ” من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس ” انتهي .
و المعني انه اذا طلع الفجر صلى ركعتى الفجر بعدها امسك عن الصلاة ؛
لما روي ابو داود (1278) عن يسار مولي ابن عمر قال رانى ابن عمر و انا اصلي بعد طلوع الفجر ،
فقال يا يسار ان رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج علينا و نحن نصلى هذي الصلاة فقال : ( ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين ) و الحديث صححة الالبانى رحمة الله فصحيح ابي داود .
و ذلك مبنى عندهم على ان النهى متعلق بالوقت – و هو طلوع الفجر – ،
لا بفعل الصلاة.
وعن احمد روايه ثانية ،
وهو المذهب عند الشافعيه ,
ان النهى متعلق بفعل الصلاة ،
فاذا صلى الصبح امسك عن الصلاة ; لما روي ابو سعيد ,
ان النبى صلى الله عليه و سلم قال : ( لا صلاه بعد صلاه العصر حتي تغرب الشمس و لا صلاه بعد صلاه الفجر حتي تطلع الشمس ) رواة مسلم (827),
وفى حديث عمرو بن عبسه قال : ( صل صلاه الصبح بعدها اقصر عن الصلاة حتي تطلع الشمس ) رواة مسلم (832) ،
ومعني ذلك ان وقت النهى يدخل بفعل صلاه الصبح ،
لا بطلوع الفجر .
ينظر “المجموع” (4/76) ،
و”المغني” (1/428) ،
و”الموسوعه الفقهية” (7/183)
و رجح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله ذلك القول ،
فما بعد صلاه الصبح الى طلوع الشمس وقت نهى ،
واما قبل صلاه الصبح فليس وقت نهى لكن لا يشرع به الا اداء ركعتى الفجر ؛
لان ذلك هو الوارد عنه صلى الله عليه و سلم و لم يرد عنه تطوع بشئ غيرهما .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله : ” و لكن القول الصحيح : ان النهى يتعلق بصلاه الفجر نفسها ،
واما ما بين الاذان و الاقامة،
فليس وقت ،
لكن لا يشرع به سوي ركعتى الفجر…فاذا كان ذلك هو القول الصحيح ؛
فما الجواب عن الحديث الذي استدل فيه المؤلف ؟
الجواب عن هذا من و جهين :
احدهما : ان الحديث ضعيف.
الثاني : على تقدير ان الحديث صحيح ؛
يحمل قوله: ” لا صلاه بعد طلوع الفجر ” على نفى المشروعية،
اي: لا يشرع للانسان ان يتطوع بنافله بعد طلوع الفجر الا ركعتى الفجر،
وهذا حق ؛
فانة لا ينبغى للانسان بعد طلوع الفجر ان يتطوع بغير ركعتى الفجر ،
فلو دخلت المسجد و صليت ركعتى الفجر،
ولم يحن وقت الصلاة و قلت : ساتطوع ؟
قلنا لك : لا تفعل ؛
لان ذلك غير مشروع ،
لكن لو فعلت لم تاثم ،
وانما قلنا : غير مشروع ؛
لان الرسول صلى الله عليه و سلم انما كان يصلى ركعتين خفيفتين بعد طلوع الفجر.
وهي سنه الفجر فقط ،
يعني: بل حتي تطويل الركعتين ليس بمشروع ” انتهي ،
من “الشرح الممتع” (4/51) باختصار.
وقال الشيخ الالبانى رحمة الله : ” ( فوائد ) : روي البيهقى بسند صحيح عن سعيد بن المسيب انه راي رجلا يصلى بعد طلوع الفجر اكثر من ركعتين يكثر بها الركوع و السجود فنهاة فقال : يا ابا محمد !
ايعذبنى الله على الصلاة ؟
!
قال : لا و لكن يعذبك على خلاف السنه .
وهذا من بدائع اجوبه سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى و هو سلاح قوي على المبتدعه الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم انها ذكر و صلاه بعدها ينكرون على اهل السنه انكار هذا عليهم و يتهمونهم بانهم ينكرون الذكر و الصلاة !
!
وهم فالحقيقة انما ينكرون خلافهم للسنه فالذكر و الصلاة و نحو هذا .
” انتهي من ” ارواء الغليل ” (2 / 236 )
و الله اعلم
- النافلة بين صلاتي الفجر و الصبح