السؤال:
انا متزوج منذ اربع سنين ،
والحمد لله رزقت ببنتين ،
وربنا يسر لى ان اتزوج بزوجه اخرى ،
فالزوجه الاولي طلبت الطلاق ،
واهلها ما رضوا بالزواج و اصروا على ان اطلق ،
ودخلت جميع الوساطات ،
ورفضوا ،
ومنعوني من بناتي ان اتكلم معهما ،
فقالوا لى : تاتى تاخذ بناتك ،
وتطلق ،
فاكرهونى اكراها شديدا على الطلاق ،
فطلقتها طلقة اخرى ،
واعطيتها الورقه ،
والماذون سال : دايرة نفقه او اي حقوق ؟
قالت : لا ما دايرة ،
وكتب فو رقه الطلاق : و ربما تنازلت الزوجه من نفقه عده و متعه و جميع ما يخص الزوجه من حقوق .
وبعد شهر من الطلاق : مشيت ليهم فالبيت و معى شاهدان ،
وقلت ليها : انت مرجوعه و مشيت .
ابوها و اعمامها ما رضوا ،
وقالوا : هم ما موافقين ،
ولا المرأة موافقه ،
والرجعه ما صحيحة ،
لان الطلاق ذلك مشروط ،
والشرط ان هي تنازلت عن حقوقها ،
وهي نفقه العده و المتعه المكتوبة فو رقه الطلاق .
والسؤال :
هل هذي الرجعه صحيحة ؟
وهل هناك طلاق مشروط ؟
الجواب :
الحمد لله
فمجرد زواج الرجل من امرأة اخرى لا يبيح لزوجتة الاولي طلب الطلاق ,
وقد بينا هذا بالتفصيل و الدليل فالفتوي رقم: (452).
اما بخصوص طلاقك لزوجتك : فان كان ذلك الطلاق ربما و قع على الابراء بمعني ان الزوجه ربما تنازلت لك عن حقوقها مقابل طلاقها : فهذا طلاق بائن ,
قال الخرشى المالكي ” الطلاق البائن انما يصبح بلفظ الخلع ,
او الابراء ,
او الافتداء ,
او الطلاق الا انه مع الدراهم” انتهي باختصار من ” شرح مختصر خليل للخرشى ” (4 / 17).
و هو بهذا شبية جدا جدا بالخلع بل هو نوع منه عند بعض العلماء ,
قال ابن قدامه ” الطلاق بعوض نوع من الخلع” انتهي من ” الكافى ففقة الامام احمد ” (3 / 100).
و من احكام الطلاق على عوض : ان الزوج لا يملك فالعده ارتجاع زوجتة ,
جاء ف” الموسوعه الفقهيه الكويتية ” (22 / 108) عند ذكر شروط الرجعه ” الشرط الخامس : الا يصبح الطلاق بعوض ،
فان كان الطلاق بعوض فلا تصح الرجعه ؛
لان الطلاق حينئذ بائن ،
لافتداء المرأة نفسها من الزوج بما قدمتة له من عوض ما لى ينهى هذي العلاقه كالخلع و الطلاق على ما ل” انتهى.
لكن ان كان الطلاق ربما و قع بدون عوض ,
ثم ان الزوجه ربما تنازلت لك عن حقوقها بعد و قوع الطلاق ,
فهذا طلاق رجعى تملك به ارتجاع زوجتك ما دامت فالعده ,
ولا يشترط فصحة الرجعه موافقه الزوجه و لا و ليها ؛
قال تعالى : ( و بعولتهن احق بردهن فذلك ان ارادوا اصلاحا )البقرة/228 .
قال القرطبي رحمة الله : ” و اجمع العلماء على ان الحر اذا طلق زوجتة الحره ،
وكانت مدخولا فيها ،
تطليقه او تطليقتين : انه احق برجعتها ما لم تنقض عدتها ،
وان كرهت المرأة ،
فان لم يراجعها المطلق حتي انقضت عدتها فهي احق بنفسها ،
وتصير اجنبية منه ،
لا تحل له الا بخطبة و نكاح مستانف بولى و اشهاد،
ليس على سنه المراجعه ،
وهذا اجماع من العلماء ” انتهي من ” تفسير القرطبي ” (3 / 120).
من هنا تعلم – ايها السائل – حكم رجعتك : فان كانت ربما تنازلت لك عن حقوقها ،
مقابل طلاقها : فارتجاعك لزوجتك غير صحيح ،
وان كان ربما و قع بدون شرط العوض ( مقابل ما لى ،
او تنازل عن حقوقها ) ،
كما يخرج لنا من سؤالك ،
لكنها تنازلت عن حقوقها بعد و قوع الطلاق : فارتجاعك لها حينئذ يصبح صحيحا ،
ما دامت عدتها لم تنقض.
فان حصل نزاع بينكم فصورة الحال ،
وما الذي كان عليه الامر فالواقع ،
فننصحكم بان تحكموا بينكم بعض اهل العلم و الدين فبلدكم ،
ويحضر الطرفان ،
وتقصون عليه ما حصل منكما .
يسر الله لكم ،
ووفقكم لما يحب و يرضي .
و الله اعلم.
- الطلاق على الابراء
- الطلاق على الإبراء