طلاق الابراء _ حكمه شرعا

طلاق شرعا حكمه الابراء 20160915 3224

السؤال:


انا متزوج منذ اربع سنين ،

والحمد لله رزقت ببنتين ،

وربنا يسر لى ان اتزوج بزوجه اخرى ،

فالزوجه الاولي طلبت الطلاق ،

واهلها ما رضوا بالزواج و اصروا على ان اطلق ،

ودخلت جميع الوساطات ،

ورفضوا ،

ومنعوني من بناتي ان اتكلم معهما ،

فقالوا لى : تاتى تاخذ بناتك ،

وتطلق ،

فاكرهونى اكراها شديدا على الطلاق ،

فطلقتها طلقة اخرى ،

واعطيتها الورقه ،

والماذون سال : دايرة نفقه او اي حقوق ؟

قالت : لا ما دايرة ،

وكتب فو رقه الطلاق : و ربما تنازلت الزوجه من نفقه عده و متعه و جميع ما يخص الزوجه من حقوق .

وبعد شهر من الطلاق : مشيت ليهم فالبيت و معى شاهدان ،

وقلت ليها : انت مرجوعه و مشيت .

ابوها و اعمامها ما رضوا ،

وقالوا : هم ما موافقين ،

ولا المرأة موافقه ،

والرجعه ما صحيحة ،

لان الطلاق ذلك مشروط ،

والشرط ان هي تنازلت عن حقوقها ،

وهي نفقه العده و المتعه المكتوبة فو رقه الطلاق .

والسؤال :


هل هذي الرجعه صحيحة ؟

وهل هناك طلاق مشروط ؟

الجواب :


الحمد لله


فمجرد زواج الرجل من امرأة اخرى لا يبيح لزوجتة الاولي طلب الطلاق ,

وقد بينا هذا بالتفصيل و الدليل فالفتوي رقم: (452).


اما بخصوص طلاقك لزوجتك : فان كان ذلك الطلاق ربما و قع على الابراء بمعني ان الزوجه ربما تنازلت لك عن حقوقها مقابل طلاقها : فهذا طلاق بائن ,

قال الخرشى المالكي ” الطلاق البائن انما يصبح بلفظ الخلع ,

او الابراء ,

او الافتداء ,

او الطلاق الا انه مع الدراهم” انتهي باختصار من ” شرح مختصر خليل للخرشى ” (4 / 17).


و هو بهذا شبية جدا جدا بالخلع بل هو نوع منه عند بعض العلماء ,

قال ابن قدامه ” الطلاق بعوض نوع من الخلع” انتهي من ” الكافى ففقة الامام احمد ” (3 / 100).


و من احكام الطلاق على عوض : ان الزوج لا يملك فالعده ارتجاع زوجتة ,

جاء ف” الموسوعه الفقهيه الكويتية ” (22 / 108) عند ذكر شروط الرجعه ” الشرط الخامس : الا يصبح الطلاق بعوض ،

فان كان الطلاق بعوض فلا تصح الرجعه ؛

لان الطلاق حينئذ بائن ،

لافتداء المرأة نفسها من الزوج بما قدمتة له من عوض ما لى ينهى هذي العلاقه كالخلع و الطلاق على ما ل” انتهى.


لكن ان كان الطلاق ربما و قع بدون عوض ,

ثم ان الزوجه ربما تنازلت لك عن حقوقها بعد و قوع الطلاق ,

فهذا طلاق رجعى تملك به ارتجاع زوجتك ما دامت فالعده ,

ولا يشترط فصحة الرجعه موافقه الزوجه و لا و ليها ؛

قال تعالى : ( و بعولتهن احق بردهن فذلك ان ارادوا اصلاحا )البقرة/228 .



قال القرطبي رحمة الله : ” و اجمع العلماء على ان الحر اذا طلق زوجتة الحره ،

وكانت مدخولا فيها ،

تطليقه او تطليقتين : انه احق برجعتها ما لم تنقض عدتها ،

وان كرهت المرأة ،

فان لم يراجعها المطلق حتي انقضت عدتها فهي احق بنفسها ،

وتصير اجنبية منه ،

لا تحل له الا بخطبة و نكاح مستانف بولى و اشهاد،
ليس على سنه المراجعه ،

وهذا اجماع من العلماء ” انتهي من ” تفسير القرطبي ” (3 / 120).


من هنا تعلم – ايها السائل – حكم رجعتك : فان كانت ربما تنازلت لك عن حقوقها ،

مقابل طلاقها : فارتجاعك لزوجتك غير صحيح ،

وان كان ربما و قع بدون شرط العوض ( مقابل ما لى ،

او تنازل عن حقوقها ) ،

كما يخرج لنا من سؤالك ،

لكنها تنازلت عن حقوقها بعد و قوع الطلاق : فارتجاعك لها حينئذ يصبح صحيحا ،

ما دامت عدتها لم تنقض.


فان حصل نزاع بينكم فصورة الحال ،

وما الذي كان عليه الامر فالواقع ،

فننصحكم بان تحكموا بينكم بعض اهل العلم و الدين فبلدكم ،

ويحضر الطرفان ،

وتقصون عليه ما حصل منكما .



يسر الله لكم ،

ووفقكم لما يحب و يرضي .



و الله اعلم.

 

  • الطلاق على الابراء
  • الطلاق على الإبراء


طلاق الابراء _ حكمه شرعا