عقدة الزواج

عقدة الزواج 20160915 2956

العقد لا يوجد الا اذا توافرت العناصر التاليه

1- وجود طرفين (عاقدين) اما اذا كان طرفا واحدا،
فغنة لا يستطيع ان يبرم بارادتة و حده.

2- صدور ما يدل على الرضا بين العاقدين.

  • مقارنة بين تعريف الفقهاء و رجال القانون :

كل منهما يخص العقد بما يتم بارادتين اما ما يتم باراده منفرده فليس بعقد عندهم.

تعريف الفقهاء ربما يصبح احكام منطقيا،
وادق تصورا من تعريف رجال القانون.
للامور التالية :

1- ان العقد فنظر الفقهاء ليس هو اتفاق الارادتين نفسة بل الارتباط الذي يعتبرة الشارع حاملا بهذا الاتفاق.
اما التعريف الفقهي فانه يعرفة بحسب و اقعتة الشرعية،
وهي الارتباط الاعتبارى.

2- ان تعريف العقد عند الفقهاء ربما امتاز ببيان الاجزاء التي يتركب منها فنظر التشريع،
وهي الايجاب و القبول،.
اما تعريف العقد عند رجال القانون فقد اغفل ذلك البيان.

اركان العقد

  • الركن الاول :

صيغه العقد : معتي الايجاب و القبول :

فذهب الاحناف : الى ان الايجاب ما صدر اولا من احد العاقدين،
والقبول ما صدر اخرا.
وذهب الجمهور الى ان الايجاب،
ما صدر من المالك و ان جاء متاخرا و القبول : ما صدر من المتملك و ان صدر اولا.

ما يتحقق فيه الايجاب و القبول :

اولا : اللفظ

هو الكلام الذي يعبر فيه العاقد عن ارادتة الخفية هذا ان الاراده لا تكون مناطا للحكم الا اذا ظهرت فصورة محسوبة.
الفقهاء متفقون على ان العقود جميعها تنعقد باللفظ الدال على معني العقد سواء اكان هذا باللغه العربية ام العامية و سواء كانت هذي الدلاله صريحة ام كانت بطريق الكتابة.
الا ان جمهور استثنوا من هذا عقد الزواج و اشترطوا ان تكون الفاظة مشتقة من مدني نكح و زوج فلو قالت المرأة ملكتك نفسي او و هبتك نفسي بالف جنيه لم ينعقد الزواج.

ووجهتهم فذلك :

اولا : قوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء).

ثانيا : ان الزواج عقد جليل القدر خطير الشان و به معني العباده لله تعالى بتعديد من يعبدونة فهذا العالم.
لذا اشترط الشارع الشهاده به و لا يستطيع الشاهدان تحمل الشهاده الا اذا كان العقد بالفاظة صريحه و اضحه فالزواج فيقتصر فالتعبير عنه بما و رد فلسان الشرع.
غير ان الحنفية خالفوا فذلك و قالوا ان عقد الزواج يصح انعقادة بكل لفظ يدل على تمليك العين فالحال كلفظ التمليك.

واما من حيث الصيغة :

فاللفظ اما ان يصبح فعلا او اسما و الفعل اما ان يكون.
فغن كان بصيغه الماضى : فقد اتفق الفقهاء على صحة الانعقاد به.
اما اذا كان بصيغه المضارع.
اما اذا كان بصيغه الاستقبال،
وهي صيغه المضارع المقرون بالسين و سوف كما اذا قال البائع سابيعك ذلك بالف،
فان المضارع هنا لا يصلح لانشاء العقد لان اقترانة بالسين قرينة لفظيه على انه لا يقصد فيها انشاء العقد.
والراجح : ما ذهب الية الجمهور لانة الموافق لعرف الناس و عاداتهم.

ثانيا : التعاقد بالكتابه

يري جمهور الفقهاء ان التعاقد بالكتابة صحيح لانها السبيل الثاني الذي يقطع فالدلالة على الاراده سواء اكان العاقدان حاضرين ام كان احدهما غائبا عن المجلس.
والتعاقد بالكتابة اذا كان بين غائبين فهو صحيح مطلقا،
سواء اكان العقد زواجا ام غيره.
اما الشافعية : فانهم خالفوا الجمهور و ذهبوا الى عدم انعقاد العقد بالكتابة الا للضرورة.
والراجح : ما ذهب الية الجمهور لانة يتفق مع مقتضيات العصر و عرف الناس.

ثالثا التعاقد بالاشارة

هى احدي الوسائل التي يعبر فيها عما فالنفس.
ويستعملها من لا يقدر على النطق،
وقد يلجا اليها غيرة ممن يمكنة الافصاح عن رغبتة باللفظ.
كما ان العبارة هي الاصل و الاشاره فرع،
ولا يعدل عن الاصل الى الفرع الا اذا تعذر العمل بالاصل.


عقدة الزواج