فرض كفاية

كفاية فرض 20160912 175

الحمد لله

يقسم العلماء الواجب (ويسمي الفرض كذلك عند جمهور العلماء) الى قسمين : و اجب عيني ،

وواجب كفائى .

فالواجب العيني : ما طلب الشارع فعلة من جميع فرد من افراد المكلفين طلبا جازما .

كالصلاة و الزكاه و الصوم و الحج و بر الوالدين و صله الارحام….الخ .

 

والواجب الكفائى : هو الذي طلبة الشارع من مجموع المكلفين ،

ولم يطلبة من جميع واحد منهم،
فان قام العدد الذي يكفى سقط عن الباقين ،

والا اثموا جميعا .

مثال هذا : الجهاد فسبيل الله لدعوه الكفار الى الاسلام و تبليغهم دعوه الحق ،

فرض كفاية،
فاذا قام فيه من يكفى سقط عن الاخرين .

قال الامام احمد رضى الله عنه : “الغزو و اجب على الناس كلهم ،

فاذا غزا بعضهم اجزا عنهم” انتهي .

انتهي من شرح “الكوكب المنير” (1/173) .

وقال ابن قدامه رحمة الله : “والجهاد من فروض الكفايات ,

فى قول عامة اهل العلم .

وحكى عن سعيد بن المسيب ,

انة من فروض الاعيان” انتهي من “المغني” (9/162) .

 

مثال احدث : غسل الميت و الصلاة عليه و دفنة .

قال الامام الشافعى رحمة الله : “حق على الناس غسل الميت ،

والصلاة عليه و دفنة ،

لا يسع عامتهم تركه.
واذا قام فيه من به كفايه اجزا عنهم ،

ان شاء الله تعالى” انتهي من “الام” (1/312) .

والله اعلم

 


فرض كفاية