الحمد لله
يقسم العلماء الواجب (ويسمي الفرض كذلك عند جمهور العلماء) الى قسمين : و اجب عيني ،
وواجب كفائى .
فالواجب العيني : ما طلب الشارع فعلة من جميع فرد من افراد المكلفين طلبا جازما .
كالصلاة و الزكاه و الصوم و الحج و بر الوالدين و صله الارحام….الخ .
والواجب الكفائى : هو الذي طلبة الشارع من مجموع المكلفين ،
ولم يطلبة من جميع واحد منهم،
فان قام العدد الذي يكفى سقط عن الباقين ،
والا اثموا جميعا .
مثال هذا : الجهاد فسبيل الله لدعوه الكفار الى الاسلام و تبليغهم دعوه الحق ،
فرض كفاية،
فاذا قام فيه من يكفى سقط عن الاخرين .
قال الامام احمد رضى الله عنه : “الغزو و اجب على الناس كلهم ،
فاذا غزا بعضهم اجزا عنهم” انتهي .
انتهي من شرح “الكوكب المنير” (1/173) .
وقال ابن قدامه رحمة الله : “والجهاد من فروض الكفايات ,
فى قول عامة اهل العلم .
وحكى عن سعيد بن المسيب ,
انة من فروض الاعيان” انتهي من “المغني” (9/162) .
مثال احدث : غسل الميت و الصلاة عليه و دفنة .
قال الامام الشافعى رحمة الله : “حق على الناس غسل الميت ،
والصلاة عليه و دفنة ،
لا يسع عامتهم تركه.
واذا قام فيه من به كفايه اجزا عنهم ،
ان شاء الله تعالى” انتهي من “الام” (1/312) .
والله اعلم