في حال عدم سدادي للدين

للدين في عدم سدادي حال 20160916 4863

قمت بادانه شخص اعرفة بقيمه كبار من المال (من باب تفريج كربه عن مسلم)،
وكان الاولي ان نكتب و ثيقه تثبت الاستدانه كما امر الله فكتابه،
لكننا لم نفعل بداعى الثقه من جهة،
ولعاجليه الامر؛
فقد احتاج المبلغ ليومه،
وكان بعيدا جدا جدا فمدينه اخرى،
والواقع ان وجود الوثيقه من عدمة ليس هو مربط السؤال،
بل: “ما هو الاولى: متابعة حقى ام العفو؟” و هاكم تفصيل القصة: بلغ اجل السداد منذ اشهر،
ولم يتصل الشخص بي،
ولم يرد على اتصالاتي،
ثم انقطعت صلتى فيه تماما،
فلا ارقام هاتفة تعمل،
ولا عنوانة البريدى يستقبل الرسائل،
علما ان اسباب استدانتة للمال هو مشاكل خاصة بسداد الكراء،
ويبدو انه تم طرده،
وقد سالت عن ارقام هاتفة فعلمت انها قطعت لانة لم يدفع الاشتراكات،
ويبدو ان مشاكلة الماليه لم تنته،
كما ان هنالك احتمالا انه قطع اتصالاتة فقط كى يتخلف عن السداد.
الان لا املك اي و سيله للاتصال به،
وهو كان يعيش فمدينه ثانية بعيده جدا جدا عن مدينتي،
وليس لى و ان بحثت عنه فرصه فايجادة بنفسي،
ولم يبق لى الا طريق واحد هو ان ابلغ الشرطة فتتحري عنه،
ولها ان تجلبة اينما كان لتسمع اقواله.
لكنة قد انكر و فهذه الحال ليس لدى حق عليه من و جهه نظر القضاء،
لكنة قد فعلها مع غيرى من قبل،
وبلاغى يزيد فادانتة او لعلة (علي حسب ظنى فيه) ليس كاذبا،
وربما اعترف بالقرض،
وربما و جدنا و سيله لكي يردة لى و لو بعد زمن.
سؤالى هو: فظل هذي الظروف ما هو الاولى: متابعتة ام مسامحته؟
واذا كان الاولي مسامحته،
فهل يجزئ عدم متابعتة و سترة و ان لم يطب القلب تجاهة بالعفو من هول ما كان منه،
والدعاء عليه باصابتة بمثل ما اصابنى فالدنيا مع العفو عنه يوم القيامة؟
جزاكم الله خيرا.


الاجابة


الحمد لله،
والصلاة و السلام على رسول الله،
وعلي الة و صحبه،
اما بعد:

فان الاصل استحباب ابراء المعسر من دينه،
والعفو عن الحق،
فالشرع ربما مضت ادلتة على الندب الى العفو فحقوق الخلق مطلقا؛
قال ابن تيمية: فان الله لم يوجب على من له عند اخية المسلم المؤمن مظلمه من دم او ما ل او عرض ان يستوفى ذلك،
بل لم يذكر حقوق الادميين فالقران الا ندب بها الى العفو.
اه.

ويري بعض العلماء عدم تفضيل العفو فبعض الاحوال – كما سياتى ذكرة – .

وراجع ففضل ابراء المعسر و العفو الفتوي رقم: 124262،
والفتوي رقم: 27841.

لكن العفو و ابراء المعسر ليس بفرض،
فلك ان تطالب بدينك،
وان تسعي فتحصيله،
لكن ان علمت ان المدين معسر لا يملك و فاء دينة فالواجب عليك شرعا انظاره،
ولا يجوز لك ملاحقته؛
قال ابن قدامة: و ان كان الدين حالا،
والغريم معسرا،
لم تجز مطالبته،
لقول الله تعالى: {وان كان ذو عسره فنظره الى ميسرة} [البقرة: 280] و لا يملك حبسة و لا ملازمته؛
لانة دين لا يملك المطالبه به،
فلم يملك فيه ذلك.
اه.
من الكافي.

ولتتنبة الى انه ليس لك اساءه الظن بالمدين دون موجب،
كان تتهمة بانه يتهرب منك او انه ما طل فيديون من قبل،
ونحو هذا من الظنون السيئة،
وانما انت بين خيرتين: اما ان تعفو عنه لله،
واما ان تسعي فالوصول الى حقك.

والعفو ليس عند المقدره على اخذ الحق فحسب،
بل يصبح ايضا عند العجز عنه؛
جاء فكتاب بريقه محمودية: (فان لم يقدر على اخذ الحق) لعتو الظالم و رياسته،
وكون المظلوم من اخساء الناس (فلة التاخير الى يوم القيامة) ذلك الاطلاق و ان سلم بالنسبة الى الحقوق البدنيه و العرضية،
لكن بالنسبة الى الماليه لا يخلو عن خفاء؛
لانة يقتضى تفصيلا،
وفى صلح النوازل: لو ما ت الطالب و المطلوب جاحد فالاجر له فالاخره سواء استحلفة او لم يستحلفه،
ولو قضي و رثتة برئ من الدين،
وفى بعض الفتاوى: ان امكن استيفاء بالقاضى او الوالى فاهمل و احدث الى الاخرة،
فينقل الى الورثة،
والا فلا،
بل للطالب،
وقيل: ثواب و زر الاذي فعدم الاعطاء للطالب و ثواب نفس المال للورثة.

(و) له (العفو و هو افضل) من التاخير الى الاخرة؛
قال فالاحياء: اخذ الحق بلا زياده و لا نقصان هو العدل،
والاحسان بالصدقة و العفو هو افضل،
والظلم بما لا تستحقة هو الجور،
وهو اختيار الاراذل،
والفضل: احسان الصديقين،
والعدل: منتهي درجات الصالحين،
وسيشير الية المصنف (قال الله تعالى: {وان تعفوا اقرب للتقوى} [البقرة: 237] و التقوى: جماع جميع خير.
اي: اقرب الى الله تعالى لاجل التقوى،
ولا تنسوا الفضل -كالعفو و الاحسان- بينكم،
وقال الله تعالى: {خذ العفو} [الاعراف: 199].

قال القاضى عياض فشفائه: و اما العفو فهو ترك المؤاخذة،
وهذا مما ادب الله تعالى فيه نبية محمدا – صلى الله تعالى عليه و سلم -،
فقال: « {خذ العفو و امر بالعرف} [الاعراف: 199] و روي: «ان النبى – صلى الله تعالى عليه و سلم – لما كسرت رباعيتة و شج و جهة يوم احد شق هذا على اصحابة شديدا،
وقالوا: لو دعوت عليهم،
فقال: انني لم ابعث لعانا،
ولكن بعثت داعيا و رحمة؛
اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون» و قال الله تعالى: {والعافين عن الناس} [ال عمران: 134] احدث الايه {والله يحب المحسنين} [ال عمران: 134] عن تفسير العيون: «قال – صلى الله تعالى عليه و سلم – ينادى مناد يوم القيامة: اين الذين كانت اجورهم على الله تعالى؟
فلا يقوم الا من عفا» .

وقال الله تعالى {وليعفوا و ليصفحوا} [النور: 22] اي: ليعرضوا عن ذنوبهم،
وهو فمعني العفو فيدل على العفو و لو التزاما {الا تحبون ان يغفر الله لكم} [النور: 22] قيل: اي: اذا عفوتم.

(وما زاد الله عبدا بعفو) اي: بسبب عفوة (الا عزا) فالدنيا؛
فان من عرف بالعفو و الصفح عظيم فالقلوب او فالاخره بان يعظم ثوابة او فيهما.
وجة الاستدلال بالحديث: ان العفو اسباب لعزه الدارين،
ولا يخفي ما به من الفضل.

(وان قدر) على اخذة (فلة العفو ايضا) كما اذا لم يقدر (وهذا اروع من العفو الاول) اي: العفو مع العجز و عدم القدره لعجز هذا عن الاخذ حالا،
وانة اشق على النفس (و) من (الانتصار اي استيفاء حقة من غير زياده عليه و هو) اي: الانتصار (العدل المفضول)،
وقد عرفت قريبا ما نقل عن الاحياء ان العدل منتهي درجات الصالحين،
والفضل احسان الصديقين.
هذا اذا خلا عن العوارض،
وطبعة ان يصبح ايضا (لكن ربما يكون) العدل (اروع من العفو بعارض) موجب لذا (مثل كون العفو سببا لتعديد ظلمه) لتوهمة ان عدم الانتقام منه للعجز (و) كون (الانتصار) سببا (لتقليلة او هدمه) اذا كان الحق قصاصا مثلا (او نحو ذلك) من العوارض ككونة عبره للغير.
(وان زاد) على حقة (فجور و ظلم).
اه.
باختصار.

واما الدعاء على المدين: فلا يجوز الا اذا ظلمك و ما طلك مع القدره على الوفاء،
ولا يجتمع العفو عن الظالم مع الدعاء عليه ابدا،
فمن دعا على ظالمة فقد فاتة مقام العفو؛
جاء فالاداب الشرعية: و قال يحيي بن نعيم: لما خرج ابو عبدالله احمد بن حنبل الى المعتصم يوم ضرب قال له العون الموكل به: ادع على ظالمك.
قال: ليس بصابر من دعا على ظالمه.
يعني الامام احمد: ان المظلوم اذا دعا على من ظلمة فقد انتصر،
كما رواة الترمذى من روايه ابي حمزه عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه مرفوعا: «من دعا على من ظلمة فقد انتصر» قال الترمذي: حديث لا نعرفة الا من حديث ابي حمزه و هو ميمون الاعور،
ضعفوة لا سيما فيما رواة عن ابراهيم النخعي،
واذا انتصر فقد استوفي حقة و فاتة الدرجه العليا،
قال تعالى: {ولمن انتصر بعد ظلمة فاولئك ما عليهم من سبيل} [الشورى: 41] الى قوله {ولمن صبر و غفر ان هذا لمن عزم الامور} [الشورى: 43] .
اه.

والله اعلم.


في حال عدم سدادي للدين