قدر درهم يعفى عنه

يعفى قدر عنه درهم 20160910 427

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:فالتيمم عن النجاسه هو راى لبعض اهل العلم،
ولكن الصواب عند جمهور اهل العلم عدم مشروعيتة لعدم ورود الدليل به،
وانما و رد الدليل باستخدام التيمم عن الحدث فقط،
وقد ذكر هذا الامام النووي رحمة الله فالمجموع فقال: مذهبنا ان التيمم عن النجاسه لا يجوز،
ومعناة اذا كان على بعض بدنة نجاسه فتيمم فو جهة و يدية لا يصح،
وبة قال جمهور العلماء و جوزة احمد،
واختلف اصحابة فو جوب اعاده هذي الصلاة،
قال ابن المنذر: كان الثورى و الاوزاعى و ابو ثور يقولون: يمسح موضع النجاسه بتراب و يصلي.
وقال: و حكي ابو ثور ذلك عن الشافعى قال: و المعروف من قول الشافعى بمصر ان التيمم لا يجزئ عن نجاسة.واما قدر الدرهم من حيث المساحه فهو كالدائره السوداء التي تكون فيد البغل،
وقد اختلف اهل العلم القائلين فيه كالمالكيه فتقديره،
فمنهم من يقول هو قدر الانمله العليا من الاصبع الخنصر اي الاصبع الصغير اي قدر راس هذي الاصبع.
ومنهم من يقول قدر هذي الاصبع لو طويت.
ومنهم من يقول هو قدر فم الجرح،
ولعل الاسباب =فاختلافهم هو اختلاف الدراهم المضروبه فمنها الصغير و الكبير،
واليك طرفا من كلامهم فذلك..قال الحطاب فى مواهب الجليل نقلا عن التوضيح: والمراد بالدرهم الدرهم البغلى اشار الية ما لك فالعتبيه و نصف عليه ابن رشد و مجهول الجلاب اي الدائره التي تكون بباطن الذراع من البغل. انتهى.وقال ابن فرحون بعد ان ذكر كلام التوضيح، وفي التلمساني شارح الجلاب كذلك ثم قال: وهذه النقول بها نظر،
والدرهم البغلى الذي اشار الية ما لك فالعتبيه المراد فيه سكه قديمة لمالك تسمي راس البغل ذكرة النووى رحمة الله فتحرير التنبيه،
ويدل لذا قول ما لك: الدراهم تختلف،
بعضها اكبر من بعض،
فهذا يدل على انه اراد الدراهم المسكوكة،
وقد اوقفت بعض الفضلاء ممن ادركناة على كلام النووى و كان ربما شرع فشرح التهذيب و ذكر فذلك نحو ما ذكر ابن رشد فرجع و اصلح كتابه.
(قلت) و الظاهر ان هذا متقارب،
وقد نقل ابن فرحون عن ابن يونس عن ابن عبدالحكم ان قدر الدرهم قدر فم الجرح.
والله تعالى اعلم.وقيل: ان اليسير قدر الخنصر،
قال فالتوضيح عن صاحب الارشاد: ان المراد -والله تعالى اعلم- مساحه راسة لا طوله،
فان طولة اكثر من الدرهم. وقال فمجهول الجلاب: يعنون فيه الانمله العليا.
وقال ابن هارون: المراد اذا كان منطويا.
انتهى.
وفى سماع اشهب لاجيبكم بتحديده،
هو ضلال الدراهم تختلف،
فاشار الى انه يرجع به للعرف و عليه اقتصر فالعارضة،
وقال الجزولى و هو المشهور و لم يعتمد المتاخرون تشهيره.
وقال ابن ناجى رحمة الله تعالى: و نقل ابن المنذر عن ما لك تعاد الصلاة من كثير الدم و كثيرة نص الثوب فاكثر،
قال: و جميع من لقيتة يقول هو قول غريب بعيد،
وفى اول الاكمال و نقل المخالف عن مذهبنا فذلك قولا منكرا عندنا. انتهى.
فلعلة القول المتقدم.والله اعلم.

  • قدر درهم


قدر درهم يعفى عنه