قراءة الماموم خلف الامام المالكية

قراءة خلف الماموم المالكية الامام 20160915 243

قراءه الماموم خلف الامام

الحمد لله،
والصلاة و السلام على رسول الله،
وعلي الة و صحبة و من و الاة بعدها اما بعد:

من المسائل المتعلقه بصلاه الجماعة مساله قراءه الماموم خلف الامام،
وسنتحدث عنها فيما يلي:

حيث اختلف الفقهاء فهذه المساله على اقوال:

القول الاول: و جوب قراءه الماموم الفاتحه فالصلاة السريه و الجهرية،
وهو مذهب الشافعية1 قال الامام النووى رحمة الله: “وبة قال اكثر العلماء”2،
واستدلوا:

من المنقول:

1- بحديث عباده بن الصامت رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ((لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب)) رواة البخارى (723) و مسلم (394) و ذلك عام فكل مصل،
ولم يثبت تخصيصة بغير الماموم بمخصص صريح فبقى على عمومه3.

2- و حديث عباده بن الصامت كذلك قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلاه الفجر،
فقرا رسول الله صلى الله عليه و سلم فثقلت عليه القراءة،
فلما فرغ قال: ((لعلكم تقرؤون خلف امامكم)) قلنا: نعم ذلك يا رسول الله،
قال: ((لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب،
فانة لا صلاه لمن لم يقرا بها))4.

من المعقول:

1- ان من لزمة قيام القراءه لزمة القراءه مع القدره كالامام و المنفرد5.

القول الثاني: و جوب القراءه فالسريه دون الجهرية،
وهو قول الشافعى فالقديم6،
ومذهب الحنابلة7 قال الامام احمد: “ما سمعنا احدا من اهل الاسلام يقول ان الامام اذا جهر بالقراءه لا تجزئ صلاه من خلفة اذا لم يقرا،
وقال: ذلك النبى صلى الله عليه و سلم و اصحابة و التابعون،
وهذا ما لك فاهل الحجاز،
وهذا الثورى فاهل العراق،
وهذا الاوزاعى فاهل الشام،
وهذا الليث فاهل مصر؛
ما قالوا لرجل صلى و قرا امامة و لم يقرا هو: صلاتة باطلة”8.

واستدلوا:

1- بقوله تعالى: {واذا قرئ القران فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون}(الاعراف:204)

قال الشافعى فالقديم: “هذا عندنا فالقراءه التي تسمع خاصة”9،
وقال احمد: “اجمع الناس على ان هذي الايه فالصلاة”10،
ولانة عام فيتناول بعمومة الصلاة11.

2- و حديث ابي موسي رضى الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فبين لنا سنتنا،
وعلمنا صلاتنا،
فقال: ((اذا صليتم فاقيموا صفوفكم،
ثم ليؤمكم احدكم،
فاذا كبر فكبروا،
واذا قرا فانصتوا)) رواة مسلم (404).

3- و حديث ابي هريره رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: ((انما جعل الامام ليؤتم به،
فاذا كبر فكبروا،
واذا قرا فانصتوا))12.

4- و حديث ابي هريره رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم انصرف من صلاه جهر بها بالقراءه فقال: ((هل قرا معى احد منكم انفا))؟
فقال رجل: نعم يا رسول الله،
قال: ((انى اقول ما لى انازع القران))؟!
قال13: فانتهي الناس عن القراءه مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه و سلم من الصلوات بالقراءه حين سمعوا هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم14،
قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمة الله: “وهذا اذا كان من كلام الزهرى فهو من ادل الدلائل على ان الصحابه لم يكونوا يقرؤون فالجهر مع النبى صلى الله عليه و سلم،
فان الزهرى من اعلم اهل زمانه،
او اعلم اهل زمانة بالسنة،
وقراءه الصحابه خلف النبى صلى الله عليه و سلم اذا كانت مشحلوه و اجبه او مستحبه تكون من الاحكام العامة التي يعرفها عامة الصحابه و التابعين لهم باحسان،
فيصبح الزهرى من اعلم الناس بها،
فلو لم يبينها لاستدل بذلك على انتفائها،
فكيف اذا قطع الزهرى بان الصحابه لم يكونوا يقرؤون خلف النبى صلى الله عليه و سلم فالجهر”15.

من المعقول:

1- انها قراءه لا تجب على المسبوق،
فلم تجب على غيرة كالسورة.16

2- ما قالة شيخ الاسلام: “لو كانت القراءه فالجهر و اجبه على الماموم للزم احد امرين: اما ان يقرا مع الامام،
واما ان يجب على الامام ان يسكت له حتي يقرا،
ولم نعلم نزاعا بين العلماء انه لا يجب على الامام ان يسكت لقراءه الماموم بالفاتحه و لا غيرها،
وقراءتة معه منهى عنها بالكتاب و السنة،
فثبت انه لا تجب عليه القراءه معه فحال الجهر بل نقول: لو كانت قراءه الماموم فحال الجهر و الاستماع مستحبه لاستحب للامام ان يسكت لقراءه الماموم،
ولا يستحب للامام السكوت ليقرا الماموم عند جماهير العلماء،
وهذا مذهب ابي حنيفه و ما لك،
واحمد بن حنبل و غيرهم”17.

3- لو كان الصحابه كلهم يقرؤون الفاتحه خلفة اما فالسكته الاولى،
واما فالثانية؛
لكان ذلك مما تتوفر الهمم و الدواعي على نقله،
فكيف و لم ينقل ذلك احد عن احد من الصحابه انهم كانوا فالسكته الاخرى خلفة يقرؤون الفاتحه مع ان هذا لو كان مشروعا لكان الصحابه احق الناس بعلمة و عمله،
فعلم انه بدعة.18

4- ان المقصود بالجهر استماع المامومين،
ولهذا يؤمنون على قراءه الامام فالجهر دون السر،
فاذا كانوا مشغولين عنه بالقراءه فقد امر ان يقرا على قوم لا يستمعون لقراءته،
وهو بمنزله ان يحدث من لم يستمع لحديثه،
ويخطب من لم يستمع لخطبته،
وهذا سفة تنزة عنه الشريعة.19

القول الثالث: انه لا تجب قراءه الفاتحه سواء فالسريه او الجهرية،
وهو مذهب الاحناف20،
وهو و جة شاذ عند الشافعيه حكاة الرافعي21،
قال النووي: “نقل القاضى ابو الطيب،
والعبدرى عن ابي حنيفه ان قراءه الماموم معصية”22.

واستدلوا:

– من المنقول:

1- بحديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال: ((من صلى خلف الامام فان قراءه الامام له قراءة))23.

2- و حديث عمران بن حصين رضى الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى بالناس و رجل يقرا خلفه،
فلما فرغ قال: ((من ذا الذي يخالجنى سورتي)) فنهي عن القراءه خلف الامام.24

3- و عن ابن عمر انه قال: فالقراءه خلف الامام تكفيك قراءه الامام.25

4- و حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال: ((كل صلاه لا يقرا بها بام الكتاب فهي خداج،
الا ان يصبح و راء امام))26.

5- ما جاء عن زيد بن ثابت قال: من قرا و راء الامام فلا صلاه له.27

6- حديث ابي هريره رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((الامام ضامن))28 و ليس يضمن الا القراءه عن الماموم29.

– من المعقول:

1- انها قراءه فسقطت عن الماموم كالسورة فالجهرية،
وكركعه المسبوق.30

القول الرابع: انه يقراها استحبابا،
وهو مذهب الاوزاعى و غيرة من الشاميين،
وهو اختيار ابو البركات المجد بن تيمية.31

الترجيح:

وقد سئلت اللجنه الدائمه للبحوث و الافتاء عن ذلك الامر فقالت: “الصحيح من اقوال العلماء و جوب قراءه الفاتحه فالصلاة على المنفرد و الامام و الماموم فالصلاة الجهريه و السريه لصحة الادله الداله على هذا و خصوصها،
واما قوله تعالى: {واذا قرئ القران فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون} فعام،
وايضا قول النبى صلى الله عليه و سلم: ((واذا قرا فانصتوا)) عام فالفاتحه و غيرها،
فيخصصان بحديث: ((لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب)) جمعا بين الادله الثابتة،
واما حديث: ((من كان له امام فقراءه الامام له قراءة)) فضعيف،
ولا يصح ما يقال من ان تامين المامومين على قراءه الامام الفاتحه يقوم مقام قراءتهم الفاتحة”32.

والحمد لله رب العالمين,,,

  • القراءة خلف الامام


قراءة الماموم خلف الامام المالكية