كثرة حلف الطلاق الغير معلق

معلق كثرة حلف الغير الطلاق 20160913 1591

ما حكم شخص كلما غضب او ارتفع ضغطة مع زوجته،
يحلف بالطلاق،
ثم يندم بعد ذلك؟
وقد اصبح لا يعلم عدد المرات التي حلف بها و لا طريقة الحلف.
مع العلم ان معظم الحلف مشروط.

الاجابة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:

فستكون الاجابه على ذلك السؤال فالنقاط الاتية:

1 الحلف بالطلاق من ايمان الفساق،
والاكثار منه داخل فعموم الاستهزاء باحكام الله تعالى،
وهذا من الخطوره بمكان.
وراجع التفصيل فالفتوي رقم: 125516.

2 الطلاق المعلق يقع عند جمهور اهل العلم بحصول المعلق عليه،
وهو الراجح،
وقال شيخ الاسلام ابن تيميه بلزوم كفاره يمين ان كان الزوج لا يقصد طلاقا،
كما سبق فالفتوي رقم: 19162.

وتعليق الطلاق مكروه،
لما به من تعريض العلاقه الزوجية للانهيار اذا حصل المعلق عليه،
كما سبق بيانة فالفتوي رقم: 27785.

اما الطلاق المنجز فيقع بمجرد النطق به.

3 ان الزوجه يلحقها الطلاق ان كانت فالعصمه وقت و قوع الطلاق،
لكون زوجها ربما راجعها قبل تمام عدتها من الطلاق السابق،
او لم يراجعها،
لكنها كانت لا تزال فخلال العده من طلاق رجعي،
فاى طلاق يسندة الزوج اليها بلفظ صريح و لو هازلا به،
او بلفظ كنايه من كناياتة و هو يقصد ايقاعة فانها تطلق به،
وان و قع منه طلاقها بعد انقطاع العصمه او انقضاء العده من غير ارتجاع فهو غير نافذ،
لكونة لم يصادف محلا،
وراجع الفتوي رقم: 154665.

4 من شك فيما تلفظ فيه هل هو صيغه يقع فيها الطلاق ام لا؟
فطلاقة مشكوك فيه.
وبالتالي،
فلا يلزمة شيء،
لان الاصل بقاء العصمه فلا تنقطع الا بيقين،
كما سبق بيانة فالفتوي رقم: 154611.

5 طلاق الغضبان لا يقع اذا كان غضبة شديدا بحيث لا يعى ما يقول،
لارتفاع التكليف عنه حينئذ،
فان كان يعى ما يقول فطلاقة نافذ،
وراجع فذلك الفتوي رقم: 35727.

6 اذا تحقق الزوج انة قد تلفظ بصيغه طلاق  منجز او معلق و حنث ثلاث مرات فاكثر وزوجتة فعصمتة فقد بانت منه بينونه كبري،
ولا تحل له حتي تنكح زوجا غيرة نكاحا صحيحا نكاح رغبه لا نكاح تحليل بعدها يطلقها بعد الدخول،
وان كان طلاقة اقل من ثلاث فلة مراجعتها قبل تمام عدتها،
والعده تنتهى بطهر الزوجة من الحيضه الثالثة بعد الطلاق،
او وضع الحمل ان كانت حاملا،
او مضى ثلاثه اشهر ان كانت لا تحيض،
وما تحصل فيه الرجعه سبق بيانة فالفتوي رقم: 30719.

فان انقضت عدتها فلا تحل له الا بعقد جديد،
اما اذا شك فما هيه صيغه الطلاق هل هي مما يقع فيه ام لا؟
فلا شيء عليه كما سبق و الطلاق ان كان فحيض،
او نفاس،
او تعدد فطهر،
او و قع فطهر حصل به جماع،
او قبل رجعة،
او تجديد عقد فانه و اقع عند جمهور اهل العلم،
خلافا لابن تيميه فانه ربما قال بعدم و قوعه،
وراجع التفصيل فالفتوي رقم: 129665.


و ربما علمت ما  فى هذي المساله من تعقيد و احتمالات كثيرة و بناء على ذلك،
فيتعين على الزوج المذكور البحث عن الحكم الشرعي لما سال عنه بالرجوع لمحكمه شرعيه او مشافهه اهل العلم الثقاه لحكايه تفاصيل ما صدر منه.

والله اعلم.

 

  • كثرة التلفظ بالطلاق المعلق
  • كفارة حلف الطلاق


كثرة حلف الطلاق الغير معلق