كيف اسقط دين متوفي

السؤال


شخص اخذ قرضا من البنك و ما ت يسقط عنه القرض بقانون البنك ،

ولكن السؤال هل هذا الشخص المتوفي يبقي القرض دينا فذمتة علما بان البنك يقوم بالتامين على القرض لدي شركات التامين؟


الاجابة


الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:

فاذا اسقط البنك دينة عن المتوفي برضاة فانه يسقط عنه و تبرا ذمتة منه كما لو كان شخصا عاديا و اسقط دينه،
ولا اعتبار بكون البنك ربما امن عند شركات التامين على ديونة او و دائعة او غيرها فذلك عقد منفصل بين البنك و شركة التامين و لا علاقه للمدين فيه و انما المعتبر هو اسقاط البنك للدين عن المدين.

واما ان كان المدين هو الذين امن لدي شركات التامين ففية تفصيل لان شركات التامين نوعان منها ما هو تكافلى و اذا ادي عن الميت سقط الدين عنه ايضا كما لو تبرع بالدين شخص عادي ،

وقد تحمل ابو قتاده رضى الله عنه دينا عن احد الصحابه بعد موته،
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ربما اوفي الله حق الغريم و برئ منها الميت.
كما فالمسند لاحمد من حديث جابر رضى الله عنه..
واما شركات التامين التجارى فلا يجوز التامين لديها ابتداء،
ومن فعل فليس له ان يحيل عليها باكثر مما اشترك فيه عندها،
ولو كان دينة اكثر مما اشترك فيه لدي شركة التامين التجارى و احال اليها بجميع دينة فلا يحل للبنك ان ياخذ اكثر مما اشترك المدين فيه لدي شركة التامين و لو اخذ اكثر منه فهو حرام عليه و لا تبرا ذمه الميت بالزائد عما اشترك فيه اذ ليس له ان ياخذ اكثر مما دفعة الى شركة التامين،
واخذة لاكثر منه اخذ لمال الغير بلا مقابل،
واخذ المال بلا مقابل فعقود المعاوضات التجاريه محرم،
لدخولة فعموم النهي،
فى قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم {29}،
والاحالة بالزائد باطلة


كيف اسقط دين متوفي