كيف افرق بين لمني وبين لافرازات المهببلية

وبين لمني لافرازات كيف بين المهببلية افرق 20160916 3847

 

بالنسبة للمرأة يظهر منها التالي:

المنى ،

فصفاتة :

.
رقيق اصفر .

وهذا الوصف ثبت عن النبى صلى الله عليه و سلم : ( ان ماء الرجل غليظ ابيض ،

وماء المرأة رقيق اصفر) رواة مسلم .

و ربما يصبح من المرأة ابيض عند بعض النساء ،

ورائحتة قريبه من رائحه العجين ،

ويفتر الانسان و تحصل له لذه بخروجة و تفتر شهوتة ،

ولكن ليس من الضروري ان تجمتع جميع هذي الصفات للحكم عليه بانه منى بل ربما يكفى ان تري شكلة و لونة فقط.

= و لكن خروج المنى بغير شهوة فقد اختلف العلماء فذلك ،

والراجح ان خروجة بغير شهوة لا يوجب الغسل بل يوجب الوضوء ؛

والدليل قول النبى صلى الله عليه و سلم لعلى بن ابي طالب رضى الله عنه: ( اذا فضحت الماء فقد وجب الغسل) رواة ابو داود و صححة الالبانى ف“الارواء”.
وفضح الماء هو : خروجة بشهوة و بتدفق .

= نريد ان نؤصل فروق و اضحه بين المنى و المذي:

ومنى المرأة اصفر رقيق و ربما يصبح ابيض لفضل قوتها،
ويعرف بالتلذذ عند خروجة و فتور الشهوة عقب خروجه،
وكون رائحتة كرائحه العجين او ذكر النخل،
اما مذيها فهو ابيض لزج يظهر عند شهوة بدون شهوة و لا يعقبة فتور و قد لا تشعر بخروجه،
والمنى و المذى يظهران من مخرج واحد و هو مخرج الولد بالنسبة للمراة.

ومنى المرأة يتميز عن المذى بكونة رقيقا اصفر و ربما يصبح ابيض لفضل قوتها و له خاصيتان يعرف بهما:

اولهما: التلذذ بخروجة و فتور الشهوة عقب خروجه.

ثانيهما: ان رائحتة كرائحه العجين او الطلع الذي هو ذكر النخل.

ويتميز مذى المرأة بكونة ابيض رقيقا لزجا يظهر عند الشهوة بدون شهوة و لا يعقبة فتور،
وربما لا يشعر بخروجه،
وهو فالنساء اكثر من الرجال،
والمنى و المذى يظهران من مخرج واحد و هو مخرج الولد بالنسبة للمراة،
والخارج عند ثوران الشهوة يغلب ان يصبح مذيا الذي من صفاتة كونة لزجا،
وهذه صفه تخصة دون المني

 

والمذى نجس لكن نجاستة مخففه فيكفى فتطهيرة غسل الفرج و رش الثوب بالماء او نضحة بالماء و هوان يعم المحل الذي اصابة بالماء بدون عصر و بدون فرك .

ويوجب الوضوء فقط دون الغسل ،

اما المنى فالراجح به انه طاهر

= و اما الودى فهو ماء ابيض ثخين يظهر قبل البول او بعدة عاده و هو نجس يجب الوضوء منه بعد الاستنجاء ،

فان الودى له احكام البول من جميع و جه.

= الافرازات الخارجه من مخرج الولد طاهره على الراجح بخلاف الخارجه من مخرج البول و لكن هي المشكلة ان المخرجين متقاربين جدا جدا و لما سال العلماء الاطباء افادوهم بان عامة ما يظهر من افرازات هو خارج من مخرج الولد الا بالتاكيد معروف ان الودى خارج من مخرج البول.

= احيانا نشعر بالافرازات داخل الفرج و لكنها لم تظهر و هذالا يترتب عليه حكم،
وانما ينتقض الوضوء و يجب غسلها ان قلنا بنجاستها اذا اذا خرجت ،

خارج الفرج

فاذا كان ما تشعرين فيه مجرد احاسيس و انقباضات داخلية و لم تتحققى من نزول افرازات فصلاتك صحيحة،
وايضا و ضوؤك،
ولا يشرع لك قطعها و لا الوضوء بعدها اعادتها،
فالافرازات و نحوها من نواقض الوضوء لا تبطلة الا اذا حصل يقين بظهورها خارج الفرج،
ولا تبطل الوضوء ما دامت داخلة،
وتكون ربما خرجت و صولة الى المحل الذي يخرج منها عند جلوسها على قدميها و لا يشترط به بروزة خارج الفرج و لا ان يصل بلله الى الثياب الداخلية

وعلي جميع حال يبقي الخلاف على طهاره الافرازات

= و الان نجد اخوات كن يجهلن لفترات طويله حكم هذي السوائل التي تنقض الطهاره فقد قال العلماء على القول الراجح انهن معذورات بالجهل و لا اعاده عليهن لهذه الصلوات

قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمة الله : ” و على ذلك لو ترك الطهاره الواجبة لعدم بلوغ النص ،

مثل : ان ياكل لحم الابل و لا يتوضا بعدها يبلغة النص و يتبين له و جوب الوضوء ،

او يصلى فاعطان الابل بعدها يبلغة و يتبين له النص : فهل عليه اعاده ما مضي ؟

فية قولان هما روايتان عن احمد .

ونظيرة : ان يمس ذكرة و يصلي ،

ثم يتبين له و جوب الوضوء من مس الذكر .

والصحيح فجميع هذي المسائل : عدم و جوب الاعاده ؛

لان الله عفا عن الخطا و النسيان ؛

ولانة قال : ( و ما كنا معذبين حتي نبعث رسولا ) ،

فمن لم يبلغة امر الرسول صلى الله عليه و سلم فشيء معين : لم يثبت حكم و جوبة عليه

وايضا لم يامر من طعام من الصحابه حتي يتبين له الحبل الابيض من الحبل الاسود بالقضاء ،

كما لم يامر من صلى الى بيت =المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء .

ومن احتاط لدينة فقضاها خاصة ان لم تكن صلوات لمن طويل فخير.

وهذه ايضا مساله خلافية

واخذا بالاحوط و خروجا من الخلاف اذا تاكدنا انه ليس منى خرج بشهوة و ذلك ايسر ما تتاكد منه المرأة فانها تغسل فرجها و تتوضا

واذا كان فاى من ذلك سلس فان حكمها حكم دائم الحدث تتوضا لكل صلاه بعد دخول و قتها و لا يضرها ما نزل خلال الصلاة و رواتبها

ثم نكمل تطهير النجاسات و كان بقى لنا ان نعرف هل يشترط تطهير النجاسه بالماء ام ممكن ان يتم تطهير النجاسات بغير الماء؟

ذهب بعض اهل العلم انه لابد من استعمال الماء و انه لا ممكن ازاله النجاسه بدون استعمال الماء ،

وربما بسبب انه و ردت فاحاديث كثيرة انه تم تطهير النجاسه بالماء كحديث الاعرابي الذي بال فالمسجد و كحديث تطهير الثوب من دم الحيض و لا شك ان الاصل فالتطهير يصبح الماء و لكن القول بانه لا ممكن تطهير اي نجاسه بغيرة فهذا به نظر و ربما ذكرنا طريقة تطهير النعال بمسحها بالتراب و ذيل جلباب المرأة يطهرة ما بعدة فلا تقتصر فقط على الماء بحيث لا يصح التطهير بغيرها و ذلك ما ذهب الية ابن تيميه و هو الصحيح ،

فان ازاله النجاسه ليست امر معنوى كرفع الحدث فاذا تمت هذي النتيجة باى و سيله كانت فقد حصل التطهير منها.

 


كيف افرق بين لمني وبين لافرازات المهببلية