كيف تتطهر من البول

 

من كيف تتطهر البول 20160916 398

 

اتبول و انا و اقف فالحمامات الافرنجية،
واستخدم منديلين للاستنجاء،
ثم اقوم ببل يدى سبع مرات و امسح بكل مره مسحه على راس الذكر حتي اصل لسبع مسحات.
هل يجوز لى ذلك،
مع العلم ان هذي الحمامات يصبح فبعض المرات صعب الجلوس عليها لعدم نظافتها؟
وجزاكم الله خيرا.

الاجابة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:

فالتبول قائما جائز لا حرج فيه،
فقد ثبت فالصحيحين من حديث حذيفه رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم اتي سباطه قوم فبال قائما.
وان كان البول من قعود اروع لاخبار عائشه رضى الله عنها بان النبى صلى الله عليه و سلم ما كان يبول الا قاعدا.
خرجهالترمذي.

واما الطريقة التي تستنجى فيها فان كنت تقتصر على مسحتين فقط بعدها تمسح بعد هذا بالماء فان هذا لا يجزئك،
فان اقل ما يجزئ فالاستنجاء هو ثلاث مسحات،
كما بينا هذا فالفتوي رقم: 136435..
واذا لم تات بالمسحه الثالثة فلا بد من ان تزيل النجاسه بالماء،
ثم اذا بللت الموضع بيدك فان هذا لا يزيل النجاسه لانها لا تزال الا بالغسل و لا يجزئ المسح فازالتها،
وحينئذ يتعين الماء لازالتها و لا يجزئك استخدام منديل ثالث،
لان شرط هذا الا يطرا على المحل شيء سوي النجاسة.

قال فمغنى المحتاج فسياق شروط الحجر المجزئ للاستجمار: (و) ان (لا يطرا) عليه (اجنبي) نجسا كان او طاهرا رطبا و لو بلل الحجر كما شملة اطلاق المصنف اما الجاف الطاهر فلا يؤثر.
انتهى.

واما ان كنت تستوفى الثلاث مسحات فان هذا يجزئك فالاستجمار ما لم يجاوز الخارج المحل المعتاد،
ثم ان قلنا ان اثر الاستجمار طاهر فلا اشكال فمسحك المحل بالماء بعد هذا،
وان قلنا هو نجس يعفي عنه فمحلة كما هو قول الاكثر فما تفعلة خطا و هو يؤدى الى تلويث المحل،
وتعين الماء فازاله هذا الاثر فلا يعفي عنه اذا،
فقد نصف كثير من العلماء على ان اثر الاستنجاء انما يعفي عنه فمحلة ما لم يلاق رطبا،
فملاقاه يدك المبلله بالماء لهذا الاثر تعين الماء فازاله تلك النجاسه و تجعلها مما لا يعفي عنه.

قال فالانصاف مبينا خلاف الحنابله فاثر الاستجمار هل هو طاهر او نجس: الصحيح من المذهب ان اثر الاستجمار نجس يعفي عن يسيره،
وعليه جماهير الاصحاب و جزم فيه فالمستوعب و غيرة و قدمة فالفروع و غيره.
قال ابن عبيدان: ذلك اختيار اكثر الاصحاب،
وعنة طاهر اختارة جماعة منهم ابن حامد و ابن رزين.
انتهى.

وقال فمغنى المحتاج مبينا محل العفو عن اثر الاستجمار عند الشافعية: (ويعفي عن) اثر (محل استجماره) فحق نفسة قطعا لجواز الاقتصار على الحجر،
ولو عرق محل الاثر و انتشر و لم يجاوز محل الاستنجاء كما قالة فالمجموع فموضع،
فان جاوزة وجب غسلة قطعا و ما اطلقة فموضع احدث فالمجموع و هكذا الرافعى محمول على ذلك..
فلو لاقي الاثر رطبا احدث لم يعف عنه لندره الحاجة الى ملاقاه ذلك.
انتهى.

وظاهر كلام بعض العلماء يدل على انه لا فرق بين عرق المحل و تبلله بالماء،
فيعفي عنه فالصورتين.

قال فعون المعبود فشرح قوله صلى الله عليه و سلم: فانه لا يدرى اين باتت يده: اي لا يدرى تعيين الموضع الذي باتت به اي هل لاقت مكانا طاهرا منه او نجسا،
او بثره او جرحا او اثر الاستنجاء بالاحجار بعد ابتلال موضع الاستنجاء بالماء او بنحو عرق.
انتهى.

والحاصل ان ما تفعلة مما لا ينبغى بحال،
بل عليك اذا اردت الاروع فالاستنجاء ان تجمع بين الحجاره او ما فمعناها و بين الماء،
فتستجمر بالمناديل اولا لتزيل عين النجاسه و اثرها،
ثم تصب الماء على موضع النجاسه لتزيل ما بقى من اثر،
وان اردت الاقتصار على احدهما جاز هذا و الماء افضل،
وان اردت الاقتصار على المناديل فلا بد من ثلاث مسحات مع الانقاء،
فان لم تنق بالثلاث المسحات زدت حتي تنقي،
وان انقيت بما دونها اكملت الثلاث.

والله اعلم.

 

 

 


كيف تتطهر من البول