فاذا كان الطرف من قبلها هو و لى امرها او و كيلها اذا كانت رشيده و ابراك مما فذمتك للمرأة مقابل طلاقها فهذا نافذ،
ويسقط عنك المهر،
لكن ان كان النشوز -الاضرار و الاساءة- من قبلك فلا يحق لك ان تاخذ مقابل طلاقها شيئا،
بل يجب عليك ان ترفع الضرر عنها فتمسكها بمعروف او تطلقها بدون اي عوض،
ولا يحل لك امساكها من اجل ان تقتدي منك بمال،
قال تعالى: و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه و عاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسي ان تكرهوا شيئا و يجعل الله به خيرا كثيرا