توضات لاداء صلاه المغرب،
وكان ربما اذن للصلاة،
وبعد ان انتهيت من الوضوء شككت اننى لم امسح اذنى و لم اتذكر ما يجب على فعله،
فهل اذا نسيت سنه فالوضوء اعيدها و اعيد ما بعدها؟
ام اذا نسيت الفرض اعيدة و اعيد ما بعده؟
فقلت فنفسي ساعيد مسح اذنى و غسل رجلي حتي لا يظهر وقت الصلاة،
فاعدت مسحهما بماء جديد بعدها اعدت غسل رجلي الاثنتين و اديت صلاه المغرب،
وبعدين مباشره بحثت فموقعكم فوجدت انه لم يكن على فعل ذلك،
فقمت و اعدت الوضوء و الصلاة بنيه القضاء،
لانة فيما اعلم وقت صلاه المغرب هو الوقت الذي يستطيع به المسلم الوضوء و الصلاة،
فهل اكون بهذا ربما اخرجت الصلاة عن و قتها عمدا؟
وما الكفاره لذلك؟
وهل فضيلتكم ترون ان من ترك صلاه فرض حتي يظهر و قتها يظهر من مله الاسلام و العياذ بالله؟
وجزاكم الله خيرا.
الاجابة
الحمد لله و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على الة و صحبة و من و الاه،
اما بعد:
فنقول ابتداء ان مسح الاذنين فالوضوء سنه فقول جمهور اهل العلم،
فاذا نسيت سنه من سنن الوضوء لم يلزمك اعادتها و لا اعاده ما بعدها،
واما هل يستحب اعادتها؟
فجوابة انه ربما تعددت اقوال الفقهاء فيمن ترك سنه من سنن الوضوء هل يعيدها ام لا.
جاء فالموسوعه الفقهية: التدارك فسنن الوضوء:
6 اما سنن الوضوء: فقد صرح المالكيه و الشافعيه و الحنابله بعدم مشروعيه تداركها اذا فات محلها,
فيري المالكيه ان سنه الوضوء يطالب باعادتها لو نكسها سهوا او عمدا،
طال الوقت او قصر,
اما لو تركها بالكليه عمدا او سهوا و هذا منحصر عندهم فالمضمضه و الاستنشاق و مسح الاذنين،
قال الدردير: يفعلها استنانا دون ما بعدين طال الترك او لا،
وانما لم تجب اعاده ما بعدة لندب ترتيب السنن فنفسها،
او مع الفرائض و ايضا عند الشافعية: لو قدم مؤخرا،
كان استنشق قبل المضمضه و هما عندهم سنتان قال الرملي: يحتسب ما بدا به،
وفات ما كان محلة قبلة على الاصح فالروضة،
خلافا لما فالمجموع،
اى فلا يتداركة بعد هذا و ذلك قولهم فسنن الوضوء بصفه عامة،
فيحسب منها ما اوقعة اولا،
فكانة ترك غيره،
فلا يعتد بفعلة بعد ذلك.
اه.
و الترتيب بين الفرائض فرض عند الشافعيه و الحنابله و هو المفتي فيه عندنا،
كما فالفتوي رقم: 159693.
فاذا تركت فرضا اعدتة و اعدت ما بعده،
وعلي ايه حال فاعادتك الصلاة لا نري لها مبررا،
وصلاتك الاولي صحيحة،
لان مسح الاذنين سنه لا تعاد الصلاة لاجله.
وانظر الفتوي رقم: 113686.
وعليه،
فانك لم تظهر الصلاة عن و قتها،
ومن تعمد تاخير الصلاة عن و قتها من غير عذر شرعى فهو عاص و لا يعتبر كافرا فالمفتي فيه عندنا،
وانما يكفر اذا انكر و جوب الصلاة.
والله اعلم.