– حكم الاستحمام و الوضوء بماء البحر
س : اذا كان بالقرب منى نهر او بحر ،
وكنت استحم به ،
وبعد هذا حان وقت الصلاة و ليس عندي ماء غيرة اتوضا منه ،
فهل يكفى استحمامي هذا عن الوضوء و اصلي فيه ،
ام لا
؟
ج : عليك ان تتوضا مما حولك من النهر او البحر ،
فقد سئل النبى صلى الله عليه و سلم عن الوضوء من البحر ،
فقال :
هو الطهور ما ؤة ،
الحل ميتتة
و الحمد لله ،
اذا تحممت للتبرد ،
او لازاله الوسخ و ما اشبه
ذلك فلا يكفى ،
لا بد من الوضوء ،
اما اذا كان عن جنابه و نويت الحدثين : الاصغر و الاكبر بالغسل كفي ،
لكن الاروع انك تتوضا و ضوءك للصلاه ،
ثم تغتسل غسل الجنابه ،
وهكذا كان النبى عليه الصلاة و السلام يفعل ،
كان النبى عليه الصلاة و السلام يستنجى اولا ،
ثم يتوضا و ضوء الصلاة ،
ثم يغتسل ،
هذا هو السنه ،
ويكفى هذا ،
لكن لو نواهما جميعا و لم يبدا بالوضوء ،
بل نوي الغسل و الوضوء جميعا بنيه واحده اجزاة عند جمع من اهل العلم ،
ولكن الاروع ان يفعل ما فعلة النبى صلى الله عليه و سلم ،
يعني : يتوضا اولا ،
يستنجى ،
ويتوضا و ضوء الصلاة ،
ثم يسبغ الماء على بدنة ،
يكمل غسلة ،
هذا هو السنه عن الجنابه ،
وهكذا المرأة عن الحيض ؛
اذا طهرت من حيضها تستنجى ،
وتتوضا و ضوء الصلاة ،
ثم تغتسل ؛
تعم البدن بالماء ،
وهذا هو الامر الشرعى ،
فيجزئها ذلك عن و ضوئها و عن غسلها جميعا ،
والماء سواء كان ماء البحر ،
او ماء النهر ،
او من ماء الابار ،
الحمد لله ،
الامر و اسع ،
الله سبحانة قال :
فلم تجدوا ماء
،
والماء يعم النهر و البحر و العيون و الابار ،
كلة داخل فالماء .