لا تسقط بالتقادم

لو سمحت اريد ايه قرانيه تتعلق بالتقادم اي بمعني احدث اذا شخص ارتكب جريمة و لم تطبق عليه العقوبه لانة تمكن من الفرار منها فسقطت عنه الجريمة لفوات ميعاد رفع الدعوي عليه.

لا تسقط بالتقادم 20160911 3014




الاجابة


الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:

وبعد: فلا توجد ايه تتعلق بما سالت عنه،
والحكم الشرعى على خلاف ذلك،
فالحقوق المقرره لا تسقط بالتقادم،
ومن صدرت منه جريمة متعلقه بمال مسلم او عرضة فلا تسقط المطالبه فيها بسبب طول الزمن بل الواجب طلب العفو من صاحب الحق او اداء المال الية ان كان الحق ما ليا لقوله صلى الله عليه و سلم: من كانت له مظلمه لاحد من عرض او شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لايصبح دينار و لا درهم،
ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته،
وان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبة فحمل عليه.
رواة البخارى و غيره.

وان كانت الجريمة متعلقه بحد من الحدود الشرعيه كالزني او قتل نفس معصومه او جرحها فالواجب تطبيق هذا الحد الشرعى و لا يجوز تعطيلة و لو هرب الجانى و لجا الى المنزل الحرام،
قال الشيخ الخرشى المالكي فشرحة لمختصر خليل: و اذا لزم الجانى قصاص فنفس او جرح بعدها دخل الحرم فانه لايؤخر لاجل هذا و يقام عليه الحد فالحرم لانة احق ان تقام به حدود الله تعالى.
انتهى

وان كان الامر يتعلق بمن يمارس الحرابه بقطع الطريق على الناس بالقتل و الاخافه و اخذ الاموال فهذا ان تاب قبل القدره عليه بان جاء تائبا من تلقاء نفسة فيسقط عنه حق الله تعالى بالتوبه كما قال: [انما جزاء الذين يحاربون الله و رسولة و يسعون فالارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض هذا لهم خزى فالدنيا و لهم فالاخره عذاب عظيم](المائدة:33)

[الا الذين تابوا من بعد هذا و اصلحوا فان الله غفور رحيم]

(ال عمران:89)

ولعل هذي الايات هي التي عناها السائل،
وقد قال الامام ابن كثير فتفسيره:

واما المحاربون المسلمون فاذا تابوا قبل القدره عليهم فانه يسقط عنهم انحتام القتل و الصلب و قطع الرجل و هل يسقط قطع اليد ام لا به قولان للعلماء و ظاهر الايه سقوط الجميع و عليه عمل الصحابة.
انتهى

اما حقوق الادميين فلا تسقط عن المحارب و لو جاء تائبا قبل القدره عليه قال ابن قدامه فالمغني: فان تابوا من قبل ان يقدر عليهم سقطت عنهم حدود الله و اخذوا بحقوق الادميين من الانفس و الجراح و الاموال الا ان يعفي لهم عنها،
لا نعلم فهذا خلافا بين اهل العلم و فيه قال ما لك و الشافعى و اصحاب الراى و ابو ثور و الاصل فهذا قول الله تعالى: [الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم](المائدة:34)

فعلي ذلك يسقط عنهم تحتم القتل و الصلب و القطع و النفى و يبقي عليهم القصاص فالنفس و الجراح و غرامه المال و الديه لما لا قصاص فيه.
انتهى

والله اعلم.


لا تسقط بالتقادم