مؤخر المطلقة

ماهي الخطبة ؟

الخطبة هي الوعد بالزواج .
وتنتهى الخطبة بالزواج او بالترك او بالموت .



اذا ترك احد الطرفين الخطبة فلة الحق ان يسترد المهر كاملا اما الهدايا :

اذا كان الترك من قبل الرجل و من غير اسباب فانه لا يسترد الهدايا

اذا كان الترك من قبل المراة فعليها رد الهدايا اللتي لم تستهلك

شروط و اركان عقد الزواج :

الايجاب و القبول :

-ان يصبح بصريح العبارة او بالكتابة او بالاشاارة للاخرس او بواسطة رسول اذا كان غائبا

-التراضى عقد الزواج اختيارى لا يجوز به الاكرااة فيجب اخذ اذن البنت من قبل زواجها و ضرورة موافقة الولى على الزواج

حالة حدثت بالمحكمة فهالخصوص :

ابطلت المحكمة عقد زواج فتاتين تم ابرامهما من قبل و الديهما ( و ليهما ) لانة زوجهن دون اختيارهن و لم تكتفى المحكمة بذلك بل استجابت فدعوة ثانية لطلب الفتاتين الى عزل و لاية و الديهما لانة ليس اهلا لها .

العاقدان :

– يجب ان تكون المراة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا كان تكون اختة او اختة بالرضاعة او عمتة او خالتة او امة و لا تحريما مؤقتا الثانية الا بعد طلاق الاولى و انتهاء عدتها

-ان يتم عمر المراة خمسة عشر سنة وقت انعقااد العقد و الرجل سبعة عشر سنه

-لا يجوز زواج المسلمة من غير مسلم

-لا يجوز زواج المسلم بغير كتابية كالمجوسية او الهندوسية او اي ملة اخري

-لا يجوز للرجل ان يتزوج مطلقتة بعد ثلاث طلقات

هل يحق للمراة و الرجل ان يشترطا فعقد الزواج ؟

نعم يحق للمراة و الرجل الاشتراط فعقد الزواج بشرط لا يصبح مخالف للشرع و ان يصبح مسجلا فو ثيقة عقد الزواج

مثال عدم الشرعية :

-ان تشترطا عدم الانجاب او ترك الصلاة او شرب الخمر

ويحق لها- ان تشترط العمل حق التعليم او اعلامها فحالة رغبتة بالزواج من ثانية و هو له ان يشترط العكس فحال الااثناء بهذي الشروط يجوز فسخ عقد الزواج.

هل يحق للفتاة ان تتزوج اذا رفض و ليها تزويجها ؟

اذا رفض الولى يحق للفتاة ان ترفع امرها للقاضى ليامر بتزويجها اذا توافرت الكفاءة و تسمى بالدعوى و فقا للمذهبين السنى و الجعفرى .

الزواج الباطل ( و فقا للمذهبين ) :

-اذا كان الزوج من المحارم تحريما مؤبدا

-اذا تزوجت المسلمة من غير مسلم

-اذا تزوج الرجل بغير كتابيه

-الزواج يصبح باطل و لا ممكن تصحيحه

الزواج الفاسد ( و فقا للمذهبين ) :

-اذا و جد خلل بالصيغه

-عدم اهلية احد طرفى العقد

-اذا كان الزوج محرما فرعيا مؤقتا مثال زواج المراة المعتده

-اذا كان الزواج بغير شهود

-الزواج بالاكراه

الزواج الفاسد ممكن تصحيحة اذا اكمل الناقص

المهر :

-يحق للمراة المهر بمجرد العقد الصحيح

-يجوز تعجيل المهر كله للمراة بالدخول الحقيقي او بالخلوة الصحيحة او بموت احد الطرفين

-يحق مؤخر المهر كاملا للمراة المطلقة و بعد انتهاء عدتها

-يسقط المهر كله او بعضة اذا و قع الطلاق بسبب الزوجه

يحق للمراة نص المهر اذا و قع الطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحه

يرى المذهب الجعفرى ان مؤخر المهر دين فذمة الرجل لا يسقط الا بسدادة او تنازل المراة عنه

هل هنالك حد اعلى للمهر ؟

اشترط القانون و جوب المهر و انما لم يحدد مقدارة او نوعيتة و ترك هذا للعرف الجارى فالمجتمع

ما الحكم القانونى اذا اختلف الزوجان على قبض المهر؟

اذا اختلف الزوجان فقبض المهر فالقول للزوجة قبل الدخول و للزوج بعد الدخول ما لم يكن هنالك دليل او عرف يخالف قولهما

الحقوق الشرعية : حقوق الزوجة :

-المهر هو الحق المالى الذي يجب ان يدفعة الزوج لزوجتة بالعقد عليها

-المسكن و متاعة ,

المسكن المستقل هو الحق الشرعى الثاني للزوجة و لا يشاركها به احد سوى و الدى الزوج المسنان او اطفالة غير المميزين او من تدعو الضرورة للسكن معه من اولادة الاخرين بشرط لا يصلها اذى منهم و هذا احتراما لحقها فالخصوصيه

-النفقة ,

هى جميع ما ينفقة الرجل على زوجتة و ااولادة و اقاربة و خدمة من اكل و كسوة و مسكن

-عدم الاضرار ,

من حق الزوجة على زوجها عدم الاضرار فيها لا بالقول و لا بالفعل و لا بالخلق

-لها الحق فزيارة اقاربها و عيادة مرضاهم و تشيع جنائزهم و ينبغى للزوج ان ياذن لها و ليس له الحق بمنعها من الخروج للقيام بفعل الواجب عليها

-لا تجبر الزوجة على القيام باعمال خدمة المنزل كالكنس و الطهي و تنظيف الملابس حتي سقى الماء اذا كان يستحب لها ان تقوم بذلك من نفسها ( و الله خوش لول )

النشووز :

لا يثبت نشوز الزوجة الا بالمتناعها عن تنفيذ الحكم القضائى النهائى بالدخول فالطاعة و ترفع دعوى نشوز و بالحكم بها و بالتالي يسقط حقها فالنفقة لمدة الامتناع الثابت قضاء و ذلك الحكم يسرى على المذهبين السنى و الجعفري

وللحد من تعسف الزوج فاستخدام حقوقة الشرعية و حفاظا على كرامة الزوجة و انسانيتها منع القانون تنفيذ حكم دخول الزوجة فالطاعة الصادرة لصالح الزوج ضد الزوجة بالطرق الجبرية اي عن طريق التنفيذ الجبرى بواسطة الشرطه

الطلاق : شروط ايقاع الطلاق :

ان يقع من زوج عاقل بالغ مختار و اع لما يقول فلا يقع الطلاق من مجنون او المعتوة و المكرة و المخطئ و السكران و المدهوش و الغضبان اذا غلب الخلل فاقوالة و افعاله

شروط صحة الطلاق :

الطلاق لا يقع على الزوجة الا اذا كانت فزواج صحيح و غير معتده

طرق التعبير عن ارادة الطلاق :

-يقع الطلاق باللفظ الصريح به عرفا و لا يقع بلفظ الكتابة الا بالنيه

يقع الطلاق بالكتابة عند العجز عن النطق به

ويقع بالاشارة المفهمة عند العجز عن النطق و الكتابه

والطلاق بالكتابة لا يقع عند المذهب الجعفرى الا اذا ثبت عجز المطلق عن النطق

التوكيل فالطلاق :

-يملك الزوج توكيل غيرة بالطلاق

-ليس للوكيل ان يوكل غيرة الا باذن الزوج

-الزوج يملك على زوجتة ثلاث طلقات

انواع الطلاق :

الطلاق الرجعى :

-يقع على الزوجة المدخول فيها دون عوض تلتزمة مقابل طلاقها

-لا يزيل شيئا من اثار الزوجية حال و قوعة و للزوج ان يرجع عنه فالعدة و ان لم ترضى الزوجة ينقص من الطلقات الثلاث اللتي يملكها الرجل و ان مضت العدة لا ترجع الزوجة الا بعقد جديد

الطلاق البائن :

الطلاق البائن يبنونة صغرى ,

منذ و قوعة ينهى حل المتعة الثابت بالزواج فالحال و لا يعود الا بعقد و مهر جديدين

الطلاق البائن بينونة كبرى هو الذي يقع بعد استكمال الطلقات الثلاث و يزيد حل الزواج و لا يتجدد الا من بعد ان تتزوج احدث يدخل بها

طلاق الخلع :

هو طلاق الزوج زوجتة مقابل عوض تبذلة المراة لتخليص نفسها من الزوج ،

بعد ذلك الطلاق لا يجوز للزوج ان يراجع زوجتة الا بالزواج جديد بجميع شرائطه

اسباب التطليق :

التطليق لعدم الانفاق :

الزوجة لها الحق فطلب التطليق اذا امتنع زوجها عن الانفااق عليها فحال ثبت ان الزوج لدية المال الكافى للانفاق عليها و لم يفعل و طبقا للمذهب الجعفرى اذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجتة و طلبت الطلاق يامر القاضى زوجها بالانفاق عليها و فحال عدم الانفاق يامر القاضى بتطليقها طلقة بائنة لا يجوز للزوج الرجوع فيها خلال العدة و فال عدم الانفاق يامر القاضى بطلاقها

التطليق للايلاء :

اذا حلف الزوج على ما يفيد ترك مسيس زوجتة مدة اربعة اشهر فاكثر ,

او دون تحديد لمدة و استمر على يمينة حتي مضت اربعة اشهر ,
,
طلقها القاضى طلقة رجعية بطلبها

وفى المذهب الجعفرى تنفق احكام التطليق للايلاء مع ما هو راجح لدى الفقهاء

التطليق للضرر :

لكل من الزوجين سواء قبل الدخول او بعدة طلب التطليق اذا اضر فيه الطرف الاخر قولا كالسب و القذف و التشهير و التجريح بالالفااظ او فعلا كالاعتداء بالضرب و الايذااء الجسدي

التفريق للغيبة :

اذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبوول جاز لزوجتة ان تطلب تطليقها ,

اذا تضررت من غيبتة و لو كان له ما ل يستطيع الانفاق منه

وطبقا للمذهب الجعفرى اذا غاب الزوج اربع سنوات جاز لزوجتة رفع امرها للقاضى ليطلقها

التفريق للحبس :

للزوجة التي حكم على زوجها بالحبس مدة ثلاث سنوات و اكثر ان تطلب الطلاق بعد مضى سنة من حبسة و لو كان له ما ل تستطيع الانفاق منه

والمذهب الجعفرى لا يعطى للزوجة الحق بطلب التطليق عن زوجها المحبوس مهما طالت لمدة حبسة الا ان بعض من فقهاء المذهب يجيز التطليق اذا كان الحبس مؤبدا لا نهاية له

الفسخ للعيب :

لكل من الزوجين ان يطلب فسخ الزواج اذا و جد فالاخر عيبا مستحكما من العيوب المنفرة او المضرة او التي تحول دون الاستمتاع سواء كان العيب موجودا قبل العقد او حدث بعده

يسقط حق جميع منهما فالفسخ اذا علم بالعيب قبل العقد او رضى فيه صراحة بعده

الفسخ لاختلاف الدين :

اذا كان الزوجان غير مسلمين و اسلما معا فزواجهما باق

اذا اسلم الزوج و حدة و زوجتة كتابية فالزواج باق

وان كانت غير كتابية عرض عليها الاسلام فان اسلمت او صارت كتابية بقى الزواج و ان ابت فسخ الزواج

اذا اسلمت الزوجة و حدها يعرض الاسلام على الزوج اذا كان اهلا للعرض فان اسلم بقى الزواج و ان ابي فسخ الزواج

ان لم يكن اهلا للعرض فسخ الزواج فالحال و ان كان اسلامها قبل الدخول و بعد انقضاء العدة ان اسلمت بعد الدخول

ماهي الامراض و العيوب التي يحق بها للزوجة طلب التفريق؟

اذا و جد فالزوج عيبا مستحكما من العيوب المنفرة و المضرة كالجذام او الجنون او البرص او الايدز او غيرها من العيون التي تحول دون استمتاع الزوجة كالضعف الجنسي

ما حكم هجر الزوج للزوجه؟

للزوجة الحق فطلب التطليق من زوجها اذا امتنع عن معاشرتها مدة اربعة اشهر فاكثر اما فالمذهب الجعفرى فيترك الحكم للقاضي

سؤال : هل يجوز للزوجة ان تطلب الطلاق من زوجها بسبب سوء العشرة او الضرب او بسبب ادمان الزوج الكحول او المخدارات ؟

يجوز للزوجة فهذي الحالات ان ترفع دعوى التطليق للضرر سواء قبل الدخول او بعدة و عليها اثبات الضرر قولا او فعلا بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما و هذا بشهادة الشهود و تقبل شهادة الاقارب و من له صلة بالمشهود له فهذي الحالة او بشهادة طبية تفيد ادمان الزوج على الكحول او المخدارات او احضار تقرير من مخفر الشرطة بشان الاعتداء بالضرب المبرح

النفقة :  نوعيات النفقاات :

النفقة الزوجية :

هى حق من حقوق الزوجة المادية الواجبة على الزوج و تستحق هذه النفقة من تاريخ اجراء عقد الزواج و تكون بحسب حالة الزوج الماديه

تفرض النفقة للزوجة على زوجها و تشمل الماكل و الملبس و المسكن و تختلف من زمن لاخر على حسب العرف و البيئة و تعطى بصورة شهريه


و تعتبر النفقة على الزوج و لا تسقط الا بالابراء من الزوجه

نفقة الاولاد:

وهي نفقة يعطيها الزوج للابناء و تشمل الماكل و الملبس و المسكن كذلك فحال عدم توفيره

يجب تسلميها للزوجة ان كانت حاضنة للاولاد و تسلم للاولاد شخصيا عند البلوغ

هى حق قانونى و شرعى و فحال امتناع الزوج عن اعطائها للزوجة الحاضنة او ابنائها فانه يجوز مخاصمتة قضائيا

نفقة العدة :

للمطلقة حق فالنفقة اثناء العدة و تكون دينا فذمة الزوج من تاريخ و جوبها و لا تسقط الا بدفعها او تنازل المراة عنها

لا تستحق المعتدة التي تعتد من و فاة الزوج نفقة العدة حتي و لو كانت حاملا لانها من الورثه

عدة الحامل تستمر حتي وضع الحمل و يجوز للزوجة كذلك مقاضاة مطلقها و تطلب من القضاء تقديرها

نفقة المتعة :

هى نفقة تستحقها الزوجة بعد الدخول فيها و تفرض للزوجة على مطلقها بعد انتهاء العدة من الطلاق الاول و الثاني و يجوز المطالبة فيها بعد الطلاق الثالث مباشره

تفرض على الزوج مطلقتة بما لا يتجاوز نفقة سنة تعويضا لها عن الطلاق

اما فالمذهب الجعفرى فلا يستحق للزوجة نفقة المتعه

سؤال : ما هي الحالات التي يسقط بها حق المطلقة بالتعويض المادى ( المتعة ) ؟

حدد القانون خمس حالات لا تستحق بها المطلقة التعويض و هي :

1.
التطليق لعدم الانفااق بسبب اعسار الزوج

2.
التفريض للضرر اذا كان بسبب من الزوجه

3.
الطلاق برضاء الزوجه

4.
فسخ الزواج بطلب من الزوجه

5.
وفاة احد الزوجين

اجرة الرضاعة :

تستحق المطلقة اجرة رضاعة شرط ان تكون مطلقة و ليست زوجه

اجرة الحاضنة :

لا تستحقها الزوجة اذا كانت على ذمة زوجها

تستحقها من تحمل صفة الحضانة ( الجده)

تستحق اجرة حضانة الولد لغاية عمر 7 سنوات و تستحق اجرة حضانة البنت لغاية 9 سنوات

اما بالمذهب الجعفرى فحتى سن السابعة فقط بعد ذلك السن يصبح الاب هو الاحق بحضانة اولاده

الخادمة :

وهي تعتبر من الامور الزائدة عن الحاجة و تعطى للزوجة او الابناء و تعطى حسب العرف الجارى فالبلاد بشرط ان يسمح دخل الزوج بذلك

لا تعطى للزوجة ان لم يكن لها اولاد الا لحاجة معينه

سائق سيارة :

هى من المتطلبات الزائدة عن الحاجة و يلزم فيها الزوج عند الحاجة الضرورية لها بشرط ان يصبح الزوج مقتدرا

سؤال : هل يحق للزوجة طلب زيادة النفقة الزوجية او نفقة الاولاد بعد الحكم بها؟

يجوز طلب زيادة النفقة الزوجية او نفقة الابناء بعد الحكم فيها و لكن بعد مضى سنة من تاريخ الحكم القضائي

الحضاانة : سن الحضانة :

يبدا سن الحضانة من تاريخ الولادة الى سن البلوغ و ربما جرى العرف و القضاء فالكويت بالنسبة للمذهبين السنى و الجعفرى على اعتبار سن البلوغ الولد 15 سنة و بعد ذلك السن له الحق ان يختار المكان الذي يريد ان يعيش فيه سواء مع الام او الاب

اما بالنسبة للبنت فتظل فحضانة النساء من الحضانات حتي تتزوج و يدخل فيها زوجها دخولا حقيقيا

حدد المذهب الجعفرى سن الحضانة للبنت 7 سنوات تنتقل بعدين الحضانة للاب الى تتم الانثى 9 سنوات فيصبح لها ان تختار الانضمام الى اي من الابوين

حق الحضانة :

حق الحضانة للام بعدها لامها بعدها للخالة بعدها خالة الام بعدها عمة الام بعدها الجدة للاب بعدها الاخت بعدها العمة بعدها عمة الاب بعدها خالة الاب بعدها فتاة الاخت بعدها فتاة الاخ بتقديم الشقيق بعدها للام بعدها للاب فالجميع

اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء انتقل حق الحضانة الى الوصى المختار

اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار القاضى الاصلح منهم للمحضون

شروط الحضانة :

ويشترط فمستحق الحضانة البلوغ و العقل و الامانه

القدرة على تربية المحضون و صيانتة صحيا و خلقيا

يشترط كذلك للحاضن ان يصبح محرما للانثي

لا يشترط اسلام الحاضنة سواء بالنسبة للام او غيرها و تستحق الحاضنة الى ان يعقل الاديان او بلوغ سن السابعة من عمره

سقوط الحضانة :

اذا تزوجت الحاضنة بغير محرم المحضون و دخل فيها الزوج تسقط حضانتها

وسكوت من له الحق فالحضانة مدة سنة بلا عذر بعد عامة بالدخول يسقط حقة بالحضانة و ادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا

نفقة المحضون :

من حقوق الاولاد النفقة اذ يجب على الاب النفقة على الاولاد

واذا كان الاب معسرا و الام موسرة تجب عليها نفقة الاولاد و تكون دينا على الاب

واذا كان الاب و الام معسرين و جبت النفقة على من تلزمة لولا الابوين و تكون دينا على الاب

السفر بالمحضوون :

لا يحق للحاضنة ان تسافر بالمحضون الى دولة ثانية للاقامة الا باذن الطرف الاخر

اجرة حضانة :

تستحق الحاضنة اجرة حضانة حتي يبلغ الصغير سبع سنين و الصغيرة تسعا


حق رؤية المحضون :

من حق الابوين و الاجداد رؤية المحضون و ليست الحاضنة الحق فان تمنع احد من هؤلاء من رؤية المحضون

فى حال المنع و عدم الذهاب لرؤية الولد عند الاخر يعين القاضى موعدا دوريا و مكانا مناسبا لرؤية الولد

ملاحظة : الاحكام الصادرة فالحضانة ذات حجية مؤقتة فحال تغير الظروف التي تتحقق فيها مصلحة المحضون

 

  • مؤخر الزوجة عند تغير القيمة
  • هل تسقط النفقة وترفع من جديد


مؤخر المطلقة