الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:
فلا يحل للمعاق الذي لا يستطيع الزواج الاستمناء الا عند الضروره المتعينة،
فالاستمناء: هو طلب خروج المنى بغير جماع،
كما قررناة فالفتوي رقم: 165423.
وهو محرم،
كما قررنا فالفتاوي الاتيه ارقامها: 174607،
167401، 125649.
ولا يجوز الا للضرورة،
وقد بينا هذا و امثله الضروره فالفتاوي الاتيه ارقامها: 130812، 126901،
184027، 117868.
وليس عدم القدره على الزواج بسبب الاعاقة من صور الضروره التي اشرنا اليها فتلك الفتاوى،
وليست ما نعا من موانع حرمه الاستمناء،
فالعجز عن الزواج لسبب او احدث لا يبيح الاستمناء،
كما قررناة فالفتويين رقم: 121913،
ورقم: 110577.
وما يجدة العاجز عن الزواج بسبب الاعاقه من شهوة ليس الاستمناء علاجا لها،
كما قررناة فالفتوي رقم: 120224.
بل ان التحقيق ان الاستمناء يسبب العجز الجنسي و انه داء لا دواء،
كما قررناة فالفتويين رقم: 98634،
ورقم:186797.
وليست الاعاقه ما نعا من موانع صحة الزواج اذا بين الحال للزوجه و رضيت به علي تفصيل فنوع العيب،
كما قررنا فالفتاويين رقم: 97026،
ورقم: 53843.
واما كيف يسيطر على شهوتة و على العاده السرية: فهذا ربما افضنا القول به فعدد من الفتاوي من اهمها الفتاوي الاتيه ارقامها: 183193،
182477،
171417،
128819،
80414،
209122،
200277،
198941،
198273،
45054.