بالنسبة للوضوء داخل الحمام للعريان به مسالتان :
الاولي : حكم الوضوء داخل الحمام و التسميه داخل الحمام ؟
!
فان الاولي و الاروع اذا تيسر للانسان الوضوء خارج الحمام ان يتوضا خارج الحمام .
و ان توضا داخل الحمام فلا حرج .
.
اما عن التسميه داخل الحمام فقد سئل الشيخ صالح الفوزان – حفظة الله – عن هذا فاجاب :
( التسميه عند الوضوء و رد بها حديث تعددت رواياتة و ان كان ضعيفا ؛
لكن كثرة رواياتة و مخارجة يعضد بعضها بعضا و هو قوله – صلى الله عليه و سلم – : ( لا و ضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) و بناء على هذا الامام احمد يري ان التسميه و اجبه من و اجبات الوضوء ،
ان تركها متعمدا لم يصح و ضوؤة ،
وان تركها ناسيا او جاهلا صح و ضوؤة ،
والجمهور على انها سنه ،
جمهور اهل العلم على ان التسميه للوضوء سنه ،
وليست و اجبه .
وان معني النفى : ” لا و ضوء ” يعني نفى الكمال عندهم لا نفى الاصل ،
هذا يؤولون الحديث بهذا ،
والتسميه بالحمام الذي ليس به نجاسه ،
انما هو مجرد مكان لقضاء الحاجة ،
ثم يرسل عليها الماء و تذهب ،
ولا يبقي لها اثر ،
فهذا لا ،
ياخذ حكم ( الكنف و الحشوش ) ؛
لان الحشوش و الكنف هي التي تكون النجاسه موجوده بها و لا تذهب .
اما مساله دورات المياة اليوم فهذه اختلفت ،
صارت تنظف و يذهب البول و الغائط ،
يذهب مع الماء و لا يبقي لهما اثر ،
فالامر فهذا اخذ ،
يسمى عند الوضوء و لو كان فدوره المياه؟!
،
نعم ) ا.ة من ( شرح عمدة الاحكام ) للشيخ ( صالح الفوزان ) الشريط الاول ،
الوجة الثاني .
المساله الاخرى : الوضوء عريانا .
فلا حرج فذلك و لاوضوء صحيح .
لكن الاروع تركة لان خلع الملابس لا ينبغى ان يصبح الا فو قت الحاجة الية كما يصبح فخلال الغسل فقد روي الترمذى و ابو داود و احمد عن معاويه بن حيده انه سال رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: “قلت يا رسول الله عوراتنا ما ناتى منها و ما نذر؟
قال: “احفظ عورتك الا من زوجتك او مما ملكت يمينك”،
فقال: الرجل يصبح مع الرجل؟
قال: “ان استطعت ان لا يراها احد فافعل”،
قلت: فالرجل يصبح خاليا،
قال: “فالله احق ان يستحيا منه”.
قال الترمذى حسن
وبالله التوفيق ؛
؛
؛
- حكم الوضوء عريانا
- ما حكم الكلام في الحمام