ما حكم نزول البول على الثياب

 

 

 

نزول على حكم الثياب البول 20160919 25

ما هو الحكم اذا ما اصابت بعض نقاط البول السروال التحتى عند التبول العادي او التبول بسرعه ؟



1- هل يلزم الغسل ليطهر المرء نفسة ؟



2- هل على المسلم ان يغسل السروال التحتى باكملة ،

ام يلزمة تغيير السروال (كلما حدث ذلك) ،

ام يكتفى بغسل الموضع الذي اصابة البول ؟



3- و كيف يصلى المسلم ( الذي اصابت نقاط البول سروالة التحتى ) ،

وهل تكون الصلاة مقبوله لو صلى و هو على تلك الحالة ؟



4- و ما هو الحكم اذا شك المسلم انه لم يغسل بعض المواضع التي اصابها البول ؟

وهل يؤثر هذا على الصلاة ،

وعلي الطهاره ؟



5- هل على من صلى و هو شاك ( انه لم يغسل بعض المواضع التي اصابها البول ) ان يعيد صلاتة ؟

وهل يجوز له قراءه القران و مسة و هو فتلك الحالة ؟



6- ما هي الامور المحرمه عليه فعلها و هو فتلك الحالة ؟



ارجو ان تزيل شكوكى بفتوي و اضحة .

الحمد للهاولا :

يجب على المسلم ان يجتنب النجاسه و يحاول التحرز منها قدر جهدة ،

فعن ابن عباس قال : مر رسول الله صلى الله عليه و سلم على قبرين فقال اما انهما ليعذبان و ما يعذبان فكبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمه و اما الاخر فكان لا يستتر من بوله  ” الحديث و فروايه : ” و كان الاخر لا يستنزة عن البول او من البول ” رواة مسلم ( الطهاره / 439 )

ومعني لا يستنزة من بولة اي لا يجتنبة و لا يتحرز منه .

و لذا كان جواز البول قائما بشرط ان يامن من تطاير رشاش بولة على ثوبة و جسمه

ثانيا :

بالنسبة لفقرات السؤال

1-  اصابة النجاسه لثوب الانسان لا توجب عليه الغسل .

لان النجاسه ليست من نواقض الوضوء او الغسل و انما يجب الغسل للحدث الاكبر و الوضوء للحدث الاصغر و النجاسه ليست حدثا فاذا كان الانسان طاهرا و اصاب ثوبة نجاسه فانه لا يصبح محدثا ,

وانما الواجب عليه فهذه الحالة ان يزيل النجاسه .

والعبد ما مور بازاله النجاسه عن ثيابة لقول الله عز و جل : ( و ثيابك فطهر ) المدثر/ 4 ،

ولقول النبى صلى الله عليه و سلم فدم الحيض يصيب الثوب : ” تحتة بعدها تقرضة بالماء بعدها تنضحة بعدها تصلى به ” ،

واذا كان ما اصابتة النجاسه ممكن عصرة فلا بد من عصرة .

2- و ازاله النجاسه تكون بغسلها حتي يذهب اثر النجاسه فاذا اصابت النجاسه ثوبا فلا يجب عليه الا غسل موضع النجاسه من الثوب الذي اصابتة النجاسه و لا يلزمة ان يغسل غيرة ،

ولا يجب عليه ايضا ان يبدل ثيابة ،

وان اراد ان يبدل ثيابة فلا باس ففعل هذا .

3- اما حكم الصلاة فثوب اصابتة نجاسه ،

فيجب ان يعلم ان الطهاره من النجاسه شرط لصحة الصلاة و اذا لم يتنزة من هذا فصلاتة باطله ،

لانة صلى و هو متلبس بهذه النجاسه ،

فاذا صلى و هو متلبس بهذه النجاسه فقد صلى على و جة لم يردة الله و رسولة ،

ولا امر فيه الله و رسولة ،

وقد ثبت عنه صلى الله عليه و سلم انه قال : ” من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ”

– احوال النجاسه اذا اصابت الثوب :

1- اذا جزم الانسان باصابة النجاسه موضعا معينا فالثوب ،

فانة يجب ان يغسل ما اصابتة النجاسه .

2- ان يغلب على الظن انها اصابت مكانا معينا .

3- ان يصبح عند الانسان احتمال فمكان بقعه النجاسه ،

فالحالة الاخرى و الثالثة على الانسان ان يتحري فيهما ،

فما غلب على ظنة انه اصابتة النجاسه فانه يغسلة .

– حكم يسير النجاسه :

قال بعض اهل العلم : لا يعفي عن يسير النجاسه مطلقا .

وقال بعضهم : يعفي عن يسير سائر النجاسات ،

وهو مذهب ابي حنيفه و اختيار شيخ الاسلام لا سيما فيما يبتلي فيه الناس كثيرا فان المشقه فمراعاتة و التطهرمنة حاصله و الله تعالى يقول : ( و ما جعل عليكم فالدين من حرج ) الحج/78 ،

والصحيح ما ذهب الية ابو حنيفه و شيخ الاسلام ،

ومن يسير النجاسات التي يعفي عنها لمشقه التحرز منه يسير سلس البول لمن ابتلى فيه و تحفظ منه تحفظا كثيرا قدر استطاعتة .

واما حد اليسير ان المعتبر ما اعتبرة اوساط الناس انه كثير فهو كثير و ما اعتبروة قليلا فهو قليل .

وعليه فيقال : ان الاصل اذا اصاب ثوب الانسان نقط البول فانه يغسل ما اصاب ثوبة منه حتي يغلب على ظنة زوال النجاسه ،

وما بقى مما لم يغسلة فيصبح داخلا فيسير النجاسه المعفو عنه كما سبق .

والله اعلم

– اما اذا جهل النجاسه فقد سئل الشيخ ابن باز عن هذا فقال :

اذا كان لم يعلم نجاستها الا بعد الفراغ من الصلاة فصلاتة صحيحة ،

لان النبى صلى الله عليه و سلم لما اخبرة جبريل و هو فالصلاة ان فنعليه قذرا خلعهما و لم يعد اول الصلاة .

وهكذا لو علمها ( اي النجاسه ) قبل الصلاة بعدها نسى فصلي بها و لم يذكر الا بعد الصلاة ،

لقول الله عز و جل : ( ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ) ،

اما اذا شك فو جود النجاسه فثوبة و هو فالصلاة لم يجز له الانصراف منها سواء كان اماما او منفردا و عليه ان يتم صلاتة .

4- مساله الشك فازاله النجاسه : اذا اصابت النجاسه ثوبة فيصبح ذلك هو الاصل و يصبح ذلك الاصل متيقن به حتي يزول ،

وزوالة بزوال النجاسه فاذا شك هل ازال النجاسه ام لا ،

فانة يبنى على اليقين ،

وهو انه لم تزل النجاسه .

وايضا العكس فان تيقن انه طاهر بعدها شك هل اصابت ثيابة نجاسه ام لا فيقال ان الاصل الطهاره لانها هي المتيقنه .

قال الشيخ ابن عثيمين :  الانسان بملابسة الاصل به ان يصبح طاهرا ما لم يتيقن ورود النجاسه على بدنة او ثيابة و ذلك الاصل يشهد له قول النبى صلى الله عليه و سلم حين شكي الية الرجل انه يجد الشيء فصلاتة يعني الحدث فقال : ” لا ينصرف حتي يسمع صوتا او يجد ريحا ”

فاذا كان الشخص لا يجزم بهذا الامر فالاصل الطهاره ،

وقد يغلب على الظن تلوث الثياب بالنجاسه و لكن ما دام الشخص لم يتيقن فالاصل بقاء الطهاره .

5- و الذي لا يجوز للانسان اذا كانت على ثيابة نجاسه هو الصلاة فقط .

حتي و لو كان متطهرا من الحدث اما باقى الافعال من قراءه القران و غيرها فلا تحرم .

والله اعلم .

  • حكم الصلاة في ثوب مسه نجاسة
  • يسير البول في الملابس الصلاة
  • حكم الثوب الذي اصابه بول كثير
  • حكم البول على الثياب
  • حكم البول على الثوب
  • حكم البول ع الملابس
  • بعض البول يصيب الملابس بعد
  • الطهارة من البول في الثياب
  • الثوب الذي أصابه بولٌ كثيرٌ ، حُكمه
  • البول على الثياب في المنام


ما حكم نزول البول على الثياب