ما هو الحكم اذا ما اصابت بعض نقاط البول السروال التحتى عند التبول العادي او التبول بسرعه ؟
1- هل يلزم الغسل ليطهر المرء نفسة ؟
2- هل على المسلم ان يغسل السروال التحتى باكملة ،
ام يلزمة تغيير السروال (كلما حدث ذلك) ،
ام يكتفى بغسل الموضع الذي اصابة البول ؟
3- و كيف يصلى المسلم ( الذي اصابت نقاط البول سروالة التحتى ) ،
وهل تكون الصلاة مقبوله لو صلى و هو على تلك الحالة ؟
4- و ما هو الحكم اذا شك المسلم انه لم يغسل بعض المواضع التي اصابها البول ؟
وهل يؤثر هذا على الصلاة ،
وعلي الطهاره ؟
5- هل على من صلى و هو شاك ( انه لم يغسل بعض المواضع التي اصابها البول ) ان يعيد صلاتة ؟
وهل يجوز له قراءه القران و مسة و هو فتلك الحالة ؟
6- ما هي الامور المحرمه عليه فعلها و هو فتلك الحالة ؟
ارجو ان تزيل شكوكى بفتوي و اضحة .
يجب على المسلم ان يجتنب النجاسه و يحاول التحرز منها قدر جهدة ،
فعن ابن عباس قال : مر رسول الله صلى الله عليه و سلم على قبرين فقال اما انهما ليعذبان و ما يعذبان فكبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمه و اما الاخر فكان لا يستتر من بوله ” الحديث و فروايه : ” و كان الاخر لا يستنزة عن البول او من البول ” رواة مسلم ( الطهاره / 439 )
ومعني لا يستنزة من بولة اي لا يجتنبة و لا يتحرز منه .
و لذا كان جواز البول قائما بشرط ان يامن من تطاير رشاش بولة على ثوبة و جسمه
ثانيا :
بالنسبة لفقرات السؤال
1- اصابة النجاسه لثوب الانسان لا توجب عليه الغسل .
لان النجاسه ليست من نواقض الوضوء او الغسل و انما يجب الغسل للحدث الاكبر و الوضوء للحدث الاصغر و النجاسه ليست حدثا فاذا كان الانسان طاهرا و اصاب ثوبة نجاسه فانه لا يصبح محدثا ,
وانما الواجب عليه فهذه الحالة ان يزيل النجاسه .
والعبد ما مور بازاله النجاسه عن ثيابة لقول الله عز و جل : ( و ثيابك فطهر ) المدثر/ 4 ،
ولقول النبى صلى الله عليه و سلم فدم الحيض يصيب الثوب : ” تحتة بعدها تقرضة بالماء بعدها تنضحة بعدها تصلى به ” ،
واذا كان ما اصابتة النجاسه ممكن عصرة فلا بد من عصرة .
2- و ازاله النجاسه تكون بغسلها حتي يذهب اثر النجاسه فاذا اصابت النجاسه ثوبا فلا يجب عليه الا غسل موضع النجاسه من الثوب الذي اصابتة النجاسه و لا يلزمة ان يغسل غيرة ،
ولا يجب عليه ايضا ان يبدل ثيابة ،
وان اراد ان يبدل ثيابة فلا باس ففعل هذا .
3- اما حكم الصلاة فثوب اصابتة نجاسه ،
فيجب ان يعلم ان الطهاره من النجاسه شرط لصحة الصلاة و اذا لم يتنزة من هذا فصلاتة باطله ،
لانة صلى و هو متلبس بهذه النجاسه ،
فاذا صلى و هو متلبس بهذه النجاسه فقد صلى على و جة لم يردة الله و رسولة ،
ولا امر فيه الله و رسولة ،
وقد ثبت عنه صلى الله عليه و سلم انه قال : ” من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ”
– احوال النجاسه اذا اصابت الثوب :
1- اذا جزم الانسان باصابة النجاسه موضعا معينا فالثوب ،
فانة يجب ان يغسل ما اصابتة النجاسه .
2- ان يغلب على الظن انها اصابت مكانا معينا .
3- ان يصبح عند الانسان احتمال فمكان بقعه النجاسه ،
فالحالة الاخرى و الثالثة على الانسان ان يتحري فيهما ،
فما غلب على ظنة انه اصابتة النجاسه فانه يغسلة .
– حكم يسير النجاسه :
قال بعض اهل العلم : لا يعفي عن يسير النجاسه مطلقا .
وقال بعضهم : يعفي عن يسير سائر النجاسات ،
وهو مذهب ابي حنيفه و اختيار شيخ الاسلام لا سيما فيما يبتلي فيه الناس كثيرا فان المشقه فمراعاتة و التطهرمنة حاصله و الله تعالى يقول : ( و ما جعل عليكم فالدين من حرج ) الحج/78 ،
والصحيح ما ذهب الية ابو حنيفه و شيخ الاسلام ،
ومن يسير النجاسات التي يعفي عنها لمشقه التحرز منه يسير سلس البول لمن ابتلى فيه و تحفظ منه تحفظا كثيرا قدر استطاعتة .
واما حد اليسير ان المعتبر ما اعتبرة اوساط الناس انه كثير فهو كثير و ما اعتبروة قليلا فهو قليل .
وعليه فيقال : ان الاصل اذا اصاب ثوب الانسان نقط البول فانه يغسل ما اصاب ثوبة منه حتي يغلب على ظنة زوال النجاسه ،
وما بقى مما لم يغسلة فيصبح داخلا فيسير النجاسه المعفو عنه كما سبق .
والله اعلم
– اما اذا جهل النجاسه فقد سئل الشيخ ابن باز عن هذا فقال :
اذا كان لم يعلم نجاستها الا بعد الفراغ من الصلاة فصلاتة صحيحة ،
لان النبى صلى الله عليه و سلم لما اخبرة جبريل و هو فالصلاة ان فنعليه قذرا خلعهما و لم يعد اول الصلاة .
وهكذا لو علمها ( اي النجاسه ) قبل الصلاة بعدها نسى فصلي بها و لم يذكر الا بعد الصلاة ،
لقول الله عز و جل : ( ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ) ،
…
اما اذا شك فو جود النجاسه فثوبة و هو فالصلاة لم يجز له الانصراف منها سواء كان اماما او منفردا و عليه ان يتم صلاتة .
4- مساله الشك فازاله النجاسه : اذا اصابت النجاسه ثوبة فيصبح ذلك هو الاصل و يصبح ذلك الاصل متيقن به حتي يزول ،
وزوالة بزوال النجاسه فاذا شك هل ازال النجاسه ام لا ،
فانة يبنى على اليقين ،
وهو انه لم تزل النجاسه .
وايضا العكس فان تيقن انه طاهر بعدها شك هل اصابت ثيابة نجاسه ام لا فيقال ان الاصل الطهاره لانها هي المتيقنه .
قال الشيخ ابن عثيمين : الانسان بملابسة الاصل به ان يصبح طاهرا ما لم يتيقن ورود النجاسه على بدنة او ثيابة و ذلك الاصل يشهد له قول النبى صلى الله عليه و سلم حين شكي الية الرجل انه يجد الشيء فصلاتة يعني الحدث فقال : ” لا ينصرف حتي يسمع صوتا او يجد ريحا ”
فاذا كان الشخص لا يجزم بهذا الامر فالاصل الطهاره ،
وقد يغلب على الظن تلوث الثياب بالنجاسه و لكن ما دام الشخص لم يتيقن فالاصل بقاء الطهاره .
5- و الذي لا يجوز للانسان اذا كانت على ثيابة نجاسه هو الصلاة فقط .
حتي و لو كان متطهرا من الحدث اما باقى الافعال من قراءه القران و غيرها فلا تحرم .
والله اعلم .
- حكم الصلاة في ثوب مسه نجاسة
- يسير البول في الملابس الصلاة
- حكم الثوب الذي اصابه بول كثير
- حكم البول على الثياب
- حكم البول على الثوب
- حكم البول ع الملابس
- بعض البول يصيب الملابس بعد
- الطهارة من البول في الثياب
- الثوب الذي أصابه بولٌ كثيرٌ ، حُكمه
- البول على الثياب في المنام