ما هى مدة النفاس ومتى اصوم

ومتى هى مدة ما النفاس اصوم 20160913 731

 

 

 

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على الة و صحبة اما بعد :


فهذه بعض المسائل المتعلقه بالحيض و النفاس _ كان الاصل بها فشرح باب الحيض من زاد المستقنع .

ان الناظر لحال بعض النساء و جهلهن فهذه المسائل .
.
يعلم الحاجة الماسه لبيان هذي المسائل و لو على سبيل الاختصار .
.
وقله البضاعه .
.
والله المستعان .
.
وعليه التكلان .
.


و من هنا جاءت هذي المسائل .
.
وقد سلكت بها سبيل الاختصار .
.
فجردتها من المراجع كى تعم الفوائد .
.


سائلا الله تعالى ان ينفع فيها قارئها و كاتبها .
.
انة سميع مجيب .
.

اولا : مسائل فالحيض :

* المساله الاولي :


فتعريف الحيض شرعا :


و هو دم جبله و طبيعه يظهر من قعر الرحم جعلة الله _ بحكمتة _ غذاء للولد .

* المساله الاخرى :


هل تحيض الحامل ؟
!
:


الجمهور على انها لاتحيض و الصحيح التفصيل فان كان الدم الذي ينزل على الحامل ياتيها فو قت عادتها و بنفس صفات دم الحيض فهو حيض و الا فهو دم فاسد لاتلتف الية .

* المساله الثالثة : فاقل الحيض و اكثرة :


اذا حاضت المرأة فان طهرها يصبح بانقطاع الدم قل هذا او كثر و ربما ذهب كثير من الفقهاء الى ان اقلة يوم و ليلة و اكثرة خمسه عشر يوما .

وذهب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمة الله رحمة الله على انه لاحد لاقلة و اكثرة بل متي و جد بصفاتة المعلومه فهو حيض قل او كثر .
.


قال رحمة الله : ” الحيض ،

علق الله فيه احكاما متعدده فالكتاب و السنه ،

ولم يقدر لا اقلة و لا اكثرة ،

ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوي الامه بذلك و احتياجهم الية .
.



بعدها قال :


” و العلماء منهم من يحد اكثرة و اقلة ،

ثم يختلفون فالتحديد ،

ومنهم من يحد اكثرة دون اقلة و القول الثالث اصح : انه لا حد لا لاقلة و لا لاكثرة .
” مجموع الفتاوي ” ( 19 / 237 ) .



قلت : و ذلك اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى .

* المساله الرابعة : فعلامه الطهر :


تعرف المرأة الطهر باحد امرين :


– نزول القصة البيضاء و هو سائل ابيض يظهر من الرحم علامه على الطهر


– الجفاف التام اذا لم يكن للمرأة هذي القصة البيضاء فعند هذا تعرف انها ربما طهرت اذا ادخلت فمكان خروج الدم قطنه بيضاء مثلا فخرجت نظيفه فتكون ربما طهرت فتغتسل ،

ثم تصلى .



و ان خرجت القطنه حمراء او صفراء او بنيه : فلا تصلى .



و ربما كانت النساء يبعثن الى عائشه بالدرجه بها الكرسف به الصفره فتقول : لا تعجلن حتي ترين القصة البيضاء .

رواة البخاريومالك.


و الدرجه : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها و متاعها .



و الكرسف : القطن .



و القصة : ماء ابيض يظهر عند انتهاء الحيض .

* المساله الخامسة : فاحكام الصفره و الكدره .

ومعني الصفره : اي ماء اصفر .



و معني الكدره : هي الماء البنى الذي يشبة الماء الوسخ .



و الكدره و الصفره فالحيض لها حالتان :


1_ ان جاءت صفره او كدره فايام طهر المرأة فانه لا يعد شيئا و لا تترك المرأة صلاتها و لا تغتسل لانة لا يوجب الغسل و لا تكون منه الجنابه .



لحديث ام عطيه رضى الله عنها : كنا لا نعد الصفره و الكدره بعد الطهر شيئا .

رواة ابو داود و رواة البخارى و لم يذكر ” بعد الطهر ” .



و معني لا نعدة شيئا : اي لا نعدة حيضا و لكنة ماء نجس يوجب غسلة و يوجب الوضوء .



2_ و اما اذا اتصلت الكدره او الصفره بالحيض فهي من الحيض .

* المساله السادسة :

اذا اعتقدت المرأة انها طهرت بعدها عاد لها الدم ،

فان كان الدم يحمل صفات الحيض التي سبق بيانها فهو حيض ،

والا فهو استحاضه .



ففى الاولي : لا تصلى .



و فالاخرى : تتحفظ ،

ثم تتوضا لكل صلاه ،

ثم تصلى .



و اما السائل البنى و هو ( الكدره ) كما عرفناة فان راتة بعد الطهر فحكمة : انه طاهر لكن يوجب الوضوء فحسب .



و ان راتة فزمن الحيض فحكمة حكم الحيض .

* المساله السابعة : اذا زاد الدم عند المرأة على عادتها هل تعتبر حيض ؟
!

ليس فالشرع دليل ثابت يبين اقل لمدة للحيض او اكثرة .
.


و ربما سئل شيخنا ابن عثيمين _ رحمة الله تعالى _ : هل لاقل الحيض و اكثرة حد معلوم بالايام ؟



فاجاب : ” ليس لاقل الحيض و لا لاكثرة حد بالايام على الصحيح ؛

لقول الله عز و جل : ( و يسالونك عن المحيض قل هو اذي فاعتزلوا النساء فالمحيض و لا تقربوهن حتي يطهرن) فلم يجعل الله غايه المنع اياما معلومه ،

بل جعل غايه المنع هي الطهر ،

فدل ذلك على ان عله الحكم هي الحيض و جودا او عدما ،

فمتي و جد الحيض ثبت الحكم ،

ومتي طهرت منه زالت احكامة ،

ثم ان التحديد لا دليل عليه ،

مع ان الضروره داعيه الى بيانة ،

فلو كان التحديد بسن او زمن ثابتا شرعا لكان مبينا فكتاب الله و سنه رسولة عليه الصلاة و السلام ،

فبناء عليه : فكل ما راتة المرأة من الدم المعروف عند النساء بانه حيض فهو دم حيض من غير تقدير هذا بزمن معين ،

الا يصبح الدم مستمرا مع المرأة لا ينقطع ابدا ،

او ينقطع لمدة يسيره كاليوم و اليومين فالشهر ،

فانة حينئذ يصبح دم استحاضه .

وعلي ذلك فلا يجوز لك ان تصلى الا بعد انقطاع الدوره الشهرية و الاغتسال من الحيض ،

ويعرف انقطاع دم الحيض باحدي علامتين : اما نزول القصة البيضاء – و هو سائل ابيض يظهر عند انتهاء الحيض – ،

واما بالجفاف التام للدم .

* المساله الثامنة : هل تكرر الدوره مرتين فالشهر ؟
!


الحكم يدور مع علتة و جودا و عدما ،

فاذا و جد دم الحيض المعروف بصفتة و لونة : فتلزم المرأة احكامة من تحريم الصلاة و الصيام و الجماع ،

حتي لو تكرر نزولة اكثر من مره فالشهر ،

وحتي لو طالت مدتة عن الايام المعتاده فكل شهر .



سئل الشيخ ابن عثيمين – رحمة الله تعالى


عن المرأة اذا اتتها العاده الشهرية بعدها طهرت و اغتسلت ،

وبعد ان صلت تسعه ايام اتاها دم و جلست ثلاثه ايام لم تصل ،

ثم طهرت و صلت احد عشر يوما ،

وعادت اليها العاده الشهرية المعتاده ،

فهل تعيد ما صلتة فتلك الايام الثلاثه ام تعتبرها من الحيض ؟

.


فاجاب بقوله :


الحيض متي جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينة و بين الحيضه السابقة ام قصرت ،

فاذا حاضت و طهرت و بعد خمسه ايام او سته او عشره جاءتها العاده مره اخرى : فانها تجلس لا تصلى لانة حيض و كذا ابدا ،

كلما طهرت بعدها جاء الحيض وجب عليها ان تجلس ،

اما اذا استمر عليها الدم دائما او كان لا ينقطع الا يسيرا : فانها تكون مستحاضه ،

وحينئذ لا تجلس الا لمدة عادتها فقط .





ما هى مدة النفاس ومتى اصوم