الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على الة و صحبة اما بعد :
فهذه بعض المسائل المتعلقه بالحيض و النفاس _ كان الاصل بها فشرح باب الحيض من زاد المستقنع .
ان الناظر لحال بعض النساء و جهلهن فهذه المسائل .
.
يعلم الحاجة الماسه لبيان هذي المسائل و لو على سبيل الاختصار .
.
وقله البضاعه .
.
والله المستعان .
.
وعليه التكلان .
.
و من هنا جاءت هذي المسائل .
.
وقد سلكت بها سبيل الاختصار .
.
فجردتها من المراجع كى تعم الفوائد .
.
سائلا الله تعالى ان ينفع فيها قارئها و كاتبها .
.
انة سميع مجيب .
.
اولا : مسائل فالحيض :
* المساله الاولي :
فتعريف الحيض شرعا :
و هو دم جبله و طبيعه يظهر من قعر الرحم جعلة الله _ بحكمتة _ غذاء للولد .
* المساله الاخرى :
هل تحيض الحامل ؟
!
:
الجمهور على انها لاتحيض و الصحيح التفصيل فان كان الدم الذي ينزل على الحامل ياتيها فو قت عادتها و بنفس صفات دم الحيض فهو حيض و الا فهو دم فاسد لاتلتف الية .
* المساله الثالثة : فاقل الحيض و اكثرة :
اذا حاضت المرأة فان طهرها يصبح بانقطاع الدم قل هذا او كثر و ربما ذهب كثير من الفقهاء الى ان اقلة يوم و ليلة و اكثرة خمسه عشر يوما .
وذهب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمة الله رحمة الله على انه لاحد لاقلة و اكثرة بل متي و جد بصفاتة المعلومه فهو حيض قل او كثر .
.
قال رحمة الله : ” الحيض ،
علق الله فيه احكاما متعدده فالكتاب و السنه ،
ولم يقدر لا اقلة و لا اكثرة ،
ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوي الامه بذلك و احتياجهم الية .
.
”
بعدها قال :
” و العلماء منهم من يحد اكثرة و اقلة ،
ثم يختلفون فالتحديد ،
ومنهم من يحد اكثرة دون اقلة و القول الثالث اصح : انه لا حد لا لاقلة و لا لاكثرة .
” مجموع الفتاوي ” ( 19 / 237 ) .
”
قلت : و ذلك اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى .
* المساله الرابعة : فعلامه الطهر :
تعرف المرأة الطهر باحد امرين :
– نزول القصة البيضاء و هو سائل ابيض يظهر من الرحم علامه على الطهر
– الجفاف التام اذا لم يكن للمرأة هذي القصة البيضاء فعند هذا تعرف انها ربما طهرت اذا ادخلت فمكان خروج الدم قطنه بيضاء مثلا فخرجت نظيفه فتكون ربما طهرت فتغتسل ،
ثم تصلى .
و ان خرجت القطنه حمراء او صفراء او بنيه : فلا تصلى .
و ربما كانت النساء يبعثن الى عائشه بالدرجه بها الكرسف به الصفره فتقول : لا تعجلن حتي ترين القصة البيضاء .
رواة البخاريومالك.
و الدرجه : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها و متاعها .
و الكرسف : القطن .
و القصة : ماء ابيض يظهر عند انتهاء الحيض .
* المساله الخامسة : فاحكام الصفره و الكدره .
ومعني الصفره : اي ماء اصفر .
و معني الكدره : هي الماء البنى الذي يشبة الماء الوسخ .
و الكدره و الصفره فالحيض لها حالتان :
1_ ان جاءت صفره او كدره فايام طهر المرأة فانه لا يعد شيئا و لا تترك المرأة صلاتها و لا تغتسل لانة لا يوجب الغسل و لا تكون منه الجنابه .
لحديث ام عطيه رضى الله عنها : كنا لا نعد الصفره و الكدره بعد الطهر شيئا .
رواة ابو داود و رواة البخارى و لم يذكر ” بعد الطهر ” .
و معني لا نعدة شيئا : اي لا نعدة حيضا و لكنة ماء نجس يوجب غسلة و يوجب الوضوء .
2_ و اما اذا اتصلت الكدره او الصفره بالحيض فهي من الحيض .
* المساله السادسة :
اذا اعتقدت المرأة انها طهرت بعدها عاد لها الدم ،
فان كان الدم يحمل صفات الحيض التي سبق بيانها فهو حيض ،
والا فهو استحاضه .
ففى الاولي : لا تصلى .
و فالاخرى : تتحفظ ،
ثم تتوضا لكل صلاه ،
ثم تصلى .
و اما السائل البنى و هو ( الكدره ) كما عرفناة فان راتة بعد الطهر فحكمة : انه طاهر لكن يوجب الوضوء فحسب .
و ان راتة فزمن الحيض فحكمة حكم الحيض .
* المساله السابعة : اذا زاد الدم عند المرأة على عادتها هل تعتبر حيض ؟
!
ليس فالشرع دليل ثابت يبين اقل لمدة للحيض او اكثرة .
.
و ربما سئل شيخنا ابن عثيمين _ رحمة الله تعالى _ : هل لاقل الحيض و اكثرة حد معلوم بالايام ؟
فاجاب : ” ليس لاقل الحيض و لا لاكثرة حد بالايام على الصحيح ؛
لقول الله عز و جل : ( و يسالونك عن المحيض قل هو اذي فاعتزلوا النساء فالمحيض و لا تقربوهن حتي يطهرن) فلم يجعل الله غايه المنع اياما معلومه ،
بل جعل غايه المنع هي الطهر ،
فدل ذلك على ان عله الحكم هي الحيض و جودا او عدما ،
فمتي و جد الحيض ثبت الحكم ،
ومتي طهرت منه زالت احكامة ،
ثم ان التحديد لا دليل عليه ،
مع ان الضروره داعيه الى بيانة ،
فلو كان التحديد بسن او زمن ثابتا شرعا لكان مبينا فكتاب الله و سنه رسولة عليه الصلاة و السلام ،
فبناء عليه : فكل ما راتة المرأة من الدم المعروف عند النساء بانه حيض فهو دم حيض من غير تقدير هذا بزمن معين ،
الا يصبح الدم مستمرا مع المرأة لا ينقطع ابدا ،
او ينقطع لمدة يسيره كاليوم و اليومين فالشهر ،
فانة حينئذ يصبح دم استحاضه .
وعلي ذلك فلا يجوز لك ان تصلى الا بعد انقطاع الدوره الشهرية و الاغتسال من الحيض ،
ويعرف انقطاع دم الحيض باحدي علامتين : اما نزول القصة البيضاء – و هو سائل ابيض يظهر عند انتهاء الحيض – ،
واما بالجفاف التام للدم .
* المساله الثامنة : هل تكرر الدوره مرتين فالشهر ؟
!
الحكم يدور مع علتة و جودا و عدما ،
فاذا و جد دم الحيض المعروف بصفتة و لونة : فتلزم المرأة احكامة من تحريم الصلاة و الصيام و الجماع ،
حتي لو تكرر نزولة اكثر من مره فالشهر ،
وحتي لو طالت مدتة عن الايام المعتاده فكل شهر .
سئل الشيخ ابن عثيمين – رحمة الله تعالى
عن المرأة اذا اتتها العاده الشهرية بعدها طهرت و اغتسلت ،
وبعد ان صلت تسعه ايام اتاها دم و جلست ثلاثه ايام لم تصل ،
ثم طهرت و صلت احد عشر يوما ،
وعادت اليها العاده الشهرية المعتاده ،
فهل تعيد ما صلتة فتلك الايام الثلاثه ام تعتبرها من الحيض ؟
.
فاجاب بقوله :
الحيض متي جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينة و بين الحيضه السابقة ام قصرت ،
فاذا حاضت و طهرت و بعد خمسه ايام او سته او عشره جاءتها العاده مره اخرى : فانها تجلس لا تصلى لانة حيض و كذا ابدا ،
كلما طهرت بعدها جاء الحيض وجب عليها ان تجلس ،
اما اذا استمر عليها الدم دائما او كان لا ينقطع الا يسيرا : فانها تكون مستحاضه ،
وحينئذ لا تجلس الا لمدة عادتها فقط .