ما هي اثار الاخلال بالعقود

العقد التزامات و حقوق –  الشرط الجزائى – الااثناء بالعقد –  نظره عامة

العقد هو اتفاق بين طرفين او اكثر يتعهد به جميع منهم بحاجات او و عود متبادله بحيث يكفل نفذها القانون.

“العقد شريعه المتعاقدين”.
واذا تم الااثناء بالعقد فان القانون يقدم ما يعرف بالتدابير القضائية للتعامل مع ذلك

نقوم كلنا بعمل عقود جميع يوم،
واحيانا تكون العقود مكتوبة مثلما الحال عند شراء او ايجار منزل،
الا ان النسبة الغالبه من العقود تكون شفهيا،
مثلما الحال عند شراء كتاب او فنجان من القهوة.
ويندرج قانون العقود تحت ظل القانون المدنى كجزء من القانون العام للالتزامات

وتعد النظريه العامة للعقود من اهم النظريات القانونيه قاطبة.

والعقود نوعيات :

ا: من حيث التكوين

1 : العقد الرضائي: العقد الذي يتم بمجرد التراضى بين اطراف العقد كشراء فنجان قهوه فمقهى

2 : العقد الشكلي: هو الذي يخضع لشكل معين ،

اى الكتابة و فغالب الاحيان الكتابة الرسمية امام الموثق كعقد شراء بيت =و عقد تاسيس شركة

3: العقد العيني: وهو الذي يستوجب تسليم العين ،

محل العقد او بشكل اوضح الشيئ المتعاقد عليه  كعقد بيع المنزل و السيارة

ب: من حيث الموضوع

1 : العقد المسمى: وهو العقد الذي نظمة المشرع و ذكرة فنصوصة مثال هذا : عقد البيع ،

عقد الايجار ،

عقد الشركة وعقد التامين

2 : العقد غير المسمى: و هو الذي لم يتناولة المشرع فنصوصة الخاصة و انما تحكمة القواعد العامة فالقانون كعقد التسويق عبر الانترنت

3 : العقد البسيط : وهو النوع الذي يتضمن عقدا واحدا و بسيطا

4 : العقد المختلط:  وهو النوع الذي يتضمن عده عقود كعقد الفندقة

ج: من حيث الطبيعة

1 : العقد المحدد او التبادلي:  هو العقد الذي يستطيع به جميع من المتعاقدين ،

عند التعاقد ،

تحديد ما يحصل عليه

2 : العقد الاحتمالى او عقد الغرر: هو الذي لا يستطيع به جميع من المتعاقدين تحديد ما يحصل عليه عند التعاقد ،

و انما يتحدد ذلك فيما بعد ،

او محقق الحصول و لكن لايعرف متي يحصل . مثل عقد بيع الثمار قبل انعقادها ” نضوجها و حصدها من الارض ” بثمن جزافي

3 : العقد الفوري:  الذى يتم تنفيذة دفعه واحده او على دفعات دون ان يصبح الزمن عنصرا اساسا فيهمثل عقد البيع و عقد البيع بالتقسيط ” دفع الثمن على اقساط متتالية

4 : العقد الزمنى او عقد المدة: هو العقد الذي تعتبر به المدة عنصرا اساسا به كعقد العمل و عقد الايجار

د : من حيث الاثر

تخضع اثار العقد الى مبداين هما : ( الزاميه العقد ) من جهه ،

و ( نسبيه اثارة ) من جهه اخرى.
ففيما يتعلق بالقوه الالزاميه العقد فان الاراده الحره هي التي تكسب العقد قوتة الالزاميه ،

وطالما التزم المتعاقد بمحض ارادتة وجب عليه تنفيذ ما التزم فيه ،

ولا يجوز له نقض العقد ،

او تعديلة او انهاؤة دون رضا المتعاقد الاخر . اما بالنسبة للاثر النسبى للعقد ،

فمعناة ان العقد لا تنصرف اثارة الا للمتعاقدين .

فالحقوق و الواجبات التي يرتبها تلحق المتعاقدين دون غيرهما.

1 : العقد الملزم لجانب واحد:  وهو العقد الذي ينشئ التزاما فذمه احد المتعاقدين دون الاخر مثل عقد الهبة

2 : العقد الملزم لجانبين : هو العقد الذي ينشا التزامات متقابله فذمه جميع من المتعاقدين مثل عقد بيع بيت =يلزم البائع بتسليم المنزل للمشترى و يلزم المشترى بدفع الثمن

3 : عقد المعاوضة:  هو العقد الذي ياخذ به العاقد مقابلا لما يعطي مثل عقد البيع

4 : عقد التبرع:  هو العقد الذي لاياخذ به العاقد مقابلا لما يعطي مثل عقد الهبة

المسئوليه العقدية :

الاصل ان ينفذ الالتزام عينا ” اي يقوم المدين بتنفيذ عين ما التزم فيه ” و الا يتم اللجؤ للتنفيذ جبرا و ان استحال يتم اللجؤ للتنفيذ بطريق التعويض

عدم الوفاء بالعقد الصحيح = مخالفه قانونيه ==> للدائن حق طلب التنفيذ بل حتي الجبر عليه… فالاصل فالوفاء ان يصبح عينا .

الاثر العادي للالتزام هو تنفيذ الالتزام

فالتنفيذ الاصل به ان يصبح اختياريا اذ يقوم المدين بتنفيذ الالتزام طواعيه بارادتة و اختيارة و لكن التنفيذ ربما يصبح جبرا تنفيذيا قسريا جبريا و يستعان به بالسلطة العامة بناءا علي طلب الدائن و سند تنفيذى و هذا لالزام المدين بالتنفيذ عندما لا يقوم فيه طوعا و اختيارا،
علما بان الصورة المالوفه هي الالتزام المدنى و الذي ممكن به جبر المدين على الوفاء خلافا للالتزام الطبيعي الذي لا جبر به على المدين له تنفيذة او عدم تنفيذه.

لكن التنفيذ العيني هو التنفيذ بالمعني الحقيقي و يصبح بتقديم المدين عين الاداء الذي التزم فيه ذلك التنفيذ العيني

وقد يصبح التنفيذ بمقابل و رغم هذي التسميه فانه لا يعتبر تنفيذا للالتزام ،

ويقع حالما لا يستطيع المدين او لايريد تنفيذ الالتزام،
بمعني تقديم الاداء الذي التزم فيه ،

والحال هذه يستطيع الدائن الحصول على مبلغ من النقود يحل محل الاداء الاصلي ليعوضة عن الضرر الذي اصابة نتيجة لعدم التنفيذ ،

ويصبح هذا عن طريق التعويض

التنفيذ بطريق التعويض او التنفيذ بمقابل

التنفيذ بمقابل او التنفيذ عن طريق التعويض هو طريق يلجا الية عندما لا يقضي بالتنفيذ العيني للالتزام.
مع التاكيد على ان الاصل فالتنفيذ ان يصبح عينيا

لكن هنالك حالات يتحتم بها الالتجاء الى التنفيذ عن طريق التعويض و تتلخص هذي الحالات فيما يلي

1 اذا اصبح التنفيذ العيني مستحيلا بفعل المدين اي بخطئه

2 ذا كان التنفيذ العيني ممكنا و لكن به ارهاقا للمدين ،

ولم يكن فاستبعاد التنفيذ العيني ضرر جسيم بالدائن ،

اذ يجوز ان يقتصر التنفيذ على التعويض

3 اذا كان التنفيذ العيني للالتزام غير يمكن او غير ملائم ما لم يصدر من المدين شخصيا،
وتم الاستعانه بغرامه تهديديه و لم تنفع فحمل المدين على الوفاء

4 اذا كان التنفيذ العيني ممكنا و لكن لم يطلبة الدائن و لم يعرضة المدين ،

هنا و فمثل هذي الحال يقضي بالتنفيذ بمقابل اي بالتعويض ما دام الدائن يطالب به

وللتعويض نوعان: تعويض عن عدم التنفيذ ،

وتعويض عن التاخير فالتنفيذ

ففي التنفيذ بالتعويض عن عدم التنفيذ يحل محل الالتزام العيني و لا يجتمع معه

اما التعويض عن التاخير فالتنفيذ فهو يجتمع مع التنفيذ العيني و يقصد فيه تعويض الدائن عن الضرر الذ ى اصابة نتيجة تاخر المدين فالتنفيذ ،

بل و يجتمع مع التعويض عن عدم التنفيذ ايضا

والالتزام بالتعويض لا يعتبر فنظر جمهره الفقهاء التزاما جديدا يحل محل الالتزام الاصلي ،

بل هو طريق لتنفيذ ذلك الالتزام ،

و لذا تبقي كل الضمانات المقرره للالتزام قائمة لضمان الوفاء بالتعويض

كما يشترط لاستحقاق الدائن للتعويض شرطان :اولهما،
يرتبط الاستحقاق بشروط قيام المسئوليه المدنيه بنوعيها عقديه او تقصيرية،
من توافر الخطا و الضرر و علاقه السببية بينهما.
ثانيهما: يشترط القانون لاستحقاق التعويض الاعذاراي وضع المدين وضع المقصر فتنفيذ التزامة باثبات تاخيرة عن الوفاء

الوسائل التي تكفل للدائن تنفيذ الالتزام

حق الضمان العام

كل اموال المدين ضامنه للوفاء بديونة بمعني ان يستطيع الدائن ان ينفذ بحقة على اموال المدين سواء كان التنفيذ عينيا او كان بطريق التعويض و من ثم فهذا الحق يتصف بانه عام لا يقع على ما ل معين بالذات ،

و بانه لايقع فقط على الاموال التي كانت فذمه المدين وقت نشوء الالتزام،
بل يشمل علاوه على هذا ،

كل ما دخل فى ذمه المدين عقب نشوء الالتزام،
فالضمان العام ينصب على الاموال الحاضره و المستقبلة

تطبيقات قضائية

حكم نقض

الاصل ان ينفذ الالتزام عينا فاذا استحال حكم على المدين بالتعويض تنص المادة 203 من القانون المدني بالاتي : (1) يجبر المدين بعد اعذارة طبقا للمادتين 220،219 على تنفيذ التزامة تنفيذا عينيا ،

متي كان هذا ممكنا . (2) علي انه اذا كان فالتنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدي ،

اذا كان هذا لا يلحق بالدائن ضررا جسيما .

كما تجري المادة 215 من القانون المدني بالاتي :

اذا استحال على المدين ان ينفذ الالتزام عينيا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامة ،

ما لم يثبت ان استحالة التنفيذ ربما نشا عن اسباب اجنبي لا يد له به ،

ويصبح الحكم ايضا اذا تاخر المدين فتنفيذ التزامه .

وقد قضت محكمه النقض مرارا و فقا لهذا المنطق بالاتي :

القاعدة:

المقرر فقضاء محكمه النقض ان طلب التنفيذ العيني و التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين و يتكافان فورا بحيث يجوز الجمع بينهما اذ ان تنفيذ الالتزام اما ان يصبح تنفيذا عينيا فيقوم المدين باداء عين ما التزام فيه او تنفيذا عن طريق التعويض فحالة استحالة التنفيذ العيني او اذا كان ينطوي على ارهاق للمدين و هو ما نصت عليه المادة 203 من القانون المدنى .

الطعن رقم 2971 لسنه 60 ق جلسه 7/4/1994 س 45 ج 1 ص 663

الشرط الجزائى و الااثناء بالعقد

الشرط الجزائي هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقة من شرط له عن الضرر الذي يلحقة اذا لم ينفذ الطرف الاخر ما التزم به،
او تاخر فتنفيذه.

اى هو اتفاق بين المتعاقدين على ادراج شرط فالعقد يحددان به التعويض الذي يلتزم فيه المدين اذا ما اخل بالتزامة .

و ربما يصبح التعويض متفقا عليه جزاء لعدم التنفيذ كليا او جزئيا ،

او التاخير فالتنفيذ .

و ربما لا يرد الاتفاق على التعويض عند ابرام العقد ،

و انما يتم فاتفاق لاحق للعقد و قبل ان يحدث ااثناء المدين بالتزامة .

لاحظ : يجب ان يصبح الاتفاق قبل ااثناء المدين بالتزامه ،
اما اذا لم يتفقا قبل ااثناء المدين بالتزامه , و انما اتفقا بعدة فهذا يعتبر صلحا و ليس تعويضا اتفاقيا ( شرطا جزائيا ) .

فلا يستطيع الدائن ان يطالب المدين الا بالالتزام الاصيل ,

ما دام تنفيذة ممكنا   ايضا ،

لا يجوز للمدين ان يعرض على الدائن الا تنفيذ الالتزام الاصيل .

و يستطيع الدائن المطالبه بالشرط الجزائى ,

و يستطيع المدين ان يعرضة على الدائن ,

متي اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا بخطا المدين .

اما اذا اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا بسبب اجنبي ،

فان الالتزام ينقضى و لا يجوز للدائن عندئذ المطالبه بالشرط الجزائى ،

لان الشرط الجزائى ليس الا تقديرا لتعويض مستحق ،

و هنا لا يستحق الدائن اي تعويض .

و لا يعتبر الشرط الجزائى التزاما تخييريا او التزاما بدليا

 بطلان او فسخ الالتزام الاصلي يستتبع بطلان او فسخ الشرط الجزائي :

فاذا كان الالتزام الاصلي باطلا كان الشرط الجزائى باطلا ايضا .

و لكن اذا كان الشرط الجزائى باطلا ,

فلا يستتبع هذا بطلان الالتزام الاصيل ،

لان الشرط الجزائى التزام تابع فلا يتعلق فيه مصير الالتزام الاصيل .

و اذا اختار الدائن عند ااثناء المدين بالتزامة الاصيل فسخ العقد ,

بدلا من المطالبة

بتنفيذ الشرط الجزائى ,

سقط الالتزام الاصيل بمجرد فسخ العقد ,

و سقط معه الشرط الجزائى ,

لانة تابع له ،

و يطالب الدائن فهذه الحالة بالتعويض الذي يقدرة القاضى و فقا للقواعد العامة للتعويض .

شروط استحقاق التعويض الاتفاقي ” الشرط الجزائي ”

يشترط لاستحقاق التعويض الاتفاقى كل اركان المسؤوليه ,

اى الخطا و الضرر و علاقه السببيه بينهما ،

بالاضافه الى ضروره اعذار المدين .

سلطة القاضى عند وجود الشرط الجزائي

الاصل هو ان يحكم القاضى بالتعويض المتفق عليه احتراما لاراده المتعاقدين دون زياده او نقصان ،
 ولكن مع هذا اجاز المشرع فالكثير من الدول لقاضى النزاع فحالات معينة تعديل الشرط الجزائى بالزياده او النقصان .

تطبيقات قضائية

حكم نقض

المقال : التزام المقال الفرعى : طبيعه الشرط الجزائي فقره رقم : 1 الشرط الجزائي متي تعلق بالتزام معين وجب التقيد فيه و اعمالة فحالة الااثناء بهذا الالتزام ايا كان الوصف الصحيح للعقد الذي تضمنة بيعا كان او تعهدا من جانب الملتزم بالسعي لدي الغير لاقرار البيع .

و اذن فاذا كان الحكم مع اثباتة ااثناء الملتزم بما تعهد فيه بموجب العقد من السعي لدي من ادعي الوكاله عنهم لاتمام بيع بيت =فحين انه التزم بصفتة ضامنا متضامنا معهم بتنفيذ كل شروط العقد لم يعمل الشرط الجزائي المنصوص عليه فذلك العقد قولا بان العقد فحقيقتة لا يعدو ان يصبح تعهدا شخصيا بعمل معين من جانب المتعهد فانه يصبح ربما اخطا .

( الطعن رقم 87 لسنه 18 ق ،

جلسه 1950/01/12 )

المقال : التزام المقال الفرعي : طبيعه الشرط الجزائى فقره رقم : 1 الشرط الجزائي – و على ما جري فيه قضاءهذه المحكمه – التزام تابع للالتزام الاصلي اذ هو اتفاق على جزاء الااثناء بهذاالالتزام ،

فاذا سقط الالتزام الاصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي و لا يقيدبالتعويض المقدر بمقتضاة ،

فان استحق تعويض للدائن تولي القاضي تقديرة و فقاللقواعد العامة التي تجعل عبء اثبات الضرر و تحققة و مقدارة على عاتق الدائن .

(الطعن رقم 663  لسنه 44 مكتب فني 29 صفحة رقم 1020

بتاريخ 18-04-1978 )

القانون المدنى المصري

قانون رقم 131 لسنه 1948

باصدار القانون المدنى

العقد مصدر من مصادر الالتزام

المادة 89

يتم العقد بمجرد ان يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين مع مراعاه ما يقررة القانون فوق هذا من اوضاع معينة لانعقاد العقد .

المادة 90

(1) التعبير عن الاراده يصبح باللفظ و بالكتابة و بالاشاره المتداوله عرفا كما يصبح باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فدلالتة على حقيقة المقصود .

(2) و يجوز ان يصبح التعبير عن الاراده ضمنيا اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يصبح صريحا .

المادة 91

ينتج التعبير عن الاراده اثرة فالوقت الذي يتصل به بعلم من و جة الية و يعتبر و صول التعبير قرينه على العلم فيه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

المادة 92

اذا ما ت من صدر منه التعبير عن الاراده او فقد اهليتة قبل ان ينتج التعبير اثرة فان هذا لايمنع من ترتب ذلك الاثر عند اتصال التعبير بعلم من و جة الية ذلك ما لم يتبين العكس من التعبير او من طبيعه التعامل .

المادة 93

(1) اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابة الى ان ينقضي ذلك الميعاد .

(2) و ربما يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعه المعاملة .

المادة 94

(1)اذا صدر الايجاب فمجلس العقد دون ان يعين ميعاد للقبول فان الموجب يتحلل من ايجابة اذا لم يصدر القبول فورا ,

وايضا الحال اذا صدر الايجاب عن شخص الى احدث بطريق التليفون او باي طريق مماثل .

(2) و مع هذا يتم العقد ,

ولو لم يصدر القبول فورا ,

اذا لم يوجد ما يدل على لن الموجب ربما عدل عن ايجابة فالفتره ما بين الايجاب و القبول ,

وكان القبول ربما صدر قبل ان ينفض مجلس العقد .

المادة 95

اذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية فالعقد و احتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد و لم يشترطا ان العقد لايتم عند عدم الاتفاق عليها ,

اعتبر العقد ربما تم ,

واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمه تقضي بها طبقا لطبيعه المعاملة و لاحكام القانون و العرف و العدالة .

المادة 96

اذا اقترن القبول بما يزيد فالايجاب او يقيد منه او يعدل به اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا .

المادة 97

(1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين ربما تم فالمكان و فالزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد نصف قانوني يقضي بغير هذا .
(2) و يفترض ان الموجب ربما علم بالقبول فالمكان و فالزمان اللذين وصل الية فيهما ذلك القبول .

المادة 98

(1) اذا كانت طبيعه المعامله او العرف التجاري او غير هذا من الظروف تدل على ان الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول فان العقد يعتبر ربما تم اذا لم يرفض الايجاب فو قت مناسب .

(2) و يعتبر السكوت عن الرد قبولا اذا كان هنالك تعامل سابق بين المتعاقدين و اتصل الايجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الايجاب لمنفعه من و جة اليه .

المادة 99

لا يتم العقد فالمزايدات الا برسو المزاد .

ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه و لو كان باطلا .

المادة 100

القبول فعقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط يضعها الموجب و لا يقبل مناقشه فيها .

المادة 101

(1) الاتفاق الذي يعد بموجبة كلا المتعاقدين اواحدهما بابرام عقد معين فالمستقبل لاينعقد ,

الا اذا عينت كل المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه,
والمدة التي يجب ابرامة بها .
(2) و اذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاتة كذلك فالاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام ذلك العقد .

المادة 102

اذا و عد شخص بابرام عقد بعدها نكل و قاضاة المتعاقد الاخر طالبا تنفيذ الوعد ,

وكانت الشروط اللازمه لتمام العقد و بخاصة ما يتعلق منها يالشكل متوافره قام الحكم متي حاز قوه الشيئ المقضي فيه مقام العقد .

المادة 103

(1) دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق فالعدول عنه الا اذا قضي الاتفاق بغير هذا .

(2) فاذا عدل من دفع العربون فقدة .

واذا عدل من قبضة ,

رد ضعفة .

هذا و لو لم يترتب على العدول اي ضرر .

المادة 104

(1) اذا تم العقد بطريق النيابه كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر فعيوب الاراده او فاثر العلم ببعض الظروف الخاصة ,

او افترض العلم فيها حتما (2)ومع هذا اذا كان النائب و كيلا و يتصرف و فقا لتعليمات معينة صدرت له من موكلة ,

فليس للمزكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو او كان من المفروض حتما ان يعلمها .

المادة 105

اذا ابرم النائب فحدود نيابتة عقدا باسم الاصيل فان ما ينشا عن ذلك العقد من حقوق و التزامات يضاف الى الاصيل .

المادة 106

اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفتة نائبا ,

فان اثر العقد لايضاف الى الاصيل دائنا او مدينا ,

الا اذا كان من المفروض حتما ان من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ,
او كان يستوي عندة ان يتعامل مع الاصيل او النائب .

المادة 107

اذا كان النائب و من تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابه ,

فان اثر العقد الذي يبرمة حقا كان او التزاما ,

يضاف الى الاصيل او خلفائه .

المادة 108

لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسة باسم من ينوب عنه ,

سواء اكان التعاقد لحسابة هو او لحساب شخص احدث ,

دون ترخيص من الاصيل .

علي انه يجوز للاصيل فهذه الحالة ان يجيز التعاقد جميع ذلك مع مراعاه ما يخالفة ,
مما يقضي فيه القانون او قواعد التجارة .

المادة 109

كل شخص اهل للتعاقد ما لم تسلب اهليتة او يحد منها بحكم القانون .

المادة 110

ليس للصغير غير المميز حق فما له و تكون كل تصرفاتة باطله .

المادة 111

(1)اذا كان الصبي متميزا كانت تصرفاتة الماليه صحيحة متي كانت نافعه نفعا محضا ,

وباطله متي كانت ضارة ضررا محضا .

(2)اما التصرفات المالية الدائره بين النفع و الضرر ,

فتكون قابله للابطال لمصلحه القاصر ,

ويزول حق التمسك بلابطال اذا اجاز القاصر التصرف بعد بلوغة سن الرشد ,

او اذا اصدرت الاجازة من و لية او من المحكمه بحسب الاحوال و فقا للقانون .

المادة 112

اذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشره من عمرة و اذن له فتسلم اموالة لادارتها ,

او تسلمها بحكم القانون ,

وكانت اعمال الادارة الصادره منه صحيحة فالحدود التي رسمها القانون .

المادة 113

المجنون و المعتوة و ذو الغفله و السفية تحجر عليهم المحكمه ,

وترفع الحجر عنهم ,

وفقا للقواعد و للاجراءات المقرره فالقانون .

المادة 114

(1) يقع باطلا تصرف المجنون و المعتوة اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر .

(2)اما اذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يصبح باطلا الا اذا كانت حالة الجنون او العتة شائعه وقت التعاقد ,

او كان الطرف الاخر على بينه منها .

المادة 115

(1) اذا صدر تصرف من ذي الغفله او من السفية بعد تسجيل قرار الحجر سري على ذلك التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من احكام .

(2) اما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يصبح باطلا او قابل للابطال الا اذا كان نتيجة استغلال او تواطئ .

المادة 116

(1) يصبح تصرف المحجور عليه لسفة او غفله بالوقف او بالوصية صحيحا متي اذنتة المحكمه فذلك .

(2) و تكون اعمال الادارة الصادره من المحجور عليه لسفة الماذون له بتسلم اموالة صحيحة فالحدود التي رسمها القانون .

المادة 117

(1) اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمي او اصم او اعمي ابكم ,

وتعذر عليه بسبب هذا التعبير عن ارادتة ,

جاز للمحكمه ان تعين له مساعدا قضائيا يعاونة فالتصرفات التي تقتضي مصلحتة بها هذا .

(2) و يصبح قابلا للابطال جميع تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائيه بها .

متي صدر من الشخص الذي تقررت مساعدتة قضائيا بغير معاونه المساعد ,

اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة .

المادة 118

التصرفات الصادره من الاولياء و الاوصياء و القوام ,

تكون صحيحة فالحدود التي رسمها القانون .

المادة 119

يجوز لناقص الاهليه ان يطلب ابطال العقد ,

وهذا مع عدم الااثناء بالزامة بالتعويض ,

اذا لجا الى طرق احتياليه ليخفي نقص اهليته .

المادة 120

اذا و قع المتعاقد فغلط جوهري جاز له ان يطلب ابطال العقد ,

ان كان المتعاقد الاخر ربما و قع مثلة فهذا الغلط ,

او كان على علم فيه او كان من الهل ان يتبينه .

المادة 121

(1) ويصبح الغلط جوهريا اذا باغ حدا من الجسامه بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع فهذا الغلط .

(2) و يعتبر الغلط جوهريا على الاخص :- ( ا) اذا و قع فصفه للشيئ تكون جوهريه فاعتبار المتعاقدين ,

او يجب اعتبارها ايضا لما يلابس العقد من ظروف و لما ينبغي فالتعامل من حسن النية .

(ب) اذا و قع فذات المتعاقد او فصفه من صفاتة ,

وكانت تلك الذات او هذي الصفه الاسباب =الاساسي فالتعاقد .

المادة 122

يصبح العقدقابلا للابطال لغلط فالقانون ,

اذا توافرت به شروط الغلط فالواقع طبقا للمادتين السابقتين .

هذا ما لم يقض القانون بغيره .

المادة 123

لا يؤثر فصحة العقد مجرد الغلط فالحساب ,

ولا غلطات القلم ,

ولكن يجب تصحيح الغلط .

المادة 124

(1) ليس لمن و قع فغلط ان يتمسك فيه على و جة يتعارض مع ما يقضي فيه حسن النيه ,
.
(2)ويبقي بالاخص ملزما بالعقد الذي قصد ابرامة ,

اذا اظهر الطرف الاخر استعدادة لتنفيذ ذلك العقد .

المادة 125

(1) يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التي لجا اليها احد المتعاقدين ,

او نائب عنه ,

ومن الجسامه بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد .

(2) و يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن و اقعه او ملابسه ,

اذا اثبت المدلس عليه ما كان ليبرم العقدل لو علم بتلك الواقعه او هذي الملابسة .

المادة 126

اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ,

فليس للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب ابطال العقد ,

ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا التدليس .

المادة 127

(1) يجوز ابطال العقد للاكراة اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبه بعثها المتعاقد الاخر فنفسة دون حق ,

وكانت قائمة على اساس .

(2) و تكون الرهبه قائمة على اساس اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها ان خطرا جسيما محدقا يهددة هو او غيرة فالنفس او الجسم او الشرف او المال .

(3) و يراعي فتقدير الاكراة جنس من و قع عليه الاكراة و سنة و حالتة الاجتماعيه و الصحية و جميع ظرف احدث من شانة ان يؤثر فجسامه الاكراه .

المادة 128

اذا صدر الاكراة من غير المتعاقدين ,

فليس للمتعاقد المكرة ان يطلب ابطال العقد,
ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا الاكراه .

المادة 129

(1) اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه ذلك المتعاقد من فوائد بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الاخر ,

وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الاخر ربما استغل به طيشا بينا او هوي جامحا ,

جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون ان يبطل العقد او ان ينقص التزامات ذلك المتعاقد .

(2) و يجب ان ترفع الدعوي بذلك اثناء سنة من تاريخ العقد و الا كانت غير مقبوله .
(3) و يجوز فعقود المعاوضه ان يتوقي الطرف الاخر دعوي الابطال اذا ما عرض ما يراة القاضي كافيا لرفع الغبن .

المادة 130

يراعي فتطبيق المادة السابقة عدم الااثناء بالاحكام الخاصة بالغبن فبعض العقود او بسعر الفائدة .

المادة 131

(1) يجوز ان يصبح محل الالتزام شيئا مستقبلا .

(2) غير ان التعامل فتركه انسان على قيد الحياة باطل ،

ولو كان برضاة ،

الا فالاحوال التي نصف عليها فالقانون .

المادة 132

اذا كان محل الالتزام مستحيلا فذاتة كان العقد باطلا .

المادة 133

(1) اذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاتة ،

وجب ان يصبح معينا بنوعة و مقدارة و الا كان العقد باطلا .

(2) و يكفي ان يصبح المحل معينا بنوعة فقط اذا تضمن العقد ما يستطاع فيه تعيين مقدارة ،

واذا لم يتفق المتعاقدان على درجه الشىء ،

من حيث جودتة و لم ممكن استخلاص هذا من العرف او من اي ظرف احدث ،

التزم المدين بان يسلم شيئا من صنف متوسط .

المادة 134

اذا كان محل الالتزام نقودا ،

التزم المدين بقدر عددها المذكور فالعقد دون ان يصبح لارتفاع قيمه هذي النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر.

المادة 135

اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام او الاداب كان العقد باطلا .

السبب:

المادة 136

اذا لم يكن للالتزام اسباب ،

او كان سببة مخالفا للنظام العام او الاداب ،

كان العقد باطلا .

المادة 137

(1) كل التزام لم يذكر له اسباب فالعقد يفترض ان له سببا مشروعا ،

ما لم يقم الدليل على غير هذا .

(2) و يعتبر الاسباب =المذكور فالعقد هو الاسباب =الحقيقي حتي يقوم الدليل على ما يخالف هذا ،

فاذا قام الدليل على صوريه الاسباب =فعلي من يدعي ان للالتزام سببا احدث مشروعا ان يثبت ما يدعية .

البطلان :

المادة 138

اذا جعل القانون لاحد المتعاقدين حقا فابطال العقد فليس للمتعاقد الاخر ان يتمسك بهذا الحق.

المادة 139

(1) يزول حق ابطال العقد بالاجازة الصريحه او الضمنيه .

(2) و تستند الاجازة الى التاريخ الذي تم به العقد ،

دون ااثناء بحقوق الغير .

المادة 140

(1) يسقط الحق فابطال العقد اذا لم يتمسك فيه صاحبه اثناء ثلاث سنوات .

(2) و يبدا سريان هذي المدة ,

في حال نقص الاهليه من اليوم الذي يزول به ذلك الاسباب =و فحال الغلط او التدليس ,

من اليوم الذي ينكشف به ,

وفي حالة الا‎ كراة ,

من يوم انقطاعة ,

وفي جميع حال لايجوز التمسك بحق الابطال لغلط او تدليس او اكراة اذا انقضت خمس عشره سنة من وقت تمام العقد .

المادة 141

(1) اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحه ان يتمسك بالبطلان ,

وللمحكمه ان تقضي فيه من تلقاء نفسها و لا يزول البطلان بالاجازة .

(2) و تسقط دعوي البطلان بمضي خمس عشره سنه من وقت العقد .

المادة 142

(1) وفي حالتي ابطال العقد و بطلانة يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا كان ذلك مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل .

(2) و مع هذا لايلزم ناقص الاهليه ,

اذا ابطل العقد لنقص اهليتة ان يرد ما عاد عليه من منفعه بسبب تنفيذ العقد .

المادة 143

اذاكان العقد فشق منه باطلا او قابلا للابطال فهذا الشق و حدة هو الذي يبطل ,
الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير ذلك الشق الذي و قع باطلا او قابلا للابطال فيبطل العقد كله .

المادة 144

اذا كان العقد باطلا او قابلا للابطال و توافرت به اركان عقد احدث ,

فان العقد يصبح صحيحا باعتبارة العقد الذي توافرت اركانة ,

اذا تبين ان نيه المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام ذلك العقد .

المادة 145

ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين و الخلف العام – دون الااثناء بالقواعد المتعلقه بالميراث ,

ما لم يتبن من العقد او من طبيعه التعامل او من نصف القانون ان ذلك الاثر لا ينصرف الى الخلف العام .

المادة 146

اذا انشا العقد التزامات و حقوقا شخصيه تتصل بشيئ بعد هذا الى الخلف الخاص ,

فان هذي الالتزامات و الحقوق فالوقت الذي ينتقل به ذلك الشيئ ,

اذا كانت من مستلزماتة و كان الخلف الخاص يعلم فيها وقت انتقال الشيئ اليه .

المادة 147

(1) العقد شريعه المتعاقدين ,

فلا يجوز نقضة و لا تعديلة الا باتفاق الطرفين ,

او للاسباب التي يقررها القانون .

(2)ومع هذا اذا طرات حوادث استثنائيه عامة لم يكن فالوسع توقعها و ترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي ,

ان لم يكون مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهددة بخساره فادحه .
جاز للقاضي تبعا للظروف و بعد الموازنه بين مصلحه الطرفين ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول .

ويقع باطلا جميع اتفاق على خلاف ذلك .

المادة 148

(1) يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه و بكيفية تتفق مع ما يوجبة حسن النية .

(2)ولا يقتصر العقد على الزام العاقد بما و رد به ,

ولكن يتناول كذلك ما هو من مستلزماتة ,

وفقا للقانون و العرف و العداله بحسب طبيعه الالتزام .

المادة 149

اذا تم العقد بطريق الاذعان و كان ربما تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي ان يعدل هذي الشروط او ان يعفي الطرف المذعن منها و هذا و فقا لما تقضي فيه العداله .

ويقع باطلا جميع اتفاق على خلاف ذلك .

المادة 150

(1) اذا كانت عبارة العقد و اضحه فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على اراده المتعاقدين .

(2) اما اذا كان هنالك محل لتفسير العقد ,

فيجب البحث عن النيه المشتركه للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للالفاظ ,

مع الاستهداء فذلك لطبعه التعامل ,

وبما ينبغي ان يتوافر من امانه و ثقه بين المتعاقدين ,

وفقا للعرف الجاري فالمعاملات .

المادة 151

(1) يفسر الشك فمصلحه المدين .

(2) و مع هذا لايجوز ان يصبح تفسير الكلمات الغامضه فعقود الاذعان ضارا بمصلحه الطرف المذعن .

المادة 152

لا يرتب العقد الزاما فذمه الغير ,

ولكن يجوز ان يكسبة حقا .

المادة 153

(1) اذا تعهد شخص ان يجعل الغير يلتزم فلا يلزم الغير بتعهدة ,

فاذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه ,

ويجوز له مع هذا ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسة بتنفيذ الالتزام الذي تعهد فيه .

(2) اما اذا قبل الغير ذلك التعهد ,

فان قبولة لاينتج اثر الا من وقت صدورة ,

ما لم يتبن انه قصد صراحه او ضمنا ان يستند اثر ذلك القبول الى الوقت الذي صدر به التعهد .

المادة 154

(1) يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحه الغير ,

اذا كان له فتنفيذ هذي الالتزامات مصلحه شخصية ما ديه كانت او ادبية .

(2) و يترتب على ذلك الاشتراط ان يكسب الغير حقا بماشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبة بوفائة ,

ما لم يتفق على خلاف هذا .

ويصبح لهذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشا عن العقد .

(3) و يجوز ايضا للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحه المنتفع ,

الا اذا تبين من العقد ان المنتفع و حدة هو الذي يجوز له ذلك

المادة 155

(1) يجوز للمشترط دون دائنية او و رثتة ان ينقض المشارطه قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد او الى المشترط رغبتة فالاستفاده منها ,

ما لم يكن مخافا لما يقتضية العقد .

(2) و لا يترتب على المشارطة ان تبرا ذمه المتعهد قبل المشترط ,

الا اذا اتفق صراحه او ضمنا على خلاف هذا .

وللمشترط احلال منتفع احدث محل المنتفع الاول ,

كما له ان يستاثر لنفسة بالانتفاع من المشارطة .

المادة 156

يجوز فالاشتراط لمصلحه الغير ان يصبح المنتفع شخصا مستقبلا او جهه مستقبله ,

كما يشترط ان يصبح شخصا او جهه لم يعينا وقت العقد ,

متي كان تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثرة طبقا للمشارطة .

المادة 157

(1) في العقود الملزمه للجانبين اذا لم يوفي احد المتعاقدين بالتزامة للمتعاقد الاخر بعد اعذارة للمدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخة .

مع التعويض فالحالتين ان كان له مقتض .

(2) و يجوز للقاضي ان يمنح المدين اجلا اذا اقتضت الظروف هذا ,

كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان ما لم يوف فيه المدين قليل الاهمية بالنسبة الى الالتزام جملته .

المادة 158

يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسة دون الحاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئه عنه ,

وهذا الاتفاق لايعفي من الاعذار ,
الا اذا اتفق صراحه على الاعفاء منه .

المادة 159

في العقود الملزمه للجانبين اذا انقضي التزام بسبب استحالة تنفيذة انقضت معه الالتزامات المقابله له و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه .

المادة 160

اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ,

فاذا استحال هذا جاز الحكم بالتعويض .

المادة 161

في العقود الملزمه للجانبين اذا كانت الالتزامات المقابله مستحقه الوفاء ,

جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامة اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به .

  • جراء الاخلال بالعقود
  • ماعفوبة الاخلال بالعقد
  • الاخلال بالعقد
  • عدم الالتزام ببنود العقد
  • اثار الشرط الجزائي في العقود
  • عدم الالتزام بالعقد
  • اثار عدم الوفاء بالعقد
  • اجراءات الاخلال بالعقد
  • يرجي الالتزام بالعقد
  • الإشتراط في التعاقد


ما هي اثار الاخلال بالعقود