فما دمت تلفظت بالطلاق الصريح مدركا مختارا فقد و قع الطلاق
وما دامت هذي هي الطلقه الاولي فلك مراجعه زوجتك قبل انقضاء عدتها،
ولا تلزمك كفارة،
وتحصل الرجعه بقولك: راجعت زوجتي او نحوها من الالفاظ الصريحه او الكنايه مع نيه الرجعة،
ويستحب ان تشهد شاهدين على الرجعة،
- ما هي كفارة الطلقه الاولى