ما يحرم بيعه

يحرم ما بيعه 20160919 127

فضيله الشيخ انا تجارتى فالعبايات و الطرح،
ومنها العبايات المطرزه و المخصره و جميع انوعها،
والخياطه حسب الطلب و الموديل و لكن الحمدلله انفق صدقات كثيرة و اقوى الى الناس،
واقرض المحتاج و اكرم العاملين،
وازكى ما لي،
ولا ارد مسكينا،
واعين المحتاج فالربح و فير و الحمد لله،
وانفق على و الدى و انفق على بيتي و اوسع عليهم،
وماكلنا و مطعمنا و مشربنا من هذي التجارة،
واستثمار الفائض فالعقار بمعني اخلط مكاسبى من هذي التجاره بغيرها لتحصل البركة.
فهل تجارتى و مكاسبى و ما كلى و مشربى و صدقاتى و طاعاتى حلال ؟

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:

فبيع العباءات لا حرج فيه،
لكن ما كان مطرزا منها تطريزا فاتنا او ضيقا يبين مفاتن الجسم و حدودة فانه لايجوز بيعة اذا غلب على الظن استعمالة فيما هو محرم كالتبرج به،
وهذا هو الغالب لان العباءات انما تلبسها المرأة فخروجها من بيتها و لا تلبسها تحت ثيابها،
وبالتالي فبيع ما يستعمل فالحرام لا يجوز لانة من التعاون مع اصحابة على الاثم و ربما قال تعالى: و تعاونوا على البر و التقوي و لا تعاونوا على الاثم و العدوان.
(المائدة:2).
وانظر الفتوي رقم52607 .

وما كان ايضا عليك الامتناع من بيعة و تفصيلة حتي لا تكون شريكا فالاثم و لا تدخل الحرام الى ما لك،
لان بيع ما يتخذ للحرام و لو كان مباحا فذاتة فان ثمنة يصبح حراما لانة بيع على الوجة المحرم .

قال ابن القيم فزاد المعاد: اذا بيع العنب لمن يعصرة خمرا حرم طعام ثمنه،
بخلاف ما اذا بيع لمن ياكله،
وايضا السلاح اذا بيع لمن يقاتل فيه مسلما،
حرم طعام ثمنه،
واذا بيع لمن يغزو فيه فسبيل الله،
فثمنة من الطيبات،
وايضا ثياب الحرير اذا بيعت لمن يلبسها ممن يحرم عليه،
حرم طعام ثمنها بخلاف بيعها ممن يحل له لبسها.
ونسب ذلك المذهب الى الجمهور.

وكونك تتصدق و تطعم المساكين و تقضى خله الفقراء لا يبيح لك ما كان محرما،
وانما تلك اعمال حسنه يرجي ان يصلك ثوابها و برها عاجلا او اجلا .

وعليك ان تظهر قدر ما يحرم عليك من الاثمان فو جوة الخير و منافع المسلمين بنيه التخلص منه لا بنيه الصدقة فانك لا تملكة حتي تتصدق به،
كما عليك ان تقلع فورا عن بيع ما يحرم بيعة اذ من شروط التوبه الاقلاع عن الذنب على الفور.

والله اعلم.

  • خطب اعذمال يصلك ثوابها


ما يحرم بيعه