ماء مختلط بالريق

مختلط ماء بالريق 20160919 1757

الاولى: يخرج انك مصابه بشيء من الوساوس؛
فننصحك بطرحها جانبا،
والاعراض عنها بالكلية،
فلا علاج لها انجع من هذا و انظرى الفتوي رقم: 51601.

الثانية: سؤالك اشتمل على امرين:

1- ان ريقك لا يتغير ببقايا الدم العالقه بين اسنانك.

2- انك تبالغين فالاحتراز من الدم و تجتهدين فازالتة بالمضمضه و ما شابه.

فاذا كان الامر هكذا،
فانة لا يضرك بلع الريق فالصلاة،
اذ الريق هنا اما طاهر حيث لم يخالطة الدم كما تقولين،
او انه خالطة بعد تعذر تطهيره،
وحصول المشقه فذلك بسبب الالتهاب الذي باللثة،
وحينئذ يعفى عنه رفعا للحرج،
قال تعالى: و ما جعل عليكم فالدين من حرج {الحج:78}،
ومعلوم ان من القواعد الكليه الكبري التي اسس عليها الفقة الاسلامي قاعده المشقه تجلب التيسير.

قال فالمراقي:

قد اسس الفقة على رفع الضرر **** و ان ما يشق يجلب الوطر .
.
الخ .

اه

ونذكر هنا استطرادا و توسعه على السائله ان بعض العلماء ذكر ان غسل الفم بعد الدم لاجل الصلاة مستحب فقط،
وتصح الصلاة بدونه،
جاء فمواهب الجليل لشرح مختصر خليل: و يستحب غسلة للصلاه و الطعام و ان لم يفعل فلا شيء عليه قالة ابن قداح،
وهو يجرى على التطهير بالمائع غير الماء،
والمشهور عدم الاجزاء فيه فالصلاة و لا يضر بالنسبة الى الطعام لان عين النجاسه زالت.
اه

فهذا القول رغم انه مرجوح لكن للموسوس العمل فيه حتي يزول عنه الوسواس كما تقدم فالفتوي رقم: 181305.

الثالثة: قياس الريق على الماء غير صحيح؛
لان “اشتراط التغير” عند من قال به،
وهم المالكيه و شيخ الاسلام ابن تيميه خاص بالماء المطلق،
ولا يشمل بقيه المائعات،
بل ان الماء نفسة اذا اضيف الى شيء كاللبن مثلا و حلت به النجاسه بعد اضافتة يصير نجسا و لو لم تغيره،
بخلاف ما لو حلت به قبل اضافته،
ثم اضيف الى طاهر كاللبن او غيرة فلا ينجس عندهم،
ولهذا يلغز فقهاء المالكيه فيقولون:

قل للفقية امام العصر ربما مزجت ** ثلاثه باناء واحد نسبوا

لها الطهاره حيث البعض قدم او ** ان قدم البعض فالتنجيس ما الاسباب =.

اه

وقد علمت بما تقدم انك فغني عن ذلك القياس.

وانظرى للفوائد الفتوي رقم: 202430،
والفتوي رقم: 258715.


ماء مختلط بالريق