ماهو المعيار لاختيار الزوجة




معيار اختيار الزوج

الاسرة المسلمه من اروع ما حرص الاسلام على و جودها و رعايتها و الحفاظ عليها؛
لان المجتمع المسلم ما هو الا جماع هذي الاسرة،
وبناؤة مرهون بوجودها القوي السليم،
المؤدى الى قوه البنيان الاجتماعى و تقدمه.

 

واذا كان اختيار الزوجه الصالحه ضروريا و هاما؛
لانها المدرسة الاولي للنشء،
فان اختيار الزوج لا يقل عن هذا فالاهمية؛
لان الزوج هو رب الاسرة،
وهو القدوه للزوجه و للابناء معا،
وهو قائد السفينه فبحر الحياة المتلاطم الامواج.

 

واهم معيار لاختيار الزوج هو ان يصبح متمسكا بكتاب الله،
عاملا بسنه رسولة – صلى الله عليه و سلم – و كفئا لزوجته؛
علميا،
وصحيا،
وبدنيا،
وفكريا،
وماديا،
وحول ذلك المعيار يحدثنا الاستاذ حسن حسن منصور:

ان اختيار الزوج لا يقل اهمية عن اختيار الزوجة؛
لانة على اساس جميع من هذين الاختيارين تنشا نواه حديثة فالمجتمع،
وهي الاسرة،
ونظرا لاهمية هذي النواة؛
فقد اولي الاسلام الحنيف جل عنايتة فو ضع المعيار القويم،
الذى يتم بناء عليه اختيار جميع من الزوجين،
ومعيار اختيار الزوج معروف لدي فقهاء الشريعه الاسلامية،
بشرط الكفاءه بين الزوجين،
وهو شرط لصحة الزواج.

 

ولبيان ذلك المعيار،
فانة يجدر تحديد مفهوم ذلك المعيار،
والاساس الذي يقوم عليه،
واهمية ذلك المعيار،
وصاحب الحق فيه،
والوقت الذي يعتد به بهذا المعيار،
واخيرا ثمره ذلك المعيار،
وذلك على التفصيل التالي:

اولا: تحديد مفهوم معيار اختيار الزوج:

ان معيار اختيار الزوج هو المقياس الذي يلتزم فيه و لى امر الزوجه فانتقاء الزوج؛
بحيث يتم عرض المتقدم للزواج على ذلك المقياس،
فاذا كان الرجل طالب الزواج مطابقا فجميع صفاتة لهذا المقياس،
كان اهلا للزواج،
وان لم يكن كذلك،
فمن الخير عدم الاجابه الى طلبة فالزواج.

 

وهذا المعيار او المقياس ما هو الا ميزان توضع به مقومات شخصيه طالب الزواج،
وعلي حسب رجحان احدي كفتى ذلك الميزان يصبح اختيار الزوج قبولا او رفضا،
واروع موازين الاختيار تلك التي و ضعها الاسلام؛
دين الله خالق الانسان،
والعلام بما توسوس فيه نفسه؛
﴿ الا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير ﴾ [الملك: 14]،
وميزان اختيار الزوج كما و ضعة الاسلام و عرفة الفقهاء المجتهدون هو: (شرط الكفاءة).

 

والكفاءه فاللغه تعني المساواه و المماثلة،
فيقال: كافا فلان فلانا؛
اي: ما ثلة و ساواة و صار نظيرا له،
وفى اصطلاح الفقهاء: الكفاءه هي: مساواه الرجل للمرأة فامور مخصوصة؛
بحيث لا تعير الزوجه و لا اولياؤها بزوجها.

 

ثانيا: الاساس الذي يقوم عليه ذلك المعيار:

اذا كان الناس كما خلقهم الله على قدم المساواه فالحقوق الطبيعية،
فانهم و من المنظور الاسلامي البحت – بلا شك – على درجه من التفاوت فمكتسبات الحياة؛
فمثلا الناس فالعلم ليسوا سواء؛
فقد قال الله – تعالى -: ﴿ قل هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب ﴾ [الزمر: 9]،
وهم ايضا ليسوا سواء فكسب النفس فشتي مناحى الحياة؛
فهنالك من كسب النفس ما يرفع درجه الانسان على اخية الانسان؛
كما اشار الى هذا قوله – تعالى -: ﴿ يرفع الله الذين امنوا منكم و الذين اوتوا العلم درجات و الله بما تعملون خبير ﴾ [المجادلة: 11].

 

ومن ذلك المنطلق،
فان معيار اختيار الزوج لا يصبح على اساس المساواه فالحقوق الطبيعية؛
كالحق فالحياة و الحريه و الانتقال و غيرها،
ولكن على اساس المساواه فالحقوق المكتسبة؛
كالعلم و التدين و الاخلاق و الرزق و غير ذلك،
وبالتالي فان الكفاءه بين الزوجين لا ترد على المساواه الاولى،
ولكن تنصب على المساواه الثانية؛
اذ ان المساواه الاولي مفترضه من باب اولي بالنسبة للمساواه الثانية؛
لانة يفترض فكل من الزوجين التمتع بالحقوق الطبيعية على قدم المساواة،
والمرجع فهذا الاساس الذي يقوم عليه معيار اختيار الزوج هو معايره الزوجه و اهلها اذا لم يكن الزوج على ذات درجه الكفاءه معها،
بان كان اقل منها فالحقوق المكتسبة؛
كان يصبح اقل منها تدينا،
او اقل منها علما،
او غير ذلك.

 

ثالثا: مضمون ذلك المعيار:

اجمع الفقهاء المجتهدون على ان معيار اختيار الزوج او الكفاءه يتمثل فالدين؛
بمعني التدين و التقوى،
بل ان بعضهم كالامام ما لك و الامام احمد اعتبرا التدين هو المعيار الوحيد لاختيار الزوج،
واعتبرة البعض الاخر كالامامين ابي حنيفه و الشافعى المعيار الاول لاختيار الزوج،
ثم تاتى بعدة معايير اخرى؛
كالنسب و الحرفه و المال و غيرها،
والحكمه من ذلك المعيار الاول لاختيار الزوج؛
هى ان التقوي و الصلاح من اعظم المفاخر،
وان الصالحين الاتقياء يعيرون بمصاهره الفساق.

 

وفى بيان ذلك المعيار يقول الامام ابن رشد ف“بداية المجتهد و نهاية المقتصد”: “ولم يختلف المالكيه فان البكر اذا زوجها الاب من شارب الخمر – و بالجمله من فاسق – لها ان تمنع نفسها من النكاح،
وينظر الحاكم فذلك،
فيفرق بينهما،
وايضا اذا زوجها ممن ما له حرام،
او من هو كثير الحلف بالطلاق”.

 

وقد استدل الفقهاء على ذلك المعيار بايه كريمه و بحديث شريف؛
اما الاية،
فهي قوله – تعالى -: ﴿ يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير ﴾ [الحجرات: 13].

 

واما الحديث الشريف،
فهو ما رواة الامام الترمذى فسننة باسناد حسن عن ابي حاتم ان رسول الله – صلى الله عليه و سلم – قال: ((اذا اتاكم من ترضون دينة و خلقه،
فانكحوه،
الا تفعلوا تكن فتنه فالارض و فساد كبير))،
قالوا: يا رسول الله،
وان كان فيه؟!
قال: ((اذا جاءكم من ترضون دينة و خلقه،
فانكحوة – ثلاث مرات)).

 

رابعا: اهمية ذلك المعيار:

ان اهمية اختيار الزوج على اساس التدين تاتى من منطلق انه يرتكز على مقومات ثابته لا تتغير مع عوارض الحياة،
فالتدين بمعني التقوي و الصلاح و الاخلاق – من الامور التي اذا تحلي فيها الانسان فانها تظل ملازمه له مدي الحياة مهما طرا عليه من عاديات الدهر،
علي العكس من الامور الاخرى؛
كالمال مثلا،
الذى هو عرضه دائما للتغير من الزياده الى النقص،
وربما الى المحق بالمرة،
بل ان التدين و الاخلاق هما سياج حماية الانسان من تقلبات الزمن التي تلحق بالامور الاخرى،
فاذا ما اصيب الانسان بالكساد فما له،
فان التدين خير معين له على التغلب على كهذه المحنة،
ورحم الله امير الشعراء احمد شوقى عندما قال:

اذا الايمان ضاع فلا امان
ولا دنيا لمن لم يحى دينا

 

وقد يقول قائل: و ما هي حدود الدين و الخلق كمعيار لاختيار الزوج؟
ونبادر الى القول بان ميزان الاعتدال هو الذي يبين هذي الحدود،
وذلك من اثناء قوله – سبحانة -: ﴿ و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين هذا قواما ﴾ [الفرقان: 67]؛
اي: لا افراط و لا تفريط فالتدين،
فلا نقول مثلا يجب ان يصبح الزوج زاهدا منقطعا للعبادة،
او انه يسير على طريق احد اقطاب التصوف الاسلامي،
ولكن لا يجب ان يصبح مفرطا فاركان الاسلام الخمسة،
او غير حافظ لحدود الله فالحلال و الحرام،
كان يصبح متجرئا على حرمات الله بارتكاب ايه معصيه توجب عقاب الله و لو افلت منه فالدنيا.

 

واهمية ذلك المعيار تفرض على اولياء الزوجه مهمه البحث و التحرى عن مدي توافر التدين و الصلاح و الخلق فالزوج،
والا يعزموا عقده النكاح حتي يتاكد لهم توافر ذلك المعيار شرطا لصحة الزواج،
واسموة بشرط الكفاءة،
ورتبوا على تخلفة بطلان عقد الزواج،
والفرقه بين الزوجين بقضاء القاضي،
كما هو العمل الجارى بالراجح من المذهب الحنفي.

 

وفى اظهار ذلك المعيار و ما له من اهمية،
تجدر الاشاره الى ما اوردة الاستاذ ابراهيم الجمل على ضوء اقوال الفقهاء المجتهدين،
وذلك فكتابة “فقة المرأة المسلمة”: “ومما لا شك به انه عندما يتقدم انسان لخطبة فتاة،
فان اول ما يسترعى نظرهم مكانتة الاجتماعيه و المالية،
وفى و قتنا الحاضر يفضل العديد منهم الماليه على العلمية،
ويعتبرونها مكانه اجتماعية،
وقد اخطؤوا فذلك!
فلا يصح بحال زواج مثقفه بجاهل على الاطلاق”،
ويقول: “واحذر اولياء الامور و المسلمات من جراء ذلك،
فكيف تعيش امرأة مثقفه مع زوج جاهل؟!
لا و لن يتقابلا على الاطلاق!
صحيح انه ممكن زواج مثقف من جاهله على ان يعلمها شيئا فشيئا،
ووسائل التعليم فزماننا متوافره و ميسرة،
ولكن كيف تعلمة هي و هو يعلم ان له القوامه عليها؟!”،
وينتهى الى القول: “فعليك ايتها المسلمه بقبول الزوج المتدين المستقيم،
فلن تظلمى معه ابدا”.

 

خامسا: صاحب الحق فالتمسك بهذا المعيار:

اخذا من حديث الامام الترمذي: ((اذا جاءكم من ترضون دينة و خلقه،
فانكحوه))؛
قال الفقهاء: ان شرط الكفاءه حق للمرأة و لاوليائها،
كل منهم على حدة،
فلو اسقطت المرأة حقها فهذا الشرط،
فلا يسقط حق اوليائها،
وبالعكس،
وكلمه (ترضون) الوارده فهذا الحديث تعني ان اختيار الزوج لا ينفرد فيه شخص واحد،
بل هو حق لكل قريب تنالة المعايره بالزوج غير الكفء للمراة،
وفى توضيح ذلك المعني نذكر ما قالة صاحب “الروضه الندية” و اوردة الشيخ السيد سابق فكتابة “فقة السنة”،
فيقول:

“ان الاولياء هم قرابه المراة؛
الادني فالادنى،
الذين تلحقهم الغضاضه اذا تزوجت بغير كفء و كان المزوج لها غيرهم،
ولا ريب ان بعض القرابه اولي من بعض،
وهذه الاولويه ليست باعتبار استحقاق نصيب من المال و استحقاق التصرف به حتي يصبح كالميراث او كولايه الصغير،
بل باعتبار امر اخر،
وهو ما يجدة القريب من الغضاضه التي هي العار اللاصق به،
وهذا لا يختص بالعصبات،
بل يوجد فغيرهم،
ولا شك ان بعض القرابه ادخل فهذا الامر من بعض،
فالاباء و ابناء المرأة اولي من غيرهم،
ثم الاخوه لابوين،
ثم الاخوه لاب،
ثم الاخوه لام،
ثم اولاد البنين و اولاد البنات،
ثم اولاد الاخوه و اولاد الاخوات،
ثم الاعمام و الاخوال،
ثم كذا من بعد هؤلاء،
ومن زعم الاختصاص بالبعض دون البعض فليات بحجة،
وان لم يكن بيدة الا مجرد اقوال غير هذا فعليه بالدليل او النقل.

 

وقد قال الامام الشافعى – رضى الله تعالى عنه -: “لا ينعقد نكاح امرأة الا بعبارة الولى القريب،
فان لم يكن فبعبارة الولى البعيد،
فان لم يكن فبعبارة السلطان”؛
اي: نائبه،
وهو القاضي.

 

سادسا: وقت اعتبار ذلك المعيار:

اجمع الفقهاء على ان شرط كفاءه الزوج للزوجة،
او معيار اختيار الزوج يجب ان يصبح وقت انشاء عقد الزواج؛
اي: منذ اللحظه الاولي للتفكير فالزواج،
كما و صفة الرسول الكريم – صلى الله عليه و سلم – مرضى الدين و الخلق؛
وبالتالي فلا عبره بعدم توافر ذلك الشرط قبل التقدم للزواج،
وكذلك لا ضرر اذا افتقد الزوج ذلك الشرط بعد اتمام الزواج؛
محافظة على استقرار الحياة الزوجية،
وان كان كهذا الشرط من الصعب تغيرة بعد ان اصبح صفه متاصله فالنفس،
وحتي اذا كان الوازع الدينى او الخلقى ربما اصابة الضعف فبعض مراحل الحياة المستقبلة،
فانة يسهل رد صاحبة الى جاده الصواب،
بما لدية من ما ض عريق فالتقوي و الصلاح،
ولكن من اين لنا برد جماح النفس التي اعتادت التردى فالغوايه الشيطانية؟

 

وعلي جميع من بيدة عقد النكاح ان يرعي الله فالمرأة التي طلب رسولنا – صلى الله عليه و سلم – ان نتقى الله فيها؛
فقال – عليه الصلاة و السلام -: ((اتقوا الله فالضعيفين: اليتيم،
والمراة))،
ورعايه الله فالمرأة بالتانى و تحكيم العقل فاختيار الرجل الذي يتابد فعلاقتة معها،
وان يترضي به دينة و خلقة اولا و قبل جميع شيء،
وان يصبح هذا قبل التعجل و الشروع فابرام عقد الزواج،
او حتي مجرد الخطبة؛
لان العجله فهذا الامر بالذات لها نتائج غير محموده العواقب،
واهمها الحسره و الندامه فو قت لا تجدى به الحسره و الندم.

 

سابعا: ثمره الاخذ بمعيار اختيار الزوج:

حتي تكون ثمره الاخذ بهذا المعيار متكاملة؛
نحاول الاجابه عن السؤال التالي: لماذا اشترط الاسلام فالزوج ان يصبح مرضى الدين و الخلق حتي يصبح كفء الزوجة؟

 

وفى الاجابه على ذلك السؤال ذكر الفقهاء الاعتبارات التالية:

1- قال الله – تعالى -: ﴿ الرجال قوامون على النساء ﴾ [النساء: 34]،
ومقتضي قوامه الشخص على الاخر الا يصبح ادني حالا منه،
بل ينبغى ان يصبح على الاقل مماثلا لها،
والزوجه تعتبر تابعة لزوجها،
وفى الزواج نوع من المذله للزوجه كما اشار الية رسول الله – صلى الله عليه و سلم – فقوله: ((النكاح رق،
فلينظر احدكم اين يضع كريمته))،
ومن المستهجن عاده ان يصبح الرفيع تابعا للوضيع.

 

2- جري عرف الناس على ان الزوج لا يعير اذا كانت زوجتة دونة فالمكانه الاجتماعية،
بل هو يرفع شانها،
ويعلى قدرها،
وكما قيل فالامثال العامية: زوجه الامير اميره و لو كانت حقيرة،
وعلي العكس فان الزوجه و اولياءها يعيرون ممن دونها فالمنزلة،
ولا ترفع هي زوجها الى منزلتها.

 

3- اذا تضرر الزوج من زوجته،
فان له ان يتخلص منها بالطلاق فاى و قت،
ولكن ليس للزوجه الحق فالتخلص من زوجها بسهولة،
الامر الذي يجعل حياتها مع زوج غير كفء لها قطعة من العذاب.

 

ان الاخذ بمعيار الدين و الخلق فاختيار الزوج له عظيم الثمار فشتي اوجة الحياة،
نذكر منها التالي:

(ا) من الناحيه الفقهيه و القانونيه نحصل على عقد زواج صحيح اذا توافرت به الاركان و الشروط الاخرى؛
لان شرط الكفاءه – كما سبق القول – من شروط صحة الزواج.

 

(ب) و من الناحيه الاجتماعيه العامة يتقى المجتمع الفتنه و الفساد الكبير الذي يحيق فيه من جراء عدم اعمال ذلك المعيار فاختيار الزوج،
وذلك بصريح نصف الحديث الشريف: ((الا تفعلوا تكن فتنه فالارض و فساد كبير))،
وليس هنالك على المجتمعات اشد فتكا من الفتنه و الفساد.

 

(ج) بعدها من الناحيه الزوجية العائلية،
فان من اختار الزوج على اساس الدين و الخلق ضمن للزوجه و فقا للسير المعتاد لمجريات الامور فالحياة الدنيا – انها تظفر بمعيشه هادئه مستقرة،
لا يعكر صفوها الخوف من تقلب اغيار الزمان،
وليعلم جميع انسان انه طالما وضع معيار شرع الله امامة عند اختيار الزوج،
فمما لا شك به ان الله – تعالى – سيرعي الحياة الزوجية و يحفظها من اي خلل ربما تتعرض له،
فان من جعل الله و ليه،
فالله يتولاه،
ومن تولي غير الله و كله الله لهذا الغير،
وكما و رد فالاثر: “ما كان لله دام و اتصل،
وما كان لغير الله انقطع و انفصل”.

 

وليس بخاف ان اختيار الزوج و فقا لمعيار شرع الله لا يحرم صاحبة من الثواب الجزيل من الله؛
فى الاخره يوم يقوم الناس لرب العالمين؛
جزاء ما قدم من حسن الاختيار،
وتجنيب الامه و يلات الفتنه و الفساد الكبير الذي يلحقها نتيجة سوء اختيار الازواج.

 

والله و حدة نسال ان يبصرنا بامور ديننا الحنيف؛
﴿ و الله يقول الحق و هو يهدى السبيل ﴾ [الاحزاب: 4].

 

رابط الموضوع: http://www.alukah.net/social/0/69521/#ixzz3POXi1iuU


ماهو المعيار لاختيار الزوجة