مجلس الوزراء السعودي

مجلس الوزراء السعودي 20160916 3315

ظلت السعودية لا تحوى على دستور الا ان الملك فهد بن عبدالعزيز اصدر النظام الحكم الاساسى فالمملكه 1992 م الذي يوضح المبادئ الاساسية للسلطات الدوله الثلاث و دور المواطن السعودي الاسرة السعودية و حقوقها و واجباتها و ايضا اليه عمل ملك الذي يحكم البلاد و ولى العهد و بعض الامور الثانية الضرورية و التي حددت من خلالها الاطار العام للنظام فالمملكه و ربما تضمن النظام عده مواد تحدثت عن ان الشريعه الاسلاميه عقيده و شرعا هي ديانه الدوله و يجب ان لا تخالف الانظمه الصادره مبادئ الشريعه الاسلاميه كما تضمنت صلاحيات لملك الذي يحكم البلاد كتعين و ترقيه الضباط و القضاء و الوزراءوغير هذا و يعادل النظام الاساسى للحكم الدستور فالدول الثانية و لقد جرى فعام 2006 اصدر الملك عبدالله امرة الملكي القاضى باضافه نظام البيعه من ضمن النظام الحكم الاساسى و هي اضافه اوضحت اكثر اليه تداول السلطة بالمملكة.
وفى عام 1412 ة اطلق الملك فهد بن عبدالعزيز نظام مجلس الشوري الذي من خلاله طور اليه عمل مجلس الشورى و الذي يبلغ عدد اعضاءة حاليا 150 عضوا اغلبهم من حمله اشهادات الدكتوراه و الماجستير و حيث يبلغ حمله شهاده الدكتوراه (64%) من مجموع الاعضاء،
والماجستير (14%) و البكالوريس (21%)،
منهم (80%) من حمله الماجستير و الدكتوراه من جامعات غربية،
والبقيه من المملكه العربية السعودية،
وجمهوريه مصر العربية.
ويعتبر السلطة التشريعيه فالمملكه سلطة مركبه ما بين الملك و مجلس الوزراء و مجلس الشورى الا ان الاخير له سلطة الدراسه و التوصيه فقط و ليس لما يظهر منه اي حجة نظاميه ما لم يقر من مجلس الوزراء.

قوانين و انظمه مجلس الوزراء السعودي

صدر ذلك النظام بالامر الملكي رقم ا/13 تاريخ 3/3/1414 ة و نشر بجريده ام القري العدد 3468 ف10/3/1414 ه

مادة (1) : مجلس الوزراء هيئه نظاميه يراسها الملك يحكم على البلاد

مادة (2) : مقر مجلس الوزراء مدينه الرياض و يجوز عقد جلساتة فجهه ثانية من المملكة.

مادة (3) : يشترط فعضو مجلس الوزراء ما يلي :- ‌ا- ان يصبح سعودي الجنسية بالاصل و المنشا.
‌ب-ان يصبح من المشهود لهم بالصلاح و الكفاية.
‌ج- ان لا يصبح محكوما عليه بجريمة مخله بالدين و الشرف.

مادة (4) : لا يباشر اعضاء مجلس الوزراء اعمالهم الا بعد اداء اليمين التالية : ” اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لدينى بعدها لمليكى و بلادى و ان لا ابوح بسر من اسرار الدوله و ان احافظ على مصالحها و انظمتها و ان اؤدى اعمالى بالصدق و الامانه و الاخلاص “.

مادة (5) : لا يجوز الجمع بين عضويه مجلس الوزراء و ايه و ظيفه حكوميه ثانية الا اذا راي رئيس مجلس الوزراء ان الضروره تدعو الى ذلك.

مادة (6) : لا يجوز لعضو مجلس الوزراء خلال تولية العضويه ان يشترى او يستاجر مباشره او بالواسطه او بالمزاد العام ايا كان من املاك الدولة،
كما لا يجوز له بيع او ايجار اي شيء من املاكة الى الحكومة و ليس له مزاوله اي عمل تجارى او ما لى او قبول العضويه لمجلس ادارة اي شركة.

مادة (7) : تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسه الملك رئيس المجلس اواحد نواب الرئيس و تصبح قراراتة نهائيه بعد موافقه الملك الذي يحكم البلاد عليها.

مادة (8) : يتم تعيين اعضاء مجلس الوزراء و اعفاؤهم من مناصبهم و قبول استقالاتهم بامر ملكي،
وتحدد مسؤولياتهم و فقا للمادتين السابعة و الخمسين و الثامنة و الخمسين من النظام الاساسى للحكم.ويبين النظام الداخلى للمجلس حقوقهم.

مادة (9) : لمدة مجلس الوزراء لا تزيد عن اربع سنوات يتم خلالها اعاده تشكيلة بامر ملكي،
وفى حالة انتهاء المدة قبل اعاده تشكيلة يستمر فاداء عملة حتي اعاده التشكيل.

مادة (10) : يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر و المرجع النهائى لشئون و زارتة و يمارس اعمالة و فق احكام ذلك النظام و الانظمه و اللوائح الاخرى.

مادة (11) : ‌ا- النيابه عن الوزير فمجلس الوزراء لا تكون الا لوزير احدث و بموجب امر يصدر من رئيس مجلس الوزراء.
‌ب- يتولي نائب الوزير ممارسه صلاحيات الوزير فحالة غيابه.

مادة (12) : يتالف مجلس الوزراء من :- ‌ا- رئيس مجلس الوزراء.
‌ب- نواب رئيس مجلس الوزراء.
‌ج- الوزراء العاملين.
‌د- و زراء الدوله الذين يعينون اعضاء فمجلس الوزراء بامر ملكي.
‌ه- مستشارى الملك الذين يعينون اعضاء فمجلس الوزراء بامر ملكي.

مادة (13) : حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص باعضائة فقط و بالامين العام لمجلس الوزراء و يجوز بناء على طلب الرئيس اواحد الاعضاء بعد موافقه رئيس مجلس الوزراء السماح لاحد المسئولين او الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لدية من معلومات و ايضاحات على ان يصبح حق التصويت خاصا بالاعضاء فقط.

مادة (14) : لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا الا بحضور ثلثى اعضائة و لا تكون قراراتة نظاميه الا بعد صدورها باغلبيه الحاضرين و فحالة التساوى يعتبر صوت الرئيس مرجحا،
وفى الحالات الاستثنائيه يصبح انعقاد المجلس صحيحا بحضور نص اعضائة و لا تكون قراراتة نظاميه فهذه الحالة الا بموافقه ثلثى اعضائة الحاضرين،
ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.

مادة (15) : لا يتخذ مجلس الوزراء قرارا فمقال خاص باعمال و زاره من الوزارات الا بحضور و زيرها او من ينوب عنه ما لم تدع الضروره لذلك.

مادة (16) : مداولات المجلس سريه اما قراراتة فالاصل بها العلنيه عدا ما اعتبر منها سريا بقرار من المجلس.

مادة (17) : يحاكم اعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها فاعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات و تحديد اجراءات الاتهام و المحاكمه و طريقة تاليف هيئه المحكمة.

مادة (18) : يجوز لمجلس الوزراء ان يؤلف لجانا من بين اعضائة او من غيرهم لبحث مساله مدرجه بجدول اعمالة لتقديم تقرير خاص عنها و يتولي النظام الداخلى للمجلس بيان اللجان و سير اعمالها.

مادة (19) : مع مراعاه ما و رد فالنظام الاساسى للحكم و نظام مجلس الشوري يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية و الخارجية و الماليه و الاقتصاديه و التعليميه و الدفاعيه و كل الشئون العامة للدوله و يشرف على تنفيذها.
وينظر فقرارات مجلس الشورى،
ولة السلطة التنفيذيه و هو المرجع للشئون الماليه و الاداريه فسائر الوزارات و الاجهزة الحكوميه الاخرى.

مادة (20) : مع مراعاه ما و رد فنظام مجلس الشوري تصدر الانظمة،
والمعاهدات،
والاتفاقيات الدولية،
والامتيازات،
وتعدل بموجب مراسيم ملكيه بعد دراستها فمجلس الوزراء.

مادة (21) : يدرس مجلس الوزراء مشروعات الانظمه و اللوائح المعروضه عليه و يصوت عليها ما ده ما ده بعدها يصوت عليها بالجمله و هذا حسب الاجراءات المرسومه فالنظام الداخلى للمجلس.

مادة (22) : لكل و زير الحق بان يقترح مشروع نظام او لائحه يتعلق باعمال و زارته.
كما يحق لكل عضو من اعضاء مجلس الوزراء ان يقترح ما يري مصلحه من بحثة فالمجلس بعد موافقه رئيس مجلس الوزراء

مادة (23) : يجب نشر كل المراسيم فالجريده الرسمية و تكون نافذه المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ اخر.

مادة (24) : للمجلس باعتبارة السلطة التنفيذيه المباشره الهيمنه التامه على شئون التنفيذ و الادارة،
ويدخل فاختصاصاتة التنفيذيه الامور التالية :- 1- مراقبه تنفيذ الانظمه و اللوائح و القرارات.
2- احداث و ترتيب المصالح العامة.
3- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية.
4- انشاء لجان تتحري عن سير اعمال الوزارات و الاجهزة الحكوميه الثانية او عن قضية معينة و ترفع هذي اللجان نتائج تحرياتها الى المجلس فالوقت الذي يحددة لها و ينظر المجلس فنتيجة تحرياتها و له انشاء لجان للتحقيق على ضوء هذا و البت فالنتيجة مع مراعاه ما تقضى فيه الانظمه و اللوائح.

مادة (25) : لا يجوز للحكومة ان تعقد قرضا الا بعد موافقه مجلس الوزراء و صدور مرسوم ملكي بذلك.

مادة (26) : يدرس مجلس الوزراء ميزانيه الدوله و يصوت عليها فصلا فصلا و تصدر بموجب مرسوم ملكي.

مادة (27) : جميع زياده يراد احداثها على الميزانيه لا يصبح الا بموجب مرسوم ملكي.

مادة (28) : يرفع و زير الماليه و الاقتصاد الوطنى الحساب الختامي للدوله عن العام المالى المنقضى الى رئيس مجلس الوزراء لاحالتة الى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.

مادة (29) : ملك الذي يحكم البلاد رئيس الوزراء هو الذي يوجة السياسة العامة للدوله و يكفل التوجية و التنسيق و التعاون بين مختلف الاجهزة الحكوميه و يضمن الانسجام و الاستمرار و الوحده فاعمال مجلس الوزراء.
ولة الاشراف على مجلس الوزراء و الوزارات و الاجهزة الحكوميه و هو الذي يراقب تنفيذ الانظمه و اللوائح و القرارات.

وعلي كل الوزارات و الاجهزة الحكوميه الثانية ان ترفع الى رئيس مجلس الوزراء اثناء تسعين يوما من بداية جميع سنه تقريرا عما حققتة من انجازات مقارنة بما و رد فالخطة العامة للتنميه اثناء السنه الماليه المنقضية،
وما و اجهها من صعوبات و ما تراة من مقترحات لحسن سير العمل فيها.

مادة (30) : يدخل فتشكيلات مجلس الوزراء الاداريه الاجهزة التالية : اولا : ديوان رئاسه مجلس الوزراء.
ثانيا : الامانه العامة لمجلس الوزراء.
ثالثا : هيئه الخبراء.

ويبين النظام الداخلى لمجلس الوزراء تشكيلات هذي الاجهزة و اختصاصاتها و طريقة قيامها باعمالها.

مادة (31) : يصدر النظام الداخلى لمجلس الوزراء بامر ملكي.
2 ما ده (32): لا يجرى تعديل ذلك النظام الا بالكيفية التي تم فيها اصداره

التشكيلات الوزاريه منذ تاسيس المجلس


مجلس الوزراء السعودي