مرابحة السيارات

 

 

ما حكم التعامل بكيفية المرابحه فشراء سيارة عن طريق المصرف من احدي و كالات السيارات،
وشروط الشراء هي وجود ضامن و نسبة ربح محدده و احضار فاتوره مبدئيه و بعدين يقوم المصرف بشراء السيارة و لك الحق فالرجوع و عدم الشراء،
وما الفرق بين فتوي الشيخ ابن العثيمين رحمة الله الذي حرم التعامل بهذه الكيفية و فتوي الشيخ عبدالعزيز ال الشيخ الذي اجاز هذي الطريقة,
افيدونا؟

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:

فبيع المرابحه لا حرج به اذا تم و فق الضوابط الشرعية،
وقد اصدر المؤتمر الثاني للمصرف الاسلامي سنه 1403 ة / 1983م قرارا بعد بحث مقال بيع المرابحه للامر بالشراء،
وهذا نصه: يقرر المؤتمر ان المواعده على بيع المرابحه للامر بالشراء بعد تملك السلعه المشتراه للامر و حيازتها،
ثم بيعها لمن امر بشرائها بالربح المذكور فالوعد السابق،
هو امر جائز شرعا،
طالما كانت تقع على المصرف الاسلامي مسؤوليه الهلاك قبل التسليم،
وتبعه الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي.
انتهى.

وقد ذكرت ان البنك يشترى السلعه شراء حقيقيا فتدخل فملكة و ضمانة بعدها يبيعها عليك بربح معلوم و ذلك لاحرج فيه  و له ان يطلب ضمانا كرهن او كفيل و لو برهن السلعه فثمنها لدية على الراجح،  جاء فالمغني: و اذا تبايعا بشرط ان يصبح المبيع رهنا على ثمنة لم يصح قالة ابن حامد و هو قول الشافعى لان المبيع حين شرط رهنة لم يكن ملكا له و سواء شرط ان يقبضة بعدها يرهنة او شرط رهنة قبل قبضه… و ظاهر الروايه عند احمد صحة رهنه.
انتهى.

وقد اخذ مجمع الفقة الاسلامي بالراى الثاني فجاء فقرارة رقم: 53/2/6:  يجوز للبائع ان يشترط على المشترى رهن المبيع عندة لضمان حقة فاستيفاء الاقساط المؤجلة.
انتهى.

واما فتوي الشيخين المذكورين  فليس من اختصاص الموقع  متابعة فتاوي العلماء و المقارنة بينها و يمكنك الرجوع الى موقعيهما فذلك.

والله اعلم.


مرابحة السيارات