مطاعم الكفارة

مطاعم الكفارة 20160921 268

قال الله تعالى: .
.فكفارتة اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم..
(89) سورة المائدة،
اولا يقول: ما المقصود بالاطعام؟
هل يكفى العيش او الخبز،
ام انه لا بد ان اعطى الفقير ملحا و دهنا … و صلصه و بهارات و بصلا..الخ.
او اعمل غداء و اعزم الفقراء عليه،
او اعطية المساكين جاهزا فمنازلهم؟
وما طريقة الكسوة،
هل هي ثوب فقط،
ام ثوب و غتره و طاقيه و هاف و فنيلة… الخ؟


الاطعام اوضح العلماء و اهل التفسير معناه،
وانة يشمل ما ذكرة السائل،
يشمل ان يعطيهم طعاما نيئا يصنعة الفقير فبيته،
يعطية مثلا: نص صاع من الرز من الحنطه من الشعير يتصرف فيه الفقير،
هذا هو اقوى ما قيل فذلك،
نصف صاع،
كيلو و نص تقريبا من هذي الحبوب التي يعيش فيها اهل البلد،
يعني من قوت بلده،
نصف صاع من قوت البلد،
قريب كيلو و نصف،
ومثلة التمر،
نصف صاع من التمر كذلك،
او الزبيب،
من قوت البلد ايا كان،
ولة كذلك ان يطعمهم شيء مصلح فالبيت،
يعني اكل مجهز،
مطبوخ من الخبز و الادم،
يغديهم و يعشيهم كالرز المطبوخ مع اللحم يعشيهم و يغديهم،
كل ذلك طيب،
اذا صنع لهم طعاما من ارز او من حنطه او من خبز مع ادامه،
هذا طيب،
ودعاهم الية و اكلوا كفى،
فالمقصود ان الاطعام يشمل ذلك و هذا،
يشمل كونة يعطيهم طعاما ياكلونة فبيوتهم،
ويشمل ما لو دعاهم الى اكل فبيته و صنعة لهم او ففندق او فمطعم لا باس بذلك،
اما الكسوه فهي ما يجزئة للصلاه كما نبة عليها اهل العلم،
الكسوه التي يلبسها و تجزئ الصلاة كالازار و الرداء،
الازار و الرداء،
طيب،
يعطيهم قميصا،
ما يلزم غترة،
اذا اعطاة قميصا كفى،
او ازارا و رداء،
او سراويل و رداء،
كل ذلك يجزئ؛
لان ذلك يجزئ فالصلاة و هو كسوه تامة: سراويل و رداء،
او ازار و رداء،
او قميص،
كسوة.
لكن اذا كمل و اعطاة مع القميص عمامه غترة،
طيب،
هذا مزيد خير.
المقدم: لكن بالنسبة للاطعام: لو اعطاة نص صاع ما يلزمة مثلا الدهونات او املاح او..
؟

الشيخ: لا يلزمه،
يكفية نص صاع فقط.
ولهذا فحجه الوداع لما بين النبى صلى الله عليه و سلم معني قوله سبحانة و تعالى: فمن كان منكم مريضا او فيه مرض ففديه من صيام او صدقة او نسك بين الصدقة و هي نص صاع من تمر لكل مسكين فاذا اعطي نص صاع من التمر او غيرة من الحبوب كفى.
الي هنا ايها الساده و ناتى على نهاية….

ما حكم من له نذور كثيرة و حلف بالله ممكن ان يتجاوز الشهر،
فهل استطيع ان اعطى مثلا لصاحب مطعم و اقول له اطعم المساكين (من اوسط ما اطعم انا و اهلي)؟
وبارك الله فيكم..
امين.


الاجابة


الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:

فمن كان عليه كفاره يمين او نذر اطعام مساكين فيجوز له ان يدفع لصاحب مطعم و يوكلة باطعام المساكين الذين لزمة اطعامهم بالنذر او الكفارة،
هذا اذا كان المقصود من قول السائل (نذور كثيرة) اي نذر باطعام مساكين،
واما ان كان النذر بغير هذا كنذر صيام او صلاه فلا بد من فعل الشيء المنذور بعينة و لا يجزئ الاطعام حينئذ،
هذا هو الاصل،
ويختلف الحكم باختلاف نوع النذر،
لان من النذور ما يخير صاحبة بين الوفاء فيه و بين ان يكفر كفاره يمين،

جزاكم الله خيرا انا على كفارات و علمت ان هنالك مطاعم توزع الكفارات هل اعطيها النقود على حسب الكفارات ام اوزعها بنفسي؟
وهل فو قت واحد ام فاوقات مختلفة بعده ايام؟


الاجابة


الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبة اما بعد:

فاذا كنت على يقين من ان المطاعم تؤدى الكفارات كما امر الشارع ان تؤدى،
او غلب هذا على ظنك،
فلا ما نع من ان تعطيها النقود لتقوم نيابه عنك بتوزيع الكفارات على مصاريفها.
وانظر فذلك الفتوي رقم: 30473.


و ان كنت لا تتحقق من انها تفعل ذلك،
او لم يغلب هذا على ظنك،
فيجب عليك ان توزعها بنفسك؛
لان الذمه لا تبرا الا بيقين.


و عن سؤالك الثاني فانه لا يشترط فالكفاره ان تطعم المساكين فو قت واحد،
بل الواجب ان تكمل العدد الذي لزمك،
ولو فاوقات مختلفة.
قال العدوى : فان اعطي لدون ستين -مسكينا- استرجع من جميع واحد منهم ما زاد على المد ان كان بيدة و كمل الستين.
(1/465).


و الله اعلم.


مطاعم الكفارة