من الاحق بالتزويج

من بالتزويج الاحق 20160912 364

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:

فقد اختلف اهل العلم فالاحق بولايه التزويج للمرأة الحرة،
فذهب بعضهم الى تقديم الابن على من سواة من القرابة،
قال خليل المالكي رحمة الله: و قدم ابن،
فابنه،
فاب،
فابنه،
فجد.

وذهب الجمهور الى تقديم الاب على من سواه،
قال ابن قدامه رحمة الله: و اما المرأة الحرة،
فاولي الناس بتزويجها ابوها،
ولا و لايه لاحد معه،
وبهذا قال الشافعي،
وهو المشهور عن ابي حنيفة.

واذا عدم الاب و الجد ففى تقديم الاخ على الابن فالولايه خلاف ايضا،
قال ابن قدامه رحمة الله: و جملتة انه متي عدم الاب و اباؤه،
فاولي الناس بتزويج المرأة ابنها،
ثم ابنة بعدة و ان نزلت درجته،
الاقرب فالاقرب منهم،
وبة قال اصحاب الراي،
وقال الشافعي: لا و لايه للابن الا ان يصبح ابن عم،
او مولى،
او حاكما،
فيلى بذلك،
لا بالبنوة.

وقال النووى رحمة الله:..
ويقدم من القرابه الاب،
ثم ابوه،
ثم ابوه،
الي حيث ينتهي،
ثم الاخ من الابوين.

وعليه،
ففى و لايه الاخ عند وجود الابن خلاف بين اهل العلم،
كما ان الذين يقدمون الابن على الاخ فالولايه اختلفوا فصحة النكاح اذا قدم الاخ على الابن دون عذر،
قال المرداوى رحمة الله: و اذا زوج الابعد من غير عذر للاقرب،
او زوج اجنبي: لم يصح،
هذا المذهب بلا ريب،
وجزم فيه فالوجيز و غيره،
وصححة فالنظم و غيره،
وقدمة فالمغنى و الشرح و غيرهما،
وعنه: يصح و يقف على اجازة الولي،
ولا نظر للحاكم على الصحيح من المذهب،
وقيل: ان كان الزوج كفؤا امر الحاكم الولى بالاجازة،
فان اجازه،
والا صار عاضلا،
فيجيزة الحاكم.

هذا عن حكم تزويج المرأة المذكوره بولايه اخيها،
اما كون جنسية اخيها و زوجها غير جنسيتها: فلا اثر له فالحكم،
وما دامت المساله محل خلاف بين العلماء فننصح برفعها للمحكمه الشرعية لتبت بها بما تراه،
ولتامنوا بذلك من تبعات القانون اذا كانت بها مخالفه له.


و الله اعلم.

 


من الاحق بالتزويج