من مات وعليه صلاة

وعليه من مات صلاة 20160909 328

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:

فقد ذهب فقهاء الحنفيه الى ان من ما ت و عليه صلاه فانه يطعم عنه عن جميع صلاة،
كما هو الحال فيمن ما ت و عليه صوم.

قال السرخسى فالمبسوط: اذا ما ت و عليه صلوات يطعم عنه لكل صلاه نص صاع من حنطة،
وكان محمد بن مقاتل يقول اولا: يطعم عنه لصلوات جميع يوم نص صاع على قياس الصوم،
ثم رجع فقال: جميع صلاه فرض على حده بمنزله صوم يوم و هو الصحيح..
انتهى.

وقال ابو بكر العبادى الحنفى فالجوهره النيرة: و الصلاة حكمها حكم الصيام على اختيار المتاخرين،
وكل صلاه بانفرادها معتبره بصوم يوم هو الصحيح احترازا عما قالة محمد بن مقاتل انه يطعم لصلوات جميع يوم نص صاع على قياس الصوم،
ثم رجع عن ذلك القول و قال: جميع صلاه فرض على حده بمنزله صوم يوم هو الصحيح..
انتهى.

وهذا القول و جة عند الشافعية.
قال الدمياطى الشافعى فحاشيتة اعانه الطالبين: من ما ت و عليه صلاه فلا قضاء و لا فدية..
وفى و جة عليه كثيرون من اصحابنا انه يطعم عن جميع صلاه مدا..
انتهى.
مختصرا.

ولا نعلم مستندا لهذا القول -نعنى الاطعام بدل الصلاة الفائته عن الميت- الا القياس على الصيام،
والحديث الذي ذكرة السائل ليس حديثا مرفوعا الى النبى صلى الله عليه و سلم بل هو موقوف على ابن عباس رضى الله عنهما كما رواة النسائي فالسنن الكبري و غيره،
وصحح الحافظ اسناد النسائي و هو بلفظ: لا يصلى احد عن احد و لا يصوم احد عن احد؛
ولكن يطعم عنه مكان جميع يوم مدا من حنطة.

والاطعام الوارد به عن الصيام لا عن الصلاة،
ثم ذلك الحديث كذلك مخالف لما ثبت فالادله الصحيحة من جواز الصوم عن الميت؛
بل هو مخالف لما ثبت عن ابن عباس رضى الله عنهما نفسة من جواز الصيام الذي ثبت فذمه الميت عنه بعد مماته،
فعند ابن ابي شيبه بسند صحيح: سئل ابن عباس عن رجل ما ت و عليه نذر؟
فقال: يصام عنه النذر..
ولذا قال ابن عبدالبر: و النقل فهذا عن ابن عباس مضطرب.

واذا اراد السائل الاستزاده حول المقال فليرجع الى كتب الفقة فذلك.

والله اعلم.

 


من مات وعليه صلاة