من يحجر عليه شرعا؟

يحجر من عليه شرعا؟ 20160914 364

 

و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم

 

من يحجر عليه شرعا ؟

 

الحجر لغه المنع

 

وعرفة الفقهاء : المنع من تصرفات المالية

 

ولكن اروع تعريف ما ذكرة الامام الشاطرى فالياقوت


هو منع من تصرف خاص بسبب خاص (الياقوت النفس)

 

اعلم ان الحجر نوعان و هي ما شرع لمصلحه المحجور عليه نفسه


او ما شرع لمصلحه غيره

 

وزاد بعض العلماء و منهم القيلوبى فحاشيتة و ابن حجر فالمنهاج القويم

 

ما شرع اما لمصلحه النفس و الغير كالمكاتب

 

وذكر الباجورى يرحمة الله فحاشيتة على ابن قاسم


” و نظمها بعضهم فقوله:

 

ثماينه لم يشمل الحجر غيرهم***تضمنهم بيت =و به محاسن


صبى مجنون سفية و مفلس *** رقيق و مرتد و مريض راهن

 

وفى قوله لم يشمل الحجر غيرهم نظر لانة نوعيات كثيرة انهاها بعضهم الى نحو السبعين


بل قال الاذرعى ان ذلك الباب و اسع جدا جدا لا تنحصر افراد مسائلة انتهى يرحمة الله

 

وعندما قال ابن قاسم فشرحة “وسكت المصنف عن حاجات من الحجر”


قال العلامه الباجورى يرحمة الله

 

“تقدم ان بعضهم انهاها الى نحو السبعين فراجعها ان شئت و قل من صارت همتة الى ذلك.


و قوله فالمطولات اي كالمهمات فانه اورد بها ثلاثين نوعا و سبقة الى بعضها شيخه


السبكي”انتهي

 

واعلم من يحجر لمصلحه نفسة تنحصر افرادة فثلاثه فقط

 

صبى و مجنون و سفية و ذلك الباب الذي يقصد منه الفقهاء غالبا عندما يذكرون باب الحجر

 

حيث يقول النووى فمنهاجة “ولها ابواب و مقصود الباب : حجر المجنون و الصبى و المبذر”

 

اما من يحجر لمصلحة غيرة تقدم ان بعضهم انهاها الى السبعين

 

وان شاء الله سنجمع بعض ما ذكرة العلماء

 

:

 

لمصلحه نفسه:

 

صغير

 

مجنون

 

سفيه

 

لمصلحه غيره:

 

وذكر اكثرة الشهاب الرملى فشرحة فتح الرحمن و نقلتة بتصرف

 

– من عندة ماء يتطهر فيه و دخل وقت الصلاة فلا يصح بيعة و هبتة مع احتياجة الية و كذلك


الستره و المصحف لغير الحافظ

 

– االحجر على معير الارض للدفن الى ان يبلى الميت

 

-وعلى المشترى فالمبيع قبل القبض

 

-المردود عليه بالعيب الى ان يرد الثمن

 

-الحجر الغريب و هو الحجر على المشترى فالمبيع و كل اموالة الى اعطاء الثمن

 

وايضا للمستاجر

 

-الحجر على المشترى بشرط الاعتاق فليس له بيعة لو بهذا الشرط

 

-العبد الماذون لحق الغرماء

 

-المشترى فنعل الدابه المردوده بالعيب المتروك للبائع اذا كان قلعة يحدث عبيا الى حين سقوطه

 

-المرتهن لحق الراهن

 

-على المرتهن فبيع الجاريه المرهونه اذا احبلها الراهن المعسر الى ان تضع و تسقى الولد اللبا و يوجد من ترضعه.

 

-الممتنع من اعطاء دينة و ما له زائد ان التمسة الغرماء

 

-الغاصب فالمغصوب المخلوط بما لا يتميز الى اعطاء البدل

 

-مالك الرقيق المغصوب الذي ادى الغاصب قيمتة لاباقة بعدها و جدة الى استرداد القيمة

 

-المالك فيما استاجر على العمل فيه

 

-الورثه فالتركه لحق الميت و الغرماء

 

-على الاصل الواجب اعفافة فالامه التي ملكها له فرعة حتى لا يعتقها

 

-الموصى له بعين ممن ما له غائب

 

-السيد فنفقه امتة و كسب عبداللذين زوجهما الى اعطاء البدل

 

-الورثه فالدار التي استحقت المعتده بالحمل او الاقراء السكنى بها الى انقضاء عدتها

 

-المرتد لحق المسلمين

 

-السيد فبيع ام الولد

 

-من نذر اعتاق عبد بعينه

 

-السيد فالرقيق المكاتب

 

-المحجور عليه بالفلس لحق الغرماء

 

-الرقيق الجانى لحق المجنى عليه

 

-الرقيق و لو مكاتبا لحق سيدة و لله

 

– السابي فما ل حربى عليه دين ذكرة القليوبى فحاشيتة على المنهاج

 

وابن النقيب فنكتة على المنهاج

 

– و زاد ابن النقيب فنكتة على المنهاج حيث قال ” فيما اعتق باقية شريكة الموسر فالاصح اذا قلنا لا يسرى الا بدفع القيمة


من يحجر عليه شرعا؟