نحديد اللحية

نحديد اللحية 20160917 1017

 

لقد سالتكم ففتوي سابقة عن قول الشيخ المغامسي: ان حكم اللحيه ممكن ان يصبح قياس وصف الشخص بحليق ام ملتح,
وكما كان و جوب الاخذ من الشارب و لو قليلا منه فايضا اعفاء اللحيه و اجب,
وفيها تدرج,
وانا لا اعلم عن مقال اللحية,
ولكن و جد من الصحابه من ترك شاربه,
وقد اجبتمونى انه قول مذهب الظاهرية,
فهل يجوز اتباع ذلك المذهب؟
وان غرضى هو تحديد اللحيه من الجوانب فقط,
وما رايكم فاتباع هذا المذهب؟

الاجابة

الحمد لله,
والصلاة و السلام على رسول الله,
وعلي الة و صحبه,
اما بعد:

فقد كثرت فتاوانا جدا جدا فامر اللحية,
وما يجوز اخذة منها و ما لا يجوز.

وحاصل ما نفتى به: ان اطلاق اللحيه و اجب,
وان حلقها محرم,
وكذا قصها القص المقارب للحلق،
وانة يجوز اخذ ما زاد على القبضه من اللحية,
كما هو مذهب كثير من العلماء,
وانة لا باس باخذ ما شذ و تطاير من اللحية،
وانة لا يجوز تقصيرها دون القبضة؛
لعدم و روده,
وان قال فيه بعض اهل العلم،

ومن استفتي من يوثق بعلمة و ورعة فمساله ما و قلدة فيها: فلا اثم عليه؛
لانة فعل ما يجب عليه؛
لقوله تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون {النحل:43}.


نحديد اللحية