نزع الجوارب

نزع الجوارب 20160914 289

اختلف العلماء فيمن خلع الخف بعد ان توضا و مسح عليه،
علي اقوال ثلاثة:

الاول : ان و ضوءة صحيح و لا شيء عليه.


قيل ان نزع الخف لا يبطل الوضوء و هذا قياسا على من حلق راسة بعد المسح عليه او قلم اظفارة بعد غسلها فالوضوء.
و كذلك لان الطهاره لا تبطل الا بحدث و النزع ليس بحدث.
و ذلك قول الحسن البصرى و ابراهيم النخعى و طاوس و قتاده و عطاء.
و ربما روي البيهقى و الطحاوى ف((شرح المعاني)) عن ابي ظبيان انه راي عليا بال قائما،
ثم دعا بماء فتوضاء و مسح على نعليه بعدها دخل المسجد و مسح على نعليه،
ثم دخل المسجد فخلع نعليه،
ثم صلى – و زاد البيهقى – ((فام بالناس)) و الاسناد صحيح.[1]

الثاني : ان عليه غسل رجلية فقط.


قيل ان من نزع الخف يجزءة غسل قدمية لان سائر اعضاءة مغسوله و لم بيقي الا ان يغسل رجلية فيكتمل بذلك و ضوؤه.
وهو مذهب ابي حنيفه واحد قولى الشافعى و احمد بن حنبل.


و ربما حكي عن ما لك انه كان اذا خلع خفية غسل قدمية مكانة و صحت طهارته،
و ان اخرة استانف الطهارة.
و هذا لان الطهاره كانت صحيحة فجميع الاعضاء الى حين نزع الخفين او انقضاء المدة،
وانما بطلت فالقدمين خاصة.
فاذا غسلهما عقب النزع لم تفت الموالاة،
لقرب غسلهما من الطهاره الصحيحة فبقيه الاعضاء،
بخلاف ما اذا تراخي فغسلهما و ضعفة ابن قدامة.[2]

الثالث : ان عليه اعاده الوضوء.


قيل ان النزع يبطل الوضوء بناء على و جوب الموالاه فالوضوء و هو قول النخعى و الزهرى و مكحول و الاوزاعى و اسحاق واحد قولى الشافعي.[3]

يقول الشيخ سليمان بن ناصر العلوان [4]:


اصح هذي الاقوال فيما يخرج من حيث الدليل ان طهارتة باقيه دون حاجة الى غسل القدمين و نقل ذلك القول عن جماعة من اهل العلم منهم الحسن البصرى و النخعى و قتاده و عطاء و غيرهم و اختارة ابن حزم و شيخ الاسلام ابن تيميه و بعضهم قاس هذا على من مسح راسة بعدها حلقة فانه لا يجب عليه ان يعيد مسح راسه.
وهذا القياس ضعيف فلا ينظر الية لان الشعر اصل فالراس و ليس بدلا و اما المسح على الخفين فانه بدل عن غسل القدمين فلا يقاس ما كان اصلا على ما كان بدلا.

وقلت ان ذلك القول هو الصحيح لانة مذهب الخليفه الراشد على بن ابي طالب – رضى الله عنه – و لم يخالفة فذلك احد من الصحابه فيما اعلم فنستغنى فيه عن القياس الذي لم تتوفر شروطة و تنتف موانعه.
وقد روي البيهقى و الطحاوى فشرح معاني الاثار و اللفظ له ” عن ابي ظبيان انه راي عليا رضى الله عنه – بال قائما بعدها دعا بماء فتوضا و مسح على نعليه بعدها دخل المسجد فخلع نعليه بعدها صلى ” و ذلك اثر صحيح .

وقوله “بال قائما” به رد على قول من قال ان عليا توضا على طهاره و به محل الشاهد انه لا ينتقض و ضوء الماسح على الخف او الجورب و ايضا العمامه بالنزع.
اة .

  • نزع الجوارب في المنام
  • خلع احد الخفين بعد المسح عليه
  • ن زع الجراب ف النام
  • نزع الجوراب بالمنام
  • نزع الجورب بالمنام


نزع الجوارب