نصح و عدم العمل بها

ما حكم قولى لاحد من المسلمين اكثر من قيام الليل و هي من باب النصيحه و انا فالاصل قليل قيام الليل؟
وهل اعاقب على ذلك؟.
افيدونا.

الاجابة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:

فمعلوم ان قيام الليل مستحب و ليس بواجب،
كما سبق بيانة فالفتويين رقم: 311،
53582.


فلا ياثم او يعاقب من تركة و لو بغير عذر،
وعلي هذا فمن امر فيه غيرة و نصحة و حثة عليه،
ثم لم يقم هو،
فلا يدخل فنحو قول النبى صلى الله عليه و سلم: يؤتي بالرجل يوم القيامه فيلقي فالنار فتندلق اقتاب بطنة فيدور فيها كما يدور الحمار بالرحى،
فيجتمع الية اهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟
الم تكن تامر بالمعروف و تنهي عن المنكر؟
فيقول: بلي ربما كنت امر بالمعروف و لا اتية و انهي عن المنكر و اتيه.
متفق عليه.


فهذا الحديث و نحوة فالامر بالواجبات و النهى عن المحرمات،
لانة لا يدخل الله العبد النار و يعذبة على ترك المستحبات،
فمن امر بالمستحبات و لم ياتها فهو ما جور من جهه الامر فيها و الدعوه اليها و الحث عليها،
ولا ياثم ان لم يفعلها،
لانها مستحبات لا يؤاخذ تاركها فالجملة،
كما سبق التنبية عليه فالفتوي رقم: 113900.


و مما يفيد الاخ السائل حين يامر بقيام الليل و نحوة مما لا يواظب عليه ان يحتسب اجر النصيحة،
وينوى اعانه اخية المسلم على تلك الفضيله استجلابا لمعونه الله له،
فقد قال النبى صلى الله عليه و سلم: و الله فعون العبد ما كان العبد فعون اخيه.
رواة مسلم.


بعدها ننبة الاخ السائل على انه لا يصح ان يترك المرء الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و النصيحه للمسلمين و دعوتهم للخير،
بحجه انه مقصر،
حيث يقول الله تعالى: اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسكم و انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون {البقرة: 44}.


فقد قال ابن كثير: ليس المراد ذمهم على امرهم بالبر مع تركهم له،
بل على تركهم له،
فان الامر بالمعروف معروف،
وهو و اجب على العالم،
ولكن الواجب و الاولي بالعالم ان يفعلة مع امرهم به،
ولا يتخلف عنهم،
كما قال شعيب،
عليه السلام: و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه {هود: 88}.


فكل من الامر بالمعروف و فعلة و اجب،
لا يسقط احدهما بترك الاخر على اصح قولى العلماء من السلف و الخلف.
ه.


فالمقصر ينبغى ان يظل ناصحا لاخوانة محتسبا لاجر نصيحته،
وفى الوقت نفسة يجتهد فاصلاح حال نفسة و اقامتها على الجادة،
وراجع الفتوي رقم: 53105.


و الله اعلم.


نصح و عدم العمل بها