نفقة الطفل بعد الطلاق

 

نفقة بعد الطلاق الطفل 20160912 2747

 

 

 

 

 

 

النفقه ثلاث نوعيات :


ا- نفقه الزوجية : و هي مستحقه للزوجه – حال قيام الزوجية – و امتناع الزوج عن الانفاق عليها و من بعدها يصبح لها الحق فرفع دعوي بطلب الحكم على زوجها بالزامة بالانفاق عليها .



ب – نفقه العده : و هذي النفقه مستحقه للزوجه بعد طلاقها و امتناع عن الانفاق عليها لحين انتهاء لمدة العده و لا تسمع دعوي نفقه العده مدة تزيد عن سنه من تاريخ الطلاق .



ج – نفقه الصغار : و نبينها على التفصيل الاتي :


(( تقدر نفقه الزوجه بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسرا على الا تقل النفقه فحالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية .



و على القاضي فحالة قيام اسباب استحقاق النفقه و توفر شروطها شروط ان يفرض القاضي لصغارها منه فمدي اسبوعين على الاكثر من تاريخ رفع الدعوي نفقه مؤقته ( بحاجتها الضرورية ) بحكم غير مسبب و اجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقه بحكم و اجب النفاذ .



و للزوج ان يجري المقاصه بين ما اداة من النفقه المؤقته و بين النفقه المحكوم فيها عليه بحيث لا يقل ما تقبضة الزوجه و صغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية .



و ربما استقرت الاحكام القضائيه على ان الاصل فالاحكام الصادره بالنفقه – و على ما جري فيه قضاء هذي المحكمه – انها ذات حجيه مؤقته ،

لانها مما تقبل التغيير و التعديل ،

و ترد عليها الزياده و النقصان بسبب تغير الظروف ،

كما يرد عليها الاسقاط بسبب تغير دواعيها هذي الحجيه تظل باقيه طالما ان دواعي النفقه و ظروف الحكم فيها لم تتغير .

وينص القانون على انه :


اذا لم يكن للصغير ما ل فنفقتة على ابية .



و تستمر نفقه الاولاد على ابيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفي نفقتها و الى ان يتم الابن الخامسة عشره من عمرة قادرا على الكسب المناسب فان اتمها عاجزا عن الكسب لافه بدنيه او عقليه او بسبب طلب العلم الملائم لامثالة و استعدادة او بسبب عدم تيسر ذلك الكسب استمرت نفقتة على ابية .



و يلتزم الاب بنفقه اولادة و توفير المسكن لهم بقدر يسارة و بما يكفل لاولادة العيش فالمستوي اللائق بامثالهم .



و تستحق نفقه الاولاد على ابيهم من تاريخ امتناعة عن الانفاق عليهم .



كما نصف على انه :


على الزوج المطلق ان يهيئ لصغارة من مطلقتة و لحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ,

فاذا لم يفعل اثناء لمدة العده استمروا فشغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق لمدة الحضانه .



و اذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق ان يستقل فيه اذا هيا لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء لمدة العده .



و يخير القاضى الحاضنه بين الاستقلال بمسكن الزوجية و بين ان يقدر لها اجر سكن مناسب للمحضونين .



فاذا انتهت لمدة الحضانه فللمطلق ان يعود للمسكن مع اولادة اذا كان من حقة ابتداء الاحتفاظ فيه قانونا .



و للنيابه العامة ان تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشان حيازه مسكن الزوجية المشار الية حتي تفصل المحكمه بها .

وقد استقرت الاحكام على :


مفاد نصف المادتين 18 مكرر ثالثا ,

20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985ان الحضانه التي تخول الحاضنه مع من تحضنهم الحق فشغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانه التي تقوم عليها النساء لزوما اثناء المرحلة التي يعجز بها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنيه و حدهم،
وان حق الحاضنه فشغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون لمدة السن جميع بحسب نوعة ذكر كان ام انثى ،

وحينئذ يعود للزوج المطلق حقة فالانتفاع بالمسكن ما دام له من قبل ان يحتفظ فيه قانونا و لا يغير .



كما نصف القانون على ان :


الزوجه المدخول فيها فزواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها و لا بسبب منها تستحق فوق نفقه عدتها نفقه متعة تقدر بنفقه سنتين على الاقل من نفقه العده و بمراعاه حال المطلق يسرا او عسرا و ظروف الطلاق و لمدة الزوجية و يجوز ان يرخص للمطلق فسداد هذي المتعه على اقساط .



و ربما استقرت الاحكام على ان :


ان المشرع الاسلامي و ان قصر فالاصل حق ايقاع الطلاق على الزوج الا انه اذا قضي القاضي بالتطليق فالاحوال التي يجوز بها الحكم بتطليق الزوجه على زوجها فان فعلة – و عي مذهب الحنفيه يضاف الى الزوج فكانما طلقها بنفسة مما يستوي فشان استحقاق المتعه ان الطلاق من نفس الزوج او القاضي نيابه عنه ،

ولا يغير من هذا ما و رد فنص المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنه 1929 المضافه بالقانون رقم 100 لسنه 1985 باستحقاق الزوجه للمتعه من عبارة – اذا طلقها زوجها – لان هذي العبارة مقرره للوضع الشرعي من ان الطلاق ملك للزوج و حدة سواء استخدم حقة بنفسة او بمن ناب عنه نيابه شرعيه كالقاضي و من بعدها فان لجوء الزوجه الى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارتة لها و ثبوت هذي المضارة به اكراة لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر فيه الرضا بالطلاق ,

لما كان هذا و كان الحكم المطعون به ربما انتهي الى الغاء الحكم المستانف و رفض دعوي المتعه استنادا الى ان الطاعنه لا تستحق المتعه لوقوع الطلاق بحكم القاضي فدعوي التطليق التي اقامتها على المطعون ضدة بما يعني رضاءها بالطلاق و ينتفي معه شرط استحقاقها للمتعه فانه يصبح معيبا بالخطا فتطبيق القانون و الفساد فالاستدلال .



طريقة تنفيذ الحكم :


فحالة صدور حكم لصالح الزوجه تتخذ اجراءات حجز ما للمدين تحت يد الغير ( اي تسليم اصل الحكم ( المزيل بالصيغه التنفيذيه ) الى جهه عمل الزوج مباشره بعدها نقوم تلك الجهه بخصم مستحقات الزوج من راتب الزوج و فحالة عدم معرفه اي عمل للزوج تتوجة الى بنك ناصر الاجتماعى

بالصورة التنفيذيه و يقوم البنك باتخاذ الاجراءات اللازمه من تحريات و خلافة تمهيدا لصرف النفقه .
  • متي تسقط نفقة الابناء في الطلاق


نفقة الطفل بعد الطلاق