نقائض الوضوء

نقائض الوضوء 20160912 2367

نواقض الوضوء مما حصل به خلاف بين اهل العلم،
لكن نذكر ما يصبح ناقضا بمقتضي الدليل:

الاول: الخارج من السبيلين،
اى الخارج من القبل او من الدبر،
فكل ما خرج من القبل او الدبر فانه ناقض الوضوء،
سواء كان بولا ام غائطا،
ام مذيا،
ام منيا،
ام ريحا،
فكل شيء يظهر من القبل او الدبر فانه ناقض للوضوء و لا تسال عنه،
لكن اذا كان منيا و خرج بشهوة،
فمن المعلوم ان يوجب الغسل،
واذا كان مذيا فانه يوجب غسل الذكر و الانثيين مع الوضوء ايضا.

الثاني: النوم اذا كان كثيرا بحيث لا يشعر النائم لواحدث،
فاما اذا كان النوم يسيرا يشعر النائم بنفسة لواحدث فانه لا ينقض الوضوء،
ولا فرق فذلك ان يصبح نائما مضطجعا او قاعدا معتمدا او قاعدا غير معتمد،
فالمهم حالة حضورالقلب،
فاذا كان بحيث لواحدث لاحس بنفسة فان و ضوءة لا ينتقض،
وان كان فحال لواحدث لم يحس بنفسه،
فانة يجب عليه الوضوء،
وذلك لان النوم نفسة ليس بناقض و انما مظنه الحدث،
فاذا كان الحدث منتقيا لكون الانسان يشعر فيه لو حصل منه،
فان لا ينتقض الوضوء.

والدليل على ان النوم نفسة ليس بناقض ان يسيرة لا ينقض الوضوء،
ولو كان ناقضا لنقض يسيرة و كثيرة كما ينقض البول يسيرة و كثيره.

الثالث: طعام لحكم الجزور،
فاذا طعام الانسان من لحم الجزور -الناقه او الجمل-،
فانة ينتقض و ضوؤة سواء كان نيا او مطبوخا،
لانة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فحديث جابر بن سمرة،
انة سئل النبى صلى الله عليه و سلم انتوضا من لحوم الغنم؟
قال: “ان شئت”،
فقال: انتوضا من لحوم الابل؟
قال: “نعم”،
فكونة صلى الله عليه و سلم يجعل الوضوء من لحم الغنم راجعا الى مشيئه الانسان،
وانة لابد منه،
وعلي ذلك فيجب الوضوء من لحم الابل اذا اكلة الانسان نيئا او مطبوخا،
ولا فرق بين اللحم الاحمر و اللحم غير الاحمر،
فينقض الوضوء طعام الكرش و الامعاء و الكبد و القلب و الشحم و غير ذلك،
وجميع اجزاء البعير ناقض للوضوء،
لان الرسول صلى الله عليه و سلم لم يفصل و هو يعلم ان الناس ياكلون من ذلك و من هذا،
ولو كان الحكم يختلف لكان النبى صلى الله عليه و سلم يبينة للناس حتي يكونوا على بصيره من امرهم.

ثم اننا لا نعلم فالشريعه الاسلاميه حيوانا يختلف حكمة بالنسبة لاجزائه،
فالحيوان اما حلال او حرام،
واما موجب للوضوء او غير موجب،
واما ان يصبح بعضة له حكم و بعضة له حكم فهذا لا يعرف فالشريعه الاسلامية،
وان كان معروفا فشريعه اليهود،
كما قال الله تعالى: {وعلي الذين هادوا حرمنا جميع ذى ظفر من البقر و الغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم}،
ولهذا اجمع العلماء على ان شحم الخنزير محرم مع ان الله تعالى لم يذكر فالقران الا اللحم،
فقال تعالى: {حرمت عليكم الميته و الدم و لحم الخنزير و ما اهل لغير الله به}،
ولا اعلم خلافا بين اهل العلم فان شحم الخنزير محرم.
وعلي ذلك فنقول: اللحم المذكور فالحديث بالنسبة للابل يدخل به الشحم و الامعاء و الكرش و غيرها.


نقائض الوضوء