هل التداول بالذهب حرام

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:

فما تاخذة شركة الوساطه من عموله محدده لا حرج به لانة اجره او جعاله مقابل ما تقدمة من خدمه البيع و الشراء.

قال البخارى فصحيحه: باب اجر السمسرة.
ولم ير ابن سيرين و عطاء و ابراهيم و الحسن باجر السمسار باسا.
وانظر الفتوي رقم: 105373.

لكن الاشكال فعدم قبض الثمن عن البيع و تاخر تسليمة تلك المدة سواء اكان اسباب التاخر قصدا او بسبب الاجراءات البنكية،
فان الشرط الاساسى فجواز بيع الذهب بغيرة من الفضه او ما يقوم مقامها من العملات المتداوله اليوم هو حصول التقابض من المتبايعين او و كيليهما قبل التفرق من مجلس العقد،
والدليل هو ما جاء فصحيح البخارى من حديثابي المنهال حيث قال: سالت البراء بن عازب و زيد بن ارقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد النبى صلى الله عليه و سلم فسالنا رسول الله صلى عليه و سلم عن الصرف؟
فقال: ان كان يدا بيد فلا باس،
وان كان نساء فلا يصح.

وما جاء كذلك فصحيح مسلم عن عبدالرحمن بن ابي بكره عن ابية قال: نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الفضه بالفضه و الذهب بالذهب الا سواء بسواء،
وامرنا ان نشترى الفضه بالذهب كيف شئنا،
ونشترى الذهب بالفضه كيف شئنا،
قال: فسالة رجل فقال: يدا بيد،
فقال: كذا سمعت.

لكن ان كانت شركة الوساطه تتسلم الثمن عند البيع و هي التي تتاخر فارسالة فلا حرج لانها و كيل عنك فالبيع و ربما حصل القبض من و كيلك.

جاء فمجلة مجمع الفقة الاسلامي العدد السادس الجزء الثاني،
ما نصه: ان العقود بالتليفون و نحوة تصح فما لا يشترط به القبض الفورى بدون اشكال،
اما فما يشترط به الفورى فانما تصح بالتليفون اذا تم القبض بعد انتهاء المحادثه مباشره كان يصبح لكل واحد منهما عند الاخر و كيل بالتسليم مثلا او نحو ذلك،
والا فلا يتم عن طريق التليفون و نحوه.
انتهى.

ومحل جواز هذا هو ما اذا كان هناك بيع حقيقي،
واما ان كان بيعا صوريا و تلاعبا بالالفاظ فحسب فلا يجوز لانة مجرد بيع نقد بنقد اكثر منه و ذلك هو عين الربا المحرم،
فان حصل به التقابض كان ربا فضل،
وان لم يحصل كان ربا فضل و ربا نسيئه معا،
ظلمات بعضها فوق بعض،
وقد بينا فالفتوي رقم: 103860 حرمه التعامل عن طريق الفوركس لما تشتمل عليه من محاذير شرعيه و عدم انضباط معاملاتها و فق ما بيناة سابقا من الضوابط الشرعيه لجواز شراء الذهب و الفضة،
ولو سالت و قيل لك ان البيع بيع فعلي،
فلا يمكنك الاكتفاء بذلك،
لان الغالب فهذا المقال ان لا يقصد البيع حقيقة،
وبالتالي فلا ممكن الانتقال عن ذلك الغالب الا بيقين.

فالمساله اذن خطيره و لا بد من التثبت بها و الاحتياط،
وجرى عرف الناس و عمل اكثرهم بالباطل لا يبيح الوقوع معهم فيه،
قال تعالى: و ان تطع اكثر من فالارض يضلوك عن سبيل الله.  {الانعام:116}.

وقال محمد مولود اليعقوبي:

فالعرف ان صادم امر الباري**** وجب ان ينبذ بالبراري

اذ ليس بالمفيد جرى العيد**** بخلف امر المبدئ المعيد

فالحذر الحذر.

واما هل تختلف المتاجره عن طريق البنك و الفوركس؟
فالجواب انهما ربما يختلفان و ربما يتفقان لكن المعتبر هو توفر الضوابط الشرعيه فالبيع سواء اكان من شخص او بنك او شركة او غيرها،
فمتي توفرت الضوابط الشرعيه للمعامله جازت،
ومتي انتفت تلك الضوابط لم تجز،
وليست العبره باسماء الشركات او البنوك و انما بكيفية المعامله و مدي التزامها بالضوابط الشرعية.

والذى ننصحك فيه هو البعد عن المتاجره فذلك المجال لكثرة المحاذير به و لانة لا يسلم غالبا ان لم نقل قطعا من الوقوع فالمحاذير الشرعيه كالربا و الغرر و المقامره و غيرها من الامور المحرمة،
وابواب الكسب المشروع كثيرة و واضحه و من ترك شيئا لله عوضة الله خيرا منه،
وقد كان من هدية صلى الله عليه و سلم و توجيهة للناس ان قال: ان روح القدس نفث فروعى انه لن تموت نفس حتي تستوفى رزقها و اجلها فاتقوا الله و اجملوا فالطلب.

قال الحافظ فالفتح: اخرجة ابن ابي الدنيا فالقناعة،
وصححة الحاكم من طريق ابن مسعود.
وصححة الالبانى ايضا.

وللفوائد انظر الفتويين: 114722،  72584.

والله اعلم.


هل التداول بالذهب حرام