السهم : هو حصه الشريك فراس ما ل شركة مساهمه .
كما يعرف السهم بانه الصك المثبت لهذا النصيب .
انظر : “الاسهم و السندات” (ص 47) ،
“موسوعه المصطلحات الاقتصاديه و الاحصائية” (ص 775) .
والسهم ينتج جزءا من ربح الشركة يزيد او ينقص تبعا لنجاح الشركة و زياده ربحها او نقصة ,
ويتحمل نصيبة من الخساره ,
لان ما لك السهم ما لك لجزء من الشركة بقدر سهمة .
قيمه السهم :
للسهم قيم متعدده على النحو الاتي :
1- القيمه الاسميه : و هي القيمه التي تحدد للسهم عند تاسيس الشركة ،
وهي المدونه فشهاده السهم .
2- القيمه الدفتريه : و هي قيمه السهم بعد خصم التزامات الشركة ،
وقسمه اصولها على عدد الاسهم المصدره .
3- القيمه الحقيقيه للسهم : و هي القيمه الماليه التي يمثلها السهم فيما لو تمت تصفيه الشركة و تقسيم موجوداتها على عدد الاسهم .
4- القيمه السوقيه : و هي القيمه التي يباع فيها السهم فالسوق ،
وهي تتغير بحسب حالة العرض و الطلب .
والاسهم قابله للتعامل و التداول بين الافراد ,
كسائر السلع مما يجعل بعض الناس يتخذ منها و سيله للاتجار بالبيع و الشراء ابتغاء الربح من و رائها .
وقد سبق فجواب السؤال (4714) انه لا باس ببيع اسهم الشركات ما لم يكن نشاط الشركة محرما .
كيف تزكي اسهم الشركات ؟
بعض المساهمين يتخذ الاسهم للاتجار بقصد الربح ,
وبعضهم يتخذها للاقتناء و الكسب من ربحها لا للاتجار بها .
فاما القسم الاول : فتعتبر الاسهم عندة عروض تجاره ،
وتعامل فالبورصه بالبيع و الشراء ،
فيصبح حكمها حكم عروض التجاره ,
فتؤخذ الزكاه منها بقدر قيمتها فنهاية جميع حول .
واما القسم الثاني : فقد اختلف به العلماء و الباحثون المعاصرون ,
ولهم فهذا اتجاهان رئيسان :
الاول : اعتبارها عروض تجاره ,
بقطع النظر عن نشاط الشركة .
قالوا : لان صاحبها يربح منها كما يربح جميع تاجر من سلعتة ,
فهي بهذا الاعتبار من عروض التجاره .
واصل ذلك القول مبنى على ان المعدات و الالات الصناعيه الان بها الزكاه ,
لانها تعتبر عندهم اموالا ناميه .
وقد تبني ذلك القول : محمد ابو زهره ,
وعبد الرحمن بن الحسن ,
وعبد الوهاب خلاف و غيرهم .
الاتجاة الثاني :
التفريق فحكم هذي الاسهم حسب نوع الشركة المساهمه التي اصدرتها .
وهو قول جمهور العلماء المعاصرين ،
وان كانوا يختلفون فيما بينهم فبعض التفصيلات .
ويمكن تقسيم الشركات المساهمه الى اربعه نوعيات :
الاول : الشركات الصناعيه المحضه التي لا تمارس عملا تجاريا كشركات الصباغه و شركات الفنادق و شركات النقل ،
فهذه لا تجب الزكاه فاسهمها ,
لان قيمه هذي الاسهم موضوعه فالالات و الادوات و المبانى و الاثاث و نحو هذا مما يلزم الاعمال التي تمارسها ,
وهذه الحاجات لا زكاه بها ,
وانما تجب الزكاه فارباح هذي الاسهم اذا بلغت نصابا و حال عليها الحول .
الثاني : الشركات التجاريه المحضه .
الثالث : الشركات الصناعيه التجاريه .
اما الشركات التجاريه المحضه فهي التي تشترى البضائع و تبعيها بدون اجراء عمليات تحويليه عليها كشركات الاستيراد و التصدير ,
وشركات التجاره الخارجية .
واما الشركات الصناعيه التجاريه فهي التي تجمع بين الصناعه و التجاره ,
كالشركات التي تستخرج المواد الخام او تشتريها بعدها تجرى عليها عمليات تحويليه بعدها تتجر بها ,
كشركات البترول ,
وشركات الغزل و النسيج ,
وشركات الحديد و الصلب ,
والشركات الكيماويه ,
ونحو هذا .
فهذان النوعان من الشركات ( شركات تجاريه محضه ,
وشركات تجاريه صناعيه ) تجب الزكاه فاسهمها بعد خصم قيمه المبانى و الادوات و الالات المملوكه لهذه الشركات .
ويمكن معرفه صافي قيمه المبانى و الالات و الادوات بالرجوع الى ميزانيه الشركة التي تحصي جميع عام .
الرابع : الشركات الزراعيه ،
وهي التي نشاطها زراعه الاراضى .
فهذه بها زكاه الزروع و الثمار – ان كان المحصول مما تجب به الزكاه – فينظر ما يقابل جميع سهم من زروع و ثمار و على صاحب السهم زكاتة ،
فعليه عشرة ان كان يسقي بدون كلفه ،
ونصف العشر ان كان يسقي بكلفه ،
بشرط ان يبلغ نصيب المساهم نصابا و هو 300 صاع .
وهذا الاتجاة مبنى على ان المصانع و العمائر الاستغلاليه كالفنادق و السيارات و نحوها ليس بها زكاه ,
الا فارباحها اذا بلغت النصاب و حال عليها الحول .
وقد سبق بيان هذا فجواب السؤال (74987) .
وهذا القول الثاني اصح ،
لان السهم هو جزء من الشركة فكان له حكمها فالزكاه ،
سواء كانت شركة صناعيه او تجاريه او زراعيه .
وقد ذهب الى ذلك القول الشيخ عبدالرحمن عيسي فكتابة “المعاملات الجديدة و احكامها” ,
والشيخ عبدالله البسام ,
ود/ و هبه الزحيلى كما ف“مجلة المجمع الفقهي” (4/742) .
وذكر البسام ان التفريق بين الشركات التجاريه و الشركات الصناعيه هو قول الجمهور .
مجلة المجمع الفقهى ( 4/1/725 ) .
تنبية :
ويجب التنبة الى ان الشركات الصناعيه او الزراعيه لا تخلو خزائنها من اموال نقديه ،
وهذه الاموال لا اشكال فو جوب الزكاه بها ،
فيقدر ما يعادل جميع سهم من هذي النقود ،
ويصبح على صاحب السهم اخراج زكاتها ،
ان بلغ نصابا بمفردة ،
او كان يبلغ النصاب بضمة الى ما عندة من نقود .
قالة الدكتور على السالوس ،
كما ف“مجلة المجمع الفقهي” (4/1/849) .
ونبة عليه الشيخ ابن عثيمين كذلك بقوله :
” ان كان الانسان ربما اشتري هذي الاسهم للتجاره بمعني انه يشترى هذي الاسهم اليوم و يبيعها غدا كلما ربح بها فانه يجب عليه ان يزكى هذي الاسهم جميع عام ،
ويزكى ما حصل بها من ربح .
واما اذا كانت هذي الاسهم للاستغلال و التنميه ،
ولا يريد ان يبيعها فانه ينظر ؛
فما كان نقودا ذهبا او فضه او و رقا نقديا و جبت بها الزكاه ،
لان الزكاه فالنقود و الذهب و الفضه و اجبه بعينها ،
فيزكيها على جميع حال .
وحينئذ يسال القائمين على هذي الدار عما له فخزينتهم من الاموال .
وان كانت اعيانا و منافع ؛
لا ذهبا،
ولا فضه ،
ولا نقودا ،
فانة ليس بها زكاه ،
وانما الزكاه فيما يحصل فيها من ربح اذا حال عليه الحول من ملكة اياة ” انتهي .
“مجموع فتاوي ابن عثيمين” (18/199) .
وقد سئلت اللجنه الدائمه للافتاء : استثمرنا مبالغ فشراء اسهم لشركات ،
علما بان بعض هذي الشركات ستخصم الزكاه الشرعيه قبل توزيعها الربح و بعضها لا تحسب زكاه شرعيه فهل تجب الزكاه على راس المال او على ارباح هذي الشركات ؟
علما بان اصل المساهمه نوعان :
ا – نوع بغرض استلام الارباح فقط و ليس بغرض بيع الاسهم .
ب – و نوع احدث لبيع الاسهم كعروض تجاره .
فاجابت :
” عليه اخراج الزكاه عن السهام التي للبيع و عن ارباحها جميع سنه ،
واذا كانت الشركة تظهر الزكاه عن اصحابها باذن منهم كفي هذا ،
اما السهام التي اراد استثمارها فقط فان الزكاه تجب فارباحها اذا حال عليها الحول الا ان تكون نقودا فان الزكاه تجب فالاصل و الربح ” انتهي .
“فتاوي اللجنه الدائمة” (9/341) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله : تقيم بعض المؤسسات التجاريه مساهمات فالعقار و غيرة ،
وتبقي المبالغ الماليه لمدة طويله عند المؤسسة ربما تصل الى سنوات فكيف تزكي اموال هذي المساهمات ؟
وهل يجوز ان يقوم صاحب المؤسسة باخراج زكاه كل ذلك المال فو قتة ،
ثم يقوم بحسمة من راس ما ل المساهمين او ارباحهم قبل توزيعها ؟
فاجاب :
” المساهمات التجاريه تجب بها الزكاه جميع سنه ؛
لانها عروض تجاره ،
فتقدر قيمتها جميع سنه حين و جوب الزكاه و يظهر ربع عشرها ،
سواء كانت تساوى قيمه الشراء ،
او تزيد او تنقص .
اما اخراج صاحب المؤسسة لزكاه هذي المساهمات فان كان بتوكيل من المساهمين فلا باس ،
ويقدر الزكاه على ما سبق ،
وان لم يوكلوة فاخراج الزكاه فلا يظهرها ،
لكن عليه ان يبلغ المساهمين بما تساوى وقت و جوب الزكاه ،
ليخرج جميع واحد منهم زكاه سهمة بنفسة ،
او يوكلوة فاخراج الزكاه ،
وان و كله بعضهم دون بعض اخرج زكاه سهم من و كله دون الاخرين .
ومعلوم انه اذا اخرج الزكاه فسوف يحسمها من راس المال ،
او من الربح ” انتهي .
“مجموع فتاوي ابن عثيمين” (18/217) .
وخلاصه القول فهذا :
ان الاسهم الذي اراد فيها صاحبها التجاره و الربح ،
واسهم الشركات التجاريه تجب بها الزكاه ،
فى اصل السهم و ربحة .
والشركات الصناعيه تجب الزكاه فارباحها اذا بلغت نصابا و حال عليها الحول ،
ولا زكاه فاسهمها الا فيما يقابل السهم من نقود فخزينه الشركة .
والشركات الزراعيه تجب الزكاه فيما يقابل السهم من زروع او ثمار اذا كانت من الاصناف التي تجب بها الزكاه بشرط ان تبلغ حصه المساهم نصابا ،
وهو 300 صاع ،
وتجب الزكاه كذلك فيما يقابل السهم من نقود فخزينه الشركة .
هل الزكاه تجب على الشركة المساهمه ام على المساهمين ؟
ذهب بعض الباحثين الى ان زكاه الاسهم و اجبه على الشركة ،
واحتجوا بان الشركة المساهمه لها شخصيه اعتباريه مستقله ،
فهي تملك التصرف فالمال ،
والزكاه تكليف متعلق بالمال ،
و لذا لا يشترط لها البلوغ و العقل .
واجيب عن ذلك بان الشركة و ان كان لها شخصيه اعتباريه فان هذي الشخصيه لا تصلح لوجوب الزكاه عليها ،
اذ من شروط و جوب الزكاه : الاسلام و الحريه .
.
.
الخ و هي اوصاف لا توصف فيها الشركة .
ثم ان ملك الشركة للمال انما هو بالنيابه عن المساهمين ،
فالملك فالاصل هو للمساهمين لا للشركة .
واحتجوا كذلك بالقياس على المشاركه فبهيمه الانعام ،
فان الزكاه تجب فالمال المجتمع ككل ،
وليس فما ل جميع شريك على حده .
واجيب عن ذلك بان و جوب الزكاه فالماشيه المجتمعه ليس معناة ان المال وجب على الشركة باعتبارها شخصيه اعتباريه ،
وانما معناة ضم ما ل الشركاء بعضة الى بعض و حساب زكاتة كمال لشخص واحد .
وذهب جمهور العلماء و الباحثين الى و جوب الزكاه على المساهم – و هو الصواب – لان المساهم هو المالك الحقيقي للمال ،
والشركة تتصرف فاسهمة نيابه عنه حسب الشروط المذكوره فنظام الشركة .
ولان الزكاه عباده تحتاج الى نيه عند فعلها ،
ويثاب على اخراجها و يعاقب على منعها ،
وهو ما لا يتصور فالشركة المساهمه .
من الذي يظهر زكاه الاسهم : الشركة ام صاحب السهم ؟
الاصل ان الذي يظهر زكاه السهم هو صاحب السهم نفسة ،
لانة المالك له المكلف باخراج زكاتة ،
لكن لا حرج من اخراج الشركة الزكاه نيابه عن اصحاب الاسهم ،
وقد ذكر المجمع الفقهى انه لا ما نع من اخراج الشركة المساهمه الزكاه فاربع حالات :
” اذا نصف فنظامها الاساسى على هذا ،
او صدر فيه قرار من الجمعيه العموميه ،
او كان قانون الدوله يلزم الشركات باخراج الزكاه ،
او حصل تفويض من صاحب الاسهم لاخراج ادارة الشركة زكاه اسهمه” .
“مجلة المجمع الفقهي” (4/1/881) .
قدر زكاه الاسهم :
زكاه اسهم الشركات هو ربع العشر اي : 2.5 بالمائه سواء قصد ما لكها فيها التجاره او الاقتناء من اجل ارباحها السنويه ,
لانها ان كانت من اجل التجاره فيها ,
فهي عروض تجاره ,
وزكاه عروض التجاره ربع العشر ,
وان كانت من اجل الاقتناء و الربح السنوى فهي تشبة العقار المؤجر ,
وزكاه اجره العقار ربع العشر .
متي يبدا حساب الحول للاسهم ؟
اما الاسهم فالشركات التجاريه ،
او الاسهم الذي يتاجر بها صاحبها فالارباح بها تابعة لاصل المال فالحول ،
لان ربح التجاره لا يحسب له حول جديد ،
بل حولة هو حول اصل المال ان كان اصل المال يبلغ النصاب .
“المغني” (4/75) .
ويجب التنبة الى ان عروض التجاره اذا اشتريت بذهب او فضه او نقود لا يبدا لها حول جديد من شرائها و انما يبنى على حول النقود التي اشتريت فيها ان كانت نصابا .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله : ” و اعلم ان عروض التجاره ليس حولها ان تاتى سنه بعد شرائها ،
بل ان حولها حول المال الاصلي ،
لانها عبارة عن دراهم من راس ما لك حولتها الى عروض ،
فيصبح حولها حول ما لك الاول ” انتهي .
“مجموع فتاوي ابن عثيمين” (18/234) .
انظر جواب السؤال (32715) .
اما الشركات الصناعيه و التي تقتني اسهمها من اجل الاستثمار و الربح السنوى منها لا بقصد التجاره ،
فهذه الاسهم تجب الزكاه فارباحها ان بلغ الربح بمفردة نصابا ،
او كان يبلغ النصاب بضمة الى ما عندة من نقود ،
ويبدا حساب الحول من حين قبض هذي الارباح ،
كما قرر هذا المجمع الفقهى ،
والشيخ عبدالله البسام .
انظر : مجلة المجمع الفقهى ( 4/1/722 ) .
وينبغى التنبة الى ان اسهم الشركات الزراعيه ،
والتى تجب بها زكاه الزروع و الثمار لا يشترط لوجوب الزكاه بها مرور الحول ،
باتفاق العلماء ،
لقوله سبحانة : ( و اتوا حقة يوم حصادة ) الانعام/141 .
“الموسوعه الفقهية” (23/281) .
فتقدر زكاه جميع محصول بمفردة .
كيف تحسب قيمه السهم لاخراج الزكاه ؟
اما الاسهم التي تجب بها الزكاه (وهي الاسهم التي يتاجر بها صاحبها ،
او اسهم الشركات التجارية) فتخرج الزكاه على حسب قيمتها السوقيه فنهاية الحول .
لان هذي الاسهم عروض تجاره ،
وعروض التجاره تقوم فنهاية الحول بعدها تظهر زكاتها على هذي القيمه ،
بقطع النظر عن قيمه السهم الاسميه .
انظر السؤال (32715) .
واما الاسهم التي لا زكاه بها ( و هي اسهم الشركات الصناعيه ) فلا يحتاج الى تقويمها فنهاية الحول لان الزكاه انما هي على الارباح و ليست على الاسهم .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله : الزكاه على الاسهم تكون على القيمه الرسمية للسهم ام القيمه السوقيه ام ماذا ؟
فاجاب :
” الزكاه على الاسهم و غيرها من عروض التجاره تكون على القيمه السوقيه ،
فاذا كانت حين الشراء بالف بعدها صارت بالفين عند و جوب الزكاه فانها تقدر بالفين ،
لان العبره بقيمه الشيء عند و جوب الزكاه لا بشرائة ” انتهي .
“مجموع فتاوي ابن عثيمين” (18/197) .
- دفع أموال الزكاة من الربح أم من الأصل
- متى يوجب دفع الزكاة للأم
- هل تخرج زكاة عروض التجارة على المال كله ام على الارباح