هل الزكاة من اصل السلعة ام من الربح

هل من ام السلعة الزكاة الربح اصل 20160911 661

السهم : هو حصه الشريك فراس ما ل شركة مساهمه .

كما يعرف السهم بانه الصك المثبت لهذا النصيب .

انظر : “الاسهم و السندات” (ص 47) ،

“موسوعه المصطلحات الاقتصاديه و الاحصائية” (ص 775) .

والسهم ينتج جزءا من ربح الشركة يزيد او ينقص تبعا لنجاح الشركة و زياده ربحها او نقصة ,

ويتحمل نصيبة من الخساره ,

لان ما لك السهم ما لك لجزء من الشركة بقدر سهمة .

قيمه السهم :

للسهم قيم متعدده على النحو الاتي :

1- القيمه الاسميه : و هي القيمه التي تحدد للسهم عند تاسيس الشركة ،

وهي المدونه فشهاده السهم .

2- القيمه الدفتريه : و هي قيمه السهم بعد خصم التزامات الشركة ،

وقسمه اصولها على عدد الاسهم المصدره .

3- القيمه الحقيقيه للسهم : و هي القيمه الماليه التي يمثلها السهم فيما لو تمت تصفيه الشركة و تقسيم موجوداتها على عدد الاسهم .

4- القيمه السوقيه : و هي القيمه التي يباع فيها السهم فالسوق ،

وهي تتغير بحسب حالة العرض و الطلب .

والاسهم قابله للتعامل و التداول بين الافراد ,

كسائر السلع مما يجعل بعض الناس يتخذ منها و سيله للاتجار بالبيع و الشراء ابتغاء الربح من و رائها .

وقد سبق فجواب السؤال (4714) انه لا باس ببيع اسهم الشركات ما لم يكن نشاط الشركة محرما .

كيف تزكي اسهم الشركات ؟

بعض المساهمين يتخذ الاسهم للاتجار بقصد الربح ,

وبعضهم يتخذها للاقتناء و الكسب من ربحها لا للاتجار بها .

فاما القسم الاول : فتعتبر الاسهم عندة عروض تجاره ،

وتعامل فالبورصه بالبيع و الشراء ،

فيصبح حكمها حكم عروض التجاره ,

فتؤخذ الزكاه منها بقدر قيمتها فنهاية جميع حول .

واما القسم الثاني : فقد اختلف به العلماء و الباحثون المعاصرون ,

ولهم فهذا اتجاهان رئيسان :

الاول : اعتبارها عروض تجاره ,

بقطع النظر عن نشاط الشركة .

قالوا : لان صاحبها يربح منها كما يربح جميع تاجر من سلعتة ,

فهي بهذا الاعتبار من عروض التجاره .

واصل ذلك القول مبنى على ان المعدات و الالات الصناعيه الان بها الزكاه ,

لانها تعتبر عندهم اموالا ناميه .

وقد تبني ذلك القول : محمد ابو زهره ,

وعبد الرحمن بن الحسن ,

وعبد الوهاب خلاف و غيرهم .

الاتجاة الثاني :

التفريق فحكم هذي الاسهم حسب نوع الشركة المساهمه التي اصدرتها .

وهو قول جمهور العلماء المعاصرين ،

وان كانوا يختلفون فيما بينهم فبعض التفصيلات .

ويمكن تقسيم الشركات المساهمه الى اربعه نوعيات :

الاول : الشركات الصناعيه المحضه التي لا تمارس عملا تجاريا كشركات الصباغه و شركات الفنادق و شركات النقل ،

فهذه لا تجب الزكاه فاسهمها ,

لان قيمه هذي الاسهم موضوعه فالالات و الادوات و المبانى و الاثاث و نحو هذا مما يلزم الاعمال التي تمارسها ,

وهذه الحاجات لا زكاه بها ,

وانما تجب الزكاه فارباح هذي الاسهم اذا بلغت نصابا و حال عليها الحول .

الثاني : الشركات التجاريه المحضه .

الثالث : الشركات الصناعيه التجاريه .

اما الشركات التجاريه المحضه فهي التي تشترى البضائع و تبعيها بدون اجراء عمليات تحويليه عليها كشركات الاستيراد و التصدير ,

وشركات التجاره الخارجية .

واما الشركات الصناعيه التجاريه فهي التي تجمع بين الصناعه و التجاره ,

كالشركات التي تستخرج المواد الخام او تشتريها بعدها تجرى عليها عمليات تحويليه بعدها تتجر بها ,

كشركات البترول ,

وشركات الغزل و النسيج ,

وشركات الحديد و الصلب ,

والشركات الكيماويه ,

ونحو هذا .

فهذان النوعان من الشركات ( شركات تجاريه محضه ,

وشركات تجاريه صناعيه ) تجب الزكاه فاسهمها بعد خصم قيمه المبانى و الادوات و الالات المملوكه لهذه الشركات .

ويمكن معرفه صافي قيمه المبانى و الالات و الادوات بالرجوع الى ميزانيه الشركة التي تحصي جميع عام .

الرابع : الشركات الزراعيه ،

وهي التي نشاطها زراعه الاراضى .

فهذه بها زكاه الزروع و الثمار – ان كان المحصول مما تجب به الزكاه – فينظر ما يقابل جميع سهم من زروع و ثمار و على صاحب السهم زكاتة ،

فعليه عشرة ان كان يسقي بدون كلفه ،

ونصف العشر ان كان يسقي بكلفه ،

بشرط ان يبلغ نصيب المساهم نصابا و هو 300 صاع .

وهذا الاتجاة مبنى على ان المصانع و العمائر الاستغلاليه كالفنادق و السيارات و نحوها ليس بها زكاه ,

الا فارباحها اذا بلغت النصاب و حال عليها الحول .

وقد سبق بيان هذا فجواب السؤال (74987) .

وهذا القول الثاني اصح ،

لان السهم هو جزء من الشركة فكان له حكمها فالزكاه ،

سواء كانت شركة صناعيه او تجاريه او زراعيه .

وقد ذهب الى ذلك القول الشيخ عبدالرحمن عيسي فكتابة “المعاملات الجديدة و احكامها” ,

والشيخ عبدالله البسام ,

ود/ و هبه الزحيلى كما ف“مجلة المجمع الفقهي” (4/742) .

وذكر البسام ان التفريق بين الشركات التجاريه و الشركات الصناعيه هو قول الجمهور .

مجلة المجمع الفقهى ( 4/1/725 ) .

تنبية :

ويجب التنبة الى ان الشركات الصناعيه او الزراعيه لا تخلو خزائنها من اموال نقديه ،

وهذه الاموال لا اشكال فو جوب الزكاه بها ،

فيقدر ما يعادل جميع سهم من هذي النقود ،

ويصبح على صاحب السهم اخراج زكاتها ،

ان بلغ نصابا بمفردة ،

او كان يبلغ النصاب بضمة الى ما عندة من نقود .

قالة الدكتور على السالوس ،

كما ف“مجلة المجمع الفقهي” (4/1/849) .

ونبة عليه الشيخ ابن عثيمين كذلك بقوله :

” ان كان الانسان ربما اشتري هذي الاسهم للتجاره بمعني انه يشترى هذي الاسهم اليوم و يبيعها غدا كلما ربح بها فانه يجب عليه ان يزكى هذي الاسهم جميع عام ،

ويزكى ما حصل بها من ربح .

واما اذا كانت هذي الاسهم للاستغلال و التنميه ،

ولا يريد ان يبيعها فانه ينظر ؛

فما كان نقودا ذهبا او فضه او و رقا نقديا و جبت بها الزكاه ،

لان الزكاه فالنقود و الذهب و الفضه و اجبه بعينها ،

فيزكيها على جميع حال .

وحينئذ يسال القائمين على هذي الدار عما له فخزينتهم من الاموال .

وان كانت اعيانا و منافع ؛

لا ذهبا،
ولا فضه ،

ولا نقودا ،

فانة ليس بها زكاه ،

وانما الزكاه فيما يحصل فيها من ربح اذا حال عليه الحول من ملكة اياة ” انتهي .

“مجموع فتاوي ابن عثيمين” (18/199) .

وقد سئلت اللجنه الدائمه للافتاء : استثمرنا مبالغ فشراء اسهم لشركات ،

علما بان بعض هذي الشركات ستخصم الزكاه الشرعيه قبل توزيعها الربح و بعضها لا تحسب زكاه شرعيه فهل تجب الزكاه على راس المال او على ارباح هذي الشركات ؟

علما بان اصل المساهمه نوعان :

ا – نوع بغرض استلام الارباح فقط و ليس بغرض بيع الاسهم .

ب – و نوع احدث لبيع الاسهم كعروض تجاره .

فاجابت :

” عليه اخراج الزكاه عن السهام التي للبيع و عن ارباحها جميع سنه ،

واذا كانت الشركة تظهر الزكاه عن اصحابها باذن منهم كفي هذا ،

اما السهام التي اراد استثمارها فقط فان الزكاه تجب فارباحها اذا حال عليها الحول الا ان تكون نقودا فان الزكاه تجب فالاصل و الربح ” انتهي .

“فتاوي اللجنه الدائمة” (9/341) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله : تقيم بعض المؤسسات التجاريه مساهمات فالعقار و غيرة ،

وتبقي المبالغ الماليه لمدة طويله عند المؤسسة ربما تصل الى سنوات فكيف تزكي اموال هذي المساهمات ؟

وهل يجوز ان يقوم صاحب المؤسسة باخراج زكاه كل ذلك المال فو قتة ،

ثم يقوم بحسمة من راس ما ل المساهمين او ارباحهم قبل توزيعها ؟

فاجاب :

” المساهمات التجاريه تجب بها الزكاه جميع سنه ؛

لانها عروض تجاره ،

فتقدر قيمتها جميع سنه حين و جوب الزكاه و يظهر ربع عشرها ،

سواء كانت تساوى قيمه الشراء ،

او تزيد او تنقص .

اما اخراج صاحب المؤسسة لزكاه هذي المساهمات فان كان بتوكيل من المساهمين فلا باس ،

ويقدر الزكاه على ما سبق ،

وان لم يوكلوة فاخراج الزكاه فلا يظهرها ،

لكن عليه ان يبلغ المساهمين بما تساوى وقت و جوب الزكاه ،

ليخرج جميع واحد منهم زكاه سهمة بنفسة ،

او يوكلوة فاخراج الزكاه ،

وان و كله بعضهم دون بعض اخرج زكاه سهم من و كله دون الاخرين .

ومعلوم انه اذا اخرج الزكاه فسوف يحسمها من راس المال ،

او من الربح ” انتهي .

“مجموع فتاوي ابن عثيمين” (18/217) .

وخلاصه القول فهذا :

ان الاسهم الذي اراد فيها صاحبها التجاره و الربح ،

واسهم الشركات التجاريه تجب بها الزكاه ،

فى اصل السهم و ربحة .

والشركات الصناعيه تجب الزكاه فارباحها اذا بلغت نصابا و حال عليها الحول ،

ولا زكاه فاسهمها الا فيما يقابل السهم من نقود فخزينه الشركة .

والشركات الزراعيه تجب الزكاه فيما يقابل السهم من زروع او ثمار اذا كانت من الاصناف التي تجب بها الزكاه بشرط ان تبلغ حصه المساهم نصابا ،

وهو 300 صاع ،

وتجب الزكاه كذلك فيما يقابل السهم من نقود فخزينه الشركة .

هل الزكاه تجب على الشركة المساهمه ام على المساهمين ؟

ذهب بعض الباحثين الى ان زكاه الاسهم و اجبه على الشركة ،

واحتجوا بان الشركة المساهمه لها شخصيه اعتباريه مستقله ،

فهي تملك التصرف فالمال ،

والزكاه تكليف متعلق بالمال ،

و لذا لا يشترط لها البلوغ و العقل .

واجيب عن ذلك بان الشركة و ان كان لها شخصيه اعتباريه فان هذي الشخصيه لا تصلح لوجوب الزكاه عليها ،

اذ من شروط و جوب الزكاه : الاسلام و الحريه .

.
.
الخ و هي اوصاف لا توصف فيها الشركة .

ثم ان ملك الشركة للمال انما هو بالنيابه عن المساهمين ،

فالملك فالاصل هو للمساهمين لا للشركة .

واحتجوا كذلك بالقياس على المشاركه فبهيمه الانعام ،

فان الزكاه تجب فالمال المجتمع ككل ،

وليس فما ل جميع شريك على حده .

واجيب عن ذلك بان و جوب الزكاه فالماشيه المجتمعه ليس معناة ان المال وجب على الشركة باعتبارها شخصيه اعتباريه ،

وانما معناة ضم ما ل الشركاء بعضة الى بعض و حساب زكاتة كمال لشخص واحد .

وذهب جمهور العلماء و الباحثين الى و جوب الزكاه على المساهم – و هو الصواب – لان المساهم هو المالك الحقيقي للمال ،

والشركة تتصرف فاسهمة نيابه عنه حسب الشروط المذكوره فنظام الشركة .

ولان الزكاه عباده تحتاج الى نيه عند فعلها ،

ويثاب على اخراجها و يعاقب على منعها ،

وهو ما لا يتصور فالشركة المساهمه .

من الذي يظهر زكاه الاسهم : الشركة ام صاحب السهم ؟

الاصل ان الذي يظهر زكاه السهم هو صاحب السهم نفسة ،

لانة المالك له المكلف باخراج زكاتة ،

لكن لا حرج من اخراج الشركة الزكاه نيابه عن اصحاب الاسهم ،

وقد ذكر المجمع الفقهى انه لا ما نع من اخراج الشركة المساهمه الزكاه فاربع حالات :

” اذا نصف فنظامها الاساسى على هذا ،

او صدر فيه قرار من الجمعيه العموميه ،

او كان قانون الدوله يلزم الشركات باخراج الزكاه ،

او حصل تفويض من صاحب الاسهم لاخراج ادارة الشركة زكاه اسهمه” .

“مجلة المجمع الفقهي” (4/1/881) .

قدر زكاه الاسهم :

زكاه اسهم الشركات هو ربع العشر اي : 2.5 بالمائه سواء قصد ما لكها فيها التجاره او الاقتناء من اجل ارباحها السنويه ,

لانها ان كانت من اجل التجاره فيها ,

فهي عروض تجاره ,

وزكاه عروض التجاره ربع العشر ,

وان كانت من اجل الاقتناء و الربح السنوى فهي تشبة العقار المؤجر ,

وزكاه اجره العقار ربع العشر .

متي يبدا حساب الحول للاسهم ؟

اما الاسهم فالشركات التجاريه ،

او الاسهم الذي يتاجر بها صاحبها فالارباح بها تابعة لاصل المال فالحول ،

لان ربح التجاره لا يحسب له حول جديد ،

بل حولة هو حول اصل المال ان كان اصل المال يبلغ النصاب .

“المغني” (4/75) .

ويجب التنبة الى ان عروض التجاره اذا اشتريت بذهب او فضه او نقود لا يبدا لها حول جديد من شرائها و انما يبنى على حول النقود التي اشتريت فيها ان كانت نصابا .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله : ” و اعلم ان عروض التجاره ليس حولها ان تاتى سنه بعد شرائها ،

بل ان حولها حول المال الاصلي ،

لانها عبارة عن دراهم من راس ما لك حولتها الى عروض ،

فيصبح حولها حول ما لك الاول ” انتهي .

“مجموع فتاوي ابن عثيمين” (18/234) .

انظر جواب السؤال (32715) .

اما الشركات الصناعيه و التي تقتني اسهمها من اجل الاستثمار و الربح السنوى منها لا بقصد التجاره ،

فهذه الاسهم تجب الزكاه فارباحها ان بلغ الربح بمفردة نصابا ،

او كان يبلغ النصاب بضمة الى ما عندة من نقود ،

ويبدا حساب الحول من حين قبض هذي الارباح ،

كما قرر هذا المجمع الفقهى ،

والشيخ عبدالله البسام .

انظر : مجلة المجمع الفقهى ( 4/1/722 ) .

وينبغى التنبة الى ان اسهم الشركات الزراعيه ،

والتى تجب بها زكاه الزروع و الثمار لا يشترط لوجوب الزكاه بها مرور الحول ،

باتفاق العلماء ،

لقوله سبحانة : ( و اتوا حقة يوم حصادة ) الانعام/141 .

“الموسوعه الفقهية” (23/281) .

فتقدر زكاه جميع محصول بمفردة .

كيف تحسب قيمه السهم لاخراج الزكاه ؟

اما الاسهم التي تجب بها الزكاه (وهي الاسهم التي يتاجر بها صاحبها ،

او اسهم الشركات التجارية) فتخرج الزكاه على حسب قيمتها السوقيه فنهاية الحول .

لان هذي الاسهم عروض تجاره ،

وعروض التجاره تقوم فنهاية الحول بعدها تظهر زكاتها على هذي القيمه ،

بقطع النظر عن قيمه السهم الاسميه .

انظر السؤال (32715) .

واما الاسهم التي لا زكاه بها ( و هي اسهم الشركات الصناعيه ) فلا يحتاج الى تقويمها فنهاية الحول لان الزكاه انما هي على الارباح و ليست على الاسهم .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله : الزكاه على الاسهم تكون على القيمه الرسمية للسهم ام القيمه السوقيه ام ماذا ؟

فاجاب :

” الزكاه على الاسهم و غيرها من عروض التجاره تكون على القيمه السوقيه ،

فاذا كانت حين الشراء بالف بعدها صارت بالفين عند و جوب الزكاه فانها تقدر بالفين ،

لان العبره بقيمه الشيء عند و جوب الزكاه لا بشرائة ” انتهي .

“مجموع فتاوي ابن عثيمين” (18/197) .

  • دفع أموال الزكاة من الربح أم من الأصل
  • متى يوجب دفع الزكاة للأم
  • هل تخرج زكاة عروض التجارة على المال كله ام على الارباح


هل الزكاة من اصل السلعة ام من الربح