هل الشبكه من حق الزوجه

هل من حق الشبكه الزوجه 20160915 3936

السؤال


خطب شاب بنت مدة عام و نصف،
ولم يكن جادا فاتمام الزواج،
ثم بعد هذا انفصل عنها من تلقاء نفسه؛
فهل له حق فالذهب الذي اهداها اياة فبداية الخطبة؟


الجواب


الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله – صلى الله عليه و سلم – و بعد:


اذا اهدي الخاطب الى مخطوبته،
او انفق عليها،
ثم لم يتم الزواج،
ففى الرجوع بالهديه و النفقه خلاف بين العلماء،
نوجزة فيما يلي:


اولا: ذهب الحنفيه الى: ان الخاطب اذا خطب،
ثم لم يزوجها ابوها،
فما بعث للمهر،
يسترد عينة قائما،
وان تغير بالاستعمال،
او بدلة ان هلك؛
لانة اعطى على سبيل المعاوضه و لم تتم،
فجاز الاسترداد،
وكذا يسترد ما بعث هدية،
وهو قائم دون الهالك و المستهلك؛
لانة فمعني الهبة،
والهلاك او الاستهلاك ما نع من الرجوع بها.

قال الحصكفى ف“الدر المختار”: “(خطب فتاة رجل،
وبعث اليها اشياء،
ولم يزوجها ابوها،
فما بعث للمهر يسترد عينة قائما) فقط،
وان تغير بالاستخدام (او قيمتة هالكا)؛
لانة معاوضه و لم تتم،
فجاز الاسترداد،
(وكذا) يسترد (ما بعث هدية،
وهو قائم دون الهالك و المستهلك)؛
لانة فمعني الهبة،
(ولو ادعت انه)،
اي: المبعوث (من المهر،
وقال هو و ديعة،
فانة كان من جنس المهر،
فالقول لها،
وان كان من خلافه،
فالقول له) بشهاده الظاهر”.
اه.

ثانيا: ذهب الشافعيه الى: ان من خطب امراة،
ثم انفق عليها نفقه ليتزوجها،
فلة الرجوع بما انفقة على من دفعة له،
سواء اكان ما كلا ام مشربا ام حلوى ام حليا،
وسواء رجع هو ام مجيبة ام ما ت احدهما؛
لانة انما انفقة لاجل تزوجها،
فيرجع فيه ان بقي،
وببدلة ان تلف،
ولو كان هذا بقصد الهديه لا لاجل تزوجة بها،
لم يختلف فعدم الرجوع،
وقالوا: لو دفع الخاطب بنفسة او و كيلة او و لية شيئا من ما كول،
او مشروب،
او ملبوس لمخطوبتة او و ليها،
ثم حصل اعراض من الجانبين او من احدهما،
او موت لهما،
او لاحدهما – رجع الدافع او و ارثة بجميع ما دفعه،
ان كان قبل العقد مطلقا،
وكذا بعدة ان طلق قبل الدخول او ما ت،
لا ان ما تت هي،
ولا رجوع بعد الدخول مطلقا.

وفى “فتاوي الرملي”: “(سئل) عمن خطب امراة،
ثم انفق نفقه ليتزوجها،
ولم يتزوجها: هل يرجع بما انفقة ام لا؟
(فاجاب): بان له الرجوع بما انفقة على من دفعة له،
سواء كان ما كلا او مشربا ام حلوى ام حليا،
وسواء رجع هو ام مجيبة ام ما ت احدهما؛
لانة انما انفقة لاجل تزويجة بها،
فيرجع فيه ان بقى و ببدلة ان تلف،
وظاهرة انه لا حاجة الى التعرض؛
لعدم قصدة الهديه لا لاجل تزوجة بها؛
لانة صورة المسالة؛
اذ لو قصد ذلك،
لم يختلف فعدم رجوعه”.
اة .

ثالثا: ذهب الحنابله الى ان هديه الزوج ليست من المهر نصا،
فما اهداة الزوج من هديه قبل عقد – ان و عدوة بان يزوجوة و لم يفوا – رجع فيها – قالة ابن تيميه – لانة بذلها فنظير النكاح و لم يسلم له،
وان امتنع هو لا رجوع له.

قال الرحيبانى ف“مطالب اولى النهى”: “وحينئذ فلمعطى الهديه رجاء المعاوضه او قضاء حاجة ممن اهدي اليه،
فلم يفعل ان (يرجع) بهديتة ان كانت باقية،
او بدلها ان تلفت،
(كزوج) خطب امراة،
و (وعد) ة اولياؤها ان يزوجوها منه،
(ولم يفوا له) بما و عدوة من التزويج،
وكان ربما اهدي لهم بعد ان اجابوة قبل عدولهم عن التزويج،
فلة الرجوع بما اهداهم؛
لانة دفع هذا على عوض لم يسلم له،
فكان له الرجوع به،
وهو متجه”.
اه.

والذى نرجحة هنا: ان الشبكه و غيرها من الهدايا اذا لم تدخل فالمهر،
وكانت على سبيل الهدية،
فالتفصيل بها كالاتى (وهذا التفصيل عند المالكية):


اولا: اذا كان العدول من جهه الخاطب – كما فمسالتنا – او كان الخاطب هو الذي حمل اهل المخطوبة على الفسخ بسوء معاملتة – فلا يصبح له حق الرجوع،
لا فالشبكه و لا غيرها من الهدايا،
وتكون من حق المخطوبة،
وانما رجحنا هذا؛
لانة ارفق بالناس،
واكفل بتحقيق العداله بينهم،
واوفق لقواعد الشريعه و اصولها العامة،
التى قامت على رعايه المصالح و جلبها،
ودفع المفاسد و درئها،
وفى الزام الخاطب بذلك حماية المجتمع من تلاعب الخطاب و الحرص على تقويه نفس المعدول عنه؛
لانة يشعر بعد عدول المقابل بنوع من الحزن و الاسى،
الذى يجبرة المال شيئا ما .

وهذا الحكم مقيد بكون عدولة بدون سبب،
فان كان عدولة بسبب،
كعلمة بعيب من عيوب النكاح بعد ان كان جاهلا به،
ونحو ذلك،
ويوكل علم الخاطب بالعيوب قبل الخطبة الى ديانتة – تدينة و التزامة باحكام الدين باطنا – فان ادعي عدم العلم بها،
فالقول قوله؛
لانة منكر للعلم به،
والاصل العدم،
فان ادعوا علمة به،
فانكر،
ولم تكن عندهم بينة؛
صدق بيمينه.

ثانيا: ان كان العدول من جانب المخطوبة،
فان للخاطب ان يسترد الشبكه و الهدايا ان كانت باقية،
او ثمنها ان كانت هالكة.

وننبة الى ان هذي الاحكام تتصل بالخطبة فقط،
ولا علاقه لها بالاحكام التي تترتب على العقد او الدخول،
فلكل مرحلة احكام تخصها.

 

  • هل الشبكة من حق الزوجة
  • اهدى مخطوبته هل صداق
  • هل من حق من يفسخ الخطوبة استرداد الشبكة


هل الشبكه من حق الزوجه