اعرف انه لا و صيه لوارث او كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم،
ولكن سؤالى هل لا يجور ان يوصي له فحدود الثلث لا يزيد او لا يجوز ان يوصي له بتاتا؟
الاجابة
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبة اما بعد:
فان و جد اسباب لميراث فشخص و تحققت شروطة و انتفت موانعه،
فلا يجوز ان يوصي له و لو باقل من الثلث لانة و ارث،
وعلي ذلك اتفاق المذاهب الاربعة؛
لقوله صلى الله عليه و سلم : ان الله ربما اعطي جميع ذى حق حقة فلا و صيه لوارث.
حديث صحيح رواة احمد و اصحاب السنن و النسائي.
و لكن لو حدث ان انسانا اوصي لوارث،
فان الوصيه تنفذ اذا اجازها الورثة،
وذلك باتفاق الائمه الاربعة،
ومنع نفاذها مطلقا المزنى من الشافعيه و الظاهرية،
واجازها الفقهاء بشرطين:
الاول: ان يصبح المجيز من اهل التبرع – اي بالغا عاقلا غير محجور عليه لسفة او عتة او مرض موت،
وان يصبح عالما بالموصي به.
الثاني: ان تكون الاجازة بعد موت الموصى – على اختلاف فبعض التفاصيل – .
و دليل هذا قوله صلى الله عليه و سلم: لا و صيه لوارث الا ان يجيز الورثة.
رواة الدارقطنى عن عمرو بن شعيب عن ابية عن جده.
و له عن ابن عباس رضى الله عنهما: لا تجوز و صيه لوارث الا ان يشاء الورثة.
اما ان اجاز بعض الورثه و امتنع بعضهم فان الوصيه تنفذ فنصيب المجيز دون سواه.
و الله اعلم.
- الوصية تنفذ إذا أجازها الورثة، وذلك باتفاق الأئمة الأربعة