هل تجوز الوصية لوارث

هل لوارث تجوز الوصية 20160913 2314

اعرف انه لا و صيه لوارث او كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم،
ولكن سؤالى هل لا يجور ان يوصي له فحدود الثلث لا يزيد او لا يجوز ان يوصي له بتاتا؟


الاجابة


الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبة اما بعد:

فان و جد اسباب لميراث فشخص و تحققت شروطة و انتفت موانعه،
فلا يجوز ان يوصي له و لو باقل من الثلث لانة و ارث،
وعلي ذلك اتفاق المذاهب الاربعة؛
لقوله صلى الله عليه و سلم : ان الله ربما اعطي جميع ذى حق حقة فلا و صيه لوارث.
حديث صحيح رواة احمد و اصحاب السنن و النسائي.


و لكن لو حدث ان انسانا اوصي لوارث،
فان الوصيه تنفذ اذا اجازها الورثة،
وذلك باتفاق الائمه الاربعة،
ومنع نفاذها مطلقا المزنى من الشافعيه و الظاهرية،
واجازها الفقهاء بشرطين:


الاول: ان يصبح المجيز من اهل التبرع – اي بالغا عاقلا غير محجور عليه لسفة او عتة او مرض موت،
وان يصبح عالما بالموصي به.


الثاني: ان تكون الاجازة بعد موت الموصى – على اختلاف فبعض التفاصيل – .



و دليل هذا قوله صلى الله عليه و سلم: لا و صيه لوارث الا ان يجيز الورثة.
رواة الدارقطنى عن عمرو بن شعيب عن ابية عن جده.


و له عن ابن عباس رضى الله عنهما: لا تجوز و صيه لوارث الا ان يشاء الورثة.


اما ان اجاز بعض الورثه و امتنع بعضهم فان الوصيه تنفذ فنصيب المجيز دون سواه.


و الله اعلم.

  • الوصية تنفذ إذا أجازها الورثة، وذلك باتفاق الأئمة الأربعة


هل تجوز الوصية لوارث