هل حق الحضانه للناشز

هل للناشز حق الحضانه 20160911 651

زوجه القت بنفسها من شرفه البيت عن عمد و اتهمت الزوج فالنيابه بالشروع فقتلها و شهد ابواها و اقسموا اليمين بعدها تمت تبرئه الزوج،
كان ذلك منذ اربع سنوات و طلبت الطلاق مرتين لاسباب كاذبه و رفض القاضى الطلاق و تاخذ نفقه لها و ابنها البالغ الان 5 سنوات .



منذ 4 سنوات لدي اهلها و لم ار ابنى و لا مره واحده و هي تطلب حضانه الطفل فالمحكمه فهل لها هذا و هي ربما سبق لها محاوله قتل نفسها و اتهمت زوجها بجنايه الشروع فالقتل و اقسم ابواها كذبا بالله كشهود .



هل تجب لها او امها حضانه الطفل ؟



افيدونا رحمكم الله


الاجابة


الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:


فان حق الحضانه للابوين فحال اجتماعهما،
فان افترقا فالحضانه للام.

(سئل) الرملى ففتاوية عن الزوجه اذا نشزت هل تستحق حضانه و لدها من الزوج ام لا؟
(فاجاب) بانها تستحق حضانه و لدها من زوجها،
ولا يمنع منها نشوزها.
انتهي كلامة .

ولا يجوز للحاضن منع و الد المحضون من زيارتة و رؤيته،
وتقدم بيانة فالفتوي رقم: 65595.

وعلي الزوجه الرجوع الى بيت =الزوجية،
والا كانت ناشزا،
ولا حق للناشز فالنفقة،
وتراجع الفتوي رقم: 63266.

واذا امتنعت الزوجه عن الرجوع،
وفشلت جميع محاولات الاصلاح بينها و بين الزوج،
فينبغى للزوج ان يقبل منها ما تفتدى به،
ويطلقها،
ولا يجوز له امساكها بقصد اذايتها و مضارتها،
لقوله تعالى: و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا و من يفعل هذا فقد ظلم نفسة { البقرة: 231}

والله اعلم


هل حق الحضانه للناشز