ج: الصحيح انه لا حرج فاخذ الاجره على تعليم القران،
وتعليم العلم؛
لان الناس فحاجة الى التعليم،
ولان المعلم ربما يشق عليه ذلك،
ويعطلة التعليم عن الكسب فاذا اخذ اجره على تعليم القران او تحفيظ القران او تعليم العلم،
فالصحيح انه لا حرج فذلك،
وقد ثبت عنه صلى الله عليه و سلم ان جماعة من الصحابة،
جاءهم بعض العرب و اخبرهم ان سيدهم لديغ،
وانهم فعلوا جميع شيء لا ينفعه،
وطلبوا منهم ان يرقوه،
فتقدم احد الصحابة،
ورقاة بفاتحه الكتاب،
فشفاة الله و عافاه،
وكانوا اشترطوا عليهم قطيعا من الغنم،
فاوفوا لهم بشرطهم،
فتوقفوا عن قسمه هذا بينهم،
حتي سالوا النبى صلى الله عليه و سلم،
فقال:
احسنتم و اضربوا لى معكم بسهم
و لم ينكر عليهم ذلك،
وقال:
ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله
رواة البخارى فى الصحيح،
وهذا يدل على انه لا باس باخذ الاجره على التعليم،
اذا كان التطبب و قراءه الفاتحه و نحوها على اللديغ و المريض،
لا باس ان يؤخذ عليه اجره،
فالتعليم انفع للناس،
واكثر حاجة فلا باس ان يؤخذ عليه اجره،
بتعليم العلم،
وتعليم القران و تحفيظه،
ولا حرج فهذا و الحمد لله.