هل يجوز البيع لمتعاطي الربا

يجوز هل لمتعاطي الربا البيع 20160913 1725

تقديم:
الاسلام دين العمل و الكد،
وبقدر ما يعمل المسلم ياخذ،
وبقدر ما يغرس يحظي بالثمار،
اما التبطل و القعود عن الكسب المشروع اتكالا على مجهود الغير،
او اعتدادا بغنيمه باردة تصل الية دون عناء و بذل جهد فليس هذا من دين الاسلام،
بل هو مناقض لما جاء فيه الاسلام و حض عليه و رغب فيه،
الا تري كيف توحى الايه الكريمه الاتيه و امثالها بمزاوله العمل بعد اداء فريضه الله ابتغاء رزق الله و دفعا للتبطل؛
يقول الله – سبحانة -: {يا ايها الذين امنوا اذا نودى للصلاه من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله و ذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون * فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فالارض و ابتغوا من فضل الله و اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون}؛
[الجمعة: 9،10].
فالامر بالانتشار فالارض قرنة – سبحانة – بالفريضه التي هي عماد الدين،
وفتح الانظار للاتجاة الية و الاخذ فيه كمقوم للحياة ترتركز عليه،
وجاء فالحديث: ((ما طعام احد طعاما قط خيرا له من ان ياكل من عمل يده،
وان نبى الله داود كان ياكل من عمل يده)) [1]،
وفى حديث احدث يقول رسول الله – صلى الله عليه و سلم – لفقير جاء يطلب مددا من المال: ((لان يحتزم احدكم حزمه من حطب،
فيحملها على ظهره،
فيبيعها خير له من ان يسال رجلا يعطية او يمنعه)) [2].
هذي مقدمه و ضعناها بين يدى بحث اليوم؛
لنركز فالاذهان ان الربا تبطل،
وقعود عن الكسب المشروع،
واسمتراء لحياة رتيبه لا نصب بها و لا كد و لا عناء او جهد،
بل يعيش صاحبها على حساب الاخرين،
ياكل كسبهم،
ويمتص نشاطهم،
ويجعلهم كالاجراء يعملون له،
وليتهم ياخذون اجرا على عملهم،
وانما ياكلون من فتات المائده لو فضل من المائده فتات،
وسوف نسير – ان شاء الله – فكتابة ذلك البحث على المخطط الذي رسمناة له على ضوء الكتاب و السنة،
فنبدا اولا بتعريف الربا لغه و شرعا (2) الربا فاى الكتاب العزيز (3) الربا فالسنه (4) حكم الربا فالاسلام،
ويشتمل ذلك المبحث على :-
ا- مضار الربا.
ب- تحريم الربا.
ج- نوعيات الربا و حكم جميع نوع.
د- و سائل القضاء على الربا،
وبتفرع عنه ما ياتي:
1- القرض الحسن.
2- الحض على التعاون لصالح الفرد و المجتمع،
وهذا التعاون يترجم عنه؛
التعاون الصناعي،
والتعاون الزراعي،
والتعاون الاجتماعي.
3- خطر الربا الاستهلاكى و الانتاجي.
4- خاتمة.
تعريف الربا لغه و شرعا:
اما التعريف اللغوى فهو: الزياده على الشيء،
ومنه: اربي فلان على فلان اذا زاد عليه،
وربا الشيء اذا زاد على ما كان عليه فعظم،
فهو يربو ربوا.
وانما قيل للرابيه رابيه لزيادتها فالعظم و الاشراف على ما استوي من الارض مما حولها،
من قولهم: ربا يربو،
ومن هذا قيل: فلان فرباوه قومه.
يراد انه فرفعه و شرف منهم،
فاصل الربا الاناقه و الزيادة،
ثم يقال: اربي فلان؛
اي: اناف ما له حين صيرة زائدا.
وانما قيل للمربى مرب؛
لتضعيفة المال الذي كان له على غريمة حالا،
او لزيادتة عليه الاسباب =الاجل الذي يؤخرة اليه،
فيزيدة الى اجلة الذي كان له قبل حل دينة عليه؛
و لذا قال – تعالى -: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة}؛
[ال عمران: 130].
و اما تعريف الربا فالشرع: فيقع على معان لم يكن الاسم موضوعا لها فاللغة،
ويدل عليه ان النبى – صلى الله عليه و سلم – سمي النسا ربا فحديث اسامه بن زيد،
فقال: ((انما الربا فالنسيئة))[3]،
وقال عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – ان ايه الربا من احدث ما نزل من القران،
وان النبى – صلى الله عليه و سلم – قبض قبل ان يبينة لنا،
فدعوا الربا و الريبة.
فثبت بذلك ان الربا ربما صار اسما شرعيا،
لانة لو كان باقيا على حكمة فاصل اللغه لما خفى على عمر؛
لانة كان عالما باسماء اللغة؛
ولانة من اهلها،
ويدل عليه ان العرب لم تكن تعرف بيع الذهب بالذهب،
والفضه بالفضه نسا ربا،
وهو ربا فالشرع،
واذا كان هذا على ما و صفنا صار بمنزله سائر الاسماء المجمله المفتقره الى البيان: و هي الاسماء المنقوله من اللغه الى الشرع لمعان لم يكن الاسلام موضوعا لها فاللغه نحو: الصلاة،
والصوم،
والزكاة،
فهو مفتقر الى البيان،
ولا يصح الاستدلال بعمومة فتحريم شيء من العقود الا فيما قامت دلالتة انه مسمي فالشرع بذلك[4].
مبحث الربا فالكتاب العزيز:
ننتقل بعد ذلك البسط فمدلول الربا لغه و شرعا الى ايراد الايات القرانيه التي جاء بها ذكر الربا موضحا؛
قال – تعالى -: {الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطة الشيطان من المس هذا بانهم قالوا انما البيع كالربا و احل الله البيع و حرم الربا فمن جاءة موعظه من ربة فانتهي فلة ما سلف و امرة الى الله و من عاد فاولئك اصحاب النار هم بها خالدون * يمحق الله الربا و يربى الصدقات و الله لا يحب جميع كفار اثيم * ان الذين امنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلاة و اتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون * يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين * فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسولة و ان تبتم فلكم رءوس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون * و ان كان ذو عسره فنظره الى ميسره و ان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون * و اتقوا يوما ترجعون به الى الله بعدها توفي جميع نفس ما كسبت و هم لا يظلمون}؛
[البقرة: 275 – 281].
تفسير الايات:
يقول الحافظ ابن كثير – يرحمة الله -: “لما ذكر – تعالى – الابرار المؤدين للنفقات المخرجين للزكوات المتفضلين بالبر و الصدقات لذوى الاشياء و القرابات فجميع الاحوال و الاوقات – شرع فذكر اكله الربا و اموال الناس بالباطل و نوعيات الشبهات،
فاخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم و قيامهم منها الى بعثهم و نشورهم،
فقال: {الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطة الشيطان من المس}؛
اى لا يقومون من قبورهم يوم القيامه الا كما يقوم المصروع حال صرعة و تخبط الشيطان له،
وذلك انه يقوم قياما منكرا،
وقال ابن عباس – رضى الله عنه -: “اكل الربا يبعث يوم القيامه مجنونا يخنق”؛
رواة ابن ابي حاتم،
ونقل – اي ابن كثير – عن بعض مفسرى السلف نحو ذلك المعنى،
ثم استمر – يرحمة الله – فنقل الروايات عن مفسرى السلف فان قيامهم على الوضع المذكور يصبح يوم القيامه و نقل عن ابن جرير بالسند الى ابن عباس – – رضى الله عنه -ما – قال: “يقال يوم القيامه لاكل الربا: خذ سلاحك للحرب،
وقرا: {الذين ياكلون الربا}؛
الاية.
وذلك حين يقوم من قبره”[5]،
وجاء ف“فتح القدير” عند تفسير هذي الاية: “وليس المراد بقوله هنا {الذين ياكلون الربا} اختصاص ذلك الوعيد بمن ياكله،
بل هو عام لكل من يعامل بالربا؛
فياخذة و يعطيه،
وانما خص الطعام لزياده التشنيع على فاعله،
ولكونة هو الغرض الاهم؛
فان اخذ الربا انما اخذة للاكل،
وقوله: {لا يقومون}؛
اي: يوم القيامة،
كما يدل عليه قراءه ابن مسعود: “لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطة الشطان من المس يوم القيامة”؛
وبهذا فسرة جمهور المفسرين،
قالوا: انه يبعث كالمجنون عقوبه له و تمقيتا عند اهل المحشر.
وقيل: المراد تشبية من يحرص فتجارتة فيجمع ما له من الربا بقيام المجنون؛
لان الحرص،
والطمع،
والرغبه فالجمع ربما استفزته،
حتي صار شبيها فحركتة بالمجنون،
كما يقال لمن يسرع فمشية و يضطرب فحركاته: انه ربما جن؛
ومنة قول الاعشى:
وتصبح من غب السرى وكانها        الم بها  من  طائف  الجن  اولق

فجعلها – اي ناقتة – بسرعه مشيها و نشاطها كالمجنون.
قوله: {الا كما يقوم الذي يتخبطة الشيطان من المس}؛
اي: الا قياما كقيام الذي يتخبطه؛
والخبط: الضرب بغير استواء كخبط العشواء،
وهو المصروع،
والمس: الجنون،
والامس: المجنون،
وايضا الاولق،
وهو متعلق بقوله: {يقومون}؛
اي: لا يقومون من المس الذي بهم {الا كما يقوم الذي يتخبطة الشيطان} او متعلق ب{يقوم}؛
وفى الايه دليل على فساد قول من قال: ان الصرع لا يصبح من جهه الجن،
وزعم انه من فعل الطبائع،
وقال: ان الايه خارجه على ما كانت العرب تزعمة من ان الشيطان يصرع الانسان،
وليس بصحيح،
وان الشيطان لا يسلك فالانسان،
ولا يصبح منه مس،
وقد استعاذ النبى – صلى الله عليه و سلم – من ان يتخبطة الشيطان.
كما اخرجة النسائي و غيره،
قوله: {ذلك} اشاره الى ما ذكر من حالهم و عقوبتهم بسبب قولهم: {انما البيع كالربا}؛
اي: انهم جعلوا البيع و الربا شيئا واحدا،
وانما شبهوا البيع بالربا مبالغه بجعلهم الربا اصلا و البيع فرعا،
اي: انما البيع بلا زياده عند حلول الاجل كالبيع بزياده عند حلوله؛
فان العرب كانت لا تعرف ربا الا ذلك،
فرد الله – سبحانة – عليهم بقوله: {واحل الله البيع و حرم الربا}؛
اي: ان الله احل البيع و حرم نوعا من نوعياته و هو البيع المشتمل على الربا،
والبيع: مصدر باع يبيع،
اي: دفع عوضا و اخذ معوضا،
والجمله بيانيه لا محل لها من الاعراب.
 قوله: {فمن جاءة موعظه من ربه}؛
اي: من بلغتة موعظه من الله من المواعظ التي تشتمل عليها الاوامر و النواهي؛
ومنها ما و قع هنا من النهى عن الربا {فانتهى}؛
اي: فامتثل النهى الذي جاءه،
وانزجر عن المنهى عنه،
وهو معطوف – اي: قوله: {فانتهى} – على قوله {جاءه}.
وقوله: {من ربه}،
متعلق بقوله: {جاءه} او بمحذوف و قع صفه لموعظه اي كائنه {من ربة فلة ما سلف}؛
اي: ما تقدم منه من الربا لا يؤاخذ به؛
لانة فعلة قبل ان يبلغة تحريم الربا،
او قبل ان تنزل ايه تحريم الربا.
وقوله {فامرة الى الله}؛
قيل: الضمير عائد الى الربا؛
اي: و امر الربا الى الله فتحريمة على عباده،
واستمرار هذا التحريم.
وقيل: الضمير يرجع الى المرابي؛
اي: امر من عامل بالربا الى الله فتثبيته على الانتهاء او الرجوع الى المعصية،
{ومن عاد} الى طعام الربا،
والمعامله فيه {فاولئك اصحاب النار هم بها خالدون}،
والاشاره الى {من عاد}،
وجمع {اصحاب} باعتبار معني {من}.
وقيل: ان معني {من عاد} هو ان يعود الى القول ب: {انما البيع كالربا}،
وانة يكفر بذلك فيستحق الخلود،
وعلي التقدير الاول يصبح الخلود مستعارا على معني المبالغة،
كما تقول العرب: ملك خالد – اي طويل البقاء – و المصير الى ذلك التاويل و اجب للاحاديث المتواتره القاضيه بخروج الموحدين من النار.
قوله: {يمحق الله الربا}؛
اي: يذهب بركتة فالدنيا و ان كان كثيرا فلا يبقي بيد صاحبه.
وقيل يمحق بركتة فالاخرة.
قوله – تعالى -: {يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين}؛
قوله: {اتقوا الله}؛
اي: قوا انفسكم من عقابه،
واتركوا البقايا التي بقيت لكم من الربا،
وظاهرة انه ابطل من الربا ما لم يكن مقبوضا.
قوله – تعالى -: {ان كنتم مؤمنين}؛
قيل: هو شرط مجازى على جهه المبالغة.
وقيل: ان {ان} فهذه الايه بمعني (اذ)،
قال ابن عطية: و هو مردود لا يعرف فاللغة،
والظاهر ان المعنى: ان كنتم مؤمنين على الحقيقة؛
فان هذا يستلزم امتثال اوامر الله و نواهيه،
قوله: {فان لم تفعلوا}؛
يعني: ما امرتم فيه من الاتقاء،
وترك ما بقى من الربا {فاذنوا بحرب من الله و رسوله}؛
اي: فاعلموا بها،
من اذن بالشيء اذا علم به.
وقيل: هو من الاذن بالشيء: و هو الاستماع؛
لانة من طرق العلم،
وقرا ابو بكر عن عاصم،
وحمزة: {فاذنوا} على معنى: فاعلموا غيركم انكم على حربهم،
وقد دلت هذي الايه على ان طعام الربا و العمل فيه من الكبائر،
ولا خلاف فذلك،
وتنكير الحرب للتعظيم،
وزادها تعظيما نسبتها الى اسم الله الاعظم و الى رسولة الذي هو اشرف خليقته.
قوله: {فان تبتم}؛
اي: من الربا {فلكم رؤوس اموالكم} تاخذونها {لا تظلمون} غرماءكم باخذ الزياده {ولا تظلمون} انتم من قبلهم بالمطل و النقص،
والجمله حاليه او استئنافية،
وفى ذلك دليل على ان اموالهم مع عدم التوبه حلال لمن اخذها من الائمه و نحوهم ممن ينوب عنهم.
قوله: {وان كان ذو عسرة} لما حكم – سبحانة – لاهل الربا برؤوس اموالهم عند الواجدين للمال حكم فذوى العسره بالنظره الى يسار.
والعسرة: ضيق الحال من جهه عدم المال،
ومنة جيش العسرة.
والنظرة: التاخير.
والميسرة: مصدر بمعني اليسر.
وارتفع {ذو} بكان التامة،
بمعني و جد،
واستمر فشرحة لرفع {ذو} بعدها اورد روايه للمعتمر عن حجاج الوراق قال فمصحف عثمان {ان كان ذا عسرة}.
قال النحاس،
ومكي،
والنقاش: و على ذلك يختص لفظ الايه باهل الربا،
وعلي من قرا {ذو} فهي عامة فجميع من عليه دين،
والية ذهب الجمهور.
قوله {وان تصدقوا} بحذف احدي التائين،
وقرئ بتشديد الصاد؛
اي: و ان تصدقوا على معسر غرمائكم بالابراء خير لكم،
وفية الترغيب لهم بان يتصدقوا برؤوس اموالهم على من اعسر،
وجعل هذا خيرا من انظاره.
قالة السدي.
ونقل ابن جرير الطبرى ف“تفسيره”: ان المراد التصدق برؤوس اموالكم على الغنى و الفقير منهم،
قال: “واولي التاويلين بالصواب تاويل من قال: معناه: و ان تصدقوا على المعسر برؤوس اموالكم خير لكم؛
لانة يلى ذكر حكمة فالمعنيين،
والحاقة بالذى يلية احب الى من الحاقة بالذى بعد منه”[6].
قوله: {ان كنتم تعلمون} جوابة محذوف؛
اي: ان كنتم تعلمون انه خير لكم عملتم به.
قوله: {واتقوا يوما} هو يوم القيامة،
وتنكيرة للتهويل،
وهو منصوب على انه مفعول فيه لا ظرف.
قوله: {ترجعون به الى الله} وصف له،
وذهب قوم الى ان ذلك اليوم المذكور هو يوم الموت.
وذهب الجمهور الى انه يوم القيامة،
كما تقدم.
قوله: {الي الله} و به مضاف محذوف تقديره: الى حكم الله {ثم توفي جميع نفس} من النفوس المكلفه {ما كسبت}؛
اي: جزاء ما عملت من خير او شر،
وجمله {وهم لا يظلمون} حالية،
وجمع الضمير لانة انسب بحال الجزاء،
كما ان الافراد انسب بحال الكسب.
 وهذه الايه بها الموعظه الحسنه لجميع الناس؛
وقد اخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن ابي حاتم عن السدى فقوله: {يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا}؛
قال: “نزلت فالعباس بن عبد المطلب،
ورجل من بنى المغيرة،
كانا شريكين فالجاهله يسلفان الربا الى ناس من ثقيف،
فجاء الاسلام و لهما اموال عظيمه فالربا.
فانزل الله هذي الاية”،
واخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: “كانت ثقيف ربما صالحت النبى – صلى الله عليه و سلم – على ان ما لهم من ربا على الناس،
وما كان للناس عليهم من ربا فهو موضوع،
فلما كان الفتح استخدم عتاب بن اسيد على مكة،
وكانت بنو عمرو بن عوف ياخذون الربا من بنى المغيرة،
وكان بنو المغيره يربون لهم فالجاهلة،
فجاء الاسلام و لهم عليهم ما ل كثير،
فاتاهم بنو عمرو يطلبون رباهم فابي بنو المغيره ان يعطوهم فالاسلام،
ورفعوا هذا الى عتاب بن اسيد،
فكتب عتاب الى رسول الله – صلى الله عليه و سلم – فنزلت {يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا}.
فكتب فيها رسول الله – صلى الله عليه و سلم – الى عتاب،
وقال: ((ان رضوا و الا فاذنهم بحرب))؛
وبسند ابن جرير و غيرة عن ابن عباس فقوله: {فاذنوا بحرب} قال: “من كان مقيما على الربا،
لا ينزع منه فحق على امام المسلمين ان يستتيبه،
فان نزع و الا ضرب عنقه”.
واخرجوا كذلك عنه فقوله: {فاذنوا بحرب} قال: “استيقنوا بحرب”.
واخرج اهل السنن و غيرهم عن عمرو الاحوص انه شهد حجه الوداع مع رسول الله – صلى الله عليه و سلم – فقال: ((الا و ان جميع ربا فالجاهله موضوع،
لكم رؤوس اموالكم،
لا تظلمون و لا تظلمون،
واول ربا مقال ربا العباس)).
واخرج ابن مندة عن ابن عباس قال: “نزلت هذي الايه فربيعه بن عمرو و اصحابة {وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم}”.
وبالسند عن ابن عباس فقوله – تعالى -: {وان كان ذو عسرة} قال: “نزلت فالربا”.
واخرج عبد الرزاق بالسند عن ابن جريج عن الضحاك فالايه قال: “وايضا جميع دين على مسلم”.
واخرج ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير نحوه،
وقد و ردت احاديث صحيحة ف“الصحيحين” و غيرهما فالترغيب لمن له دين على معسر ان ينظره.
وبالسند عن ابن عباس قال: “اخر ايه نزلت من القران {واتقوا يوما ترجعون به الى الله}”.
وعن ابن عباس ايضا: “كان بين نزولها و بين موت النبى – صلى الله عليه و سلم – احد و ثمانون يوما”.
وعن سعيد بن جبير: “انة عاش النبى – صلى الله عليه و سلم – بعد نزولها تسع ليال”؛[7] ا.ه.
خلاصه التفسير:
تلخص من مجموع ما اوردناة فتفسير الايات ما ياتي:
1 – المراد باكل الربا كل التصرفات،
وعبر عن هذا بالاكل؛
لانة الغرض الرئيس و غيرة من الاغراض تبع له.
2 – تشبية المرابي بالمصروع؛
لان المصروع يتخبط فسيره،
فينهض و يسقط،
وايضا طعام الربا يوم القيامة.
3 – تشبية البيع بالربا مبالغه فجعل الربا اصلا فالحل و البيع فرعا،
والعكس هو الصحيح.
4 – المحق يشمل ما ياتي:
ا – المحق بالكلية،
بحيث يذهب المال من يد المرابي دون ان ينتفع به.
ب – محق بركة المال مهما كثر،
فان عاقبتة الى قل.
5 – اسدال الستر على ما سبق من تعاطى الربا قبل تحريمه،
فلا يلحق المرء تبعته.
6 – الترغيب فبذل الصدقات للوعد الكريم بتنميه الله لها.
7 – الوعيد الشديد لمن يزاول تعاطى الربا بعد التحريم.
8 – للمرابي ان ياخذ راس ما له و يدع الزياده عليه.
9 – الترغيب فانظار المعسر،
او ابراء ذمتة من الدين.
10 – توجية الانظار ليوم القيامة،
والتذكير بالوقفه به امام رب العزه للحساب و الجزاء على الاعمال.
مبحث الربا فالسنه النبوية:
قوام الدين و عمادة و المصدر الذي يؤخذ منه التشريع كتاب الله و سنه رسولة محمد – صلى الله عليه و سلم – و ربما عرضنا فيما تقدم من ذلك البحث للايات التي و رد بها ذكر الربا و تحريمة و الوعيد عليه و نردف هذا بما و رد فالسنه النبويه فمقال الربا،
ولن نستعرض جميع الاحاديث الوارده فذلك و انما نكتفى منها بما يلي:
1 – حديث ابي هريره – رضى الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم -: ((اجتنبوا السبع الموبقات)).
قالوا يا رسول الله،
وما هن؟
قال: ((الشرك بالله،
والسحر،
وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق،
واكل الربا،
واكل ما ل اليتيم،
والتولى يوم الزحف،
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات))؛
رواة البخارى و مسلم.
الشرح:
قوله: ((اجتنبوا))؛
اي: ابعدوا و هو ابلغ من قوله: دعوا و اتركوا؛
لان النهى عن القربان ابلغ،
كقوله {ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن}؛
[الانعام: 151].
قوله: ((الموبقات))؛
اي: المهلكات،
وسميت هذي موبقات؛
لانها تهلك فاعلها فالدنيا بما يترتب عليها من العقوبات و فالاخره من العذاب،
وفى حديث ابن عمر عند البخارى ف“الادب المفرد”،
والطبرى ف“التفسير”،
وعبدالرزاق مرفوعا،
وموقوفا قال: ((الكبائر تسع)).
وذكر السبعه المذكورة،
وزاد ((الالحاد فالحرم،
وعقوق الوالدين)).
الي احدث ما افاض به شارح الحديث فتعداد الكبائر.
قوله: ((الشرك بالله)) هو: ان يجعل لله ندا يدعوه،
ويرجوه،
ويخافة كما يخاف الله؛
بدا فيه لانة اعظم ذنب عصى الله فيه فالارض،
كما ف“الصحيحين” عن ابن مسعود: “سالت النبى – صلى الله عليه و سلم -: اي الذنب اعظم عند الله.
قال: ((ان تجعل لله ندا و هو خلقك))؛
الحديث.
واخرجة الترمذى بسندة عن صفوان بن عسال بعدها اورد الحديث بتمامة و قال: صحيح.
قوله: ((السحر))؛
السحر فاللغة: هو ما خفى و لطف سببه،
وقال ف“الكافي”: “السحر عزائم،
ورقى،
يؤثر فالقلوب و الابدان؛
الي احدث ما افاض به الشارح – – يرحمة الله -.
قوله: ((وقتل النفس التي حرم الله))؛
اي: حرم الله قتلها: و هي نفس المسلم المعصوم ((الا بالحق))؛
اي: بان تفعل ما يوجب قتلها.
قوله ((واكل الربا))؛
تناولة باى و جة كان،
كما قال – تعالى -: {الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطة الشيطان من المس}؛
الايات من سورة البقرة،
قال ابن دقيق العيد: “وهو مجرب لسوء الخاتمه – نعوذ بالله من ذلك.
قوله: ((واكل ما ل اليتيم))؛
يعني: التعدى به و عبر بالطعام لانة اعم و جوة الانتفاع.
قوله: ((والتولى يوم الزحف))؛
اي: الادبار عن الكفار وقت التحام القتال،
وانما يصبح كبار اذا فر الى غير فئة،
او غير متحرف لقتال،
كما قيد فيه فقوله تعالى: {يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار *ومن يولهم يومئذ دبرة الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله و ما واة جهنم و بئس المصير}؛
[الانفال: 15،
16].
وقوله: ((وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات))؛
اي: المحفوظات من الزنا،
والمراد الحرائر العفيفات[8].
2 – حديث عبد الله بن مسعود – رضى الله عنه -: “ان النبى – صلى الله عليه و سلم – لعن طعام الربا،
ومؤكله،
وشاهديه،
وكاتبه”؛
رواة الخمسة،
وصححة الترمذي،
غير ان لفظ النسائي: “اكل الربا،
ومؤكله،
وشاهديه،
وكاتبه،
اذا علموا هذا ملعونون على لسان محمد – صلى الله عليه و سلم – يوم القيامة”.
3 – حديث عبد الله بن حنظله غسيل الملائكه قال: قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم -: ((درهم من ربا ياكلة الرجل و هو يعلم اشد من ست و ثلاثين زنية))؛
رواة احمد.
الشرح:
حديث ابن مسعود اخرجة كذلك ابن حبان،
والحاكم و صححاه،
واخرجة مسلم من حديث جابر بلفظ: “ان رسول الله – صلى الله عليه و سلم – لعن طعام الربا،
ومؤكله،
وكاتبه،
وشاهديه،
وقال: ((هم سواء)).
وفى الباب عن على – رضى الله عنه – عند النسائي،
وعن ابي جحفة،
وحديث عبد الله بن حنظله اخرجة كذلك الطبرانى ف“الاوسط” و ”الكبير”.
قال ف“مجمع الزوائد”: و رجال احمد رجال الصحيح.
ويشهد له حديث البراء عند ابن جرير بلفظ: ((الربا اثنان و ستون بابا ادناها كاتيان الرجل امه))؛
وهو حديث صحيح.
وحديث ابي هريره عند البيهقى بلفظ: ((الربا ثلاثه و سبعون بابا،
ادناها كان ينكح الرجل امه)).
واخرج ابن جرير نحوه،
وايضا اخرج عنه نحوة ابن ابي الدنيا.
وحديث عبد الله ابن مسعود عند الحاكم،
وصححة بلفظ: ((الربا ثلاثه و سبعون بابا ايسرها كان ينكح الرجل امه)).
واخرج ابن جرير نحوه،
وايضا اخرج عنه نحوة ابن ابي الدنيا.
وحديث عبدالله بن مسعود عند الحاكم،
وصححة بلفظ: ((الربا ثلاثه و سبعون بابا،
ايسرها كان ينكح الرجل امه،
وان اربي الربا عرض الرجل المسلم))؛
وهو حديث صحيح.
وقوله: ((اكل الربا و مؤكله))؛
بسكون الهمزه بعد الميم،
ويجوز ابدالها و اوا؛
اي: و لعن مطعمة غيره،
وسمى اخذ المال اكلا و دافعة مؤكلا؛
لان المقصود منه الطعام و هو اعظم منافعه،
وسببة اتلاف اكثر الاشياء.
قوله: ((وشاهديه))؛
روايه ابي داود بالافراد،
والبيهقى ((وشاهدية – او شاهده)).
قوله: ((وكاتبه))؛
دليل على تحريم كتابة الربا اذا علم ذلك،
وايضا الشاهد لا يحرم عليه الشهاده الا مع العلم،
فاما من كتب،
او شهد غير عالم فلا يدخل فالوعيد.
قوله: ((اشد من ست و ثلاثين))؛
الخ يدل على ان معصيه الربا من اشد المعاصي؛
لان المعصيه التي تعدل معصيه الزنا التي هي فغايه الفظاعه و الشناعه بمقدار العدد المذكور،
بل اشد منها لا شك انها ربما تجاوزت الحد فالقبح،
واقبح منها استطاله الرجل فعرض اخية المسلم؛
ولهذا جعلة الشارع اربي الربا،
فالرجل يتكلم بالكلمه التي لا يجد لها لذة،
ولا تزيد فما له و لا جاهة فيصبح اثمة عند الله اشد من اثم من زني ستا و ثلاثين زنية،
هذا ما لا يصنعة بنفسة عاقل[9].
4 – حديث سمره بن جندب الطويل نجتزئ منه بما يلي؛
قال: “كان رسول الله – صلى الله عليه و سلم – اذا صلى الغداه اقبل علينا بوجهه،
فقال: ((هل راي منكم احد الليلة رؤيا)).
فان كان احد راي بها رؤيا قصها عليه،
فيقول بها ما شاء الله،
فسالنا يوما ((هل راي احد منكم رؤيا)).
فقلنا لا.
قال: ((ولكنى رايت الليلة رجلين اتياني،
فاخذا بيدي،
فاخرجانى الى ارض مستويه – او فضاء – فمررنا برجل جالس،
ورجل قائم على راسة و بيدة كلوب من حديد يدخلة فشدقه فيشقة حتي يبلغ فاه،
ثم يفعل بشدقه الاخر كذلك،
ويلتئم شدقة ذلك فيعود به فيصنع فيه كذلك،
قال: قلت: ما هذا؟!
قالا: انطلق – و استمر الرسول – صلى الله عليه و سلم – فسرد رؤيتة الى ان قال – فانطلقنا حتي ناتى على نهر من دم به رجل قائم،
وعلي شط النهر رجل قائم بين يدية حجارة،
فاقبل هذا الرجل الذي فالنهر،
فاذا اراد ان يظهر منه رمي الرجل بحجر ففيه،
فردة حيث كان،
فجعل كلما جاء ليخرج رمي ففية بحجر فردة حيث كان،
فقلت لهما: ما هذا؟!
قالا: انطلق))؛
الحديث اخرجة البخاري،
نعرض بعد ذلك للايضاح عن الفقرات التي و ردت فهذا الحديث عن الملكين:
((قالا: اما الرجل الذي رايت يشق شدقه: فانه رجل كذاب يتحدث بالكذبه فتحمل عنه حتي تبلغ الافاق،
فهو يصنع فيه ما تري الى يوم القيامة،
واما الرجل الذي رايتة يشدخ راسه: فان هذا رجل علمة الله القران فنام عنه بالليل،
ولم يعمل بما به بالنهار،
فهو يعمل فيه ما رايت الى يوم القيامة،
واما الذي رايت فنهر الدم فذاك طعام الربا))؛
وهذه الفقره هي المقصوده من ايراد ذلك الحديث[10].
وعلق الامام الذهبى فكتابة الكبائر على ذلك الحديث او على الفقره التي جاء به الوعيد لاكل الربا بقوله: “ان طعام الربا يعذب من حين يموت الى يوم القيامه بالسباحه فالنهر الاحمر،
الذى هو كالدم،
ويلقم بالحجارة،
وهو المال الحرام الذي كان جمعة فالدنيا يكلف المشقه به و يلقم حجاره من نار،
كما ابتلع الحرام فالدنيا،
هذا العذاب له فالبرزخ قبل يوم القيامه مع لعنه الله له،
كما فحديث ابي امامه بسند ضعيف جدا جدا ان رسول الله – صلى الله عليه و سلم – قال: ((اربع حق على الله الا يدخلهم الجنه و لا يذيقهم نعيمها؛
مدمن الخمر،
واكل الربا،
واكل ما ل اليتيم بغير حق،
والعاق لوالديه،
الا ان يتوبوا))؛
اخرجة الحاكم،
وابو الشيخ،
والمقدسى ف“المختارة”،
وقد و رد ان اكله الربا يحشرون فصور الكلاب و الخنازير من اجل حيلهم على طعام الربا،
كما مسخ اصحاب السبت حين تحيلوا على اخراج الحيتان التي نهاهم الله عن اصطيادها يوم السبت فحفروا لها حياضا تقع بها يوم السبت فياخذونها يوم الاحد،
فلما فعلوا هذا مسخهم الله قرده و خنازير.
وهكذا الذين يتحيلون على الربا بانواع الحيل فان الله لا تخفي عليه حيل المحتالين[11]؛
اه.
وحسبنا الاحاديث التي اوردناها عن الربا و بشاعتة و عقوبه المرابين ننتقل بعد هذا الي:
مبحث حكم الربا فالاسلام:
وقد تقدم من اي الكتاب العزيز،
والسنه النبويه ما يشعر و يوجب تحريم الربا مما لا يدع مجالا للتردد فذلك،
او التاويل،
ولم يحرم الاسلام شيئا الا لحكمه و اضحة،
او منفعه تعود على العباد،
وتبعا لتحريمة حرم الوسائل المفضية اليه؛
سدا للذريعة؛
فمثلا حرم بيع العينه – بكسر العين،
وفتح النون – و هي: ان تباع سلعه بثمن معلوم الى اجل،
ثم يشتريها البائع من المشترى باقل ليبقي العديد فذمته،
وسميت عينه لحصول العين – اي: النقد – فيها؛
ولانة يعود الى البائع عين ما له،
واستدل لتحريم بيع العينه بالحديث الذي رواة ابو داود عن ابن عمر – رضى الله عنهما – قال: “سمعت رسول الله – صلى الله عليه و سلم – يقول: ((اذا تبايعتم بالعينة،
واخذتم باذناب البقر،
ورضيتم بالزرع،
وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعة حتي تراجعوا دينكم)).
ففى ذلك الحديث دليل على تحريم ذلك البيع،
وذهب الية ما لك،
واحمد،
وبعض الشافعيه قالوا: لما به من تفويت مقصد الشارع من المنع عن الربا،
وسد الذرائع.
قال القرطبي: “لان بعض صور ذلك البيع تؤدى الى بيع التمر بالتمر متفاضلا،
وبكون الثمن لغوا”[12]؛
ا ه.
نعود الى الحديث – المذكور انفا ((اذا تبايعتم بالعينة))؛
الحديث – لنكشف عن صحتة و هل عليه ما خذ من حيث سندة يهبط فيه عن درجه الصحة.
يقول الشيخ محمد ناصر الدين الالبانى – حفظة الله – فكتابة “سلسله الاحاديث الصحيحة”: “هو حديث صحيح؛
لمجموع طرقه،
وقد و قفت على ثلاث منها كلها عن ابن عمر – رضى الله عنه – مرفوعا؛
الاولى: عن اسحاق ابي عبد الرحمن ان عطاء الخراسانى حدثة ان نافعا حدثة عن ابن عمر قال فذكرة – اي الحديث – الى ان قال – اي الشيخ الالبانى – روي هذا من و جهين عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عمر يشير بذلك الى تقويه الحديث – و ربما و قفت على احد الوجهين المشار اليهما و هو الطريق الاخرى عن ابي بكر بن عياش عن الاعمش عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عمر اخرجة احمد.
الثالثة: عن شهر بن حوشب عن ابن عمر رواة احمد.
ثم و جدنا له شاهدا من روايه بشير بن زياد الخراساني: حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر سمعت رسول الله – صلى الله عليه و سلم – فذكرة – اي الحديث – اخرجة ابن عدى فترجمة بشير ذلك من “الكامل”،
وهو غير معروف،
فى جديدة بعض النكارة.
وقال الذهبي: و لم يترك[13].
وجاء ف“معالم السنن” توجية الخطابي لوجهه نظر المحرمين للعينة: قال المحرمون للعينة: الدليل على تحريمها من و جوه؛
احدها: ان الله – تعالى – حرم الربا،
والعينه و سيله اليه،
بل هي من اقرب و سائله،
الوسيله الى الحرام حرام،
فهنا مقامان؛
احدهما: بيان كونها و سيلة،
والثاني: بيان الوسيله الى الحرام حرام.
فاما الاول فيشهد له النقل،
والعرف،
والنية،
والقصد،
وحال المتعاقدين بعدها اورد جمله احاديث تصور البيع بالعينه الى ان قال: و اما شهاده العرف بذلك فاظهر من ان تحتاج الى تقرير،
بل ربما علم الله و عبادة من المتبايعين قصدهما انهما لم يعقدا على السلعه عقدا يقصدان فيه تملكها،
ولا غرض لهما بها بحال،
وانما الغرض و المقصود بالقصد الاول،
مئه بمئه و عشرين و ادخال تلك السلعه تلبيس و عبث،
وهي بمنزله الحرف الذي لا معني له فنفسه،
بل جيء فيه لمعني فغيرة حتي لو كانت تلك السلعه تساوى اضعاف هذا الثمن او تساوى اقل جزء من اجزائة لم يبالوا بجعلها موردا للعقد؛
لانهم لا غرض لهم فيها،
واهل العرف لا يكابرون انفسهم فهذا.
واما النيه و القصد فالاجنبي المشاهد لهما يقطع بانه لا غرض لهما فالسلعة،
وانما القصد الاول مئه بمئه و عشرين فضلا عن علم المتعاقدين و نيتهما؛
ولهذا يتواطا كثير منهم على هذا قبل العقد،
ثم يحضران تلك السلعه تحليلا لما حرم الله و رسوله.
واما المقام الثاني: و هو ان الوسيله الى الحرام حرام فبانت بالكتاب،
والسنة،
والفطرة،
والمعقول؛
فان الله – سبحانة – مسخ اليهود قرده و خنازير لما توسلوا الى الصيد الحرام بالوسيله التي ظنوها مباحة،
وسمي اصحاب رسول الله – صلى الله عليه و سلم – و التابعون ايضا مخادعه كما تقدم،
وقال ايوب السختياني: “يخادعون الله كما يخادعون الصبيان،
لو اتوا الامر على و جهة كان اسهل”.
والرجوع الى الصحابه فمعاني الالفاظ متعين سواء كانت لغويه ام شرعية،
والخداع حرام،
وهذا العقد يتضمن اظهار صورة مباحه و اضمار ما هو اكبر من الكبائر،
فلا تنقلب ال كبار مباحه باخراجها فصورة البيع الذي لم يقصد نقل الملك به اصلا.
وانما قصدة حقيقة الربا.
والطريق متي افضت الى الحرام فان الشريعه لا تاتى باختها اصلا؛
لان اباحتها و تحريم الغايه جمع بين النقيضين،
فلا يتصور ان يباح شيء و يحرم ما يفضى اليه،
بل لابد من تحريمهما او اباحتهما،
والثاني باطل قطعا فتعين الاول.
وليعلم ان الشارع انما حرم الربا لان به اعظم الفساد و الضرر،
فلا يتصور مع ذلك ان يبيح ذلك الفساد العظيم بايسر شيء يصبح من الحيل[14]؛
اه.
ولشيخ الاسلام ابن تيميه – يرحمة الله – جمله فتاوي فمساله بيع العينة؛
منها انه سئل عن رجل طلب من انسان الف درهم الى سنه بالف و مئتى درهم،
فباعة فرسا او قماشا بالف درهم و اشتراة منه بالف و مئتى درهم الى اجل معلوم.
فاجاب: “لا يحل له بذلك،
بل هو ربا باتفاق الصحابه و العلماء،
كما دلت على هذا سنه رسول الله – صلى الله عليه و سلم – سئل ابن عباس – رضى الله عنه – عن رجل باع حريره بعدها ابتاعها لاجل زياده درهم.
فقال: “دراهم بدراهم،
دخلت بينهما حريرة”.
وسئل عن هذا انس بن ما لك.
فقال: “هذا مما حرم الله و رسوله”.
وقالت عائشه – رضى الله عنها – لام ولد زيد بن ارقم فنحو ذلك: “بئس ما شريت،
وبئس ما اشتريت،
اخبرى زيدا انه ربما ابطل جهادة مع رسول الله – صلى الله عليه و سلم – الا ان يتوب”.
فمتي كان مقصود المتعامل دراهم بدراهم الى اجل؛
فانما الاعمال بالنيات،
وانما لكل امرئ ما نوى.
فسواء باع المعطي الاجل او باع الاجل المعطي بعدها استعاد السلعة،
وفى السنن عن النبى – صلى الله عليه و سلم – انه قال: ((من باع بيعتين فبيعه فلة اوكسهما او الربا)).
وفيها ايضا: ((اذا تبايعتم بالعينة،
واتبعتم اذناب البقر،
وتركتم الجهاد فسبيل الله ارسل الله عليكم ذلا لا يرفعة عنكم حتي ترجعوا الى دينكم)).
وهذا كله بيع العينة.
وهو: بيعتان فبيعة،
وقال – صلى الله عليه و سلم -: ((لا يحل سلف و بيع،
ولا شرطان فبيع،
ولا ربح ما لم يضمن،
ولا بيع ما ليس عندك))؛
قال الترمذي: حديث صحيح.
فحرم – صلى الله عليه و سلم – ان يبيع الرجل شيئا و يقرضة مع ذلك؛
فانة يحابية فالبيع لاجل القرض؛
حتي ينفعه،
فهو ربا.
وهذه الاحاديث و غيرها تبين ان ما تواطا عليه الرجلان بما يقصدان فيه دراهم بدراهم اكثر منها الى اجل فانه ربا،
سواء كان يبيع بعدها يبتاع،
او يبيع و يقرض،
وما اشبة ذلك،
والله اعلم[15].
الخلاصة:
اتضح مما اوردنا من اي الكتاب العزيز و تفسيرها،
والسنه النبويه و شروحها،
واقوال الصحابه و التابعين – تحريم الربا فالاسلام و الوسائل المفضية اليه،
فتلخص من هذا ما ياتي:
1 – النهى عن تعاطى الربا بكل الالوان و الوسائل.
2 – انه من الموبقات اي المهلكات.
3 – انه من كبائر الذنوب.
4 – لعن طعام الربا و مؤكلة و جميع من تعاون عليه بكتابة او شهادة.
5 – معصيه طعام الربا تجاوزت الحد فالقبح؛
لانها تعدل معصيه الزنا.
6 – طعام الربا – كما جاء فحديث سمره و تعليق صاحب شرح السنه – يعذب فالبرزخ بالسباحه فالنهر الاحمر،
ويلقم بحجاره من نار،
وعليه اللعنه بعدها الحيلوله بينة و بين دخول الجنة.
7 – حرمه عرض المسلم،
وتحريم الاستطاله فيه.
8 – اكله الربا يحشرون فصورة الكلاب و الخنازير من اجل تحيلهم على اكله.
9 – من و سائل التحيل لاكل الربا بيع العينة.
10 – الوعيد الوارد على التبايع بالعينة.
11 – الوسيله للحرام محرمة.
12 – تحريم الربا و اباحه الوسيله الموصله الية هو جمع بين النقيضين،
وذلك لا يقرة الاسلام.
13 – لا يحل سلف و بيع،
ولا شرطان فبيع،
ولا ربح ما لم يضمن،
ولا بيع ما لم يكن تحت تصرف البائع.
14 – ما تواطا عليه البائع و المشترى بما يقصدان فيه دراهم بدراهم اكثر منها الى اجل فانه ربا سواء كان يبيع بعدها يبتاع او يبيع و يقرض و امثال ذلك.
مضار الربا و حكمه تحريمه:
قلت فمقدمه ذلك البحث ان الاسلام دين العمل و بقدر ما يعمل المسلم ياخذ،
اما التبطل و القعود عن الكسب المشروع اتكالا على مجهود الغير،
او اعتدادا بغنيمه باردة تصل الية فليس هذا من دين الاسلام،
بل هو مناقض لما جاء فيه الاسلام و من بعدها نجد المدخل لمضار الربا فهو تبطل يعيش المتعاطى له على حساب الغير؛
ياكل كسبهم،
ويمتص نشاطهم الى احدث ما سطرتة فالمقدمه اضافه الى انه يسبب العداء بين افراد المجتمع،
ودين الاسلام دين التراحم و التعاطف و المساواه لا يقر الهامل الذي يعيش كالمتطفل على كدح غيره،
يستمرئ حياة الدعه لياكل الربا غنيمه باردة دون عناء و جهد فالكسب؛
و لذا اباح الله البيع و حرم الربا للفارق العظيم بين البيع و الربا؛
فالبيع: كد و جهد مبذول و لقمه ياكلها البائع من عرق الجبين،
بخلاف المرابي فانه تتضخم ثروتة و ينمو ما له بالغنيمه الباردة التي يبتزها من الفقير المحتاج.
وهناك خساره ربما تحيق بالمرابي دون ان يحسب لها حسابا الا و هي هبوط الاسعار و الديون التي اثقل فيها نفسه،
واخذها بفائدة؛
ليوسع فيها تجارته،
قد ينجم عنه الافلاس،
فهو مضطر اذا حان اجل السداد ان يبيع السلعه براس ما لها؛
حتي ياتى على جميع السلع التي تحت يدية التي كانت قوام تجارته،
ويغدو صفر اليدين،
بل ربما تلجئة الحاجة الى ان يتكفف الناس،
او يركن الى الاستدانة،
وذلك ما تترجم عنه الايه الكريمه {يمحق الله الربا}،
والحديث النبوى الشريف ((الربا و ان كثر فان عاقبتة الى قل))،
او كما قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم – و ذكر بعض العلماء المعاصرين عن مضار الربا؛
انة و سيله للاستعمار و شقائه،
فقد ثبت ان الغزو الاقتصادى القائم على المعاملات الربويه كان التمهيد الفعال للاحتلال العسكرى الذي سقطت اكثر دول الشرق تحت و طاته،
فقد اقترضت الحكومات الشرقيه بالربا،
وفتحت ابواب البلاد للمرابين الاجانب فما هي الا سنوات معدوده حتي تسربت الثروه من ايدى المواطنين الى هؤلاء الاجانب،
حتي اذا افاقت الحكومات و ارادت الذود عن نفسها و اموالها استعدي هؤلاء الاجانب عليها دولهم فدخلت باسم حماية رعاياها،
ثم تغلغلت هي ايضا فوضعت يدها مستثمره مرافق البلاد؛
ولهذا لعن رسول الله – صلى الله عليه و سلم – طعام الربا،
ومؤكله،
وكاتبه،
وشاهديه،
وقال: ((هم سواء))[16].
اما حكمه تحريم الربا فتشمل الجانب الاقتصادي،
والاخلاقي،
والاجتماعي،
وتفصيل هذا ملخصا فيما جاء فتفسير الفخر الرازى و هي كما يلي:
1 – ان الربا يقتضى اخذ ما ل الانسان من غير عوض؛
لان من يبيع الدرهم بالدرهمين يحصل له زياده درهم من غير عوض.
ومال الانسان متعلق بحاجته،
ولة حرمه عظيمة،
كما جاء فالحديث ((حرمه ما ل المسلم كحرمه دمه)).
فوجب ان يصبح اخذ ما له من غير عوض محرما.
2 – ان الاعتماد على الربا يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب،
وذلك لان صاحب الدرهم اذا تمكن بواسطه عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقدا كان او نسيئه خف عليه اكتساب و جة المعيشة،
فلا يكاد يتحمل مشقه الكسب و الصناعات الشاقه و التجارة،
وذلك يفضى الى انقطاع منافع الخلق.
ومن المعلوم ان مصالح العالم لا تنتظم الا بالتجارات،
والحرف،
والصناعات،
والعمارات،
وهذا هو الجانب الاقتصادي.
3 – انه يفضى الى انقطاع المعروف بين الناس من القرض؛
لان الربا اذا حرم طابت النفوس بقرض الدراهم و استرجاع مثله.
ولو حل الربا لكانت حاجة المحتاج تحملة على اخذ الدرهم بدرهمين فيفضى هذا الا انقطاع المواساه و المعروف و الاحسان،
وهذا هو الجانب الاخلاقي.
4 – ان الغالب ان المقرض يصبح غنيا و المستقرض يصبح فقيرا،
فالقول بتجويز عقد الربا تمكين من ياخذ من الفقير الضعيف ما لا زائدا،
وذلك غير جائز برحمه الرحيم،
وهذا هو الجانب الاجتماعي،
ومعني ذلك ان الربا به اعتصار الضعيف لمصلحه القوي،
ونتيجتة ان يزداد الغنى غني و الفقير فقرا،
مما يفضى الى تضخم طبقه من المجتمع على حساب طبقه او طبقات اخرى،
مما يخلق الاحقاد و الضغائن،
ويورث نار الصراع بين المجتمع بعضة ببعض،
ويؤدى الى الثورات المتطرفه و المبادئ الهدامة،
كما اثبت التاريخ القريب خطر الربا و المرابين على السياسة و الحكم و الامن المحلى و الدول جميعا[17].
نوعيات الربا و حكم جميع نوع:
الشح خله ضعه و هوان تزرى بصاحبها و تجعلة نشازا فمجتمعة يجمع المال و يشح بانفاقة حتي على مصالح نفسه،
وعلي العكس منه البذل بسخاء خاصة فو جوة البر و الخير،
واغاثه الملهوف،
وكل ما به مصلحه للمجموع،
وعلي ذلك الاعتبار جاء تحريم الربا و الترغيب فالبذل ابتغاء كريم الاجر،
ونزل القران و العرب تتعامل بالربا لتفكك مجتمعهم و انفصام عري التالف بينهم،
فعندما تنزل الحاجة باحدهم،
او يوصلة الفقر بالرغام لا يجد من يسعفة او يعينة فمحنته،
او ينقذة من ذل الحاجة الا بنكبتة بالزياده على ما يقرضه،
والمفاضله بين ما يقبضة و يعيدة من ما ل،
وذلك هو الربا الذي جاء الاسلام بتحريمه،
وقد اوردنا من اي الكتاب العزيز و السنه المطهره ما يكفى عن المزيد،
بقى ان نوضح نوعيه الربا المحرم و الذي كانت العرب تتعامل به،
جاء فكتاب “احكام القران”: “قوله: الربا الذي كانت العرب تعرفة و تفعلة انما كان قرض الدراهم و الدنانير الى اجل بزياده على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به،
ولم يكونوا يعرفون البيع بالنقد اذا كان متفاضلا من جنس واحد،
هذا كان المتعارف المشهور بينهم؛
و لذا قال – تعالى -: {وما اتيتم من ربا ليربو فاموال الناس فلا يربو عند الله}؛
[الروم: 39].فاخبر ان تلك الزياده المشروطه انما كانت ربا فالمال العين لانة لا عوض لها من جهه المقرض،
وقال – تعالى -: {لا تاكلوا الربوا اضعافا مضاعفة} اخبار عن الحال التي خرج عليها الكلام من شرط الزياده اضعافا مضاعفة،
فابطل الله الربا الذي كانوا يتعاملون به،
وابطل ضروبا من البياعات و سماها ربا،
فانتظم قوله – تعالى -: {وحرم الربا} تحريم جميعها لشمول الاسم عليها من طريق الشرع،
ولم يكن تعاملهم بالربا الا على الوجة الذي ذكرناة من قرض دراهم او دنانير الى اجل مع شرط الزيادة[18].
اه.
وذكر صاحب “تفسير ايات الاحكام” ان الربا ينقسم الى قسمين: ربا النسيئة،
وربا الفضل،
فربا النسيئة: هو الذي كان معروفا بين العرب فالجاهليه لا يعرفون غيره،
وهو انهم كانوا يدفعون المال على ان ياخذوا جميع شهر قدرا معينا،
فاذا حل الاجل طولب المدين براس المال كاملا،
فان تعذر الاداء زادوا فالحق و الاجل.
وربا الفضل ان يباع من الحنطه (منا) ب (منوين) منها،
او درهم بدرهمين،
او دينار بدينارين،
او رطل من العسل برطلين،
وقد كان ابن عباس لا يحرم الا القسم الاول،
وكان يجوز ربا الفضل؛
اعتمادا على ما روى ان النبى – صلى الله عليه و سلم – قال: ((انما الربا فالنسيئة))،
ولكن لما تواتر عندة الخبر بان النبى – صلى الله عليه و سلم – قال: ((الحنطه بالحنطة،
مثلا بمثل،
يدا بيد)،
وذكر الاصناف الستة،
كما رواة عباده بن الصامت و غيره؛
رجع عن قوله.
واما قوله – عليه السلام -: ((وانما الربا فالنسيئة)) فمحمول على اختلاف الجنس؛
فان النسيئه حينئذ تحرم و يباح التفاضل؛
كبيع الحنطه بالشعير،
تحرم به النسيئة،
ويباح التفاضل؛
و لذا و قع الاتفاق على تحريم الربا فالقسمين.
اما الاول: فقد ثبت تحريمة بالقران.
واما الثاني: فقد ثبت تحريمة بالخبر الصحيح؛
كما روى عن عباده بن الصامت – رضى الله عنه – ان النبى – صلى الله عليه و سلم – قال: ((الذهب بالذهب،
والفضه بالفضة،
والبر بالبر،
والشعير بالشعير،
والتمر بالتمر،
والملح بالملح مثلا بمثل،
سواء بسواء،
يدا بيد،
فاذا اختلفت هذي الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد)).
واشتهرت روايتة هذي حتي كانت مسلمه عند الجميع،
ثم اختلف العلماء بعد ذلك،
فقال نفاه القياس: ان الحرمه مقصورة على هذي الحاجات الستة،
وقال ابو حنيفه و ما لك و الشافعى و احمد و جمهور الفقهاء: ان الحرمه غير مقصورة على هذي الحاجات الستة؛
بل تتعداها الى غيرها،
وان الحرمه ثبتت فهذه السته لعلة،
فتتعدي الحرمه الى جميع ما توجد به تلك العلة.
ثم اختلفوا فهذه العلة؛
فقال الحنفية: ان العله هي اتحاد هذي الحاجات السته فالجنس و القدر – اي: الكيل و الوزن – فمتي اتحد البدلان فالجنس و القدر حرم الربا،
كبيع الحنطه بالحنطة،
واذا عدما معا حل التفاضل و النسيئة،
كبيع الحنطه بالدراهم الى اجل،
واذا عدم القدر و اتحد الجنس حل الفضل دون النسيئة،
كبيع عبد بعبدين،
واذا عدم الجنس و اتحد القدر حل الفضل دون النسيئه ايضا،
كبيع الحنطه بالشعير.
وقال المالكية: ان العله هي اتحاد الجنسين مع الاقتيات او ما يصلح فيه الاقتيات و قال الشافعية: ان العله فالذهب و الفضه هي اتحاد الجنس مع النقدية،
وفى الحاجات الاربعه الباقيه اتحاد الجنس مع الطعم،
والتفاضل فامر الربا يعلم من كتب الفقه[19].
نوعيه الربا كما اوضحها ابن القيم:
وقفت فجمله ما و قفت عليه من المراجع على كتاب بعنوان “الودائع المصرفيه النقديه و استثمارها فالاسلام” لمؤلفة حسن عبد الله الامين،
اورد به نصف ابن قيم الجوزيه – رحمة الله – عن نوعيه الربا،
وقدم له بقوله:
“تكلمنا فيما سبق عن التقسيم الفقهى القديم للربا: ربا النسيئه و ربا الفضل،
وبقى هنالك قسم ثالث للربا،
وضعة عالم جليل هو ابن قيم الجوزية،
وهو تقسيم يتفق فمضمونة مع تقسيم الربا الى: ربا ديون،
وربا بيوع،
ولكنة يسمى الاول الربا الجلي،
وان تحريمة تحريم مقاصد؛
لانة ثابت بالقران الكريم و هو ما كانت تفعلة الجاهلية،
ويسمى النوع الثاني الربا الخفي،
وانة حرم سدا للذريعه من الربا الجلي،
فتحريمة تحريم و سيلة،
وهو الذي ثبت بالسنه فالاصناف الستة،
ثم ذكر النص من كتاب “اعلام الموقعين” فقال – اي ابن القيم -: الربا نوعان: جلى و خفي؛
فالجلى حرم لما به من الضرر العظيم.
والخفى حرم لانة ذريعه الى الجلي،
فتحريم الاول قصدا،
وتحريم الثاني و سيلة،
فاما الجلى فربا النسيئة،
وهو الذي كانوا يفعلونة فالجاهلية؛
مثل ان يؤخر دينة و يزيدة فالمال.
وكلما اخرة زاد فالمال حتي تصير المئه عندة الافا[20].
واما ربا الفضل فتحريمة من باب سد الذرائع،
كما صرح فيه فحديث ابي سعيد الخدرى – رضى الله عنه – عن النبى – صلى الله عليه و سلم – قال: ((لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين،
فانى اخاف عليكم الرماء))؛
والرماء: هو الربا،
فمنعهم من ربا الفضل لما يخافة عليهم من ربا النسيئة،
وذلك انهم اذا باعوا درهما بدرهمين – و لا يفعل ذلك الا للتفاوت الذي بين النوعين،
اما فالجودة،
واما فالسكة،
واما فالثقل و الخفه و غير هذا – تدرجوا بالربح المعجل بها الى الربح المؤخر،
وهو عين ربا النسيئة،
وهذه ذريعه قريبه جدا،
فمن حكمه الشارع ان سد عليهم هذي الذرائع،
ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقدا او نسيئة[21].
التعامل مع البنوك:
التعامل مع البنوك على اقراض المال بفوائد مشروطه محدده كاثنين فالمئه مثلا،
او اكثر،
او اقل: هل هو من نوعيات الربا المحرم ام له احتمال اخر؟
نعود مره ثانية الى كتاب “الودائع المصرفية” المذكور انفا،
فنجد المؤلف يقرر بصراحه ان معني الزياده فالقرض عند العقد هي احدي صورتى ربا الجاهلية،
الذى حرم تحريما قاطعا بنص القران – و نصف كلامة كالاتي: “اذا كان معني الفوائد يختلف عن معني الربح فالمصطلح الفقهي،
ولا يلتقى معه بحال؛
فماذا يصبح موقف الفوائد من الربا؛
هل تلتقى معه فاحدي صوره،
ام انها تختلف عنه كما اختلفت عن الربح،
ولا تلتقى معه فواحده منها؟”.
ثم افاض فالبسط حتي قال: “تبين لنا على ضوء ما تقدم ان معني الفوائد يلتقى تماما فمقاييس الفقة و الشريعه الاسلاميه بمعني الزياده فالقرض عند العقد،
وهي احدي صورتى ربا الجاهليه الذي حرم تحريما قاطعا بنص القران؛
بل هي الصورة البارزه فربا الجاهلية،
حتي ان الجصاص بالغ فالتوكيد عليها،
لدرجه انه قال: “ولم يكن تعاملهم – اي: عرب الجاهليه – بالربا الا على الوجة الذي ذكرنا،
من قرض دراهم او دنانير الى اجل مع الزيادة؛
فالفوائد اذن ما هي الا زياده مشروطه فقرض مؤجل لمصلحه المودع فحالة الودائع المؤجلة،
او و دائع الادخار،
بدليل عدم و جودها فالودائع الجاريه – اي: تحت الطلب – مع انها هي كذلك معتبره قرضا فالفقة و التشريع،
كما انها زياده فقرض مؤجل كذلك لمصلحه البنك فحالة اقراضة لشخص اخر،
فالزياده فحالة استقراض البنك بقبول الودائع المؤجلة،
او اقراضة بدفع قروض من اموالة الخاصة،
او من و دائع المقترضين الاخرين هي ربا؛
بل هي الربا الذي لا يشك فيه؛
لانها احدي صورتى ربا الجاهليه الذي كانوا يتعاملون به،
الذى حرمة القران تحريما قاطعا بقوله – تعالى -: {واحل الله البيع و حرم الربا}،
وقال به رسول الله – صلى الله عليه و سلم – فحجه الوداع: ((ربا الجاهليه موضوع؛
واول ربا ابدا فيه ربا العباس بن عبدالمطلب)) [22].
تحريم الربا الاستهلاكى و الانتاجي:
يفرق بعض علماء الاقتصاد الغربيين بين تحريم الربا الاستهلاكى و الانتاجي،
بدعوي ان تحريم الربا كان من الضروريات فالماضي،
وان اباحتة فهذا العصر من الضروريات ايضا؛
لان الدين فيما مضي كان للاستهلاك،
واما الان فهو للانتاج.
وهو زعم متداع؛
لان الربا ان كان للاستهلاك فهو لنفقه المستدين على حاجاتة الضرورية،
فانة لا يجوز ان يرهق برد زائد على دينه،
فحسبة ان يرد اصل الدين عند الميسرة.
وان كان للانتاج فالاصل ان الجهد الذي يبذلة المستدين هو الذي ينال عليه الربح لا المال الذي يستدينه،
فالمال لا يربح الا بالجهد[23].
وفى اطار الحديث عن نوعيات الربا يتحدث الداعيه الاسلامي ابو الاعلي المودودى فالفصل الخامس من كتابة “الربا” تحت عنوان: الربا و احكامة فيقول: “ان الربا هو الزياده التي ينالها الدائن من مدينة نظير التاجيل،
وهذا النوع من الربا يصطلح عليه شرعا بربا النسيئة،
اي: الزياده بسبب النسيئه و هي التاجيل،
وهذا النوع من الربا هو المنصوص على تحريمة فالقران،
واجمع على تحريمة السلف الصالح و العلماء المجتهدون من بعدهم،
وتعاقبت القرون على هذا الاجماع،
ولم يتطرق الية الريب فعصر من العصور”،
واستمر فالبسط الى ان قال: “لقد كان الاسلام انما نهي عن التعامل بالربا فشؤون الدين و القرض فبادئ الامر”،
واستمر فالبسط فتحدث عن ربا الفضل،
وقال: “وهذا النوع كذلك ربما حرمة النبى – صلى الله عليه و سلم – لانة يفتح الباب فو جة الناس الى الربا الصريح،
وينشئ فيهم عقليه من نتائجها اللازمه شيوع المراباه فالمجتمع،
وذلك عين ما اوضحة النبى – صلى الله عليه و سلم – بقوله: ((لا تبيعوا الدرهم بدرهمين؛
فانى اخاف عليكم الرماء))؛
وهو الربا،
وتحدث عن حكم ربا الفضل،
واورد حديث عباده بن الصامت،
وجمله احاديث فمعناه،
ثم علق عليها تعليقا ضافيا،
ثم ذكر خلاف الفقهاء فعله تحريم ربا الفضل،
وخلص من هذا الى القول بان الاختلاف بين المذاهب فالامور التي يدخلها الربا انما هو من الامور المشتبهه الواقعه على الحد بين الحلال و الحرام،
فان حاول احد الان محتجا بهذه المسائل المختلف بها ان يرمى بالاشتباة احكام الشريعه فالمعاملات التي ربما و ردت النصوص على كونها من الربا،
ويفتح باب الرخص و الحيل بهذا الطريق للاستدلال،
ويدعو الامه الى سلوك طرق الراسماليه فلا شك انه يعد تاركا للكتاب و السنه للظن و الخرص،
وضالا مضلا،
ولو كان مخلصا صادق النيه عند نفسه[24]”.
اه.
و سائل القضاء على الربا:
من مزايا دين الاسلام انه لم يحرم شيئا الا اوجد له بديلا يغنى عنه،
وياخذ بحجز المسلمين من ان يقعوا فالمحرم المنكور،
ولا نطيل ضرب الامثله لذلك،
وانما نكتفى بتحريم الخمر: ابدل الله المسلمين عن شربها بشرب كل العصيرات و المنتبذات مما لا يصبح به شبهه حرام،
وعندما حرم الربا اباح البيع و التجاره فالامور المباحه و نوعيات المضاربة،
وهكذا،
فلم يرهق المسلم من امرة عسرا،
ولم يكلفة شططا و انما اوجد له الحلول،
وشرع و سائل من شانها القضاء على الربا،
والتجافى عنه،
والترفع عن مزالقه،
والتورط فاثمة و يشمل هذا ما ياتي:
(ا) القرض الحسن: فبدلا من ان يقرض المسلم ما له بفوائد تقض مضجع المقترض و تزيد من محنتة و بلائة رغب الاسلام فالقرض الحسن بالوعد الكريم،
والجزاء الضافى كما قال – تعالى -: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفة له اضعافا كثيرة}؛
[البقرة: 245].
وقال – تعالى -: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفة له و له اجر كريم}؛
[الحديد: 11].
(ب) انظار المعسر: ريثما يزول اعساره،
والترغيب فابراء ذمتة من الدين دون مطالبتة كما قال – تعالى -: {وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره و ان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون} [البقرة: 280].
(ج) التعاون: فمختلف دروبه،
وبكل و سائله؛
يشمل التعاون الاجتماعي،
والصناعي،
والزراعي،
ويدخل فاطار هذا الضمان الاجتماعي،
وتمويل المزارعين،
واصحاب الصناعات بما يشد ازرهم،
ويضاعف انتاجهم فيما يعود بالخير على المجتمع الاسلامي،
وثمه فتح المدارس،
وبناء المستشفيات،
ودور العجزة،
وما الية مما تشملة الايه الكريمة: {وتعاونوا على البر و التقوى} [المائدة: 2]،
فيغدو المجتمع فظلال ذلك التعاون الشامل سعيدا بعيدا عن ما سى الربا،
والانزلاق الى اوحاله،
ولا يغيب عن الاذهان اخراج زكاه الاموال،
ودفعها الى مستحقيها،
كما نصت على هذا الايه الكريمة: {انما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفه قلوبهم و فالرقاب و الغارمين و فسبيل الله و ابن السبيل} [التوبة: 60].
وجمله القول ان و سائل القضاء على الربا،
والاخذ بها،
والتعاون على تنفيذها،
وفى الطليعه اخراج الزكاه دون تهرب،
او تسويف،
او طغيان الانانيه على بعض النفوس،
فتستاثر بالمال،
وتحتجزه،
وتشح فيه فلا تستجيب لانفاقة كما امر الله،
وكما قال – تعالى -: {امنوا بالله و رسولة و انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه} [الحديد: 7] – جميع اولئك مما يحول دون الارتداغ فارجاس الربا،
والوقوع فاوحاله.
وقبل ان نضع القلم يجدر بنا ان نعرض لمقال كثر الاخذ فيه فاعقاب الزمن،
وهو بيع التورق،
يشترى المرء السلعه بثمن الى اجل بعدها يبيعها باقل من الثمن الذي اشتراها به،
وذلك ما يسمي بمساله التورق؛
لان البائع ليس له حاجة فالسلعة،
وانما حاجتة فالورق،
وايضاح هذا من قول شيخ الاسلام ابن تيميه – رحمة الله – ف“فتاويه” حيث سئل عن الرجل يبيع سلعه بثمن مؤجل،
ثم يشتريها من هذا الرجل باقل من هذا الثمن حالا: هل يجوز ام لا؟
فاجاب: “اذا باع السلعه الى اجل بعدها اشتراها من المشترى باقل من هذا حالا فهذه تسمي مساله العينة،
وهي غير جائزه عند اكثر العلماء؛
كابي حنيفه و ما لك و احمد و غيرهم،
وهو الماثور عن الصحابة؛
كعائشه و ابن عباس و انس بن ما لك؛
فان ابن عباس سئل عن حريره بيعت الى اجل بعدها اشتريت باقل.
فقال: “دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة”،
وابلغ من هذا ان ابن عباس قال: “اذا اشتريت بنقد بعدها بعت بنسيئه فتلك دراهم بدراهم”.
فبين انه اذا قوم السلعه بدراهم،
ثم باعها الى اجل فيصبح مقصودة دراهم بدراهم،
والاعمال بالنيات،
وهذه تسمي (التورق)؛
فان المشترى تاره يشترى السلعه لينتفع بها،
وتاره يشتريها ليتجر بها،
فهذان جائزان باتفاق المسلمين،
وتاره لا يصبح مقصودة الا اخذ الدراهم،
فينظر كم تساوى نقدا فيشترى فيها الى اجل،
ثم يبيعها فالسوق بنقد فمقصودة الورق.
فهذا مكروة فاظهر قولى العلماء؛
كما نقل هذا عن عمر بن عبد العزيز،
وهواحدي الروايتين عن احمد.
الي احدث ما افاض به – يرحمة الله – مما خرج فيه للاستطراد[25].
خاتمه البحث:
ناتى بعد ان فرغنا من كتابة البحث – بتوفيق الله – الى الخاتمة،
فقد عرضنا بعد المقدمه لتعريف الربا لغه و شرعا،
واوردنا الايات القرانيه التي جاءت منتظمه عن الربا مع تفسيرها،
وقد تحصل من التفسير ما ياتي:
1- المراد باكل الربا كل التصرفات.
2- تشبية المرابي بالمصروع.
3- المحق يشمل ذهاب المال،
وذهاب بركته.
4- لا يلحق متعاطى الربا تبعه التعامل فيه قبل التحريم.
5- الترغيب فبذل الصدقات.
6- الوعيد لمن تعاطي الربا بعد التحريم.
7- للمرء ان ياخذ راس ما له بعد التوبه من تعاطى الربا.
8- الترغيب فانظار المعسر و ابراء ذمته،
واردفنا هذا بمبحث الربا فالسنة،
وايراد نصف ما و رد من الاحاديث مع شرحها،
ثم بيان حكم الربا فالاسلام،
وانة محرم بالكتاب و السنة،
واقوال الصحابة،
واساطين العلم،
بما فذلك تحريم جميع و سيله تفضى اليه،
كبيع العينة،
واستخلصنا من مجموع هذا ما ياتي:
ا- النهى عن تعاطى الربا بكل الالوان و الوسائل.
ب- انه من الموبقات،
ومن كبائر الذنوب.
ج – لعن طعام الربا و جميع متعاون عليه.
د- معصيه الربا تجاوزت جميع حد فالكفر.
ة – تحريم الاستطاله فعرض المسلم.
و- طعام الربا يعذب فالبرزخ،
وعليه اللعنة،
ويحال بينة و بين دخول الجنة.
ز- اكله الربا يحشرون فاسوا صورة.
ح – تحريم التبايع بالعينة،
والوعيد عليها.
ط – الوسيله للحرام محرمة.
ك – لا يحل سلف،
ولا بيع،
ولا شرطان فبيع،
ولا ربح ما لم يضمن،
ولا بيع ما لم يكن تحت تصرف البائع.
ل – ما تواطا عليه البائع و المشترى بما يقصدان فيه دراهم بدراهم اكثر منها الى اجل فهو ربا محرم،
سواء كان يبيع بعدها يبتاع ام يبيع و يقرض.
بعدها انتقلنا بعد هذا الى مضار الربا،
وحكمه تحريمه،
واوردنا نقولا عن هذا من اقوال العلماء القدامي و المعاصرين مبسوطه فالصفحات (18،
19)،
وعقبنا بمبحث نوعيات الربا،
وحكم جميع نوع،
فذكرنا ربا النسيئة،
وانة هو الربا الذي كانت تتعامل فيه الجاهليه الاولى،
وهو الذي و رد تحريمة بالقران،
ثم ربا الفضل و تحريمه،
جاءت فيه السنه النبويه سدا للذريعة،
وعرضنا لعله تحريم ربا الفضل،
واختلاف العلماء فيها،
ثم لنوعيه الربا،
كما اوضحها ابن القيم – يرحمة الله – بعدها لبحث التعامل مع البنوك،
وفية القرض بالفوائد المشروطة،
وانها محرمة،
ثم تناولنا بحث تحريم الربا الاستهلاكى و الانتاجي،
ورد نظريه تحريم الربا فالماضى و اباحتة فالحاضر،
واردفنا هذا بالحديث عن و سائل القضاء على الربا،
وذكرنا ان منها القرض الحسن،
وانظار المعسر،
وابراء ذمته،
والتعاون الاجتماعى و الصناعي و الزراعي،
وتوزيع اموال الزكاة،
ثم انهينا البحث بمقال التورق،
وانة مكروه،
واوردنا فتوي لشيخ الاسلام ابن تيميه – يرحمة الله – فهذه المسالة.
و اسال الله ان ياجرنى بقدر ما بذلت فهذا البحث من جهد علمي و جسمي،
ولم اصل به الى الكمال،
وانما هو اسهام و جهد مقل،
وان يشمل – سبحانة – بتوفيقة ابنى اسامه على ما اسهم فيه من تهيئه المراجع المطلوبه للبحث،
والعون بجهد مشكور،
وينفع فيه جميع من قراة مغضيا عما لعلة ان يصبح به من ما خذ،
فالكمال لله و حده،
وياجر كذلك جميع من تعاون على اشاعتة بكل و سيلة،
خاصة مجلة “البحوث” بالرياض،
ورئاسه تحريرها،
والمشرفين عليها.
و صلى الله على خير خلقة سيدنا محمد،
وعلي الة و صحبه،
ومن اتبع سبيله،
وسار على نهجه،
وقد فرغت من و ضعة فشهر جمادي الاخرى سنه الف و اربع مئه و اربع.
وفقنا و الله الى ما به الخير و الرشاد.
ثبت المراجع و المصادر
1- ابن تيمية،
ابو العباس احمد بن عبد الحليم الحراني.
(الفتاوى): الطبعه الاولى،
1382ه،
الرياض: مطابع الرياض.
2- ابن حجر،
احمد بن على العسقلاني.
(فتح الباري،
بشرح صحيح البخاري)،
الطبعه الاولى،
تصحيح و ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقى – محب الدين الخطيب،
القاهرة        : المطبعه السلفيه (13 جزء).
[1]   اخرجة احمد،
ج4 ص131،
والبخارى ج3 ص121.
[2]   البخاري،
ج3،
ص121،
ومسلم،
ج2 ص721 و اللفظ له.
[3]   اخرجة البخاري،
3/155،
ومسلم 3/1218.
[4]   احكام القران ج1 ص551 – 552.
[5]   تفسير ابن كثير،
ج2 ص54-55.
[6]   تفسير الطبري،
ج6 ص35.
[7]   فتح القدير (1 ص297 – 298 – 299).
[8]   فتح المجيد (ص 237 الى 240)،
فتح البارى 12/ 181،
184،
صحيح مسلم بشرح النووى 2/ 83 – 88.
[9]   نيل الاوطار،
ح5 (ص 296،
297).
[10]   شرح السنة،
ص51 – 52 – 53.
[11]   الكبائر،
ص68 -69.
[12]   سبل السلاح،
ج3،
ص55.
[13]   سلسله الاحاديث الصحيحة.
ج1،
ص15-16.
[14]   مختصر سنن ابي داود،
ج-5 ص(100 و 101 و 102).
[15]   مجموع الفتاوى،
ج29 – ص(100 و 101 و 102).
[16]   رواة مسلم روح الدين الاسلامي ص332.
[17]   الحلال و الحرام،
ص263.
[18]   احكام القران للجصاص،
ص552.
[19]   تفسير ايات الاحكام،
ص 162 و 263.
[20]   اعلام الموقعين،
ج2 ص99.
[21]   اعلام الموقعين،
ج2 – ص99 100.
[22]   الودائع المصرفيه و استثمارها فالاسلام،
ص280 و 281.
[23]   روح الدين الاسلامي،
ص333 و 334.
[24]   الربا،
ص90 و 90 و 98.
[25]   الفتاوي،
ج29 – ص446 و 447
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/813/#ixzz3Q9johl1W
  • هل يجو ز اكل الربا؟


هل يجوز البيع لمتعاطي الربا