هل يجوز دفع الزكاة للجد

 

 

يجوز هل للجد دفع الزكاة 20160910 2628

كنت ربما ارسلت اليكم بسؤال حول اخراج الزكاه لجدى من امي برقم: 2139893 و اجبتونى مشكورين بالفتوي رقم 81072 فتبين لى عدم جواز اعطاء الزكاه لجدى بعدها احلتمونى للفتوي رقم 26323 فتبين لى جواز هذا فحرت فامري..
فها انا اعود اليكم مره ثانية بمزيد من توضيح المسالة:


1- جدى له معاش شهرى ضئيل و لا اعلم هل يسد حاجاتة الاساسية ام لا.


2- جدى له ابناء متزوجون و لا اعلم هل يعينونة ما ديا ام لا.


3- اما انا فانى لا اعينة قط و لا اعلم هل و اجب على شرعا هذا ام لا،
اما ما هو سائد فعرفنا فهو غير و اجب.

4- جدى فقد الكثير من اسنانة و اضراسة و اردت اعطاءة الزكاه لتركيب اسنان اصطناعية،
اذن افتونى هل يجوز لى اخراج الزكاه لجدى ام لا؟
وجزاكم الله عنا جميع خير و جعلة فميزان حسناتكم.

الاجابة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:

فنشكرك على التحرى للوصول الى الفهم الصحيح و المراد من كلام اهل العلم،
واما بخصوص الجواب الذي رددنا فيه على سؤالك و الجواب الذي احلناك عليه فلا تعارض بينهما فالحقيقة،
فقد قلنا فالجواب الاصلي ما نصه: فلا يجوز للشخص ان يصرف زكاه ما له الى اصولة الفقراء،
بل عليه ان ينفق عليهم من ما له،
والجد يعتبر من الاصول و لو كان من جهه الام.
وقلنا فالجواب المحال عليه ما نصه: فلا يجوز للولد ذكرا كان او انثى صرف زكاتة الى ابوية الفقيرين اواحدهما الا اذا اذا لم يكن ملزما بالنفقه عليهما.

ففى الجواب المحال عليه تخصيص لعموم الجواب الاصلي،
وحاصل الجوابين انه لا يجوز للولد ذكرا كان او انثى ان يصرف زكاه ما له الى اصولة و هم الاباء و الاجداد و الامهات و الجدات ما دامت نفقتهم و اجبه عليه لانة يسقط و اجبين بمال واحد و ذلك لا يمكن.

واما اذا لم تكن نفقتهم و اجبه عليه فيجوز ان يصرفة اليهم ما داموا من اهل الاستحقاق،
ونفقه جدك لامك فالحالة التي ذكرتها فسؤالك غير و اجبه عليك لان راتبة اذا لم يكن كافيا له فان نفقتة على اولاده،
فان قصروا و لم ينفقوا عليه و احتاج للنفقه او للعلاج فلا ما نع من اعطائة من زكاتك لان نفقتة غير و اجبه عليك فهذه الحالة؛
لان له اولادا تلزمهم نفقته،
ومن اهل العلم من يري ان نفقه الجد لا تلزم حفيدة مطلقا.

والله اعلم.

 


هل يجوز دفع الزكاة للجد