الحمد لله
وعليكم السلام و رحمه الله و بركاتة .
الاصل : انه يجب ان يتولي علاج الرجل طبيب رجل ،
ويتولي علاج المرأة طبيبه .
ولا يجوز للطبيب ان يكشف على امرأة ،
ولا الطبيبه ان تكشف على رجل الا عند الحاجة او الضروره لذا .
فمن هذا : اذا لم يوجد طبيبه ،
فللمرأة ان تذهب الى طبيب ،
او كانت الحالة عاجله لا تحتمل التاخير .
او و جدت طبيبه و لكن الطبيب اكثر مهاره و خبره .
ففى هذي الاحوال يجوز للمرأة ان تذهب الى الطبيب الرجل ،
ولا اثم عليها او عليه فذلك .
وبالنظر الى الواقع ،
فطبيبات النساء و الولاده عددهن لا يكفى ،
والرجال فالغالب اكثر منهن مهاره و اتقانا ،
والذهاب اليهم اقل خطوره .
وهذه اعذار تجيز للمرأة ان تذهب الى الطبيب الرجل .
وعلي ذلك ،
فلا حرج ان يتخصص الطبيب فالنساء و الولاده ،
ويجب عليه ان يتقيد بالضوابط الشرعيه فذلك : فلا ينظر او يلمس من بدن المرأة الا ما تقتضية الضروره او الحاجة فقط .
ولا يجوز له ان يخلو بالمريضه فغرفه الكشف ،
واذا امكن ان يدخل معها زوجها اواحد محارمها فهو اروع .
والله اعلم
كتبة : سامح عباس الغنيمى .
الثلاثاء 21 من جمادي الاخره 1432 ة ،
الموافق 24 من ما يو 2024 م