الجواب :
الحمد لله
الاصل فغسل الميت ان يغسل الرجال الرجال و النساء النساء ،
ولا يجوز للمرأة ان تغسل الرجل و لا يجوز للرجل ان يغسل المرأة ،
ولو كان الميت كبيرا فالسن و من المحارم .
و الواجب اذا لم يوجد من يغسلة ان ييمم ،
ولا يدفن من غير طهاره .
قال ابن قدامه رحمة الله : “وليس لغير من ذكرنا من الرجال غسل احد من النساء ،
ولا احد من النساء غسل غير من ذكرنا من الرجال و ان كن ذوات رحم محرم .
وهذا قول اكثر اهل العلم …
فان ما ت رجل بين نسوه اجانب ،
او امرأة بين رجال اجانب … فانه ييمم .
وهذا قول سعيد بن المسيب ،
والنخعى ،
وحماد ،
ومالك و اصحاب الراى و ابن المنذر…” انتهي من “المغني” (2/202).
وسئل علماء اللجنه الدائمه للافتاء :
هل يجوز للرجل ان يغسل امة او اباة حيا اذا مرض ،
او عندما ياتى الوفاه احدهما ،
وايضا المرأة هل يجوز لها ان تغسل امها او اباها ؟
فاجابوا : “المرأة اذا ما تت تغسلها النساء و لا يغسلها الرجال ،
لا ابنها و لا غيرة ،
الا الزوج فيجوز له ان يغسل زوجتة ؛
لان النبى صلى الله عليه و سلم قال لعائشه رضى الله عنها : (لو مت قبلى لغسلتك) ،
ولان عليا رضى الله عنه غسل فاطمه رضى الله عنها ،
والرجل اذا ما ت يغسلة الرجال ،
ولا يجوز للمرأة ان تغسلة ،
لا امة و لا غيرها ،
الا الزوجه فيجوز لها ان تغسل زوجها ؛
لان اسماء فتاة عميس رضى الله عنها غسلت زوجها ابا بكر رضى الله عنه حينما اوصاها بذلك ،
واما الحى المريض من الاب و الام فيجوز تغسيلة لكل منهما ،
مع ستر العوره و عدم مسها بدون حائل من و راء الستر” انتهي .
“فتاوي اللجنه الدائمة” (8/363) .
و اما عن طريقة التيمم ،
فقد قال ابن نجيم الحنفى رحمة الله : “… و ان لم يكن ذو رحم محرم لف الاجنبي على يدية خرقه بعدها ييممها..,
وكذا اذا ما ت رجل بين النساء تيممة ذات رحم محرم منه بغير ثوب ،
وغيرها بثوب” انتهي من “البحر الرائق” (2/188) بتصرف .
- هل يجوز للمرأة أن تغسل أبيها