هل يجوز للكتابية اخد مسلم ولي لها في عقد الزواج

المقدمة

ان الحمد لله،
نحمدة و نستعينه،
ونعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا،
من يهدة الله فلا مصل له،
ومن يضلله فلا هادى له.


و اشهد ان لا الة الا الله و حدة لا شريك له،
واشهد ان محمدا عبدة و رسوله.


(يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاتة و لا تموتن الا و انتم مسلمون) [ال عمران 107] (يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلكم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون فيه و الارحام ان الله كان عليكم رقيبا) [النساء 1] (يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا يصلح لكم اموالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسولة فقد فاز فوزا عظيما) [الاحزاب 70،
71] اما بعد:


فان الله سبحانة و تعالى خلق الحياة الدنيا لعماره الارض،
وفقا لشريعتة و اهتداء بنورها،
الي ان يرث الله الارض و من عليها،
وخلق ذلك الانسان بها ليقوم بعمارتها و يستغل ما منحة الله من خيراتها،
وما اودع الله بها من كنوز،
وما اكرمة فيه من بركات السماء،
فكانت عمارتها تقتضى وجود ذلك الانسان الى ان تقوم الساعة.


و لما كانت مشيئه الله تعالى ربما اقتضت ان تكون الاعمار محدوده – بحيث لا يمر فالغالب ما ئه عام قبل انقضاء الجيل الذي يعيش بها – فقد كان حفظ النسل و استمرارة ضروره من ضرورات الحياة.


و ربما اودع الله فالحيوانات كلها دوافع التناسل،
باجتماع ذكورها و اناثها،
اجتماعا يثمر التوالد،
ولولا هذا لانقطع النسل الحيوانى ففتره قصيرة جدا جدا من عمر الحياة الدنيا،
وان كان الله قادرا على ايجاد ما شاء من المخلوقات الحيوانية،
ليخلف جميع نوع مثيلة بلا سبب،
ولكنة جلت قدرتة ربط الاسباب بالمسببات،
وجعل المسبب مترتبا على سببه،
والنتائج مترتبه على مقدماتها،
وان كانت كلها بمشيئتة و ارادته.

الفرق بين تناسل الانسان و سائر الحيوان

وفرق سبحانة فطريقة التوالد بين الانسان و الحيوان،
كما فرق بينهما بتكليف الانسان القيام بعباده الله و تطبيق شريعته،
لما منحة من اله صالحه لان تكون مناطا لذا التكليف،
وهي العقل.


فترك الحيوانات تتوالد بما اودع الله بها من غريزه – و ان اختلفت اجناسها فاساليب تلك الطريقة و اشباع تلك الغريزه – فكان لكل جنس طريقتة فاتصال ذكرة بانثاة بحسب ما فطر عليه،
دون تغيير،
وكان هذا كافيا فاستمرار تناسل كل اجناس الحيوانات،
وقد يتصارع الذكور على انثى واحدة،
فاذا غلب عليها احدها،
اتجهت بقيه الذكور الى انثى غيرها،
لا فرق بين ان تكون الانثى اما او اختا او غيرهما للذكور،
فالمطلوب لهما جميعا قضاء شهوة مؤقته فحسب،
اما محافظتها على اولادها بعد و لادتها،
فتلك فطره ثانية فطرها الله عليها.


و اما الانسان،
فهو بخلاف ذلك،
فقد كلفة الله تعالى تكليفات محددة،
وقيدة بنظام معين لحياته،
يضبطة بشريعه شرعها له،
ومن هذا اسلوب توالدة الذي هو ضروره لحياتة و بقائه،
واروع لتناسله.
[فصل الكاتب ما يتعلق بالضرورات الخمس – و منها حفظ النسل – فكتابه:الاسلام و ضرورات الحياة،
وقد طبع مرتين _ نشر دار المجتمع فجدة] و المقصد الشرعى الرئيس من تناسل الانسان،
ان يقوم بعماره ذلك الكون العماره الصالحه النافعة،
ويحفظها من الفساد،
من يسلم نفسة و وجهة فجميع تصرفاتة لخالقه،
يعبدة و حدة و لا يشرك فيه شيئا،
ويطبق شريعتة و يلتزم فيها منهاجا لحياتة كلها،
ويحكم كتابة و سنه رسولة صلى الله عليه و سلم فكل شئون حياته،
ويجاهد فسبيلة لاعلاء رايتة فالارض،
فلا يقر الشرك فيه فالارض،
ولا الفسق ينتشر فيها،
ماكان قادرا على دفع هذا و ازالته،
واذا لم يكن قادرا على هذا فزمن،
عبد الله بما يقدر عليه من ذلك،
واعد العده لمقارعه الباطل و اهلة فزمن تال.


يعادي من عادي الله و رسولة و عبادة المؤمنين و دينة الحق و شريعتة السمحة،
ويوالى الله و رسولة و عبادة المؤمنين و شريعتة الغراء،
فتكون بذلك الامه الاسلاميه التي ترضى ربها بامتثال امرة و تجنب نهيه،
تنفى الخبث من الارض و تطرد عناصر الفساد من صفها،
من اجل ان تحيي حياة سعيدة فالدنيا،
وتنجو من سخطة و اليم عذابة فالعقبى،
وتنال من الله الثواب الجزيل فجنه الخلد التي يحل الله عليها رضوانة فلا يسخط عليها بعدة ابدا.


تتعاون فحياتها على البر و التقوى،
ويحرص جميع فرد بها على مجالسه عباد الله الصالحين،
والبعد عن رفقاء السوء من الكفار و الفاسقين،
يتامرون بالمعروف و يزينونه،
ويتناهون عن المنكر و يقبحونه،
مخالفه لغيرهم من اعداء الله الذين يتامرون بالمنكر و يتناهون عن المعروف،
كما قال تعالى: والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاه و يطيعون الله و رسولة اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم [التوبه 71] و قال تعالى: المنافقون و المنافقات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمنكر و ينهون عن المعروف و يقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون [التوبه 67] و بذلك تحقق هذي الامه – بافرادها و اسرها و دولها – الولاء و البراء المشروعين.


يوالى بعضهم بعضا،
وان تباعدت انسابهم،
ويعادون من عادي الله و رسولة و حارب دينة و عبادة المؤمنين،
ولو كان اقرب المقربين اليه،
كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله و اليوم الاخر يوادون من حاد الله و رسولة و لو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب فقلوبهم الايمان و ايدهم بروح منه و يدخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين بها رضى الله عنهم و رضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم الغالبون [المجادله 22]

عنايه الاسلام بالاسرة

ولما كانت الاسرة هي نواه الامه و اساسها،
فقد عنى الاسلام فيها عنايه فائقة،
تحفظ كيانها،
وتجعلها متماسكه متجانسة،
قويه الايمان محكمه البناء،
محاطه بقواعد متينه من احكام دينة و ادابه،
وذلك لا يتاتي الا بزوجين صالحين،
يختار جميع منهما الاخر على اساس من الدين و التقوي و الخلق القويم،
وبهما تبدا الاسرة المسلمه الصالحه التي ترضى ربها،
باداء الحقوق و القيام بالواجبات،
ومن هذا التنشئه الصالحه على دين الله و طاعته.

الاسرة فاول البعثه النبوية:

عندما نزل القران الكريم على رسولة صلى الله عليه و سلم بهذا الدين،
كان للناس الذين بعث فيهم عادات و معاملات يتعاطونها فيما بينهم،
وكان المسلمون مرتبطين بالمجتمع الجاهلي ارتباطا اسريا و اجتماعيا و اقتصاديا،
وكان من الصعوبه بمكان ان يطلب منهم فك هذا الارتباط جمله واحدة.


و الله تعالى يعلم ما جبلت عليه النفوس،
من حب العوائد و التمسك فيها و الدفاع عنها،
ويعلم تعالى ان التكليف بالاحكام الشرعيه التي لم يالفها الناس،
يحتاج الى تدرج،
وان السبيل الى قبولهم هذا التكليف – سواء كان فعلا لم يالفوه،
او ترك فعل ربما الفوة – انما يصبح بغرس الايمان الصادق القوي بالله فقلوبهم،
والايمان برسولة صلى الله عليه و سلم و طاعته،
والايمان باليوم الاخر،
وبالتدرج فالتشريع،
فاذا ما ثبت هذا فنفوسهم اذعنوا لامر الله و نهية و انقادوا،
فاطاعوا الامر،
وتركوا النهي،
طمعا فرضا الله تعالى.

ولهذا بدا الاسلام بهذا الاساس،
فنزل القران يدعو الناس الى الايمان بالغيب الذي يشمل الايمان بالله تعالى و عبادته،
والايمان برسولة و طاعته،
وعدم طاعه جميع من خالفه،
والايمان بالوحى البيت من عند الله الذي هو منهج حياة البشر،
والايمان باليوم الاخر الذي به البعث و العرض و الجزاء و الحساب و الثواب و العقاب،
ودخول الجنه او النار.


و استمر الرسول صلى الله عليه و سلم يدعو الى ذلك الاساس،
وترك جميع ما يخالفة ثلاثه عشر عاما،
ولم يكن يدعو الى احكام شرعيه ثانية الا القليل منها،
مما يعتبر اصولا عامة للاحكام التفصيليه الكثيرة التي شرعت فيما بعد،
ومن الاداب و الاخلاق العامة التي اتفقت على حسنها الامم،
كالصدق و الامانه و صله الارحام.


لذا كان الناس يتعاملون فيما بينهم بما الفوا و اعتادوا من عادات اجتماعيه و اقتصاديه و غيرها.


و من هذا الزواج،
فكان المسلم يتزوج الكافره و المشركة،
والكافر يتزوج المسلمه الطاهرة،
وكانوا يشربون الخمر،
وياكلون لحم الميتة،
ويتعاملون بالربا،
ويتعاطون الميسر،
وبقى كثير من تلك العادات و المعاملات على حالها،
حتي هاجر الرسول صلى الله عليه و سلم و اصحابة الى المدينة.


و ربما ذكر العلماء ان هذا من حكمه الله تعالى فانزالة القران منجما على رسولة صلى الله عليه و سلم،
ولم ينزلة دفعه واحدة،
كما قال تعالى: ((وقرانا فرقناة لتقراة على الناس على مكث و نزلناة تنزيلا)) [الاسراء (106)] [يراجع كتاب تاريخ التشريع،
للشيخ مناع بن خليل القطان،
رحمة الله،
من صفحة 52الي صفحة 57 الطبعه العاشرة] و ربما اشارت عائشه رضى الله عنها الى هذي الحكمة،
فقالت: “انما نزل اول ما نزل منه سورة من المفصل،
فيها ذكر الجنه و النار،
حتي اذا ثاب الناس الى الاسلام،
نزل الحلال و الحرام،
ولو نزل اول شيء: لا تشربوا الخمر،
لقالوا: لا ندع الخمر ابدا،
ولو نزل: لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا ابدا،
لقد نزل بمكه على محمد صلى الله عليه و سلم،
وانى لجاريه العب: ((بل الساعة موعدهم و الساعة ادهي و امر)) و ما نزلت سورة البقره و النساء الا و انا عنده” [البخارى ،

رقم 4707]

وهنا فالمدينه النبوية،
صار للمسلمين ارض يعيشون عليها اعزة،
جمع الله بها كتيبتى الاسلام من المهاجرين و الانصار،
فاصبحوا قوه تتولي شئون الدوله الاسلاميه الناشئة،
ينفذون امر الله.


و بدا القران الكريم ينزل على الرسول صلى الله عليه و سلم بالاحكام الشرعيه فتدرج الى ان اكمل الله دينة الذي ارتضاة لنا.




تحريم زواج المسلم بالكافره و تحريم زواج الكافر بالمسلمة

ومن تلكم الاحكام التي نزلت،
تحريم التناكح بين الملمين و المشركين،
فلا يجوز لمسلم ان ينكح مشركة ابتداء،
ولا ان يمسكها فعصمتة استدامة،
كما لا يجوز لمسلمه ان تتزوج كافرا كذلك.
قال تعالى: ياايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن و اتوهم ما انفقوا و لا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن و لا تمسكوا بعصم الكوافر و اسالوا ما انفقتم و ليسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم و الله عليم حكيم [الممتحنة: 10] قال القرطبي رحمة الله: “والمراد بالعصمه هنا النكاح،
يقول: من كانت له امرأة فقد انقطعت عصمتها … و كان الكفار يتزوجون المسلمات،
والمسلمون يتزوجون المشركات،
ثم نسخ هذا فهذه الاية” [الجامع لاحكام القران (18/65)] و كان ذلك بعد صلح الحديبيه [نفس المرجع (18/61)] و قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتي يؤمن و لامه مؤمنه خير من مشركة و لو اعجبتكم،
ولا تنكحوا المشركين حتي يؤمنوا و لعبد مؤمن خير من مشرك و لو اعجبكم اولئك يدعون الى النار و الله يدعو الى الجنه و المغفره باذنة و يبين اياتة للناس لعلهم يتذكرون  [البقره 221]

وفى ذلك التحريم تحقيق لامرين:


الامر الاول: المفاصله بين عباد الله المؤمنين و اعدائهم الكافرين فتكوين نواه الامه و هي الاسرة،
لان النواه الفاسده تثمر نباتا فاسدا.


الامر الثاني: تاكيد الولاء بين المسلمين و تقويتة فاساس الامة،
وهي الاسرة.


و ربما تواترت نصوص الكتاب و السنه و التطبيق العملى الذي سار عليه السلف الصالح،
من عهد الرسول صلى الله عليه و سلم و صحابتة على هذين الامرين.


و ربما اتفق العلماء على تحريم زواج المسلمين من غير اهل الكتاب – و هن اليهوديات و النصرانيات – و فالمجوسيات و الصابئيات خلاف،
وحديث (سنوا بهم [اى المجوس] سنه اهل الكتاب) ضعفة العلماء،
ومع ضعفة حملوة على اخذ الجزيه منهم،
لا على نحاح نسائهم.
يراجع نصب الرايه (3/170)] قال ابن قدامه رحمة الله: “وسائر الكفار غير اهل الكتاب،
كمن عبد ما استحسن من الاصنام و الاحجار و الشجر و الحيوان،
فلا خلاف بين اهل العلم فتحريم نسائهم و ذبائحهم،
وذلك لما ذكرنا من الايتين [يعني ايه الممتحنه و ايه البقره السابقتين] و عدم المعارض لهما.


و المرتده يحرم نكاحها على اي دين كانت،
لانة لم يثبت لها حكم اهل الدين الذي انتقلت الية فاقرارها عليه،
ففى حلها اولى.
” [المغنى (7/121)].


و اذا خرجت الكتابيه عن دينها الى عباده الاوثان،
صار حكمها حكم الوثنية،
لا يجوز نكاحها للمسلم،
وان ادعت انها من اهل الكتاب،
وايضا اذا الحدت،
فانكرت الدين مطلقا،
كما هو حال الشيوعيين فهذا العصر.


قال الخرقى رحمة الله: “واذا تزوج كتابية،
فانتقلت الى دين احدث من الكفر غير دين اهل الكتاب،
اجبرت على الاسلام،
فان لم تسلم حتي انقضت عدتها انفسخ نكاحها” [نفس المرجع (7/122)]

واذا لم يجز استدامه نكاحها،
فابتداؤة اولي بعدم الجواز.


و ينبغى ان يعلم ان المسلمه لا يجوز –ولا يصح- ان ينكحها كافر مطلقا،
سواء كان كتابيا او غير كتابي،
وعلي هذا اجماع العلماء فقديم الزمان و حديثه،
وبهذا يعلم شناعه ما نقل من فتوي عن بعض من يدعى الاجتهاد فهذا العصر،
من جواز بقاء امرأة مسلمه تزوجت جهلا بنصراني،
بدعوي ان الضروره اقتضت تلك الفتوي !
!!


لكن اذا اسلمت الزوجة،
وبقى الزوج على دينه،
ثم دخل فالاسلام قبل انتهاء عدتها،
فهما على نكاحهما الاول،
علي الصحيح،
وقيل يفسخ نكاحهما بمجرد اسلامه.
[راجع المغنى لابن قدامه (7/118)]




حكم الزواج بالكتابية.

اما زواج المسلم بالمرأة الكتابيه – و هي اليهوديه و النصرانيه فقط،
علي الصحيح من اقوال العلماء،
فالكلام به ينحصر فالفصول الثلاثه التالية:


[وقد راي بعض العلماء،
ومنهم ابن حزم رحمة الله،
كما فالمحلي (9/445) بان حكم المجوسيه حكم الكتابية،
وهو راى الامام الشوكانى رحمة الله،
كما فالسيل الجرار (2/252-254).
و راجع المغنى لابن قدامه رحمة الله (7/130-131)]

الفصل الاول:


حكم


الزواج بالكتابيه فدار الاسلام.

تمهيد:


و رد النهى صريحا فنكاح المشركات و عدم حلهن للمسلمين،
فى ايه البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتي يؤمن،
وايه الممتحنه ولا تمسكوا بعصم الكوافر و ظاهر النهى العموم فكل كافره و مشركة.


و ورد الاذن بحل اكل اهل الكتاب و نسائهم للمسلمين،
علي و جة الخصوص فقوله تعالى: اليوم احل لكم الطيبات و اكل الذين اوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين و لا متخذى اخدان و من يكفر بالايمان فقد حبط عملة و هو فالاخره من الخاسرين  [المائدة: 5]

وعندما نزلت هذي الايات الحاظره او المبيحة،
كانت الارض تنقسم قسمين:


القسم الاول: دار الاسلام التي ترتفع بها رايه الاسلام،
ويقام فيها ذلك الدين،
وتنفذ بها احكام الشيعة.


القسم الثاني: دار الحرب التي بينها و بين المسلمين حرب لا يوقفها الا دخول اهلها فالاسلام،
او خضوعهم لنظامة العام و دفع الجزية،
مع بقائهم على دينهم،
فيكونون بذلك اهل ذمه تدخل ارضهم فدار الاسلام.


و لم يكن المسلمون يسكنون فدار الحرب،
لان الله تعالى امرهم بالهجره منها الى دار الاسلام،
ونهاهم عن المقام بين ظهرانى المشركين،
لا فرق بين اهل مكه – قبل فتحها – و غيرها،
والاصل ان الهجره من بلاد الحرب الى دار الاسلام باقيه الى يوم القيامة.

والمقصود من ذكر ذلك التمهيد هنا،
ان يعلم ان كلام علماء المسلمين فجواز نكاح الكتابيه او عدم جوازه،
اذا اطلق يراد فيه نكاحها فدار الاسلام،
اما دار الحرب،
فانهم يصرحون بذكر حكم الزواج فيها،
ولم يكن يدخلها من المسلمين الا الاسير،
او التاجر،
او الرسول،
كما سياتى الكلام على ذلك.

مذاهب العلم فزواج المسلم بالكتابيه فدار الاسلام:

وقد اختلف العلماء رحمهم الله فحكم زواج المسلم بالكتابيه فدار الاسلام:


المذهب الاول: مذهب الجمهور.


و منهم الائمه الاربعة: و هو جواز نكاح الكتابيه فارض الاسلام،
مع الكراهة.


قال السرخسى رحمة الله: “ولا باس ان يتزوج المسلم الحرة،
من اهل الكتاب لقوله تعالى: والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب [المائده 5 المبسوط (4/210)].


[لم اتغرض لحكم الامه الكتابية،
لانقراض هذا فهذا العصر،
بخلاف الحرائر] و قال علاء الدين الكاسانى رحمة الله: “ويجوز ان ينكح الكتابيه لقوله عز و جل: والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ” [بدائع الصنائع (3/1414)].


و قال فتنوير الابصار: “وصح نكاح كتابية” و قال شارحة فالدر المختار: “وان كرة تنزيها” [حاشيه رد المحتار (3/45)].


و قال فالشرح الصغير على الدردير: “وحرمت الكافرة” اي و طؤها،
حره او امه بنكاح او ملك” الا الحره الكتابيه “فيحل نكاحها”بكره”عند الامام”.


و قال محققه: “وانما حكم ما لك بالكراهه فبلد الاسلام،
لانها تتغذي بالخمر و الخنزير و تغذى و لدها به،
وزوجها يقبلها و يضاجعها،
وليس له منعها من التغذى و لو تضرر برائحته،
ولا من الذهاب الى الكنيسة،
وقد تموت و هي حامل،
فتدفن فمقبره الكفار،
وهي حفره من حفر النار ” [الشرح الصغير (2/420) بتحقيق الدكتور كمال و صفي] و قال النووى رحمة الله: “ويحرم نكاح من لا كتاب لها … و تحل كتابية،
لكن تكرة حربية،
وكذا ذميه على الصحيح”.
وقال المحشي: [وكذا] ” تكرة ذميه على الصحيح” [لما مر من خوف الفتنة] [المنهاج (3/187) و راجع روضه الطالبين (7/135-137)] و قال الخرقى رحمة الله: “وحرائر نساء اهل الكتاب و ذبائحهم حلال للمسلمين” و قال ابن قدامه رحمة الله – بعد ان ذكر اقوال العلماء و ناقشها: “اذا ثبت ذلك فالاولي ان لا يتزوج كتابية” [المغنى (7/129)]

وقد استدل الجمهور لما ذهبوا الية من الجواز بالكتاب و الاثر و المعقول:


اما الكتاب،
فقوله تعالى: والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم كما مضى،
وراوا ان هذي الايه – و هي ايه المائده – اما مخصصه لعموم قوله تعالى فسورة البقره ولا تنكحوا المشركات حتي يؤمن،
واما ناسخه لها،
لان نزول سورة المائده متاخر عن نزول سورة البقرة،
واما ان لفظ المشركين لا يتناول اهل الكتاب.
[راجع فهذا المغنى لابن قدامه (7/129) و السيل الجرار (2/252) و مجموع الفتاوي لابن تيميه (22/178) و جامع البيان عن تاويل القران لابن جرير (2/326) و الجامع لاحكام القران (3/69)] و اما الاثر فما و رد فنكاح الصحابه الكتابيات من اليهوديات و النصرانيات،
منهم طلحه بن عبيد الله،
وحذيفه بن اليمان،
وعثمان بن عفان،
رضى الله عنهم.
[جامع البيان عن تاويل القران (2/332-376) و احكام القران للجصاص (1/332/336)] و اما المعقول،
فان الكتابيه – و ربما امنت -فى الجملة- بالله و بعض كتبة و اليوم الاخر – و بعض الرسل – ربما تميل الى الاسلام اذا عرفت حقيقته،
فرجاء اسلامها اقرب من رجاء اسلام الوثنية،
كما قال الكاساني: “الا انه يجوز نكاح الكتابيه لرجاء اسلامها،
لانها امنت بكتب الانبياء و الرسل فالجملة،
وانما نقضت الجمله بالتفصيل،
بناء على انها اخبرت عن الامر على خلاف حقيقته.
فالظاهر انها متي نبهت على حقيقة الامر تنبهت،
وتاتى بالايمان على التفصيل،
علي حسب ما كانت اتت فيه فالجملة،
وهذا هو الظاهر من حال التي بنى امرها على الدليل دون الهوي و الطبع،
والزوج يدعوها الى الاسلام و ينبهها على حقيقة الامر،
فكان فنكاح المسلم اياها رجاء اسلامها،
فيجوز نكاحها لهذه العاقبه الحميدة،
بخلاف المشركة،
فانها فاختيارها الشرك،
ما ثبت امرها على الحجة،
بل على التقليد بوجود الاباء على هذا …” [بدائع الصنائع (3/1414)] و قال فحاشيه المنهاج للنووي: “وقد يقال باستحباب نكاحها،
اذا رجى اسلامها،
وقد روى ان عثمان رضى الله عنه،
تزوج نصرانيه فاسلمت و حسن اسلامها،
وقد ذكر القفال ان الحكمه فاباحه الكتابيه ما يرجي من ميلها الى دين زوجها،
اذ الغالب على النساء الميل الى ازواجهن و ايثارهم على الاباء و الامهات،
ولهذا حرمت المسلمه على المشرك ” [المنهاج مع الحاشيه (3/187)]

المذهب الثاني: تحريم الزواج بالكتابيه على المسلم فدار الاسلام.


و اشتهر ذلك المذهب عن الصحابي الجليل عبدالله بن عمر رضى الله عنهما.
قال السرخسى رحمة الله: “ولا باس ان يتزوج المسلم الحره من اهل الكتاب،
لقوله تعالى: والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب الاية.
وكان ابن عمر لا يجوز ذلك،
ويقول: الكتابيه مشركة”.
[المبسوط (4/210)]

وقال ابن حزم رحمة الله: “وروينا عن ابن عمر تحريم نساء اهل الكتاب جملة،
– بعدها ساق بسندة عن نافع – ان ابن عمر سئل عن نكاح اليهوديه و النصرانية؟
فقال: ان الله تعالى حرم المشركات على المؤمنين،
ولا اعلم من الاشراك شيئا اكثر من ان تقول المراة: ربها عيسى،
وهو عبد من عباد الله عز و جل” [المحلي (9/445)] و نقل ابن جرير رحمة الله عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب،
رضى الله عنه،
ما يدل على عدم صحة نكاح المسلم الكتابية،
فقال: “وقد نكح طلحه بن عبيد الله يهودية،
ونكح حذيفه بن اليمان نصرانية،
فغضب عمر غضبا شديدا،
حتي هم بان يسطو عليهما،
فقالا: نحن نطلق يا امير المؤمنين و لا تغضب،
فقال: لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن،
ولكن انتزعهن منكم صغره قماء “!
[يعني صغارا و ذلة]

ثم رد ابن جرير رحمة الله ما نقل عن عمر من التفريق بين طلحه و حذيفه و امراتيهما بالاجماع على خلافه،
وذكر انه ربما نقل عن عمر خلاف هذا باسناد اصح [جامع البيان (2/376)] كما ذكر ابن جرير روايه عن ابن عباس رضى الله عنهما،
يفهم منها انه يقول بالتحريم،
فقال: “بل انزلت هذي الايه – يعني ايه البقره – مرادا فيها جميع مشركة،
من اي اصناف الشرك كانت،
غير مخصوص منها مشركة دون مشركة،
وثنيه كانت او مجوسيه او كتابية،
ولا نسخ منها شيء.
– بعدها ذكر بسندة عن ابن عباس – يقول: نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن اصناف النساء،
الا ما كان من المؤمنات المهاجرات،
وحرم جميع ذات دين غير الاسلام،
و قال الله تعالى: ومن يكفر بالايمان فقد حبط عملة  [نفس المرجع]

ومن الذين حرموا نكاح الكتابيه الامامية،
كما نصف على هذا فمتن الازهار،
فذكر من المحرمات فالنكاح “المخالفه فالملة” و ربما اطال الشوكانى رحمة الله فالرد عليهم بمخالفه كتاب الله فذلك.
[راجع السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار (2/252-254) و ستاتى ادله ذلك المذهب و مناقشتها فالحلقه التالية]

ادله القائلين بتحريم زواج المسلم الكتابية:


استدل القائلون بهذا المذهب بادلة:


الدليل الاول: من القران الكريم.


و به ايتان صريحتان فالنهى عن زواج المسلم المشركات،
والكتابيات مشركات،
والنهى عن امساك المسلمين نساءهم الكوافر،
وقد كان ذلك مسكوتا عنه فاول الاسلام.


الايه الاولى: ايه البقرة،
وهي قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتي يؤمن و لامه مؤمنه خير من مشركة و لو اعجبتكم اولئك يدعون الى النار و الله يدعو الى الجنه و المغفره باذنة و يبين اياتة للناس لعلهم يتذكرون [البقره 221] و جة الدلاله من الايه ان الله تعالى نهي عن نكاح جميع امرأة مشركة،
وجعل غايه النهى عن هذا ايمانهن،
والايمان اذا اطلق فالقران و السنه هو الايمان الشرعى الذي نزل فيه القران و السنة،
فكل مشركة داخله فهذا العموم،
والكتابيات مشركات،
بدليل وصف الله تعالى اهل الكتاب بالشرك،
كما فقوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله و قالت النصاري المسيح ابن الله هذا قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انني يؤفكون اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسيح ابن مريم و ما امروا الا ليعبدوا الها واحدا سبحانة و تعالى عما يشركون [التوبة: 30،
31 و راجع كتاب اضواء البيان (1/204-205) لشيخنا العلامه محمد الامين الشنقيطى رحمة الله]

فقد وصف اليهود و النصاري بانهم يشركون فيه تعالى.
وعلي ذلك القول تعتبر ايه البقره ناسخه لايه المائده – على عكس ما ذهب الية اهل المذهب الاول.


و ربما ذكر ابن حيان قولا لابن عباس: “ان ايه البقره هذي عامة فالوثنيات و المجوسيات و الكتابيات،
وكل من على غير دين الاسلام،
ونكاحهن حرام،
والايه محكمه على ذلك ناسخه لايه المائدة،
و ايه المائده متقدمه فالنزول على هذي الايه فسورة البقرة،
وان كانت متاخره فالتلاوة،
ويؤيدها قول ابن عمر فالموطا: و لا اعلم شركا اعظم من ان تقول المراة: ربها عيسي ….
” [التفسير الكبير (2/164) و راجع فتح البارى (9/416-417)] و معني ذلك ان سورة المائدة،
وان كانت من احدث سور القران نزولا،
فلا يمنع هذا من ان تكون بعض اياتها متقدمه على بعض ايات سور نزلت قبلها،
ومنها سورة البقرة،
الا انه يشكل على هذا عمل عامة الصحابه و التابعين بعدهم بحكم ايه المائدة،
اذ لو كانت منسوخه لكان عمل عامة المسلمين على خلافها،
وهذا بعيد.


و لهذا قال ابن حيان – بعد ذكرة ما تقدم: “ويجوز نكاح الكتابيات،
قالة جمهور الصحابه و التابعين: عمر و عثمان و جابر و طلحه و حذيفة،
وعطاء و ابن المسيب و الحسن و طاووس و ابن جبير و الزهري،
وبة قال الشافعي،
وعامة اهل المدينه و الكوفة.
قيل اجمع علماء الامصار على جواز تزويج الكتابيات،
غير ان ما لكا و ابن حنبل كرها هذا مع وجود المسلمات و القدره على نكاحهن …”

واجيب عن دعوي نسخ الايه بايه البقره بامرين:


الجواب الاول: عدم وجود دليل على تاخر ايه البقره على ايه المائدة،
ودعوي نسخ ايه البقره بايه المائده اولى،
لان سورة المائده متاخره عن سورة البقره باتفاق بين العلماء [راجع مجموع الفتاوي (32/178) و ما بعدها،
لابن تيميه رحمة الله] و على فرض عدم تاخر ايه المائده على ايه البقرة،
فان الاولي المصير الى الامر الثاني التالي.


الامر الثاني: ان الجمع بين النصين – اذا امكن – اولي من اعمال احدهما و اهمال الاخر،
والجمع هنا ممكن،
وهو ما ذهب الية الجمهور من اعتبار ايه البقره عامة تشمل كل المشركات،
بما فيهن الكتابيات،
وايه المائده خاصة استثنت الكتابيات من النهى فبقين على الجواز.


الايه الثانية،
وهي قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر [الممتحنه 10] لفظها عام يتناول جميع كافرة،
فلا تحل كافره بوجة من الوجوه،
ولا عبره بخصوص اسباب نزولها فنساء المسلمين من مشركات مكة،
بل العبره بعموم لفظها.


و اجيب عنها بما اجيب فيه عن سورة البقرة،
بان الكتابيات مستثنيات بايه المائدة،
ودل على هذا عمل الصحابه بعد و فاه الرسول صلى الله عليه و سلم،
والتابعين.
[راجع الجامع لاحكام القران (18/65) للامام القرطبي رحمة الله]

الدليل الثاني على تحريم الزواج بالكتابية:


ما و رد من الاثارعن بعض الصحابه رضى الله عنهم من النهى عن زواج المسلم بالكتابيات،
كما مضي عن عمر و ابنة عبدالله و ابن عباس،
رضى الله عنهم.
فقد نهي عمر رضى الله عنه طلحه و حذيفه عن امساك امراتيهما الكتابيتين،
وغضب غضبا شديدا عليهما بسبب هذا الزواج،
وهم ان يسطو عليهما،
وعندما قالا له: نحن نطلق و لا تغضب،
قال لهما: لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن،
ولكن انتزعهن منكم صغره قماء،
وهذا يدل على ان نكاح الكتابيات باطل من اصلة عند عمر.


و نقل ابن جرير عن ابن عباس ما يدل على تحريم نكاح الكتابيات،
كغيرهن من الوثنيات.


و اما ابن عمر فقد صرح بانه لا يعلم شركا اعظم من قول النصرانية: ربها عيسي و هو عبدالله.
فهذه الاثار و اضحه فدلالتها على التحريم.

واجاب الجمهور عن ذلك الدليل،
فقالوا: ان عمر رضى الله عنه،
انما كرة زواج المسلم بالكتابية،
ولم يحرمه،
وقد صرح بعدم التحريم عندما امر حذيفه ان يفارق امراتة اليهودية،
فكتب الية حذيفة: احرام هي؟
فكتب الية عمر: لا،
ولكن اخاف ان تواقعوا المومسات منهن.
[احكام القران (1/333) للجصاص] و ذكر ابن جرير رحمة الله عن ابن عباس روايه اخرى،
تدل على انه يري جواز نكاح المسلم الكتابية،
فقد روي بسندة عن على بن ابي طلحه عن ابن عباس قوله ولا تنكحوا المشركات حتي يؤمن: بعدها استثني اهل الكتاب فقال: والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب حل لكم اذا اتيتموهم اجورهن.


و ذكر ابن جرير ايضا عن عمر رضى الله عنه القول بالجواز،
فروي بسندة عن زيد ابن و هب،
قال: قال عمر: المسلم يتزوج النصرانية،
ولا يتزوج النصرانى المسلمة.
ثم قال – ابن جرير: و انما كرة لطلحه و حذيفه – رحمه الله عليهم – نكاح اليهوديه و النصرانية،
حذرا من ان يقتدى بهما الناس فذلك،
فيزهدوا فالمسلمات،
او لغير هذا من المعاني،
فامرهما بتخليتهما.


بعدها روي – ابن جرير – بسندة عن شقيق قال: تزوج حذيفه يهودية،
فكتب الية خل سبيلها،
فكتب اليه: اتزعم انها حرام فاخلى سبيلها؟
فقال: لا ازعم انها حرام،
ولكن اخاف ان تعاطوا المومسات منهن.
[جامع البيان عن تاويل اي القران (2/376-378)] فهذه الروايات تدل على ان غايه ما قصدة عمر و ابن عباس،
هى الكراهة،
ولم يريدا التحريم،
وبذلك يجمع بين الروايات عنهما.

واما ابن عمر،
فقد روى عنه الكراهة،
كما روي عنه نافع ان كان لا يري باسا بطعام اهل الكتاب،
وكرة نكاح نسائهم،
ولما سئل عن نكاح اليهوديه و النصرانية،
قال: ان الله حرم المشركات على المسلمين قال: فلا اعلم من الشرك شيئا اكبر – او قال -: اعظم من ان تقول ربها عيسي و هو عبد ممن عباد الله.


قال الجصاص: رحمة الله – بعد ان ساق الروايتين -: فكرهة فالحديث الاول و لم يذكر التحريم،
وتلا فالحديث الثاني الايه و لم يقطع بها بشيء،
وانما اخبر ان مذهب النصاري شرك،
ثم ذكر عنه روايه ثانية استنبط منها ان ابن عمر رضى الله عنهما كان متوقفا فالحكم،
فروي بسندة عن ميمون بن مهران قال: قلت لابن عمر: انا بارض قوم يخالطنا بها اهل الكتاب،
فننكح نساءهم و ناكل طعامهم،
قال: فقرا على ايه التحليل و ايه التحريم.
قال: قلت: انني اقرا ما تقرا،
فننكح نساءهم و ناكل طعامهم،
فاعاد على ايه التحليل و ايه التحريم.
ثم قال الجصاص: قال ابو بكر: عدولة بالجواب بالاباحه و الحظر الى تلاوه الايه دليل على انه كان و اقفا فالحكم،
غير قاطع به بشيء.


و ما ذكرة عنه من الكراهه يدل على انه ليس على و جة التحريم،
كما يكرة تزويج نساء اهل الحرب من الكتابيات.
[احكام القران (1/332-333)] تلك هي الاثار التي استدل فيها القائلون بالتحريم،
وهذه اجوبه من راي الاباحة.


و بهذا يعلم انه لم يوجد دليل يقوي على معارضه ايه المائده الداله على الاباحة.

تنبيه:


حمل النحاس كلام ابن عمر على الكراهه التنزيهية،
او على التوقف،
خلاف ظاهر كلامه،
ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمة الله: “وقال ابو عبيد: المسلمون اليوم على الرخصة،
وروى عن عمر انه كان يامر بالتنزة عنهن من غير ان يحرمهن،
وزعم ابن المرابط تبعا للنحاس و غيره،
ان ذلك مراد ابن عمر ايضا،
لكنة خلاف ظاهر السياق،
ولكن الذي احتج فيه ابن عمر يقتضى تخصيص المنع بمن يشرك من اهل الكتاب،
لا من يوحد،
ولة ان يحمل ايه الحل على من لم يبدل دينة منهم ” [فتح البارى (9/416-417)] ذلك و ربما يستدل مستدل على تحريم زواج المسلم بالكتابية،
بالنصوص الداله على و جوب معاداه المسلمين للكفار و عدم موالاتهم،
وبخاصة ما و رد فمعاداه اهل الكتاب،
كقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود و النصاري اولياء بعضهم اولياء بعض و من يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدى القوم الظالمين  [المائدة: 51]

والموالاه تشمل المحبه و النصرة،
والزوج لا بد ان يحب امراته،
وقد يميل الى بعض ما تهوي مما لا يقرة الاسلام،
ولكن الاستدلال بهذا بعيد لامور:


الامر الاول: ان الله تعالى الذي نهي المسلمين عن اتخاذ اليهود و النصاري اولياء،
هو الذي احل نساء اهل الكتاب للمسلمين،
وهو يعلم تعالى ما يترتب على ذلك،
والمؤمن ما مور ان يتقى الله ما استطاع.


الامر الثاني: ان محبه الزوج لامراته،
هى من نوع المحبه الطبيعية التي لا تدخل فالمحبه المنهى عنها،
وهي المحبه الدينيه اي ان يحبها لدينها و اخلاقها و عاداتها التي تخالف سريعة الاسلام،
فلا يضرة ان يحب امراتة المحبه الطبيعية.


و حكم امراتة الكتابيه التي احلها الله له،
كحكم امة و ابية و اقاربة المشركين،
الذين قال الله تعالى فشانهم: عسي الله ان يجعل بينكم و بين الذين عاديتم منهم موده و الله قدير و الله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فالدين و لم يظهروكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فالدين و اخرجوكم من دياركم و ظاهروا على اخراجكم ان تولوهم و من يتولهم فاولئك هم الظالمون  [الممتحنه 7-9] و البر هو الصله الدنيوية.


الامر الثالث: ان الاصل فالمسلم الذي يتزوج الكتابية،
ان يجتهد فدعوتها الى الاسلام،
لان من اهم اهداف حلها له،
ان يرغبها فالاسلام لتدخل به ن كما قال علاء الدين الكاسانى “فكان فنكاحة اياها رجاء اسلامها،
فيجوز نكاحها لهذه العاقبه الحميدة،
بخلاف المشركة..
” [بدائع الصنائع (3/1414) و راجع حاشيه منهاج النووى (3/187)] و الخلاصة: ان زواج المسلم بالكتابيه التي لم تظهر عن دينها الى الوثنيه او الالحاد،
جائز مع الكراهة،
اذا تزوجها فدار الاسلام – و هي الذميه –


و بهذا يعلم ان الراجح هو مذهب الجمهور لما مضي من الادلة.


و اسباب القول بالكراهه خشيه تاثير الكتابيه على زوجها المسلم و اسرتة و اولاده،
بمعتقدها او عاداتها و اخلاقها التي تخالف الاسلام.


و الله اعلم.




الفصل الثاني:


حكم زواج المسلم


بالكتابيه فدار الحرب

تمهيد


الايه التي دلت على جواز زواج المسلم بالكتابية،
لم تفرق بين ان يتزوجها فدار الاسلام او فدار الحرب.


و لكن دار الحرب تختلف عن دار الاسلام،
بان السيطره فدار الاسلام للمسلمين الذين هم اهل الحل و العقد،
يحكمون بشريعه الله التي انزلها فكتابة و فسنه رسولة صلى الله عليه و سلم،
وتظهر بها شعائر الاسلام،
واحتمال ميل الزوجه الى دين زوجها المسلم و ارد،
كما ان احترامها لاداب الاسلام،
وعدم مجاهرتها بما يخالفها اقرب،
ارضاء لزوجها الذي يغيظة مخالفه دينة فالاخلاق و ارتكاب المحرمات،
وان تساهل به مراعاه لمعتقدها الذي تزوجها مع علمة به.


و ذلك بخلاف دار الحرب التي تكون الهيمنه و السيطره بها للكفار الذين هم اهل الحل و العقد،
والحكم بها انما يصبح بقوانينهم التي تخالف الاسلام،
كما ان الشعائر الظاهره بها هي شعائر الكفر،
وليست شعائر الاسلام،
والاخلاق السائده بها هي اخلاق الكفار.


و لهذا تكون الزوجه الكتابيه فبلاد الحرب،
اكثر تمسكا بدينها و اخلاقها و عاداتها،
واقل ميلا الى دين زوجها و اخلاقة … بل انه ليخشي على زوجها المسلم ان يتاثر بمحيط الكفر الذي يعيش فيه،
ويخشي اكثر على ذريتة من التدين بدين امهم التي تربيهم عليه.

ولهذا اختلف العلماء الذين اجازوا زواج المسلم بالكتابيه فدار الاسلام،
فى زواجة فيها فدار الحرب.


فقد ذكر القرطبي رحمة الله: ان ابن عباس رضى الله عنهما سئل عن نكاح اهل الكتاب اذا كانوا حربا؟
فقال: ” لا يحل – و تلا قوله تعالى: وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الاخر الى قوله تعالى  و هم صاغرون  ” [التوبه 29] قال المتحدث: حدثت بذلك ابراهيم النخعى فاعجبة – يعني ان ابراهيم يقول بالتحريم – و كرة ما لك تزوج الحربيات،
لعله ترك الولد فدار الحرب،
ولتصرفها فالخمر و الخنزير.
اة [ الجامع لاحكام القران 3/69 ] فمذهب ابن عباس رضى الله عنهما و ابراهيم النخعي،
تحريم زواج المسلم بالكتابيه فدار الحرب،
ويحتمل ان تكون كراهه الامام ما لك رحمة الله لذلك،
كراهه تحريم.


و اسباب التحريم ان المسلم ما مور بقتال الكفار المحاربين،
وفى زواجة بالحربيه فدار الحرب ركون الى تلك الدار،
وداع الى سكناة فيها و بقائة فيها،
وذلك يعود الى معني قتالة مع اخوانة المسلمين بالنقض،
بل ان فبقائة فدار الحرب مع ذريته،
تعديد لسواد الكفار المحاربين على المسلمين.


كما ان امراتة الحربيه ربما تنشئ اولادة و تربيهم على النصرانيه و بغض المسلمين،
وغير هذا من المفاسد المترتبه على زواجة بالحربيه فدار الحرب.

اقوال العلماء فحكم زواج المسلم بالكتابيه فدار الحرب.

وقد صرحت كتب المذاهب الفقهيه بكراهه الزواج بالكتابيه فدار الجرب،
الا ان بعضهم يفسرون الكراهه بكراهه التحريم،
وبعضهم يفسرونها بكراهه التنزيه.


قال السرخسى رحمة الله: “بلغنا عن على بن ابي طالب رضى الله عنه،
ان سئل عن مناكحه اهل الحرب من اهل الكتاب؟
فكرة ذلك،
وبة ناخذ،
فنقول: يجوز للمسلم ان يتزوج كتابيه فدار الحرب،
ولكنة يكره،
لانة اذا تزوجها ثمة،
ربما يختار المقام فيهم و قال صلى الله عليه و سلم: (انا بريء من جميع مسلم مع مشرك،
لا تراءي ناراهما [رواة ابو داود (3/ 105) و لفظه: (انا بريء من جميع مسلم يقيم بين اظهر المشركين) قالوا: يا رسول الله لم؟
قال: (لا تراءي ناراهما)] و لان به تعريض و لدة للرق،
فربما تحبل فتسبى،
فيصير ما فبطنها رقيقا،
وان كان مسلما،
واذا و لدت تخلق الولد باخلاق الكفار،
وفية بعض الفتنة،
فيكرة لهذا.
” [المبسوط (5/50) و راجع مجمع الانهر فشرح مرتقي الابحر (1/328) و كتاب السير الكبير (5/1838) للامام محمد بن حسن الشيباني] و رجح الفقية الحنفى محمد امين المشهور بابن عابدين رحمة الله ان الكراهه هنا كراهه تحريمية،
وليست كراهه تنزيه،
فقال: “وفية ان اطلاقهم الكراهه فالحربيه يفيد انها تحريمية،
والدليل عند المجتهد على ان التعليل يفيد ذلك،
ففى الفتح: و يجوز تزوج الكتابيات،
والاولي ان لا يفعل … و تكرة الكتابيه الحربيه اجماعا،
لافتتاح باب الفتنة،
من امكان التعليق المستدعى للمقام معها فدار الحرب،
وتعريض الولد على التخلق باخلاق اهل الكفر،
وعلي الرق،
بان تسبي و هي حبلى،
فيولد رقيقا،
وان كان مسلما اه.
[حاشيه رد المحتار على الدر المختار (3/45) و صرح الدكتور و هبه الزحيلى فكتابة الفقة الاسلامي و ادلتة (7/145) ان الحنفيه يحرمون الزواج بالحربيه فدار الحرب] فقوله: “والاولي الا يفعل” يفيد كراهه التنزية فغير الحربية،
وما بعدة يفيد كراهه التحريم فالزواج بالحربيه فدار الحرب.


و قال فالشرح الصغير – فالمذهب المالكي – ” و تاكد الكرة – اي الكراهه – ان تزوجها بدار الحرب،
لان لها قوه فيها لم تكن بدار الاسلام،
فربما ربت و لدة على دينها،
ولم تبال باطلاع ابية على هذا … [الشرح الصغير (2/420)] و قال النووى رحمة الله: “وتحل كتابية،
ولكن تكرة حربية،
وكذا ذميه على الصحيح” و قال فالحاشية: “لكن الحربيه اشد كراهه منها” [المنهاج مع حاشيتة (2/187)] و قال الخرقى رحمة الله: “ولا يتزوج فارض العدو،
الا ان تغلب عليه الشهوة،
فيتزوج مسلمه و يعزل عنها،
ولا يتزوج منهم،
ومن اشتري منهم جاريه لم يطاها فالفرج،
وهو فارضهم” و قال ابن قدامه – ملعقا على ذلك: ” يعني و الله اعلم من دخل ارض العدو بامان،
فاما ان كان فجيش المسلمين فمباح له ان يتزوج،
وقد روى عن سعيد بن ابي هلال انه بلغة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم،
زوج ابا بكر اسماء فتاة عميس و هم تحت الرايات.
اخرجة سعيد،
لان الكفار لا يد لهم عليه،
فاشبة من فدار الاسلام.


اما الاسير فظاهر كلام احمد انه لا يحل له التزوج ما دام اسيرا،
لانة منعة من و طء امراتة اذا اسرت معه،
مع صحة نكاحهما،
وهذا قول الزهري،
فانة قال: لا يحل للاسير ان يتزوج ما دام فارض المشركين ” [المغنى (9/292-293)]

وقال ابن القيم رحمة الله: “وانما الذي نصف عليه احمد،
ما رواة ابنة عبدالله،
قال: كرة ان يتزوج الرجل فدار الحرب،
او يتسرى،
من اجل و لده،
وقال فروايه اسحاق بن ابراهيم: لا يتزوج و لا يتسري الاسير،
ولا يتسري بمسلمة،
الا ان يخاف على نفسه،
فاذا خاف على نفسة لا يطلب الولد …” [احكام اهل الذمه (2/420)] و بهذا يخرج ان مذهب الامام احمد،
اكثر صراحه فتحريم زواج المسلم بالكتابيه فدار الحرب،
بل لا يبيح له و طء امتة المسلمه او امراتة فدار الحرب الا للضرورة،
مع توقى انجاب الولد.
ويلى مذهب الامام احمد فالصراحه بالتجريم المذهب الحنفي.

اسباب تحريم العلماء زواج المسلم بالكتابيه فدار الحرب.

والذى دعا العلماء الى القول بتحريم زواج المسلم بالكتابيه فدار الحرب او كراهته،
يتلخص فثلاثه امور رئيسة:


الامر الاول: الخوف على ذريه المسلم المولودين فدار الحرب.


من ان يربوا على غير دين ابيهم،
فيصبح بذلك ربما غرس لاعداء الاسلام غرسا يكثر فيه سوادهم،
ويخسر بذلك المسلمون الذين هم اولي بتعديد سوادهم،
وقد علم ان حفظ النسل ضروره من ضرورات الحياة التي يجب حفظها و حمايتها.


و المقصد الاساسى من حفظ النسل البشرى فالارض،
ان يصبح النسل محققا لعباده الله،
لان الله تعالى انما خلق الخلق لعبادته،
كما قال تعالى ” وما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون  [ الذاريات 56 ] و بعباده الله تعالى يعمر الكون عماره ترضيه،
وتحقق للبشريه السعادة فالدنيا و الاخرة،
والمسلم الذي يلقى نطفتة فرحم يعلم او يغلب على ظنه،
ان ذريتة المتناسله من هذا الرحم سيكونون فعداد الكفار الذين يصدون عن دين الله،
يصبح ربما اضاع نسله،
ولم يحفظة الحفظ الذي يترتب عليه المقصد الاساسى منه.


و لهذا نصف بعض العلماء على ان المسلم لا يتزوج فدار الحرب و ان خاف على نفسه.
وبعضهم اجاز له ان يتزوج بمسلمه و يعزل عنها ز و بعضهم اجاز له التزوج بالحربيه و لا يقصد الولد،
ولا يطا جاريتة ففرجها.
كل هذا من اجل الخوف على و لدة من الكفر.


الامر الثاني: الخوف من اختيار المسلم المقام بين ظهرانى الكفار الحربيين،
لما فذلك من المفاسد:

مفاسد الزواج بالكتابيه فدار الحرب

المفسده الاولى: مخالفه الامر بالهجره الى بلاد الاسلام.


و فذلك تعريض المسلم نفسة لعذاب الله و سخطه،
واذلال نفسة لعدوه،
كما قال تعالى: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فالارض قالوا الم تكن ارض الله و اسعه فتهاجروا بها فاولئك ما واهم جهنم و ساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان لا يستطيعون حيله و لا يهتدون سبيلا فاولئك عسي الله ان يعفو عنهم و كان الله عفوا غفورا 


قال القرطبي رحمة الله: “المراد فيها جماعة من اهل مكة،
كانوا ربما اسلموا،
واظهروا للنبى صلى الله عليه و سلم الايمان به،
فلما هاجر النبى صلى الله عليه و سلم،
اقاموا مع قومهم،
وفتن منهم جماعة فافتتنوا،
فلما كان امر بدر خرج منهم قوم مع الكفار،
فنزلت الايه …” [الجامع لاحكام القران (5/345)] فالمسلم الذي يقيم فبلاد الحرب و هو قادر على الهجره الى بلاد الاسلام معرض لسخط الله.

المفسده الثانية: تعديد سواد الكافرين،
وتقليل سواد المسلمين.


و فذلك تقويه للكفار،
واضعاف للمسلمين.

المفسده الثالثة: تعريض ذريتة للكفر،
او الاسترقاق،
ولو كانوا مسلمين،
ذلك ان امراتة ربما ياسرها المسلمون و هي حامل،
فيصبح و لدها رقيقا.

المفسده الرابعة: ما ربما يتعرض له المسلم من المنكر.


و من هذا تعاطى المحرمات التي ربما لا يستطيع الافلات من تعاطيها،
ومشاهدة المنكرات الكثيرة التي تجعلة يالفها و لا ينكرها قلبه،
بل ربما يموت قلبة فيرضي فيها لكثرتها.


المفسده الخامسة: ما تمارسة امراتة من منكرات.

فقد تمارس نوعياتا كثيرة من تلك المنكرات،
وقد يميل مع طول الوقت و المعايشة،
الي كثير من تلك المنكرات المخالفه لدينه،
ان سلم من الارتداد عنه.


و من هنا يبدو رجحان القول بتحريم زواج المسلم بالكتابيه فدار الحرب،
لان زواجة بالكتابيه فدار الاسلام مباح مع الكراهة،
ومعلوم ان تناول المباح اذا ادي الى مفاسد تفوق المصلحه من تناوله،
غلب جانب المفسده الراجحه فيدخل فالحرام بذلك،
ومفاسد نكاح الكتابيه فدار الحرب تفوق المصالح المترتبه عليه كما هو و اضح مما تقدم،
و الله تعالى اعلم




الفصل الثالث:


حكم زواج المسلم بالكتابية


فدار الكفر اليوم

هذا المقال هو اصعب موضوعات هذي الرسالة،
وسبب صعوبتة ان احوال بلدان المسلمين و بلدان الكفر ربما تغيرت.


فقد كانت الارض فالعصور الاسلاميه السابقة،
تنقسم الى بلاد اسلام يطبق بها شرع الله،
واهل الحل و العقد بها هم المسلمون،
وترفع فيها رايه الاسلام،
وتبعث منها كتائب الدعوه الى الله و الجهاد فسبيله،
وبلاد كفر اهلها يحاربون الاسلام،
حربا مباشرة،
ولا يظهرها عن كونها بلاد حرب،
الا المعاهدات التي تعقد بين زعماء المسلمين و زعماء تلك البلدان.


اما الان فان كثيرا من بلدان المسلمين التي جميع سكانها او غالبهم مسلمون،
قد تربع على كراسي حكمها من يحاربون الاسلام و تطبيق شريعته،
اشد من كثير من الكفار الحربيين.


و من امثله هذا بعض الشعوب الاسلاميه التي حكمها شيوعيون ملحدون،
لا يؤمنون بالله و لا برسولة و لا باليوم الاخر و لا بالوحي،
بل يعدون الايمان بالغيب الذي جاءت فيه الرسل و نزلت فيه الكتب،
خرافه تجب محاربتها و القضاء على من يعتقدها و يؤمن بها.


و ايضا العلمانيون الذين يرون اقصاء الاسلام عن حياة الناس،
ويسندون رايهم بالقوة،
ويرون ان قوانين البشر انفع لحياة الناس من احكام القران و السنة،
وقلما تخلو من احد هذين الصنفين بلاد من بلدان المسلمين،
وان كانوا فبعض الشعوب لا يجرؤن على الظهور بمظهر الدعوه الى اقصاء الاسلام علنا،
لعلمهم بان الظروف غير مناسبه لذلك.

فبماذا نحكم على هذي البلدان التي يحكمها امثال هؤلاء؟


اهى بلاد اسلام،
نظرا لان جميع سكانها،
او اغلبهم مسلمون _ و ان كان الحل و العقد بها لغير المسلمين – ام هي بلاد كفر،
لان الاحكام التي تنفذ بها هي احكام القوانين التي تعارض نصوص القران و السنه التي اجمعت الامه على و جوب الحكم بها؟


و تعريف بعض علماء الاسلام لبلاد الاسلام و بلاد الكفر يرجح اعتبارها دار كفر،
وليست دار اسلام،
فقد قال علاء الدين الكاسانى رحمة الله: “ان دار الكفر تصير دار اسلام بظهور احكام الاسلام بها … و ان دار الاسلام تصير دار كفر بظهور احكام الكفر بها ” [ بدائع الصنائع 9/4374..
] و ربما سالت بعض العلماء المعاصرين عن تعريفهم لدار الكفر و دار الاسلام،
فلم يجبنى الا سماحه رئيس مجلس القضاء الاعلي السابق فالمملكه العربية السعودية الشيخ عبدالله بن حميد رحمة الله،
وهذا نصف جوابه: “نفيدكم ان العبره بمن كانت له الولايه و الحل و العقد و التصرف فالبلد،
فان كان هذا للمسلمين،
فهي دوله دينية،
وان و جد فيها كفار،
وان كان الحل و العقد و التصرف و الولايه للكفار،
فتعتبر الدوله كافرة،
وان كثر بها المسلمون” [ فخطاب خاص بعث فيه الى برقم (422/1 و تاريخ 7/3/1401ة ] يلاحظ ان الشيخ اختار لفظ ” الدوله ” و لم يختر لفظ ” الدار ” و لعلة لا يريد ان يسمى الدار دار كفر،
لان بعض بلدان المسلمين يحكمها من لا يؤمن بالاسلام.


و لقد ابتلى المسلمون بهذا الوضع الشاذ فعديد من بلدانهم،
ولو طبقنا تعريف بعض العلماء لبلاد الكفر،
لما سلم من ذلك الوصف كثير منها،
وفى هذا من الاخطار ما فيه،
اذ يترتب عليه الا يتزوج المسلم فبلادة التي تلك صفتها بالمسلمة،
فضلا عن الكتابية،
خشيه من ان يكون اولادة شيوعيين او علمانيين يحاربون الاسلام،
واذا اضطر الى هذا لا يقصد الولد.


لهذا لا اريد الخوض فهذا الامر،
وعلي المسلمين ان يتقوا الله ما استطاعوا فبلدانهم،
وان يصبروا على التمسك بدينهم،
وعلي تنشئه اولادهم عليه،
حسب قدرتهم و وسعهم،
ولا يكلف الله نفسا الا و سعها.


و لندع بلدان المسلمين،
وننتقل الى الكلام عن بلدان الكفر،
لنعرف كيف تغيرت احوالها هي ايضا،
لانها هي المقصوده فهذا الموضع.




حكم زواج المسلم بالكتابيه فبلاد الكفر اليوم.

والكلام بها يتلخص فثلاث مسائل:


المساله الاولى: صفه بلاد الكفر اليوم.


المساله الثانية: حالة المسلمين فبلاد الكفر اليوم.


المساله الثالثة: حكم زواج المسلم بالكتابيه فبلاد الكفر اليوم.

المساله الاولى: صفه بلاد الكفر اليوم.


لقد كانت الخلائق فاخر عهد الرسول صلى الله عليه و سلم،
كما قال ابن القيم رحمة الله ثلاثه اقسام: “مسلم مؤمن به،
ومسالم له امن،
ومحارب” [ زاد المعاد 3/160 ] و المراد بالمسالم له الامن اهل الذمة.


و اما الارض فكانت قسمين: ارض الاسلام،
وهي التي يدين اهلها بالاسلام،
او يخضعون لحكمة باداء الجزية،
وارض الكفر،
وهي التي يسيطر عليها الكفار المحاربون.


و كذا استمرت الارض فعهد اصحابه،
رضى الله عنهم،
اما بلاد اسلام و اما بلاد حرب،
والبلدان التي كانت تعقد هدنه مؤقته مع المسلمين،
هى بلاد حرب ما لم يؤد اهلها الجزيه و يخضعوا لحكم الاسلام.

اما الان فان بلدان الكفار اذا تاملت و اقعها،
وجدتها تنقسم قسمين:


القسم الاول: بلدان يعلن اهلها الالتزام بالسلم و نبذ الحرب،
مع الشعوب الاسلاميه و غيرها،
وهي فالحقيقة ذات صفتين:


صفه تبدو فيها انها ليست بلاد حرب،
وهي صفه المعاهدات و الاتفاقات الدولية،
التى يترتب عليها تبادل السفراء،
والمعاملات التجاريه و الاقتصاديه و الصناعيه و الثقافية،
وغيرها من المنافع،
فهي بهذه الصفه شبيهه ببلاد العهد فالعصور الاسلاميه السابقة،
الا ان العهد فهذا العصر يتخذ صفه الدوام،
وليس على اسس دينية،
كما كان فالسابق،
وغالب المعاهدات و الاتفاقات تكون المصالح الراجحه بها لاهل الكفر و ليست لاهل الاسلام،
لان اهل الكفر – و بخاصة البلدان الغربيه – عندهم من القوه ما يجعلهم يسيطرون على من سواهم.


و من الامثله على ذلك: امريكا و بعض دول اوربا و غيرها …


و صفه تبدو فيها دار حرب،
وذلك من ثلاثه جوانب:


الجانب الاول: انها تساعد الدول المحاربه للمسلمين بالمال و السلاح و الغذاء و الخبراء و الاعلام،
وكل ما تحتاج الية الدوله المحاربة،
كما تفعل امريكا مع اليهود ضد المسلمين ففلسطين و الدول العربية المجاورة،
وكما تفعل مع الفليبين ضد المسلمين فالجنوب …


الجانب الثاني: ان اساطيلها البحريه و اسراب طائراتها الجوية،
وجحافل جيوشها البرية،
تجوب البلدان الاسلاميه و غير الاسلامية،
وهي على استعداد فاى وقت لمهاجمه اي دوله من دول الشعوب الاسلامية،
اذا خرجت على مخططاتها الظالمة،
كما فعلت امريكا نفسها مع السودان،
عندما هاجمت مصنع الشفاء،
وكما فعلت فافغانستان فنفس الفترة،
وقد زاد عدوانها على العالم،
وبخاصة المسلمين،
بعد حادث مبني التجاره العالمي فنيويورك يوم 11 سبتمبر 2001م


الجانب الثالث: انها تسعي لايجاد احزاب تواليها و تؤيدها فداخل الشعوب الاسلامية،
لمحاربه الاسلام و المسلمين،
وتقوم بامداد تلك الاحزاب بالمال و العتاد و الخبراء،
وبالوسائل الاعلامية،
وتدفع تلك الاحزاب للقيام بانقلابات فداخل الشعوب الاسلامية،
اذا لزم الامر،
من اجل القضاء على الحركات الاسلامية،
كما حاولت هذا – و لا زالت تحاول – فالسودان – حيث دعمت الدول المجاورة،
بالمال و السلاح،
ودعمت الاحزاب السودانية الشماليه الموجوده فخارج السودان،
لفتح جبهات قتالية،
كما دعمت الحركات النصرانيه و الوثنيه فجنوب السودان،
لنفس الغرض.


و هذي الجوانب الثلاثه كافيه لعد تلك الدول الكافره دول حرب،
وبلدانها بلدان حرب.


و ربما اعتبر الرسول صلى الله عليه و سلم قريشا – فمدة الهدنه بينة و بينهم – حربا على المسلمين،
بسبب اعانتهم بنى بكر الذين دخلوا فعهدهم بالسلاح،
علي خزاعه الذين دخلوا فعهد الرسول صلى الله عليه و سلم.
[راجع فذلك تفسير الامام البغوى 2/266] و اذا كانت الشعوب الاسلاميه غير قادره فالوقت الحاضر بسبب ما هي به من ضعف و تفرق،
وبسبب المعاهدات و الاتفاقات الدوليه التي لا طاقة لهم بمخالفتها ان تعامل تلك الدول المعتديه عليها معامله الحربيين بعديد من الاحكام الشرعية،
كدعوتها لاحد امرين: الدخول فالاسلام،
او اداء الجزية،
فان ابوا فاعلان الجهاد فسبيل الله،
كما كان هذا فعهد الرسول صلى الله عليه و سلم،
ومضي عليه السلف الصالح،
عندما كانوا متمسكين بالاسلام،
فيجب ان يعد المسلمون العده المعنوية،
وهي تقويه ايمانهم،
والتقرب الصادق و الاخلاص الكامل لله عز و جل،
والعده المادية،
من اقتناء العتاد و صنعه،
وتدريب الشعوب الاسلاميه ليوم اللقاء المرتقب.


القسم الثاني: دار اسلام من حيث الاصل،
ولكها اصبحت دار حرب،
بسبب استيلاء اعداء الاسلام من اليهود عليها،
وهي ارض فلسطين التي انتزعها اليهود بمناصره النصاري فالبلدان الغربية،
وعلي راسها بريطانيا و الولايات المتحده الامريكية،
فهي من حيث ذلك الاستيلاء دار حرب.


و الاصل انه لا فرق فالحكم بين دار الحرب فالماضي،
ودار الحرب فهذا الزمان،
من حيث عدم جواز زواج المسلم بالكتابيه فيها،
لما مضي من الادله القاضيه بذلك.


اما زواج المسلم بالمسلمه فهذا البلد،
فلا ممكن تطبيق حكم دار الحرب عليه،
فلا يمنع المسلم من الزواج بالمسلمة،
بحجه تعريض الولد للكفر و اخلاق الكفار،
او تعديد سواد الحربيين،
لان الزواج و قصد الاولاد و الاكثار من النسل،
هو فمصلحه المسلمين الذين يجب عليهم ان يتخذوا جميع الاسباب التي تحرر الارض المباركه و قبله المسلمين الاولى،
من ايدى العدو اليهودى المغتصب،
وكثرة النسل يعين المسلمين على كثرة المجاهدين،
والاعداد لطرد اليهود منها،
ولا يجوز للمسلمين الهجره هن بلادهم،
بحجه انها دار حرب،
لانالمحارب معتد طارئ الوجود فالبلد،
ولان فهجره المسلمين من بلادهم،
يتيح لاعداء الاسلام الاستئثار بها،
وخساره المسلمين لارضهم.


و الواجب على المسلمين المجاورين لارض فلسطين،
ان ينصروا المجاهدين الفلسطينيين،
حتي تتحرر ارضهم،
واذا لم يكف هؤلاء و هؤلاء،
وجب على من يليهم فالبلدان الاسلاميه ان ينضموا اليهم،
حتي لو لم يكف لجهاد لاعداء الله من اليهود الا كل المسلمين،
لوجب عليهم عينا القيام بذلك،
والا كان جميع قادر منهم على الاشتراك ذلك الجهاد اثما اذا لم يقم به.

حالة المسلمين المقيمين فبلاد الكفر اليوم

ان اغلب المسلمين الذين ينتقلون من بلادهم الى بلاد الكفر،
ويسكنون فيها،
انما يفعلوا هذا لنيل مصالح خاصة،
وهي: طلب الرزق بالحصول على اجور معينة على الاعمال التي تتاح لهم،
او تجاره لطلب الربح،
وبعضهم يهاجرون اليها لطلب علم معين،
ومنهم من يهاجر اليها هربا من الظلم الذي يصبة عليهم حكامهم،
وقليل جدا جدا من يبقي فبلاد الكفار من اجل الدعوه الى الاسلام


[تنبيه: ذلك كان فالفتره التي كتبت بها ذلك البحث،
اما اليوم فقد كثرت المراكز الاسلاميه و المساجد و المدارس،
بل بدا المسلمون ينشئون جامعات فبلدان الغرب،
وقد يفرغ بعض الدعاه و العلماء للقيام بتعليم المسلمين و دعوه غيرهم الى الاسلام].


ذلك من حيث مقاصد المسلمين المقيمين فبلاد الكفر.

اما حالتهم فتلك البلدان،
فان المصالح التي تعود الى الكفار منهم اعظم من المصالح التي تعود على المسلمين،
فغالب المسلمين هم من ذوى الاعمال البدنيه ذات الجهود الشاقة،
والاجور الزهيدة،
وثمار اعمالهم عائده الى الكفار،
الذين يعدون العده للاضرار بالمسلمين عند الحاجة،
فالمسلمون العاملون فالبلدان غير الاسلامية،
يساعدون اهل تلك البلدان بطريق مباشر او غير مباشر – بغير قصد فالغالب – ضد المسلمين فبلدانهم.


و ايضا المتخصصون المهره فاى علم من العلوم الكونيه و الانسانية،
كالطب و الفلك،
والكيمياء،
والفيزياء،
والاقتصاد،
والقانون،
والسياسة،
والعلوم العسكريه … جميع جهود هؤلاء تعود ثمارها بالفوائد على بلاد الكفر.


و ربما سمعت من بعض المسلمين المتخصصين فبعض تلك العلوم الذين اضطروا الى البقاء فتلك البلدان،
انهم نادمون ندما شديدا على مشاركتهم فبناء بلاد الكفر بجهودهم،
وحرمان بلادهم من تلك الجهود،
مع العلم ان ما يجنونة من اجور على تلك الجهود لا يعد شيئا يذكر،
ولو اتيحت لهم فرص العمل فتخصصاتهم باقل من ذلك،
لفضلوا العمل فبلدانهم على العمل فتلك البلدان.


و ربما يظن بعض الناس ان المسلمين يستفيدون فوائد معنويه فبلدان الكفر،
لا يجدونها فبلدانهم،
تلك الفوائد هي حريه التدين،
وحريه الكلمة،
والدعوه الى الاسلام،
واقامه الشعائر الدينية.


و ذلك الظن صحيح فظاهر الامر،
اما الواقع فان خساره المسلمين فبلاد الغرب التي توجد بها حريه لا توجد فاكثر بلاد المسلمين،
خساره فادحة.


فالحريه الموجوده فتلك البلاد،
يتمتع فيها اهل البلاد انفسهم،
لانهم هم الغالبيه العظمي التي لها عقائدها،
وعاداتها،
واخلاقها،
ونظمها و قوانينها،
ووسائل اعلامها و تعليمها.


اما الوافدون المسلمون من خارج تلك البلاد،
فهم قله قليلة يعدون فتلك البيئه كقطره ماء صاف عذب،
القيت فمحيط من القاذورات،
تري هل تؤثر تلك القطره فذلك المحيط،
او تذوب به فتصبح كالعدم؟


و ماذا عسي ان يصنع احاد المسلمين فالمصانع بين الاف الكافرين؟
وماذا عسي ان يصنع مسلم واحد،
او اسرة واحده فمنزل بحى من الاحياء التي يسكنها ملايين من الكفار؟
وماذا سيحدث مركز ديني صغير لا يوجد فيه دعاه فقهاء فالدين بين الاف الدعوات المضاده للاسلام،
المسنده بقوه الدوله و الشعب؟


لهذا تجد الوافد الجديد على البلدان غير الاسلاميه التي فيها تلك الحرية،
ممن يفقدون الحصانه الايمانيه و الفقة فالدين يذوبون – غالبا – فبوتقه البيئه الغربية،
وتذوب من باب اولي ذريتهم،
ولو بقيت اسماؤهم دينية.


طفل مسلم صغير يجهل ابواة الاسلام،
يدفع فيه فرياض الاطفال،
ثم فالمراحل لدراسية الاخرى،
يختلط بزملاء غير مسلمين،
لهم عقائدهم و اخلاقهم و عاداتهم،
ومدرسين غير مسلمين،
يوجهونة الى محبه عاداتهم و اعتقادهم و اخلاقهم،
ويري جميع هذا فسلوكهم،
كيف ينجو من الكفر و اثارة فمراحل دراستة من الروضه الى الجامعة،
الي الدراسات العليا؟
كيف ينجو الشاب من مخالطه الخليلات،
وكيف تنجو الشابه من الخلان و الاخدان؟
كيف يفلت المسلم و المسلمه من شرب المسكرات و تناول لحم الخنزير،
كيف ينجو من دخول الكنيسه و اداء الطقوس النصرانيه الكافرة؟
كيف ينجو من الضلال و الارتداد عن دينة بسبب ما تلقي عليه من الشبهات المشككه فالاسلام؟


بعدها لو فرض وجود ابوين مسلمين حريصين على تربيه اولادهما تربيه دينية،
فعصاهما الاولاد بعد بلوغهم سنا معينة – كالثامنة عشره مثلا – فاختاروا الكفر على الاسلام،
والكنيسه على المسجد،
والفسق على الطاعة،
فما سلطة الابوين على اولادهما،
والقانون يحول بينهما و بين منع اولادهما من تلك الامور،
تحقيقا للحريه الموجوده فالبلد؟


الفتاة المسلمه لها الحق ان تتزوج بالرجل الكافر،
ولا حق لابويها فالاعتراض على ما تختار و من تختار،
تحقيقا للحريه السائده فالبلد،
ولا يستطيع المسلم المقيم فديار الكفر ان يستنجد باى دوله من دول الشعوب الاسلامية،
لتنقذة من القوانين المنفذه فبلاد المهجر،
بل على العكس من هذا لو استنجد احد الكفار بدولتة الكافره و هو فبلد مسلم،
لحصل على النجده التي تنقذة من سلطة الدوله التي يوجد بها،
ولو كان مجرما،
علي خلاف ما كان عليه المسلمون فالماضي.


هذي هي حال المسلمين فبلاد الكفر فهذا الزمان،
انهم شبيهون فضياع دينهم و اسرهم بالاسري فدار الحرب لشده الضغوط الاجتماعيه و القانونية،
فى الشئون الاسريه التي يتعرضون لها فتلك البلدان – و ان كانت القوانين المتعلقه بالمعاملات الثانية اقل عنتا و عسرا.

شواهد و تجارب تدل على خطر زواج المسلم بالكتابيه فدار الكفر

انك لا تذهب الى اي بلد من بلدان الكفر،
الا و جدت كثيرا من المسلمين يشكون اشد الشكوي من ارتداد مسلمين عن دينهم،
وتشرد كثير من ابنائهم و هربهم عن اسرهم،
بتاييد من سلطات تلك الدول التي استوطنوها،
عن طريق القانون و الضمان الاجتماعى الذي يوفر للشاب و الشابه المسكن و النفقه بعيدا عن اسرته.


و اقلهم خطرا من لا يزال يدعى الاسلام و هو لا يفهم من الاسلام شيئا،
يمارس اغلب المنكرات التي يمارسها الكفار،
وفى مقابل هذا تجد قله ممن يدخلون فالاسلام من اهل الكتاب،
اكثرهم بعيدون عن فهم حقيقة الاسلام،
وعن تطبيق مبادئة تطبيقا سليما،
بسبب قله من يتابعهم من الدعاه الى الله الذين يفقهون الاسلام فقها صحيحا،
ويمثلون للناس القدوه الحسنة.


بل ربما و جدنا من دخل فالاسلام و اصبح زعيما للمسلمين،
وامراتة نصرانيه تجمع التبرعات من المسلمين و من النصاري لرفع شان الكنيسه !



و ماذا عسي ان يجد ابناؤة من تربية،
وامهم لا يهدا لها بال الا فالنشاط الكنسي،
واذا ذهبت الى الكنيسة،
فهل ستدع اولادها فالمنزل،
او تبعثهم الى المسجد الذي لا يعرفة ابوهم الا فالمناسبات.


و ربما اخبرنا بعض المسلمين فمدينه “برزبن” و هي من المدن الاستراليه الشرقيه فيوم السبت 29/من شهر شوال عام 1404ه،
ان بعض المسلمين من افغانستان و الهند الذين جاءت بهم بريطانيا للعمل هنالك لاستخدامهم فالاعمال الشاقة،
كانوا متمسكين بدينهم،
وبنوا لهم مسجدا صغيرا من الخشب فمنطقة تسمي “كويزلند” سنه 1908م يقيمون به شعائر دينهم،
وتزوجوا من نصرانيات و انجبوا ذرية،
اصبحوا بعد انقراض ابائهم نصارى،
ولا يزالون يسكنون فنفس المنطقة و يقفون بقرب المسجد ينظرون الى المسلمين و هم يصلون و يدرسون ابناءهم،
ويحملون اسماء ابائهم المسلمين،
وقد حاول امام المسجد و بعض المسلمين دعوتهم للرجوع الى الاسلام دين ابائهم،
فلم يستجيبوا لذلك.


و كان اسباب ذوبانهم فدين امهاتهم جهلهم بدينهم،
وتنشئتهن لهم على دينهن.


[وقد بني المسلمون مكان ذلك المسجد الصغير مركزا دينيا،
يشتمل على مسجد و مدرسة و مكتبة،
لتدريس ابنائهم،
وقد زرنا ذلك المركز،
انا و الشيخ عمر فلاته رحمة الله،
فى نفس التاريخ المذكور 2/شوال عام 1404ه] ذلك فاستراليا،
وفى وقت مبكر نسبيا.

وفى يوم السبت 25 شوال عام 1405ة اخبرنا – انا و الشيخ عمر فلاته كذلك – امام المركز الاسلامي الثقافى ففى مدينه “شيكاغو” الامريكية،
واسم الامام: “مصطفى ابراهيم سرك” و هو متخرج من كليه اللغه العربية بالجامعة الازهريه سنه 1978م،
ان بنت يوغسلافيه كانت تسكن مع اسرتها فهذه المدينة،
ثم ذهبت الى و لايه كاليفورنيا،
وانتظمت فاحدي المدارس،
واتصلت ببعض المسيحيين،
واشتكت بانها تجد نفسها حزينه فبعض الاوقات،
فقالوا لها: ان عيسي – عليه السلام – ” Jesus ” هو الذي سيحل لها مشكلاتها،
اذا هي امنت به،
وقالوا لها: ان محمدا – صلى الله عليه و سلم – كان مجنونا،
وان اتباعة كانوا فقراء متخلفين،
فامنت بالمسيحيه و ارتدت عن الاسلام.


و عندما رجعت الى اسرتها،
غضبوا عليها و امرها ابوها ان تعود الى الاسلام،
فرفضت،
وقالت: انها مستعده ان تموت من اجل ايمانها بالمسيحية،
مؤكده بذلك شده ايمانها بها،
وهي الان خارج بيت =اسرتها.


و لا يغرن اخواننا الدعاه المتجولين فالعالم،
ما يرزن من نشاط ديني طلابي او غيرة فبعض دول الكفر،
كالولايات المتحده الامريكية و كندا و بعض دول اوربا،
فانهم لو اختلطوا بالجاليات المسلمه فتلك البلدان،
وتعرفوا على كثير من الاسر المسلمة،
لراوا البون الشاسع بين ربح النشاط الاسلامي و الخساره الفادحه التي تصيب تلك الاسر فدينها و سلوكها،
وبعد ابنائها الذين يدرسون فمدارس البلدان الكافره عن مبادئ الاسلام.


هذي نبذه موجزه عن حالة المسلمين فالبلدان غير الاسلامية،
ومن اراد ان يعرف الحقيقة المره عن تلك الحال،
فليشد الرحال الى تلك البلدان،
ويختلط بالجاليات و الاسر الاسلاميه فمنازلهم،
وليزر ابناءهم فالمدارس الرسمية،
وفى النوادى الرياضيه و الثقافيه و الاجتماعيه ليري ما لم يدر فحسبانه.


كيف و المنصرون يظهرون ابناء المسلمين من دينهم الى الدين النصرانى فعقر دارهم.
[راجع كتاب ” غاره تبشيريه حديثة على اندونيسيا ” لابي هلال الاندونيسي.
طبع دار الشروق]




حكم زواج المسلم بالكتابيه فدار الكفر اليوم

سبق ان جمهور العلماء يرون جواز زواج المسلم بالكتابيه فدار الاسلام مع الكراهة،
وبعض العلماء يري جواز هذا فدار الحرب،
مع الكراهه الاشد،
وبعضهم يري تحريم هذا فدار الكفر.


و ان بعض السلف يري تحريم الزواج بالكتابية،
فى دار الاسلام و دار الكفر على السواء.


و سبق ان دار الكفر فهذه الازمان ليست دار حرب محضة،
كما كانت دار حرب فالماضي،
وليست دار عهد محضة،
بل كثير منها تعتبر بلاد حرب غير مباشرة،
كما هو الحال بالنسبة للدول التي تساعد اليهود ضد المسلمين بالمال و السلاح و غيرهما،
وهي مستعده للحرب المباشره فاى لحظه تشعر بها بالخطر على مصالحها او مصالح اليهود،
كامريكا و بعض دول اوربا،
او بالرجال،
مثل الاتحاد السوفييتى (سابقا) و بعضها دار حرب مباشره كحال الاتحاد السوفييتى (سابقا) فحرب افغانستان – كان ذلك قبل ان تغادر القوات السوفييتيه ارض افغانستان)- و انكي من هذا و اشد ان تلك الدول تحارب المسلمين فبلدانهم،
حربا سياسية،
بدعم الاحزاب المواليه لها بالسلاح لضرب بعضها بعضا،
واقتصاديا ايضا …


و كثير من الاتفاقات الدوليه المبرمه بين دول الكفر و حكومات الشعوب الاسلامية،
تكون فصالح دول الكفر اكثر من كونها فصالح المسلمين،
بل ان الضرر الذي يلحق الشعوب الاسلاميه من تلك الاتفاقات،
اكثر من النفع الذي تحصل عليه منها.


كما ان بعض المعاهدات تخالف مقاصد الاسلام،
ومن اهمها ابطال معني الجهاد فسبيل الله،
الذى هدفة الاول هو الدعوه الى الله،
ودخول الناس فهذا الدين،
او خضوعهم لنظامة العام بدفع الجزية،
والا قوتلوا،
كما كان عليه الرسول صلى الله عليه و سلم و اصحابه،
ومن تبعهم من السلف الصالح،
وهو الحكم الشرعى الباقى الى يوم الدين.


و سبق بيان حالة المسلمين فديار الكفر،
وانهم معرضون للذوبان فالمجتمع الكافر،
وان بعضهم يرتد عن الاسلام،
وبعضهم يبقي مسلما بالاسم و الانتساب،
وهو ربما ضاع فتلك المجتمعات الكافرة،
والناجون من هذا قليل.


فاذا نظرنا الى ديار الكفر من جهه ما تقوم فيه من حرب مباشره ضد المسلمين،
او غير مباشرة،
فان القياس يقتضى تحريم زواج المسلم بالكتابيه بها قياسا على تحريم هذا عند بعض العلماء فدار الحرب،
واذا نظرنا اليها من جهه ما بينها و بين حكام الشعوب الاسلاميه من معاهدات و اتفاقات،
فالقياس يقتضى اباحه الزواج بالكتابيه فديار المسلمين – و ان كانت لا تعتبر ذميه و لا حربيه – اما الزواج فيها فديار الكفر التي بها شبة بدار الحرب المحضة،
وشبة بدار العهد فان به اشكالا،
لان هذي الدار التي هذي صفتها حديثة لم تكن موجوده فعهد الرسول صلى الله عليه و سلم،
ولا فعهد خلفائة لان الديار كلها كانت اما دار اسلام – و يدخل بها اهل الذمه –،
واما دار حرب – و يدخل بها دار العهد المؤقت – و عندما كان المسلمون يتزوجون بالكتابيات،
انما كانوا يتزوجون بهن فديار الاسلام،
وديار الاسلام كانت محكومة بشريعه الله،
والمجتمع بها كان مجتمعا دينيا،
والكتابيه ذميه و ليست حربية،
واسلام الكتابيه التي يحيط فيها المجتمع الاسلامي،
الذى تطبق به احكام الاسلام فالمنزل و المسجد و الشارع ما مول،
وتربيه ابنائها على الاسلام و تنشئتهم على مبادئة و ادابة هي الاساس،
لان البيئه كلها تساعد على ذلك: الاسرة،
والجيران،
والمسجد،
ودور العلم،
والمجتمع كله،
لان القوه فكفه الاسلام و المسلمين،
والمرأة اقرب الى التاثر بالاسلام من التاثر فو لدها بالكفر و عاداته.


و لو فرض انها حاولت التاثير به فانها ستفشل،
واذا علم الزوج و اسرتة او اي مسلم بذلك يبادر الى احباط تلك المحاولة،
ولو تقدمت بشكوي الى القضاء تطلب بها الاستقلال بتربيه اولادها،
فان الشرع الاسلامي لا يبيح لها ذلك،
بل يحكم بالاشراف على الاولاد و تربيتهم لمن فاشرافة و تربيته مصلحتهم فدينهم،
ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.


و اذا فرض ان زوج الكتابيه تساهل معها فتربيه اولاده،
فان المسلمين لا يسكتون عن ذلك،
لتمسكهم بقاعده الامر بالمعروف و النهى عن المنكر،
اما من قبل المحتسبين من المجتمع،
واما من قبل الحاكم المسلم ذلك بالنسبة لدار الاسلام.

المفاسد المترتبه على زواج المسلم بالكتابيه فدار الكفر

اما دار الكفر فهذا الزمان،
فان الزواج بالكتابيه بها يترتب عليه مفاسد كثيرة،
ومنها ما ياتي:

المفسده الاولى: اقامه المسلم فدار الكفر.


و هذا مخالف لحكم الهجره من دار الكفر الى الاسلام،
كما هو معروف.

المفسده الثانية:


اعانه المسلم المقيم فبلاد الكفر للكافرين على المسلمين،
لما يبذلة من جهد و طاقة فتقويتهم بعملة معهم،
سواء كان الجهد بدنيا فالمصانع و غيرها،
او عقليا فشتي العلوم المهمة،
كالطب و الهندسه الفلك و غيرها،
ويدخل فذلك تقصيرة فقتال الكفار المحاربين للمسلمين و هي مفسده عظيمه لا يجوز اغفالها [ احكام القران للجصاص (1 / 366) ].

المفسده الثالثة:


تعرض المسلم لعادات اهل الكفر و اخلاقهم و معاملاتهم التي يصبح كثير منها محرما فدينه،
وقد لا يقدر على ترك هذا لاضطرارة الى الاختلاط بهم فالمنازل و اماكن العمل و التنقلات،
ويخشي عليه ان كان جاهلا ضعيف الايمان،
ان يترك دينة و يدخل فدين الكفر و ذلك و قع.

المفسده الرابعة:


فقد معني الولاء و البراء الذي امر الله فيه المؤمنين،
كما قال تعالى: ((يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود و النصاري اولياء بعضهم اولياء يعض و من يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدى القوم الظالمين)) [ المائدة: 51 ] و قوله تعالى: ((انما و ليكم الله و رسولة و الذين امنوا يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاه و هم راكعون و من يتول الله و رسولة و الذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا و لعبا من الذين اتوا الكتاب من قبلكم و الكفار اولياء و اتقوا الله ان كنتم مؤمنين)) [ المائدة: 55 – 57 ].


و قوله تعالى: ((قد كانت لكم اسوه حسنه فابراهيم و الذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم و مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العداوه و البغضاء ابدا حتي تؤمنوا بالله و حده..) [ الممتحنة: 4 ].


و الغالب ان المسلم الذي يخالط الكفار و يؤاكلهم و يشاربهم و يصاهرهم يذهب من قلبة العداء لهم،
ويقل فقلبة و لاؤة لله و لرسولة و لعبادة المؤمنين.

المفسده الخامسة:


الرضا بالمنكر الذي يراة يتكرر امام ناظرية فكل و قت: من شرب الخمر و طعام لحم الخنزير و الكفر بالاسلام و وسائل الزنا،
بل و الزنا نفسه،
وقد يقع هو نفسة فتلك المعاصي،
لان احساسة بمفاسدها و كونها من مساخط الله تعالى يضعف فنفسة لتكرارها و بقائها فمحيط اهلها.

المفسده السادسة:


تاثير امراتة الكتابيه عليه بعاداتها و اخلاقها،
اكثر من تاثيرة هو عليها،
لان المحيط الذي يعيش به هو محيطها و البيئه بيئتها،
وهي تاكل لحم الخنزير و تشرب الخمر و تختلط بالاجانب من الرجال امامه،
محارم و غير محارم و هي كاشفه اغلب جسمها،
وقد تصافحهم،
وقد تراقصهم و هو يري هذا كله و يسكت عنه فيالف الدياثة،
وقد ينالون منها ما و راء هذا كله،
وهو يدرى او لا يدري،
كما انه هو ربما يختلط بقريباتها و صديقاتها اختلاطا به مفاسد كثيرة على دينة و خلقه،
وكيف ينجو من التاثر بذلك و هو فمحيطة و بيئته؟!


شرط مفقود فالغالب


و لابد هنا من التاكيد على صفه الاحصان التي اباح الله فيها للمسلم ان يتزوج الكتابيه فقوله تعالى: ((والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب)) [ المائدة: 5 ] فان اشتراط هذي الصفة،
يدل على عدم جواز زواج المسلم بالكتابيه التي لا توجد بها صفه الاحصان،
وقد اختلف فصفه الاحصان ذلك على قولين:


القول الاول: ان المراد فيها العفة،
فاذا كانت الكتابيه عفيفه لم تقارف الفاحشه جاز نكاحها،
وممن فسر الاحصان بالعفه عمر بن الخطاب رضى الله عنه،
فانة عندما كتب الية حذيفه بن اليمان: “احرام هي – يعني الكتابيه – كتب الية عمر قائلا: لا،
ولكنى اخاف ان تواقعوا المومسات منهن،
قال ابو عبيدة: يعني العواهر …”


و قال مطرف عن الشعبى فقوله تعالى: ((والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم)) قال: (احصان اليهوديه و النصرانية: ان تغتسل من الجنابه و ان تحصن فرجها..) [ احكام القران للجصاص (2 / 324) ]،
وممن قال بذلك: السدي،
ومجاهد و سفيان.


القول الثاني: ان المراد بالاحصان هنا الحرية،
اى يجوز نكاح الكتابيه الحره – دون الامه – و ان كانت ربما اتت بفاحشه اذا تابت منها،
بشرط ان تكون بموضع لا يخاف الناكح به على و لدة ان يجبر على الكفر.


و ربما رجح ذلك القول ابن جرير الطبري،
وذكر القائلين فيه فتفسيرة جامع البيان عن تاويل اي القران (6 / 107-2-108) ] و على كلا القولين فان الكتابيه التي فدار الكفر – و ليست فدار الاسلام – يرجح جانب الحذر منها،
لما فبيئتها من الفساد الواضح،
وكيف تكون عفيفه من توصم بالعار و الامراض النفسيه اذا بلغت سنا معينا،
ولم تجد من يعيش معها معيشه غير مشروعة،
كما يعيش الزوج مع زوجته؟
وكيف لا يخشي من عدم عفه امرأة تختلط بالاجانب فالخلوه كالجلوه كما مضى؟

المفسده السابعة:


ان امراتة و هي لا تلتزم بامر الله و نهيه،
قد تنجب ذريه من غيرة و ينسبون اليه،
ويترتب على هذا احكام كثيرة فاسدة: فيورثون اذا بقوا على دينة – و لو فالظاهر – و يختلطون بابنائة و بناتة على انهم محارم،
وايضا اخواتة و اخوانه،
مع انهم فالواقع ليسوا اولاده.

المفسده الثامنة:


انها ربما تنشئ اولادة على الكفر و عادات الكفار و اخلاقهم،
وتاخذهم معها الى الكنيسه و المراقص و المسارح و اماكن اللهو،
وتفسد قلوبهم،
ولا يستطيع هو ان يحول بينها و بين ذلك،
وقد اشترط ابن جرير رحمة الله فجواز الزواج بالكتابيه “ان تكون بموضع لا يخاف الناكح به على و لده،
ان يجبر على الكفر” [ جامع البيان عن تاويل اي القران (6 / 108) ].


و ليس من شرط الاجبار على الكفر ان يصبح بالقهر المادى كالتهديد بالقتل،
او الحبس او الضرب،
بل ربما يصبح الاجبار على الكفر بالضغوط الاجتماعيه و التعليميه و الثقافيه و السياسية و تشوية الاسلام،
وهذا كله و اقع فبلاد الكفار.

المفسده التاسعة:


ان القانون الاسرى فمصلحتها فبلادها،
فلو اراد ان يطلقها فان القانون يجبرة على مغادره منزلة و تركة لها و لاولادها،
ويحكم لها بالاولاد ما داموا دون سن معينة كالثامنة عشرة،
فيخسر اولادة و تربيهم هي كما تريد،
وهو يشاهد هذا فلا يقدر على حمايتهم من ذلك،
بل ان المرأة الكافره التي يتزوجها المسلم و ينقلها الى بلادة فاى شعب من شعوب المسلمين،
اذا كرهتة تستطيع ان تذهب فغفله منه الى سفاره بلادها فذلك الشعب باولادها،
فتصبح بذلك كانها فبلاد الكفر تحميها دولتها و قوانينها و تنقلها مع اولادها الى بلادها،
ولا تستطيع دوله الشعب المسلم ان تفتكها و لا تفتك اولادها.

المفسده العاشرة:


ترك المسلم التزوج بالمسلمة،
وايثار التزوج بالكتابية،
وفى ترك التزوج بالمسلمه الموجوده فبلاد الكفر تعريض المسلمات للفتنة،
اما بالزنا الصريح او باستباحه زواجهن بالكفار الذين لا يحل لهم ان يتزوجوا المسلمات،
وهذا الامر موجود فبلاد الكفر،
فقد و جدنا كثيرا من المسلمين يشكون من هذي الحالة،
ويتمنون ان يجدوا لبناتهم ازواجا مسلمين من نفس البلد الذي يتزوج به المسلمون الكافرات لاغراض دنيوية،
كالحصول على الاقامه او التجنس او الوظيفة.


و ربما ذكر العلماء ان من سبب كراهيه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم،
كعمر رضى الله عنه،
الزواج بالكتابيه الذميه فدار الاسلام زهد المسلمين فالزواج بالمسلمات،
كما قال ابن جرير رحمة الله: “وانما كرة عمر لطلحه و حذيفه – رحمه الله عليهم – نكاح اليهوديه و النصرانية،
حذرا من ان يقتدى بهما الناس فذلك،
فيزهدوا فالمسلمات،
او لغير هذا من المعاني فامرهما بتخليتهما” [ جامع البيان عن تاويل اي القران (2 / 378) ].


و اذا كان ذلك الاسباب =يؤدى الى كراهه الزواج بالكتابيه فدار الاسلام،
خشيه من الزهد فالزواج بالمسلمات اللاتى لا يجدن الازواج الراغبين فيهن غالبا،
فانة – اي ذلك الاسباب =– صالح لتحريم الزواج بالكتابيه فدار الكفر،
اذا ادي الى ترك الزواج بالمسلمه و افتتانها بالزنا او الزواج بالكفار،
وهو محرم عليها كالزنا،
من باب اولى.


و اذا كان زواج المسلم بالكتابيه مباحا،
والمسلمون انما تعاطوة فدار الاسلام،
ومع هذا و جد من يري تحريمة من السلف و عامة اهل العلم كرهوه،
وعديد منهم حرموة فدار الحرب،
واذا علمنا تلك المفاسد التي تترتب عليه فدار الكفر فما حكمه؟!.


ان كثيرا من هذي المفاسد ليست مفروضه فرضا،
وانما هي و اقعه مع كثير من المسلمين المقيمين فدار الكفر ممن يتزوجون الكافرات،
وقد تكون هنالك مفاسد كثيرة يعرفها اولئك المسلمون الذين يقعون فشراك الاستيطان فبلاد الكفر.


و لو لم يكن من تلك المفاسد الا خشيه و قوع المسلم نفسة فالارتداد عن دينه،
او التخلق باخلاق الكفار التي لا يقرها الاسلام،
وايضا مفسده تنشئه نسلة على الكفر و عادات الكفار،
لو لم يكن من تلك المفاسد كلها الا هاتان المفسدتان لكانتا كافيتين فالقول بتحريم زواج المسلم الكتابيه فبلاد الكفر،
فكيف فيها اذا اجتمعت كلها؟!.

اذا افضي المباح الى محرم صار محرما


و معلوم ان المباح هو ما استوي طرفاه،
اي: فعلة و تركه،
فهو ليس مطلوب الفعل و لا مطلوب الترك شرعا من حيث هو مباح،
فاذا كان و سيله الى مندوب صار مطلوب الفعل ندبا،
وان كان و سيله الى مكروة صار مطلوب الترك كراهة،
فاذا كان ذريعه الى محرم صار مطلوب الترك تحريما.


و ان كان و سيله الى و اجب،
صار مطلوب الفعل و جوبا؟
ونكاح المسلم الكتابيه مباح من حيث هو،
فاذا صار ذريعه الى تلك المفاسد التي جميع مفسده محرمه و حدها،
فانة يصير مطلوب الترك تحريما لذلك.


ذلك هو الحكم الذي اطمانت الية النفس بالنسبة لزواج المسلم بالكتابيه فديار الكفر،
ما دامت تلك المفاسد تترتب عليه،
فاذا ادعي مدع ان تلك المفاسد لا تترتب على هذا و اثبت حجه على دعواه،
فالامر عندئذ يختلف،
وما اخال احدا يثبت هذا اللهم الا فمسائل فرديه نادرة،
والعبره بالغالب و ليس بالنادر.

ولا اظن ان الذي توصلت الية فهذه المساله يخالف ما ذهب الية علماء الاسلام قديما،
فان تحريم الزواج بالكتابيه فدار الكفر فهذه الايام اكثر شبها بدار الحرب فالماضي،
وقد حرم الزواج بالكتابيه فدار الحرب: الخليفه الرابع على بن ابي طالب و ابن عباس رضى الله عنهما،
ورجح هذا بعض علماء المذهب الحنفي،
وكرهة اخرون منهم،
كما كرهة كراهه شديده الامام ما لك،
وهو ايضا فالمذهب الشافعي،
وصرح بتحريمة علماء الحنابله [ راجع الفصل الثاني من ذلك المبحث ] و عللوا هذا بمساله ركونة اليها و سكناة فدار الحرب،
وتنشئه اولادة على الكفر و محبه اهله.


و هذي المفاسد و غيرها موجوده فدار الكفر فهذه الايام.

ما يفضى الى المفسده اربعه اقسام:


ذكر ابن القيم ان ما يفضى الى المفسده اربعه اقسام:


القسم الاول: و سيله موضوعه للاضافه الى مفسدة.


القسم الثاني: و سيله موضوعه للمباح قصد فيها التوصل الى مفسدة.


القسم الثالث: و سيله موضوعه للمباح،
لم يقصد التوصل فيها الى مفسدة،
لكنا مفضية اليها غالبا،
ومفسدتها ارجح من مصلحتها.


القسم الرابع: و سيله موضوعه للمباح،
وقد تفضى الى المفسده و مصلحتها ارجح من مفسدتها.


بعدها قال: “فالشريعه جاءت باباحه ذلك القسم و استحبابة او ايجابه،
بحسب درجاتة فالمصلحة،
وجاءت بالمنع فالقسم الاول،
كراهه او تحريما بحسب درجاتة فالمفسدة.


بقى النظر فالقسمين الوسط،
هل هما مما جاءت الشريعه باباحتهما او المنع منهما،
فنقول الدلاله على المنع من و جوه..”


و ساق تسعه و تسعين و جها مستدلا فيها على المنع [راجع اعلام الموقعين (3 / 136-159)].


و معني هذا: ان المباح الذي وضع و سيلة،
ولم يقصد فيه التوسل الى مفسده لكنة يفضى اليها غالبا،
ومفسدتة ارجح من مصلحتة يصبح محرما،
والزواج بالكتابيه فديار الكفر من ذلك النوع كما هو و اضح.


و معلوم ان مدار الشريعه الاسلاميه و مبناها على مصالح العباد،
كما قال ابن القيم رحمة الله: “فان الشريعه مبناها و اساسها على الحكم و مصالح العباد فالمعاش و المعاد،
وهي عدل كلها،
ورحمه كلها،
ومصالح كلها،
وحكمه كلها،
فكل مساله خرجت عن العدل الى الجور،
وعن الرحمه الى ضدها،
وعن المصلحه الى المفسدة،
وعن الحكمه الى العبث،
فليس من الشريعة” [ نفس المرجع ].


و هنالك قاعده شرعيه عظيمة،
وهي ان الدين من الضرورات التي يجب حفظها،
والزواج بالكتابيه فدار الكفر ربما يعود على هذي الضروره بالنقض،
اما دين الزوج المسلم و اما دين ذريته،
واما دينة و دين ذريته.
[ راجع اول الجزء الثاني من كتاب الموافقات ].

الضروره تقدر بقدرها


اذا كان حكم زواج المسلم بالكتابيه فدار الكفر هو التحريم لما مضي من المفاسد المترتبه عليه،
فما حكم المشقه المترتبه على تحريمة بالنسبة،
لمن يضطر الى السكن فدار الكفر من اصناف المسلمين التالية؟


صنف السفراء و الموظفين التابعين لهم الذين تندبهم حكوماتهم للقيام بمصالحها فتلك الدول.


صنف الطلبة: الذين يبتعثون لاخذ العلوم التي لا غني لبلادهم عنها،
وهي لا توجد فبلادهم.


صنف بعض المسلمين الذين يؤذون فبلادهم: بالاعتداء على دينهم او انفسهم او اعراضهم او اموالهم او تلك الامور مجتمعة،
من قبل حكام بلادهم الظلمه بسبب مخالفتهم لهم فبعض تصرفاتهم المخالفه للاسلام،
او بسبب بعض الاتجاهات السياسية المختلفة،
ولا يجدون من ياذن لهم بالهجره الى بعض البلدان الاسلامية،
فيضطرون الى الانتقال الى بعض بلاد الكفر التي يحصلون بها على امن نسبي،
كما هو الحال فبلدان الغرب،
كالدول الاوربيه الغربية،
والولايات المتحده الامريكية و كندا و نحوها.


صنف المسلمين الذين هم اصلا: من بلاد الكفر.


صنف التجار: الذين يحتاجون الى البقاء فبلاد الكفر.


و الجواب: ان الضروره تقدر بمقدارها.


فاذا خاف هؤلاء الاصناف من الوقوع فجريمة الزنا،
بسبب المغريات و السبل الداعيه الية فتلك البلدان،
فعليهم ان يتزوجوا مسلمات صالحات من بلادهم و يسافروا بهن معهم،
وان يحاولوا ايجاد مساكن متقاربه لهم فالبلد الذي ينزلون فيه،
لتكون اسرهم متجاوره حتي يحصل بينهم التزاور و التعاون على الخير،
ليعيشوا عيشه دينيه حسب الاستطاعة.


و ذلك يمكن للسفراء و الموظفين التابعين لهم،
وايضا بالنسبة للطلاب الذين يتمكنون من الدخول فجامعة واحدة،
وايضا الجاليات الاسلاميه التي عندها مقدره على شراء مساكن متجاوره فحارة واحده و استئجارها،
فان هؤلاء يبقون مددا طويلا فتلك البلدان،
وعليهم ان يتقوا الله فتربيه اسرهم و يحافظون عليها قدر استطاعتهم،
واذا وصل اولادهم الى سن يتمكنون معها على الدراسة،
فان عليهم ان يبعثوا اولادهم الى بلدانهم،
ويجب على حكام شعوبهم ان يسهلوا لهم و سائل التعليم و الاشراف على تربيتهم فمدارس خاصة فيها اقسام داخلية،
الا اذا كان لهم اقارب يشرفون على تربيتهم،
او تقوم حكومات الشعوب الاسلاميه بانشاء مدارس خاصة فبلدان الكفر،
تتولي اعداد مناهجها و مدرسيها و ادارييها من المسلمين،
وتكون فيها اقسام داخلية تتولي الاشراف على الطلاب و تربيتهم تربيه دينيه شاملة،
حتي لا يقعوا فاحضان الكفار الذين يخشي منهم افسادهم بالعقائد الكافره و عادات الجاهلية.


و هذي الحالة تشمل الطلاب و السفراء و من يتبعهم من الموظفين و بعض الجاليات التي يتمكن افرادها،
من بعث اولادهم الى بلدانهم او ايجاد مدارس دينيه خاصة بهم فبلاد الكفر.


و ايضا الذي يدخل فالاسلام من اهل تلك البلدان،
اذا تمكن من الحصول على زوجه مسلمه صالحه و مجاوره الاسر المسلمة،
ليتعاون معها على تربيه اسرتة و اولاده.


و ربما و جدنا يعض المسلمين،
تمكنوا فبعض المدن الولايات المتحده الامريكية،
من استئجار منازل لاسرهم متقاربة،
وهم من الطلاب،
وايضا بعض الجاليات الاسلامية،
كما فمدينه ديربورن التي تسمى: القريه العربية.


اما المسلم الذي يحتاج الى البقاء فتلك البلدان فترات قصيرة للتجاره و نحوها،
فعليه ان يصبر و يتقى الله فترك المحرمات،
واذا راي انه يخاف على نفسة فليصطحب معه اهلة و بعض محارمها لمرافقتها عند انشغاله،
فاذا قضي حاجتة رجع الى بلاده.


و جميع من يقدر على ترك السكني فبلاد الكفر،
فلا يجوز له البقاء بها خشيه الفتنه على نفسة و اسرته،
ومن اضطر الى البقاء بها – و الله اعلم بالمضطر – و لم يجد مسلمه يحصن فيها نفسة و خاف على نفسة الزنا فيجوز له – من باب الاضطرار – ان يتزوج الكتابيه – اليهوديه او النصرانيه التي ما زالت تعترف بدينها و لم تتنكر له بالالحاد – و لكن يجب عليه ان يتخذ الوسائل التي تمنعها من الانجاب له،
لانة اذا انجبت له اولادا خاف عليهم من افسادهم بتنشئتهم على الكفر و عادات الكفار،
فانة شبية بالاسير فبلاد الحرب و التاجر،
وقد مضي بانهما لا يتزوجان الكتابيه و لا يطان زوجاتهما المسلمات،
خشيه من اعتداء الكفار عليهن و انجابهن اولادا ليسوا من ازواجهن المسلمين [كما مضي فالفصل الثاني] الا اننى اري ان الزوجه المسلمه ممكن لزوجها ان يطاها و ينجب منها اذا كانت صالحة،
وغلب على ظنة تمكنة من تربيه اولادة منها فبلاده،
او فمدرسة دينيه فنفس البلاد التي يعيش بها كما مضى،
وانما قلنا بوجوب اتخاذ الوسائل التي تمنع الانجاب من الكتابية،
لما مضي من المفاسد المترتبه على الزواج فيها فبلاد الكفر،
ومن هذا تنشئه الاولاد على الكفر و اخلاق الكفار،
فاذا غلب على ظنة تنشئتهم على الاسلام،
فلا يجب عليه حينئذ ان يتخذ و سائل عدم الانجاب،
وهذا يشمل المسلم الوافد الى بلاد الكفر و الذي يدخل فالاسلام من اهل هذا البلد.

النتائج

وبعد فان الصحيح ما عليه جمهور علماء المسلمين من جواز زواج المسلم بالكتابيه فبلاد المسلمين – و هي الذميه التي تخضع لاحكام الاسلام العامة – و ان الاروع – مع الجواز – ترك هذا و ربما كرهة اغلب العلماء.


و انه لا يجوز للمسلم الزواج بالحربية،
وهي الكتابيه التي تعيش فبلاد الحرب،
علي الصحيح من اقوال العلماء.


و ان بلاد الكفر اليوم حكمها حكم بلاد الحرب فهذا الحكم بالذات،
لان المفاسد التي تترتب على زواج المسلم بالكتابيه فبلاد الحرب،
تترتب على زواج المسلم بالكتابيه فبلاد الكفر اليوم.


و اذا دعت الضروره ان يتزوج المسلم بالكتابيه فبلاد الكفر و غلب على ظنة ان ذريتة ستنشا تنشئه دينية،
فلا يجب عليه ان يتخذ الوسائل التي تمنع الانجاب،
وان غلب على ظنة عكس هذا وجب عليه اتخاذ ذلك.


اما اذا غلب على ظنة فتنتة هو فدينة او فتنه اولادة منها او من غيرها،
فانة لا يجوز له ان يتزوج فيها مطلقا،
وعليه ان يتقى الله و يبتعد عن الحرام و يبحث عن زوجه مسلمه صالحة.


ذلك ما ظهر لى فهذا البحث،
فان كان صوابا فالله هو الذي و فقنى للوصول اليه،
وان كان خطا فاستغفر الله و اتوب اليه،
وفى كلا الامرين اسال الله ثوابة فانى ما قصدت الا رضاه.

  • قد دخلوا في الدين بعد التحريف فلا تعتبر كتابية فلا يجوز نكاحها
  • هل ولد صغير يتول في عقر زواج امه


هل يجوز للكتابية اخد مسلم ولي لها في عقد الزواج