وارجلهم مبللة

وارجلهم مبللة 20160914 1755

السؤال
قامت اختي الصغيرة بالتبول على السجادة،
فى مكان لا اعرفة تحديدا،
وتركناة يجف اعتقادا منا ان النجاسه على السجاده تذهب بالجفاف،
ايضا كنا نفعل بالمرتبه التي كانت تبول عليها،
ولكن الان عرفنا انه يجب سكب الماء على موضع البول،
ولكننا كنا طوال السنوات الماضيه نغسل السجاد الذي عليه البول بالماء و الصابون،
والماء المنفصل عنه الذي كان لونة اصفر لا نعتبرة نجسا،
ونتركة تحت السجاده بدون تجفيفه.
وكذلك اخوتى الصغار كانوا يدوسون على الماء المنفصل هذا،
ثم يمشون فانحاء الشقه و ارجلهم مبلله به،
وينامون على السرير كذلك و ارجلهم مبلله به،
وانا الان لا اعرف الاماكن التي داسوا عليها بالضبط اذ كان ذلك منذ سنوات،
والان اريد ان اعرف هل غسل السجاده كان صحيحا،
ويمكن الان ان ادوس عليها و قدمي مبللة،
ولا تتنجس قدمي بذلك؟
افيدونى فانا اشعر ان جميع البيت تنجس بذلك،
مع انه ليست هنالك اي بقعه بول،
او رائحه فاى مكان بالشقة،
ولا استطيع ان اصلي الان الا بصعوبه لشعورى بان صلاتى باطلة.

الاجابة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:

فقد بينا بالفتوي رقم: 36980 ان جفاف النجاسه على الثوب لا يكفى فتطهيرها فقول جماهيراهل العلم،
ومنهم الحنفيه القائلون بان الارض و ما شابها كالحيطان،
والاشجار القائمة،
تطهر بالجفاف،
وزوال اثر النجاسة،
ومثل الثوب السجاد و نحوه.
وللفوائد راجع الفتوي رقم: 102928.

وبهذا يعلم السائل ان الموضع المصاب بالبول من الفرش اذا لم يتم غسله،
فانة لا يطهر بالجفاف،
وعليه فان ما يلاقى موضع البول تنتقل الية النجاسه اذا كان احدهما مبتلا؛
وراجع الفتوي رقم: 62420،
فى مساله ملاقاه الطاهر للنجس اذا كان احدهما جافا و الاخر رطبا،
او مبتلا.

واما غسل السجاده و مكاثرتها بالماء،
فتطهر بذلك،
ولكن اذا علمت ان الماء الذي انفصل عن السجاده متغير بنجاسة،
فقد اصيبت السجاده بماء متنجس،
مما ادي الى تنجسها،
ما لم يكن رذاذا لا يدرك بالعين،
فيعفي عنه لقلته،
وقد بينا بالفتوي رقم: 57814 ان الراجح ان حكم الغساله هو حكم المحل الذي انفصلت عنه،
فان انفصل عن المحل المغسول و هو ما زال نجسا،
فهي نجسة،
وما و قعت عليه يتنجس،
وان انفصلت عن المحل المغسول و هو طاهر،
فهي طاهرة،
ولا يتنجس ما و قعت عليه.


و راجع للفوائد الفتوي رقم: 32186،
وتوابعها.

واما اذا شككت هل المنفصل متغير ام لا؟
فالاصل فالحاجات الطهاره حتي تثبت نجاستها،
كما تقدم فالفتوي رقم: 57301.

وعلي جميع فعليكم ان تلتزموا قواعد الطهاره فيما يستقبل،
واستغفروا الله عن تقصيركم فيما مضى،
ونوصيكم بالتعلم؛
فتعلم احكام العبادات و اجب.

قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمة الله-: و طلب العلم الشرعى فرض على الكفايه الا فيما يتعين؛
مثل طلب جميع واحد علم ما امرة الله فيه و ما نهاة عنه؛
فان ذلك فرض على الاعيان.
اه.

واما ما مضي من صلوات سنين مع الجهل بالنجاسة،
فللعلماء خلاف،
بيناة بالفتوي رقم: 6115،
ولا حرج فالاخذ بقول من صحح الصلاة،
لا سيما مع كثرة الصلوات،
وقوه ادله ذلك الفريق.

جاء فمجموع فتاوي ابن تيميه -رحمة الله-: الوجة الثالث: و هو ان النجاسه لا يستحب البحث عما لم يخرج منها،
ولا الاحتراز عما ليس عليه دليل ظاهر لاحتمال و جوده،
فان كان ربما قال طائفه من الفقهاء من اصحاب احمد و غيرهم: انه يستحب الاحتراز عن المشكوك به مطلقا،
فهو قول ضعيف.
وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه مر هو و صاحب له بمكان،
فسقط على صاحبة ماء من ميزاب،
فنادي صاحبه: يا صاحب الميزاب اماؤك طاهر ام نجس؟
فقال له عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبره،
فان ذلك ليس عليه.
فنهي عمر عن اخباره؛
لانة تكلف من السؤال ما لم يؤمر به.
وهذا ربما ينبنى على اصل.
وهو: ان النجاسه انما يثبت حكمها مع العلم،
فلو صلى و ببدنه،
او ثيابة نجاسه و لم يعلم فيها الا بعد الصلاة،
لم تجب عليه الاعاده فاصح قولى العلماء.
انتهي .

واما قولك: احس ان جميع البيت ربما تنجس،
فغير صحيح؛
لان الاصل الطهارة،
ولا يتغير ذلك الاصل بمجرد الشك؛
فاذا رايت اثر النجاسه فبقعة،
فاجتنبها،
وطهرها،
واما غير هذا فطالما لم يوجد دليل النجاسة؛
فالاصل فالمكان الطهارة،
ولا ينجس شيء بالشك؛
وراجع الفتويين: 99403،
209728،
فدع عنك هذي الوساوس،
فقد تجرك الى ما لا يحمد عقباه.

وفقك الله الى ما به الخير.

والله اعلم.

 


وارجلهم مبللة